إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قطع يد السارق انما تتم عند توافر اثنى عشر شرط مجتمعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قطع يد السارق انما تتم عند توافر اثنى عشر شرط مجتمعة

    قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند توافر اثني‌ عشرة‌ شرط‌ مجتمعة... فلو اختل واحد فقط وتحقق احد عشر شرط لم تقطع يده‌:
    الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع)‌.



    الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.



    الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.


    الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز ( مخبأ ) ، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلايُقطع‌.



    الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.


    السادس‌ : أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.



    السابع‌ : أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌يُقطع
    ((الدينار = 4.25 جرام ذهب عيار 22... اذا فان اليد تقطع في 1.05 جرام وعلى حسب سعر الجرام في اليوم الذي سرق فيه يتم التحديد هل تقطع يده ام لا))‌.



    الثامن‌ : أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلايُقطع‌.



    التّاسع‌ : أن‌ لاتكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.


    العاشر : أن‌ لا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لايُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.


    الحادي‌ عشر : أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لايُقام‌ عليه‌ الحدّ.


    الثاني عشر : ام لات?ون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .



    هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ موارد نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ.


    وللعلم .... ان هذه اليد لو اعتدى عليك احد وقطعها لك فلك احد امرين الاول ان يتم القصاص منه وتقطع يده هو
    او ان تاخذ منه دية مقدارها 50 من الابل ( الواحد منها يساوي 12000 جنيه يعني 600000 جنيه)



    انظر كم كانت هذه اليد عزيزة وباهظة الثمن عندما كانت شريفة اما اذا ذلت وسرقت فإنها ترخص الى اقل من 300 جنيه)

    للشيخ محمد العريفى حفظه الله
    ابصرت
    طريقى
    فى الدنيا **وعلمت بأن
    الله
    معى * وتسامت
    روحى
    للعليا **فغسلت
    ذنوبى
    من دمعى

    *
    *******************************

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم *فليعرف كل من يحاربون دين الاسلام ان الشريعة الاسلامية هى قبل كل شئ شريعة رحمة *
    ابصرت
    طريقى
    فى الدنيا **وعلمت بأن
    الله
    معى * وتسامت
    روحى
    للعليا **فغسلت
    ذنوبى
    من دمعى

    *
    *******************************

    تعليق


    • #3
      الله يبارك فيك على الموضوع أخى

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم
        بارك الله فيكم
        ونقولها بصوت عالٍ
        وياريت النصارى يقرأوا ويستخدموا عقولهم ويفهموا ويبطلوا تشكيك فى الإسلام والتفنن فى الشبهات.. ويعرفوا مين إللى بيضلللهم

        الحمد لله على نعنمة الإسلام وكفى بها نعمة

        sigpic

        تعليق


        • #5
          حد قطع اليد عند اليهود و النصارى موجود!!
          و لكن أنظروا لماذا!!


          11اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته 12 فاقطع يدها ولا تشفق عينك

          التثنية 25

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا أختي الحبيبة دموع التائبين.....

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم *اخوتى الافاضل:* حسن المصرى2 * فى حب الله ورسوله * مسلم لبنانى*
              ابصرت
              طريقى
              فى الدنيا **وعلمت بأن
              الله
              معى * وتسامت
              روحى
              للعليا **فغسلت
              ذنوبى
              من دمعى

              *
              *******************************

              تعليق


              • #8
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                عندى سؤال:المرأة المخزومية التي سرقت من السوق وتم قطع يدها ينافي الشرط الرابع لان المرأة سرقت من مكان عام يطرقه الناس وهو السوق......كما اود دليل علي الشرطالخامس......ولك جزيل الشكر

                https://www.anti-ahmadiyya.org

                تعليق


                • #9
                  عندى سؤال:المرأة المخزومية التي سرقت من السوق وتم قطع يدها ينافي الشرط الرابع لان المرأة سرقت من مكان عام يطرقه الناس وهو السوق......كما اود دليل علي الشرطالخامس......ولك الشكر

                  https://www.anti-ahmadiyya.org

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة احمد ماجد مشاهدة المشاركة
                    عندى سؤال:المرأة المخزومية التي سرقت من السوق وتم قطع يدها ينافي الشرط الرابع لان المرأة سرقت من مكان عام يطرقه الناس وهو السوق......كما اود دليل علي الشرطالخامس......ولك الشكر


                    الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين :

                    أولا : بالنسبة لسرقة المرأة المخزومية من السوق ، فهذا لم يثبت به نقل ، و لم يصح فيه حديث ، و انما المذكور في رواية البخاري و مسلم :"عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فكلمه أسامة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أتشفع فى حد من حدود الله ». ثم قام فاختطب فقال « أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ».

                    فقول عائشة : "التي سرقت" أي توافرت فيها شروط السرقة من حرز و سرية و نصاب و غيرها ، و أصبحت مستوجبة للحد .

                    ثانيا : روى الامام مسلم في صحيحه : "عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس" .

                    قول عائشة رضي الله عنها : "تستعير المتاع" لا يعني أن هذا سبب القطع ، قال السندي في "حاشيته على النسائي" (4887): " تستعير المتاع قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية قال الجمهور لا قطع على من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في ذلك وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم قوله " ، و ذكر مثل السيوطي في شرحه لصحيح مسلم المسمى بالديباج .

                    ثالثا : بالنسبة للحرز في السرقة ، فطالع هذا الرابط :
                    https://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=220158

                    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145804


                    والله تعالى اعلى واعلم *وبارك الله فيك
                    ابصرت
                    طريقى
                    فى الدنيا **وعلمت بأن
                    الله
                    معى * وتسامت
                    روحى
                    للعليا **فغسلت
                    ذنوبى
                    من دمعى

                    *
                    *******************************

                    تعليق


                    • #11
                      جزاك الله كل خير اختي الغاليه زجعله الله فى ميزان حسناتك وبارك الله فيكي

                      https://www.anti-ahmadiyya.org

                      تعليق


                      • #12
                        جزاك الله خيرا اختى فى الله *ريم الحربى *على مشاركتك * وجزاك الله خيرا اخى الفاضل احمد ماجد** على مرورك الكريم
                        ابصرت
                        طريقى
                        فى الدنيا **وعلمت بأن
                        الله
                        معى * وتسامت
                        روحى
                        للعليا **فغسلت
                        ذنوبى
                        من دمعى

                        *
                        *******************************

                        تعليق


                        • #13
                          هناك أحوال تقتضي تعطيل بعض الحدود و منها المجاعة فلا تقطع فيها يد السارق لوجود الشبهة فقد يسرق جوعا و كذلك في الحرب لا تقطع يد السارق خوفا من أن يلتحق بالعدو و كذلك لا تطبق الحدود في دار الحرب.



                          فتعطيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد السرقة لا نسميه عدم تطبيق الشرع إنما هو من فقه المرحلة فوجود شبهة الجوع تقتضي أن السارق سرق جوعا و هذا من باب حفظ النفس. فهي مقدمة عن السرقة .


                          قال الإمام أحمد رحمه الله : (( لا قطع في المجاعة ، يعني : أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه ، لأنه مضطر وروى الجوزجاني عن عمر ؟ أنه قال : ( لا قطع في عام سنة ) . وقال : سألت أحمد عنه فقلت : تقول به ؟ قال : أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة )).
                          وعن الأوزاعي مثل ذلك.
                          قال في ( المغني ) : ( وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله وقد روي عن عمر ؟ أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقةً للمزني فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال لحاطب : إني أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم ، فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتري به ، وما يشتريه فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي ).
                          فالذي قاله عمر ؟ : أن الذي يأتيني في هذه المجاعة وقد أخذ شيئاً فليس هو بسارق إنه يريد أن يأكل حتى لا يموت إذن فهو مضطر ، وقد قال تعالى : { فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم } [الأنعام : 145 ] ، فليس بسارق إذن عند عمر ؟ ، وهو الحق ، ولو ثبت أنه مستغنٍ فسرق لقطع عمر ؟ يده.
                          ثم : ليس من سلطان عمر ؟ ولا من سلطان أحد على الإطلاق أن يُوقِفَ حداً أجراه الله تعالى في كتابه ، فإن النبي ؟ قال لِحِبِّهِ وابن حِبِّهِ أسامة بن زيد رضي الله عنهما : « أتشفع في حدٍّ من حدودِ الله يا أسامة .. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ، أفيحل لعمر أو غيره بعد هذا القسم المغلَّظ أن يوقف حدّاً حدَّه الله ؟ في كتابه ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .
                          فالحد إذا رُفِعَ للحاكم صار حقاً لله وليس من حق أحد .



                          و الله أعلم

                          ابصرت
                          طريقى
                          فى الدنيا **وعلمت بأن
                          الله
                          معى * وتسامت
                          روحى
                          للعليا **فغسلت
                          ذنوبى
                          من دمعى

                          *
                          *******************************

                          تعليق


                          • #14
                            موضوع فى قمة الروعة للرفع وجزاك الله كل خير

                            https://www.anti-ahmadiyya.org

                            تعليق


                            • #15
                              والله لو طبق الشرع

                              و كان القصاص و الحد هو القائم لكان لنا في حياتنا خيرا


                              ولم نرى ما يتم في بلادنا الاسلامية و العربية
                              من نشل و سرقة
                              و نهب
                              و اغتصاب و زنا


                              لا حول ولا قوة إلا بالله

                              كلنا فداك يا أقصى


                              sigpic

                              تعليق

                              يعمل...
                              X