إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما الحكمه : شاتان للغلام وشاة للجارية في العقيقه ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما الحكمه : شاتان للغلام وشاة للجارية في العقيقه ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما الحكمه من جعل شاتان للغلام وشاة للجارية في العقيقه ؟
    قرأت فتوى تقول انها لأفضلية الذكر على الانثى
    فهل ذلك صحيح؟ وهل بالفعل مكانة الذكر اعلى من مكانة الانثى في الاسلام ؟
    لم اجد اي موضوع يخص العقيقه في هذا القسم


    واريد ان اسأل سؤالا ربما لا يناسب العنوان
    اريد من اهل الخبره هنا ان يبدو رأيهم بكتاب تحرير المرأة في عصرالرسالة
    هذا الكتاب للاستاذحليم ابوشقه
    وقدمه الدكتوريوسف القرضاي ومحمد الغزالي ومدحوه
    وعارضه الكثيرون
    فما رايكم فيه من ناحية شرعية

    https://www.anti-ahmadiyya.org

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    ما الحكمه من جعل شاتان للغلام وشاة للجارية في العقيقه ؟
    العقيقة سنة ... على الراجح من قول العلماء ... وفي خصوص الذكر بشاتين والانثى بشاة هناك اختلاف بين العلماء .... فالمالكية والاحناف يرون ان العقيقة عن الذكر شاة وعن الانثى شاة ... اما الحنابلة والشافعية ... فيرون ان للذكر شاتين وللانثى شاة ... وفي الامر سعة باذن الله تعالى ...

    وهل بالفعل مكانة الذكر اعلى من مكانة الانثى في الاسلام ؟
    قال تعالى :- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [ النساء 34 ]

    قال الشعراوي رحمه الله تعالى :-

    { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } ، أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية إلاّ على الرجل وزوجته على الرغم من أنَّ الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء، فليست الآية مقصورة على الرجل وزوجه، فالأب قوام على البنات، والأخ على أخواته. ولنفهم أولاً { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ } وماذا تعني؟ وننظر أهذه تعطي النساء التفوق والمركز أم تعطيهن التعب. والحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية، فهو الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وأوضح القضية الإيمانية { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } والذي يخالف فيها عليه أن يوضح - إن وجد - ما يؤدي إلى المخالفة، والمرأة التي تخاف من هذه الآية، نجد أنها لو لم ترزق بولد ذكر لغضبت، وإذا سألناها: لماذا إذن؟ تقول: أريد ابناً ليحمينا. كيف وأنت تعارضين في هذا الأمر؟
    ولنفهم ما معنى " قوَّام " ، القوَّام هو المبالغ في القيام. وجاء الحق هنا بالقيام الذي فيه تعب، وعندما تقول: فلان يقوم على القوم؛ أي لا يرتاح أبدا. إذن فلماذا تأخذ { قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } على أنه كتم أنفاس؟ لماذا لا تأخذها على أنه سعى في مصالحهن؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء، أي أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر. ونجد أن الحق جاء بكلمة " الرجال " على عمومها، وكلمة " النساء " على عمومها، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك في قوله: { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىا بَعْضٍ } فما وجه التفضيل؟
    إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش،و ذلك حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها.


    لم اجد اي موضوع يخص العقيقه في هذا القسم
    موضوع كالعقيقة اخي الكريم محله المنتدى الاسلامي لانه خاص بالفقه ..عموما جيد انك لفت الانتباه لهذا الامر ...

    اريد من اهل الخبره هنا ان يبدو رأيهم بكتاب تحرير المرأة في عصرالرسالة
    هذا الكتاب للاستاذحليم ابوشقه
    وقدمه الدكتوريوسف القرضاي ومحمد الغزالي ومدحوه
    وعارضه الكثيرون
    فما رايكم فيه من ناحية شرعية
    هذا الكتاب ما قرأته ... ولكن قرأت بعض التعليقات عليه ... عموما القاعدة تقول " كل يؤخذ من قوله ويرد الا المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... والله اعلم واحكم
    سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

    ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

    وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

    تعليق


    • #3

      . السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)
      س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟

      ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود والنسائي، وقال: " بكبشين كبشين " ، هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.
      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
      الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
      " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 437 ، 438 ) .


      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)
      س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

      ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
      الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
      " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 440 ) .


      وجزاكم الله خيراا _ ونفع بكم
      توقيع نضال 3


      توقيع نضال 3







      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
        القضية أن الرجل أكثر نفعا -ماديا-لاسرته من المرأة00لذلك من الطبيعى ان تكون عقيقة الذكر شاتان وعقيقة الانثى شاتان000وبذات المنطق فرض الله تبارك وتعالى (للذكر مثل حظ الانثيين) فى الميراث00(هناك حالات عدة يتساوى فيها نصيب الرجل مع المرأة وهناك حالات يزيد فيها نصيب المرأة عن الرجل)00لأن الاعباء التى يحتملها الرجل أضعاف المراة (والغنم بالغرم)
        أما( القوامة) فهى بمعنى( الرئاسة)00فلا ريب أن الله تبارك وتعالى قد أعطى الرجل رئاسة مؤسسة الاسرة فالرجل أقدر على القيادة بما فضله الله من سمات بيلوجية-مادية ونفسية- وبما أنفق من ماله فقد كتب الله سبحانه على الرجل الكدح والعمل والسعى فى مناكب الارض لاعالة أسرته
        وهذه القضايا بدهية سنة الله فى خلق الكون والحياة الانسانية لا يجحدها الا جاهل معاند أعمى البصر والبصيرة فعلاقةالرجل والرأة فى الاسلام أساسها التكامل بينما أساس علاقتهما فى الجاهلية الغربية الصراع والعداء والفكر الغربى برافديه اليونانى واليهودى المسيحى موغل فى امتهان المرأة وانتقاصها

        https://www.anti-ahmadiyya.org

        تعليق


        • #5
          الاخ ابو علي بارك الله فييك
          حسناالم يذكر اي حكمة من ان للانثى شاةوللذكر شاتان على منهج بعض العلماء؟
          فمثلاانا قرات في كتاب فقهي ان من حكمةالعقيقه التعبير عن الفرح بالمولود
          وفي احكام الفرح بالمولود قرات ان الاسلام لغى قضيةعدم الفرح بالمولودة الانثى فقط الذكر
          فكيف يتوافق امر العقيقة مع ذلك؟؟

          في قضية القوامة
          هل القوامة تشريف ام تكليف؟ أي هل هي موضع تفضيل للرجل على المرأة؟
          نعم المرأة تحتاج الى الرجل بشدة وبخاصة لانها ضعيفة وهو قوي ولكن في نفس الوقت الرجل يحتاج الى المراة في اشياء اخرى
          فهي عندها نقص في القوة وهو عنده نقص في العاطفة وكلاهما يكمل الآخر
          واية (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) قرأت تفسيرها على ان الله فضل الذكر على الانثى في اشياء والانثى على الذكر في اشياء اخرى لتتكامل الحياة

          الاخ نضال بارك الله فيك لما اضفت
          ولكني لم اطلب احكام العقيقة
          فقط كنت اسأل عن الحكمة في عدم مساواة عقيقة الذكر بالانثى -بناء على بعض المناهج وعلى بعض الاحاديث النبويةالشريفة-
          التعديل الأخير تم بواسطة ابو علي الفلسطيني; الساعة 09-06-2010, 14:31. سبب آخر: تشكيل الاية

          https://www.anti-ahmadiyya.org

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم

            فمثلاانا قرات في كتاب فقهي ان من حكمةالعقيقه التعبير عن الفرح بالمولود
            صحيح ... وايضا يرى من يقول ان للذكر شاتين وللانثى شاة ... ان تفضيل الذكر على الانثى من ناحية الميراث والشهادة ...الخ تجري احكامه ايضا على العقيقة ..حكاه ابن القيم رحمه الله... ورايهم هو الراي الراجح ... لكثرة الاثار الواردة فيه ..

            وفي احكام الفرح بالمولود قرات ان الاسلام لغى قضيةعدم الفرح بالمولودة الانثى فقط الذكر
            فكيف يتوافق امر العقيقة مع ذلك؟؟
            هل تقصد ان الاسلام لغى ان يحتفل المرء بمولوده ان كانت انثى ؟؟؟ طبعا هذا غير صحيح ..لان الاسلام اصلا ينهى عن الغضب والكره للمسلم ان رُزق انثى ... وهذا بنص القران الكريم ... قال تعالى : وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَداًّ وَهُوَ كَظِيمٌ (58)
            يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) [النحل]

            نعم المرأة تحتاج الى الرجل بشدة وبخاصة لانها ضعيفة وهو قوي ولكن في نفس الوقت الرجل يحتاج الى المراة في اشياء اخرى
            فهي عندها نقص في القوة وهو عنده نقص في العاطفة وكلاهما يكمل الآخر
            واية (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) قرأت تفسيرها على ان الله فضل الذكر على الانثى في اشياء والانثى على الذكر في اشياء اخرى لتتكامل الحياة
            كلامك صحيح بارك الله فيك ...حياكم الله
            سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

            ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

            وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

            تعليق


            • #7
              حسنا اخي
              نحن نعرف ما الحكمةمن جعل نصيب المراة من الميراث نصف ميراث اخيها وذلك لان الانفاق والمسؤولية المالية الكبرى تقع على عاتقه
              ونعرف ايضا الحكمة من ان شهادة امراتين بشهادة رجل وذلك لتغيبها عن الامور الماليةوذلك يؤدي الى نسيانها في كثير من الاحيان.. فكان ذلك لتذكر احداهما الاخرى
              فلكل شيء حكمة خاصة به ، فما الحكمةمن ان عقيقتها نصف عقيقة الرجل؟
              وانا اعرف ان الاسلام نهى عن الغضب عند ولادة البنت
              وكان سؤالي منطلقاً من ذلك
              اي انه اذا كان الاسلام امر ان يفرح الاباء بالبنت كما فرحوا بالولد
              فلماذا لم يساوي العقيقه بينهم
              وسؤالي الوحيد ((الذي سألني عنه شخص ولم استطع إجابته) هو فقط توضيح الحكمة من ذلك


              أخي احمد
              اوافقك في كل ردك ولكن اعتقد ان الحكمة التي ذكرتها وهي ان الانفاق يقع على عاتق الرجل يتعلق بالميراث واحكامه ولا يتعلق بالعقيقه لان العقيقه على الغالب تكون عند ولادة المولود

              وطبعا كما قلت العلاقة تقوم على التكامل فهو يمدها بالقوة وهي تمده بالعاطفة والحنان
              شكرا لك

              https://www.anti-ahmadiyya.org

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم

                حسنا اخي
                نحن نعرف ما الحكمةمن جعل نصيب المراة من الميراث نصف ميراث اخيها وذلك لان الانفاق والمسؤولية المالية الكبرى تقع على عاتقه
                ونعرف ايضا الحكمة من ان شهادة امراتين بشهادة رجل وذلك لتغيبها عن الامور الماليةوذلك يؤدي الى نسيانها في كثير من الاحيان.. فكان ذلك لتذكر احداهما الاخرى
                فلكل شيء حكمة خاصة به ، فما الحكمةمن ان عقيقتها نصف عقيقة الرجل؟
                هي نفس الحكمة من جريان الاحكام الشرعية على الولد والبنت ... مع العلم انه يُجزىء ان تُذبح شاة واحدة عن الذكر كما حكى بعض الفقهاء ... هذا ما انتهى اليه علمي القاصر وفقنا الله تعالى واياك
                سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

                ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

                وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

                تعليق


                • #9
                  جزاك الله خيرا أخي الكريم
                  وشكرا على ردك
                  اتمنى ان عرف احد اجابة من السنة النبوية على السؤال كدليل على الحكمة من الأمر ان يوجهنا اليها
                  وبارك الله فيكم

                  https://www.anti-ahmadiyya.org

                  تعليق


                  • #10
                    lafiاليك

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    كنت أبحث عن نفس سؤالك عن العقيقة،ورأيت أستفسارك؟

                    لكن ان لم نعلم الحكمة فهناك بعض الأمور التي تخفى حكمتها علينا..وليس بالضرورة أن تظهر حكمة كل شيء..للبشر

                    وان لها حكمة لابأس بمعرفتنا..وأفادتي بها
                    ( سمعنا وأطعنا )منتهى الأيمان..فسيدنا ابراهيم عليه السلام لماأمر بذبح ابنه أمتثل دون معرفة الحكمة..من ذلك
                    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...

                    تعليق


                    • #11
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      الحقيقة قد سألتني مرة اخت مسلمة جديد حول هذا السؤال

                      لكن لم اعرف الإجابة وفكرت

                      فخرجت بنتيجة ارجوا ان تكون صحيحة

                      قرأت بالتعليقات ان حكم العقيقة بشاة وشاتين ليس واجبا بهذا العدد

                      كما ان شهادة امرأتين برجل واحد في القضية المالية المذكورة في الأية ليست واجبة ايضا بل هي للأفضل نظرا لعدم انخراط المرأة غالبا في هذه الأمور

                      لكن قولي والله اعلم ان الولد كتب الله عليه ان يعمل ويكد من اجل اسرته وبيته لما يكبر

                      بينما المرأة فكتب عليها العمل وتربية الأولاد والمساعدة في بعض الأحيان

                      فعمل الرجل اصعب من عمل المرأة

                      فقولي هو ان التقرب لله بذبيحتين للولد وذبيحة للرجل

                      مثلا تزيد نسبة الميراث للرجل عن المرأة لأن الرجل بحاجة اكثر الى المال

                      وكذلك تزيد الذبيحة قربانا الى الله تعالى عن المرأة

                      لكون الرجل بحاجة اكثر الى الله تعالى من المرأة

                      لا اقول ان المرأة لا تحتاج الله بل اقول ان الرجل يكد ويتعب فحاجته اكبر

                      فالقربان الى الله تعالى يكون اكبر

                      والله اعلم

                      كما ان حديث النبي صل الله عليه وسلم عن كذرة النساء في اخر الزمان وزيادتهن

                      فإنه انفع ماديا ان يكون هناد ذبيحتين لولد لقلتهم في اخر الزمان
                      وذبيحتين للبنت لكثرتهن في اخر الزمان

                      والله اعلم

                      صححوا لي ما قلت يا اخوة

                      تعليق


                      • #12
                        نقول للنساء انتم مخدومين مثل الملكات نسوق بكم ونوصلكم مكان ما اردتم ونكون كالحارس الشخصي لكم لنحميكم من اي اعتداء ويستعين الاب بالولد في جلب اسطوانات الغاز وجراكل الماء وكل شي ثقيل ولايستعان بالبنت ويرسله لجلب الارزاق من السوق وينفق الزوج عليكم كما انفق ابائكم حتى تكبروا ونخدمكم بعكس الاولاد يطرده ابوه اذا كبر لطلب الرزق ام المراءة فيحفظها الاب مثل الجوهرة وياكلها ويشربها وينفق عليها ومن ثم ياتي الزوج ياخذها ويوصي عليها الزوج ومن ثم ياكلها ويشربها وينفق عليها ويوديها بالسيارة وينزل يشتري لها من العامل ماتريد وعند موتها يغسلها وهو الذي يتولى انزالها للقبر مثل الجوهره ولا يجعل غريب يلمسها عند دفنها لانه لاتحل له وتضع في قبرها وانظروا لحال المراءة النصرانية التي قال عنهم الانجيل ان المراءة نجسه ويحق للزوج ان يبيعها وفي العصر الحديث أصبحت المرأة الغربية النصرانية تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها ام النصارى فعندهم نص في الانجيل المحرف يقول عن الحائض والنفاس .وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. بعكس المسلمين فانهم يلمسون الفراش ويلمسون المراءة بايديهم وكانها جوهرة شريفة .ونحن معاشر المسليمن نكرم المراءة لان ديننا يحثنا على ذلك وناكلهم ونشربهم ونلبسهم حتى يتزوجن ونوصي ازواجهن بذلك واذا خالف ذلك اخذناهم منهم وزوجناهم خيرا منهم قال صلى الله عليه وسلم اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا .رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي .رواه الترمذي

                        يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

                        تعليق


                        • #13
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          يثير بعض المغرضين شبهة لم أجد الرد الوافي عنها في الشبكة العنكبوتية فسجلت في هذا المنتدى لكي أنقل ما تبين لي بعد دقة في الموضوع

                          عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي .
                          قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ


                          فالذي ينظر في الحديث يتبين له أن السنة أن ينسك عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة

                          فهذه الشاة الزائدة ليس للتفاضل والفرق بين الجنسين إنما هي لمراعاة حق الذكر في أمر سيجب عليه آجلاً وهو ذبح شاة أخرى للأنثى عند الزواج

                          فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في أحاديث بالوليمة بشاة على الرجل المتزوج
                          فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال : ما سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قالت : أولم ولو بشاة " . أخرجه البخاري


                          فلذا نرى أن هذه الشاة تبقى في ذمة الذكر حتى يذبحها

                          والفرق واضح جلي بين الأمرين

                          فالعقيقة لا يدري بها المولود ذكراً كان أو أنثى، ولا يأكل منها أصلاً.
                          ولكن حين يكبَر الذكر يجب عليه (بدل سنة العقيقة) أن يذبح شاةً - على الأقل - كما ورد في الحديث: (ولو بشاة).
                          فحينئذ يولَم عن الأنثى التي عُقَّ عنها بواحدة بشاة أخرى، حيث تعلم بها، وتفهمها وتأكل منها وتفرح بها، والذي يجب عليه هو الذكر الذي يزعم المعترضون أنه المفضول في الإسلام، والشاة الزائدة وجبت على أبيه وليس على الأنثى
                          فالفرق جلي، وتبين لكل من له عينان أن:
                          1- الأنثى تعوض بالشاة الأولى
                          2- أن الشاة لا تجب على أبيها بل على الذي يُرى أنه مفضول
                          3- أن الأنثى تأكل من شاتها، والذكر لَم يفهم شيئاً عن شاتيهِ

                          أرجو بأن وافيت بالمقصود

                          والسلام عليكم ورحمة الله

                          أخوكم جاسم الكلاري الكردي

                          إمام وخطيب جامع في كردستان العراق



                          ...

                          تعليق


                          • #14
                            [QUOTE=جاسم الكلاري;575197]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            يثير بعض المغرضين شبهة لم أجد الرد الوافي عنها في الشبكة العنكبوتية فسجلت في هذا المنتدى لكي أنقل ما تبين لي بعد دقة في الموضوع

                            عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي .
                            قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ


                            فالذي ينظر في الحديث يتبين له أن السنة أن ينسك عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة

                            فهذه الشاة الزائدة ليس للتفاضل والفرق بين الجنسين إنما هي لمراعاة حق الذكر في أمر سيجب عليه آجلاً وهو ذبح شاة أخرى للأنثى عند الزواج

                            فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في أحاديث بالوليمة بشاة على الرجل المتزوج
                            فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال : ما سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قالت : أولم ولو بشاة " . أخرجه البخاري


                            فلذا نرى أن هذه الشاة تبقى في ذمة الذكر حتى يذبحها

                            والفرق واضح جلي بين الأمرين

                            فالعقيقة لا يدري بها المولود ذكراً كان أو أنثى، ولا يأكل منها أصلاً.
                            ولكن حين يكبَر الذكر يجب عليه (بدل سنة العقيقة) أن يذبح شاةً - على الأقل - كما ورد في الحديث: (ولو بشاة).
                            فحينئذ يولَم عن الأنثى التي عُقَّ عنها بواحدة بشاة أخرى، حيث تعلم بها، وتفهمها وتأكل منها وتفرح بها، والذي يجب عليه هو الذكر الذي يزعم المعترضون أنه المفضول في الإسلام، والشاة الزائدة وجبت على أبيه وليس على الأنثى
                            فالفرق جلي، وتبين لكل من له عينان أن:
                            1- الأنثى تعوض بالشاة الأولى
                            2- أن الشاة لا تجب على أبيها بل على الذي يُرى أنه مفضول
                            3- أن الأنثى تأكل من شاتها، والذكر لَم يفهم شيئاً عن شاتيهِ

                            أرجو بأن وافيت بالمقصود

                            والسلام عليكم ورحمة الله

                            أخوكم جاسم الكلاري الكردي

                            إمام وخطيب جامع في كردستان العراق



                            ...[/QUOTE

                            جزاكم الله خير

                            تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
                            اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

                            تعليق


                            • #15
                              كلام جميل ..

                              جزاكم الله خيرا

                              موضوع ذو صلة
                              https://www.ebnmaryam.com/vb/t195602.html#post596688

                              التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب.; الساعة 21-01-2018, 22:13.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X