إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لا يقتل مسلم بذمى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا يقتل مسلم بذمى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    *********************
    نص الشبهة التى أريد البحث فيها ثم بعد ذلك نقلها لقسم الرد على الاباطيل

    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 'لايؤخذ دم مؤمن بذمي' رواه البخاري، ومسلم في صحيحهما.

    وقد فسر ابن كثير الحديث بأنه يحرم شرعا معاقبة مؤمن علي قتله ذمي حتي لو كان دافعا للجزية ولكنه يكون آثما لنقضه لأمر أمان خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأما اذا كان الذمي لم يدفع الجزية فلا جناح علي قاتله اذ أن سداد الجزية شرط أمان الذمي هكذا قال رسول الاسلام[ أنا أقول رسول السلام عليه الصلاة والسلام] وهكذا تنص شريعة الاسلام، فكل محمدي يقتل مسيحي هو غير مسئول عن تصرفه هذا ليس لانه مجنون بلا لأنه لاجناح عليه قانونا مادامت المادة الثانية من الدستور موجودة.
    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب.; الساعة 29-01-2016, 20:35. سبب آخر: تبديل كلمة

  • #2
    144697 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي
    الراوي: - - خلاصة الدرجة: روي مسندا ومرسلا - المحدث: الزيلعي - المصدر: نصب الراية - الصفحة أو الرقم: 4/335

    -----------

    99556 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى مسلما بذمي مات له فقال آجرك الله وأعظم أجرك

    الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: في إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي وهو ساقط - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الكافي الشاف - الصفحة أو الرقم: 214


    -----------


    144856 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي
    الراوي: - - خلاصة الدرجة: منكر لا يصح - المحدث: الألباني - المصدر: تحريم آلات الطرب - الصفحة أو الرقم: 24
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

    تعليق


    • #3
      "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ"

      تعليق


      • #4
        ان القرآن يقول أن من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا....فاذا قتل مسلم مسيحيا او يهوديا ظلما وجورا بغير حق مثل ان يكون طامعا فى ماله مثلا... الا يحل قتله؟؟؟بنص هذه الاية الصريحة(نفس)ولم يحدد دين هذه النفس؟؟؟ومشى رسول الله فى جنازة يهودى حزينا ولما سأل قال أوليست نفسا؟..والله اعلم
        اعرف الحق تعرف اهله..

        تعليق


        • #5
          سؤال: (و أعتذر لضعف علمى بالحديث) أليست كل الأحاديث فى صحيح البخارى و مسلم "صحيحة"؟ و ذلك الحديث فى صحيح البخارى.... أرجو توضيح الأمر. و جزاكم الله خيرا.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة Ahmed_Negm
            سؤال: (و أعتذر لضعف علمى بالحديث) أليست كل الأحاديث فى صحيح البخارى و مسلم "صحيحة"؟ و ذلك الحديث فى صحيح البخارى.... أرجو توضيح الأمر. و جزاكم الله خيرا.
            أخي الكريم الرواية لم ترد لا في البخاري و لا في مسلم و الأخ سيف قد صحح للأخت الريحانة الخطأ
            "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ"

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة samehhazem
              ان القرآن يقول أن من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا....فاذا قتل مسلم مسيحيا او يهوديا ظلما وجورا بغير حق مثل ان يكون طامعا فى ماله مثلا... الا يحل قتله؟؟؟بنص هذه الاية الصريحة(نفس)ولم يحدد دين هذه النفس؟؟؟ومشى رسول الله فى جنازة يهودى حزينا ولما سأل قال أوليست نفسا؟..والله اعلم
              .
              مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
              (المائدة32)
              .
              إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
              .
              والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
              وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
              (ارميا 23:-40-34)
              وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
              .
              .
              الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

              تعليق


              • #8
                السلام عليكم.

                هذه الشبهة قرأتها من قبل على موقع الرد على الإسلام الإنجليزى. و الحديث موجود فى صحيح البخارى:

                Volume 9, Book 83, Number 50:
                Narrated Abu Juhaifa:

                I asked 'Ali "Do you have anything Divine literature besides what is in the Qur'an?" Or, as Uyaina once said, "Apart from what the people have?" 'Ali said, "By Him Who made the grain split (germinate) and created the soul, we have nothing except what is in the Quran and the ability (gift) of understanding Allah's Book which He may endow a man, with and what is written in this sheet of paper." I asked, "What is on this paper?" He replied, "The legal regulations of Diya (Blood-money) and the (ransom for) releasing of the captives, and the judgment that no Muslim should be killed in Qisas (equality in punishment) for killing a Kafir (disbeliever)."

                https://www.usc.edu/dept/MSA/fundamen...i/083.sbt.html

                و الله أعلم

                تعليق


                • #9
                  و لكن الشيخ عبد المجيد صبح يقول من المراجع أنه منذ بداية الإسلام و المسلم و الذمى كانوا متساوون إذا قتلوا:
                  https://islamonline.net/servlet/Satel...atwaE%2FFatwaE

                  أرجو التوضيح

                  تعليق


                  • #10

                    المشاركة الأصلية بواسطة sa3d
                    أخي الكريم الرواية لم ترد لا في البخاري و لا في مسلم و الأخ سيف قد صحح للأخت الريحانة الخطأ
                    يا إخواني بارك الله فيكم أرجوك القراءة بتمعن فما ضعفه وأنكره هو العكس أي قتل المسلم بذمى وهو لا يصح بحال كما وضح السيف البتار في مشاركته الآنفة اعلاه رقم 2


                    أما الحديث الذي تتحدث عنه الأخت ريحانه فهو :


                    أن لا يقتل مؤمن بكافر


                    وقد رواه البخارى فعلاً


                    84008 - سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطي رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

                    الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6915

                    91625 - قلت لعلي : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة . قال : قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر.

                    الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 111


                    91815 - قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .

                    الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3047

                    94120 –
                    سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

                    الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6903

                    https://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6394

                    https://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6404

                    https://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2820


                    كما رواه غيره من أصحاب السنن كابن ماجة وأبو داوود وغيرهم


                    وقال مالك في الموطأ :


                    " الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ "



                    وقد ذكر إبن حجر في شرحه للحديث قول مالك حيث قال :


                    وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور


                    إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر , وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض ,


                    وخالف الحنفية فقالوا : يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن , وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي , واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار , وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن , وعلى تقدير قبوله فقالوا : وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر , قالوا : وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه , لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى , فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ,


                    قال الطحاوي : ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلا لكان لحنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن , فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر , قال : ومثله في القرآن ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر , واللائي لم يحضن ) فإن التقدير واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن , وتعقب بأن الأصل عدم التقدير , والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة , ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى . ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه , وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقا وعمرو فإنه لا يوجب أن يكون مر بعمرو منطلقا أيضا بل المشاركة في أصل المرور , وقال الطحاوي أيضا : لا يصح حمله على الجملة المستأنفة لأن سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض , لأن في بعض طرقه " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وتعقب بأن هذا الحصر مردود , فإن في الحديث أحكاما كثيرة غير هذه ,


                    وقد أبدى الشافعي له مناسبة فقال : يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق فقال " لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده " ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا , وقال ابن السمعاني : وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص , ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعا فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان , وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميا فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود . قلت : وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال : قلت لزفر إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافر , قال : فاشهد على أني رجعت عن هذا


                    وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر قال وأراد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحربي , فعدل الشاشي عن ذلك فقال : وجه دليلي السنة والتعليل , لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام . فأسكته . ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر قال " قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر وقال : أنا أولى من وفى بذمته " قال الدارقطني : إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولا غيره , والمشهور عن ابن البيلماني مرسلا , وقال البيهقي : أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده , وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني , هذا هو الأصل في هذا الباب , وهو منقطع وراويه غير ثقة , كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . قلت : لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه , فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني , وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل , فكيف إذا أرسل , فكيف إذا خالف ؟ قاله الدارقطني . وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم , بلغني أن إبراهيم قال : أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني , فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم , وإبراهيم ضعيف أيضا , قال أبو عبيدة : وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين . قلت : وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده , وذكر الشافعي في " الأم " كلاما حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية , قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا لأن حديث " لا يقتل مسلم بكافر " خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب , وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان . قلت : ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي , فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلت خزاعة وكان له عهد , فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال " لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به " وقال " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد " فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله . وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور , والله أعلم .


                    ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي , قالوا والنفس أعظم حرمة , وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص , وأجاب غيره بأن القطع حق لله , ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا , والقتل بخلاف ذلك . وأيضا القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم , والقطع لا تشترط فيه المساواة . ‏


                    إنتهى كلام البارى


                    خلاصة الأمر أن ترك قتل المسلم بالكافر هو قول الجمهور كما تقدم وتأول المتأولين فاسد ولا يصح والله أعلم


                    التعديل الأخير تم بواسطة mahmoud000000; الساعة 14-06-2006, 22:41.

                    تعليق


                    • #11
                      بحث جيد في هذا الموضوع مع بيان المذاهب في حكم قتل المسلم بالكافر وبين أقسام الكافر وأفسام القتل وأقول المذاهب في كل قسم ودليلهم في ذلك

                      https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6976

                      تعليق


                      • #12
                        إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
                        .
                        والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
                        وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
                        (ارميا 23:-40-34)
                        وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
                        .
                        .
                        الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

                        تعليق


                        • #13
                          أما الحديث الذي تتحدث عنه الأخت ريحانه فهو :


                          أن لا يقتل مؤمن بكافر
                          أخي محمود , يبدو أن الأمر إختلط عليك
                          الحديث الذي لم يورد في البخارى هو 'لايؤخذ دم مؤمن بذمي'
                          و لم يتعرض أي منا - و لا حتى الأخت الريحانة كما أسلفت - لحديث لا يقتل مسلم بكافر

                          و أحسبك تعرف الفرق
                          "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ"

                          تعليق


                          • #14
                            عفوا يا أخ محمود, فأنا لم أفهم الأمر جيدا, أستئذنك أن تشرح لى الأمر كاملا و الرد على تلك الشبهة.

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة sa3d
                              أخي محمود , يبدو أن الأمر إختلط عليك
                              الحديث الذي لم يورد في البخارى هو 'لايؤخذ دم مؤمن بذمي'
                              و لم يتعرض أي منا - و لا حتى الأخت الريحانة كما أسلفت - لحديث لا يقتل مسلم بكافر
                              و أحسبك تعرف الفرق
                              لا لا فرق بينهم بل إن كنت تقصد ان الكافر غير الذمى فالكافر لفظ عام شامل للذمى والمستأمن والحربي كلهم معاً !! ولعلك لو إطلعت على الرابط لعلمت ذلك

                              https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6976

                              فهذا حكم الله الذي لا معقب لحكمه

                              وأورد ما قاله الألباني في رده على الغزالي ومنكري السنة او أمثاله حينما قال في كتابه تحريم آلات الطرب :

                              [CELL="filter:;"]
                              وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا فكيف دم قتيلهم ؟

                              أقول فيه من المخالفات للشرع والعلم ما يأتي :

                              أولا : قوله : " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " يشير إلى حديث ذكره بعض فقهاء الحنفية ممن لا علم عندهم بالحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أهل الذمة وهو حديث لا أصل له في شيء من كتب السنة كما أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي الحنفي في " نصب الراية " وهو مخرج في المجلد الخامس من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم ( 2176 ) وهو تحت الطبع

                              ثانيا : هذه الجملة التي صيروها حديثا مستقلا هي في الحقيقة قطعة من حديث صحيح ورد فيمن أسلم من المشركين فهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " هكذا هو في " سنن الترمذي " وغيره من حديث سلمان رضي الله عنه وفي " صحيح مسلم " وأبي عوانة وابن حبان وابن الجارود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهما مخرجان في " الإرواء " ( ص 1247 ) و " صحيح أبي داود " ( 2351 2352 )

                              فأبطل الغزالي هذا الحديث الصحيح برأيه الفج وجهله الفاضح بالسنة متوكئا على الحديث الذي لا أصل له تالله إنه لو لم يكن في كتابه إلا هذه المخالفة بل الطامة لكان كافيا لإهباط قيمة كتابه وإسقاط مؤلفه من زمرة الفقهاء أما الكتابة فهي له أما العلم والفقه فله رجال فكيف وهناك عشرات بل مئات الطامات التي تولى بيان بعضها ( ) إخواننا الأساتذة والمشايخ الذين ردوا عليه جزاهم الله خيرا ومنها :

                              ثالثا : لقد أشار بقوله : " فكيف بهدر دم قتيلهم ؟ " إلى إنكاره لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مسلم بكافر " وهو صحيح أيضا رواه البخاري وغيره عن علي والترمذي وغيره عن ابن عمرو وغيرهما وهو مخرج في " الإرواء " ( 2208 ) وبه أخذ جمهور العلماء ومنهم ابن حزم في " المحلى " الذي قلده فيما أخطأ وفي إبطاله لحديث ( المعازف ) ولم يقلده هنا وقد أصاب فاعتبروا يا أولي الألباب
                              وأما الحديث الذي يذكره بعض الكتاب المعاصرين كالمودودي رحمه الله تقليدا لمذهبه الحنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي فهو منكر لا يصح كما قال بعض الأئمة وقد تكلمت عليه في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم ( 460 ) مفصلا

                              ثم إنني لأتساءل أنا وكل ذي لب منصف : لم أهدر الشيخ الغزالي العمل بهذا الحديث الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعالى : ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون ) ؟ وإن كان قد سيق في غير هذا السياق فإن الغزالي نهم في التمسك بعموم القرآن ولو كان مخصصا بالأحاديث النبوية والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم قريبا من إنكاره على كافة العلماء محدثين وفقهاء جعلهم دية المرأة على النصف من دية الرجل ونسبهم إلى مخالفتهم لظاهر الكتاب يعني قوله تعالى : ( النفس بالنفس )

                              [/CELL]

                              تعليق

                              يعمل...
                              X