الأخت الفاضلة متاع مؤقت
حقا أنا لا أعلم ما سر اعتراضك على الحكم الفقهى ؟
بكل بساطة
العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا بموافقتها لحديث النبي صلى الله عليه و سلم و لأن لها الحق فى الولد
طيب بالنسبة للأمة
الأمة الزوجة رأى بعض الفقهاء أنه يحل لزوجها العزل عنها بدون موافقتها ليجنب ولده الرق
و هناك من قال أنه لا يعزل عنها إلا برضاها و رضا سيدها
قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة. عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح.
وحرمه جماعة ، منهم: أبو محمد بن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح، أو لا تأذن فيحرم. وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد . ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.
راجعى
https://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...ndexAlpha.aspx
و ما سبق هو بخصوص الزوجة الأمة أما الأمة التى توطأ بملك اليمين دون أن تكون زوجة فالعزل عنها لا يشترط فيه موافقتها لأن سيدها إن أنجب منها فليس له بيعها
فهى عندما تنجب لها حقوق إضافية عند سيدها و بالتالى فمن العدل أن يكون له أن يعزل عنها
و ربما يعلم الرجل أن أمته أخلاقها غير طيبة فلا يرغب فى أن تكون أما لولده
و ربما يكون راغبا فى بيعها فيما بعد
فبالتالى العزل عن الأمة ليس من المنطقى أن يشترط فيه رضاها
و فى نفس الوقت الإسلام يدعو إلى الإحسان للإماء و حسن معاملتهن
فمن كانت له أمة لا يرغب فى بيعها و يرضاها أما لولده فمن الأفضل طبعا ألا يعزل عنها بل و يجعلها أما من باب الإحسان إليها و إكرامها
و من الأفضل ألا يكون العزل إلا عند الحاجة الشديدة إليه سواء عن الحرة أو الأمة
متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها
وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها
فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل
https://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=8&PageID=7414
و مع احترامى لك فأنا أرى أنك لم تحققى معنى الإسلام فى قلبك
فالمسلم يسلم بأمر الله و يعلم أنه الحق
ربما يسأل للفهم
و لكن لا ينصب نفسه حكما على دين الله
و فى النهاية يكون حكمه خاطئ بسبب عدم معرفة آراء فقهية أخرى أو عدم فهم الحكمة من تلك الأحكام
نسأل الله لنا و لكم الهداية و غفر الله لنا و لكم
حقا أنا لا أعلم ما سر اعتراضك على الحكم الفقهى ؟
بكل بساطة
العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا بموافقتها لحديث النبي صلى الله عليه و سلم و لأن لها الحق فى الولد
طيب بالنسبة للأمة
الأمة الزوجة رأى بعض الفقهاء أنه يحل لزوجها العزل عنها بدون موافقتها ليجنب ولده الرق
و هناك من قال أنه لا يعزل عنها إلا برضاها و رضا سيدها
قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة. عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح.
وحرمه جماعة ، منهم: أبو محمد بن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح، أو لا تأذن فيحرم. وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد . ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.
راجعى
https://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...ndexAlpha.aspx
و ما سبق هو بخصوص الزوجة الأمة أما الأمة التى توطأ بملك اليمين دون أن تكون زوجة فالعزل عنها لا يشترط فيه موافقتها لأن سيدها إن أنجب منها فليس له بيعها
فهى عندما تنجب لها حقوق إضافية عند سيدها و بالتالى فمن العدل أن يكون له أن يعزل عنها
و ربما يعلم الرجل أن أمته أخلاقها غير طيبة فلا يرغب فى أن تكون أما لولده
و ربما يكون راغبا فى بيعها فيما بعد
فبالتالى العزل عن الأمة ليس من المنطقى أن يشترط فيه رضاها
و فى نفس الوقت الإسلام يدعو إلى الإحسان للإماء و حسن معاملتهن
فمن كانت له أمة لا يرغب فى بيعها و يرضاها أما لولده فمن الأفضل طبعا ألا يعزل عنها بل و يجعلها أما من باب الإحسان إليها و إكرامها
و من الأفضل ألا يكون العزل إلا عند الحاجة الشديدة إليه سواء عن الحرة أو الأمة
متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
https://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=8&PageID=7414
و مع احترامى لك فأنا أرى أنك لم تحققى معنى الإسلام فى قلبك
فالمسلم يسلم بأمر الله و يعلم أنه الحق
ربما يسأل للفهم
و لكن لا ينصب نفسه حكما على دين الله
و فى النهاية يكون حكمه خاطئ بسبب عدم معرفة آراء فقهية أخرى أو عدم فهم الحكمة من تلك الأحكام
نسأل الله لنا و لكم الهداية و غفر الله لنا و لكم






{وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ} [الرعد: 17]
تعليق