إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من يرد على هذه الشبهة ؟؟..

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من يرد على هذه الشبهة ؟؟..

    الحمد لله وبعد :

    يقول الله - سبحانه - :"وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق : 4]

    يقول النصراني في شبهته : اللائي لم يحضن يدخل فيهن الصغيرات , وحسب الأية أن الصغيرة إن طلقت فواجب عليها العدة

    إذن ثبت الجماع بالصغيرة وهو المطلوب

    كيف نرد على شبهته هذه ؟

  • #2
    التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام; الساعة 19-02-2010, 01:17.

    الحمد لله على نعمة الإسلام

    تعليق


    • #3
      الحمد لله وبعد :

      جزاك الله خيرا على الرد لكن أقول :

      قوله تعالى :"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " الأية , وأن النساء لا يدخل فيهن الصغيرات فهذا يمكن حمله على أنه خرج مخرج الغالب والأحكام تطلق على الغالب فالفتاة الصغيرة داخلة في الأية والدليل :

      زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة - رضي الله عنها - فلو طلقها - على فرض فقط - ألا تدخل في الأية السابقة ؟

      ثانيا : ألا يجوز للرجل أن يتزوج بالصغيرة الغير بالغة ؟ إن قلت نعم رجعنا لشبهة النصراني
      وإن قلت لا قلنا أين دليلك على النهي ؟

      ثالثا : أنا من خلال وضعي للشبهة أريد بيان تناقض النصراني فابحث جيدا عن التناقض من خلال الأية واقرأ جيدا شبهته ؟

      أسأل الله أن يوفقك لإستنباط التناقض

      أخوك أحمد .

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة ahmedali مشاهدة المشاركة
        الحمد لله وبعد :

        جزاك الله خيرا على الرد لكن أقول :

        قوله تعالى :"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " الأية , وأن النساء لا يدخل فيهن الصغيرات فهذا يمكن حمله على أنه خرج مخرج الغالب والأحكام تطلق على الغالب فالفتاة الصغيرة داخلة في الأية والدليل :

        زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة - رضي الله عنها - فلو طلقها - على فرض فقط - ألا تدخل في الأية السابقة ؟

        ثانيا : ألا يجوز للرجل أن يتزوج بالصغيرة الغير بالغة ؟ إن قلت نعم رجعنا لشبهة النصراني
        وإن قلت لا قلنا أين دليلك على النهي ؟

        ثالثا : أنا من خلال وضعي للشبهة أريد بيان تناقض النصراني فابحث جيدا عن التناقض من خلال الأية واقرأ جيدا شبهته ؟

        أسأل الله أن يوفقك لإستنباط التناقض

        أخوك أحمد .
        وهل كانت أمنا عائشة غير بالغة حتى وإن كانت صغيرة؟!

        أرجو عدم خلط الأوراق يا عزيزي هذه أمور قد تم الرد عليها
        .
        اقرأ:
        أولاً: لا قداسة لأى مفسر .. فإن أخطأ المفسر نقول له أخطأت .. وإن أصاب نقول له أصبت .. وهذا عكس النصرانية التى يتم رفع الأساقفة والقمامصة فيها إلى مصاف الأنبياء الذين لا يقترفون الإثم .

        ثانياً: الحق سبحانه وتعالى يقول: "وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ" .. لم يقل جل وعلا: واللائى يئسن من المحيض من طفلاتكم .. ولكنه تبارك وتعالى قال: مِن نِّسَائِكُمْ .. وعليه فالآية الكريمة تتحدث عن نساء بالغات عاقلات لا عن طفلات .. وإن كان الله يُريد التحدث عن الطفلات لقال ذلك ، كما قال فى سورة النور:
        وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ” ( النور : 59 ) .

        ثالثاً: بعض الآراء الشاذة السخيفة التى انزلق إليها نفر من مشايخ الفضائيات وتقول بجواز تزويج الرضيعة أو الطفلة فى الرابعة أو ما دون، بحجة أن ” اللائى ” من الأسماء الموصولة وتفيد العموم ! هذه الآراء لا تمثل إلا أصحابها الذين شوّهوا صورة الإسلام .. ذلك أن الآية الكريمة تتحدث عن النساء وعليه فـ ” اللائى ” تفيد العموم فى النساء لا الطفلات .

        إذ كيف يتم عقد قران طفلة فى الرابعة دون الدخول بها ثم يكون لها عدة ؟! وهذا ما يتعارض بشدة مع قول الحق سبحانه وتعالى بأنه لا عدة دون جماع:
        يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ” ( الأحزاب : 49 ) .

        رابعاً: القرآن الكريم يقول بخصوص سن النكاح:
        وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ” ( النساء : 6 ) .

        حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ .. الآية صريحة .. بلوغ النكاح .. هو الاستعداد الكامل للقيام بالمهام الزوجية .. فالفتاة لا تُزوج إلا إذا بلغت النكاح وكانت مؤهلة فسيولوجيا ونفسياً لذلك .

        خامساً: هناك فرق بين مرحلة البلوغ ومرحلة الحيض .. وهذا الفرق هو ما يجعل زكريا بطرس يهرف بما لا يعرف .. فالآية الكريم لم تقل: واللائى لم يبلغن !! وإنما قالت: وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ .. بما يعنى أن البلوغ قد حدث وأن الأمر خاص بالحيض ..

        ومعروف علميا أن الحيض هو آخر مرحلة من مراحل البلوغ ، ويكون بلوغ الأنثى بتغيير صوتها وحدته وكبر حجم الثدى ونمو شعر العانة وظهور الإفرازات المهبلية ، ثم يكون الحيض بعد ذلك ..

        وتكون الأنثى البالغة فى انتظار الحيض من 9 – 15 سنة وهذا رابط لموقع متخصص يؤكد أن جُل مراحل البلوغ تكتمل عند الأنثى قبل الحيض بسنتين ونصف: https://www.puberty101.com/p_pubgirls.shtml

        وها هى الهيئة الطبية الأمريكية تؤكد نفس الكلام:
        https://www.aap.org/publiced/BR_Teen_Puberty.htm

        ولو كان زكريا بطرس يكلف نفسه عناء البحث قبل افتراء الأكاذيب السمجة لما قال ما يقول ..

        إذاً الآية الكريمة لا تعنى هتك عرض الأطفال ولا اغتصاب القاصرات ولا الزواج من الرضيعات ..
        الآية الكريمة تتحدث عن عدة المطلقات والتى حصرتها فى ثلاثة أنواع:
        1- عند العجوز التى انقطع عنها الحيض .
        2- وعند الأنثى البالغة التى لم تحض إما لمرض أو لعيب خلقى كانسداد البكارة أو لتأخر فى الحيض .
        3- وعند الحوامل اللواتى لم يضعن حملهن فعدتهن أن يضعن حملهن .

        لماذا قال زكريا بطرس ما قال ؟
        كما هى العادة لا يوجد افتراء يفتريه النصارى على القرآن الكريم إلا وتجد أصل لهذا الافتراء فى كتابهم بما يجعل حقدهم يدفعهم لتلويث الإسلام .. إن نظرة بسيطة فى الكتاب المقدس تجعلنا نتيقن أن الإسقاط هو منهج لجميع المنصّرين .. ذلك أن الكتاب المقدس هو من يدعو لهتك عرض الأطفال واغتصاب القُصّر والقاصرات والرضيعات :
        ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدّد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدّد عليه فعطس الصبي سبع مرّات ثم فتح الصبي عينيه ” ( الملوك الثانى ص4 :34 ).

        والنص واضح ولا يحتاج لتأويل .. رجل كبير اضطجع فوق صبى .. ووضع فمه على فمه .. وعينه على عينيه .. ويديه على يديه .. وطبعاً الباقى معروف .. فسخن جسد الولد .. بالقطع لابد أن يسخن .. ثم تارة هنا وتارة هناك .. وعطس الصبى سبع مرات .. وبعد ذلك فتح عينيه !!

        هذه هى دعارة الأطفال يا جناب القُمّص .. هذا هو هتك عرض الأطفال .. هذا هو اغتصاب القُصّر .. هذا هو دينك .. وهذا هو كتابك .. فلماذا تُلصق ما فى كتابك بـ القرآن الكريم ؟؟
        منقول بقلم محمود القاعود
        واضح طبعاً أنها ضلالة منقولة عن الزنيم زكريا بطرس!!

        المشاركة الأصلية بواسطة ahmedali مشاهدة المشاركة
        أنا من خلال وضعي للشبهة أريد بيان تناقض النصراني فابحث جيدا عن التناقض من خلال الأية واقرأ جيدا شبهته؟
        حدد هل تريد إثبات تناقض في كتاب الله الحق القرآن العظيم؟ أم في الوثنية المسيحية؟
        التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام; الساعة 19-02-2010, 19:17.

        الحمد لله على نعمة الإسلام

        تعليق


        • #5
          جزاك الله كل خير أخى الحبيب / أسد الإسلام
          لا رد بعد ردك
          فالآية تتحدث عن النساء ولا جدال فى ذلك

          أنا من خلال وضعي للشبهة أريد بيان تناقض النصراني فابحث جيدا عن التناقض من خلال الأية واقرأ جيدا شبهته ؟
          أسأل الله أن يوفقك لإستنباط التناقض
          لا أدرى أتريد رد على الشبهة أم تُدخلنا فى إختبار !!

          وإن قلت لا قلنا أين دليلك على النهي ؟
          أين دليلك أنت من الآية على جماع الصغيرات

          الآية واضحة لا تحتاج تدليس

          تعليق


          • #6
            الحمد لله وبعد :

            أولا : هل يجوز التزوج بغير البالغة أم لا ؟

            ثانيا : إقرأ كلامي جيدا قلت :"أريد بيان تناقض النصراني " فلا أدري هل رأيتها أم لا ؟
            كيف أكتب مثل هذه الكلمة ثم تقول بأنني أريد التشكيك في القرءان ؟

            ثالثا : هل لديك دليل على أن عائشة - رضي الله عنها - كانت بالغة عندما خطبها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟

            رابعا : عندما تجيب على أسئلتي سأضع لك الرد المناسب على تلك الشبهة وسترى كيفية سقوط شبهته فلا تستعجل أخي - رعاك الله -

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة مناصر الإسلام مشاهدة المشاركة
              جزاك الله كل خير أخى الحبيب / أسد الإسلام
              لا رد بعد ردك
              فالآية تتحدث عن النساء ولا جدال فى ذلك



              لا أدرى أتريد رد على الشبهة أم تُدخلنا فى إختبار !!



              أين دليلك أنت من الآية على جماع الصغيرات

              الآية واضحة لا تحتاج تدليس
              هل يجوز نكاح الصغيرة الغير بالغة أم لا ؟

              دليلي على جماع الصغيرة هو حسب جوابك :
              إن قلت نعم يجوز نكاح الصغيرة فتبقى الشبهة لأنها زوجته .
              وإن قلت لا قلت لك ما دليلك على عدم الزواج بالصغيرة ؟

              تعليق


              • #8
                الحمد لله وبعد :

                دليلي على أن لصغيرة قد حصل معها جماع هو العدة وإلا لماذا تعتد ؟

                وأكرر لك أن في شبهته تناقض فابحث عنه .

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  لا رد بعد رد الحبيب اسد الاسلام ... ولكن لي تعليق بسيط ...

                  ليس من علامات البلوغ ان تكون البنت قد حاضت ... فهناك من هي بالغة ولكن لم تحض بعد ... هذا ثابت طبيا ... وبالتالي لا تناقض في الاية ... فان كانت الفتاة قد بلغت جاز تزويجها وان لم تحض .. وقد حدد العلماء سن الزواج بتسع بناء على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها ... فالفتاة عادة تبلغ سن البلوغ بين الثامنة والتاسعة وتظهر علامات البلوغ فلا مانع من تزويجها سواء حاضت ام لا ... ولهذا ان طلقها زوجها فلها عدة مثل المراة العادية حتى وان لم تحض لاننا علمنا ان الحيض ليس علامة للبلوغ ...
                  وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :


                  وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبوعبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة :حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا "

                  والله اعلم واحكم
                  سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

                  ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

                  وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة ahmedali مشاهدة المشاركة
                    الحمد لله وبعد :

                    أولا : هل يجوز التزوج بغير البالغة أم لا ؟

                    ثانيا : إقرأ كلامي جيدا قلت :"أريد بيان تناقض النصراني " فلا أدري هل رأيتها أم لا ؟
                    كيف أكتب مثل هذه الكلمة ثم تقول بأنني أريد التشكيك في القرءان ؟

                    ثالثا : هل لديك دليل على أن عائشة - رضي الله عنها - كانت بالغة عندما خطبها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟

                    رابعا : عندما تجيب على أسئلتي سأضع لك الرد المناسب على تلك الشبهة وسترى كيفية سقوط شبهته فلا تستعجل أخي - رعاك الله -
                    هناك فرق بين عقد النكاح والدخول فلا يدخل بالفتاة إلا إذا كانت بالغة
                    ثم هل أنت تضعنا في اختبار أم ماذا؟! طالما أنت تعرف تناقض النصراني أبن غرضك؟!
                    فقد اتضح الأمر


                    المشاركة الأصلية بواسطة ahmedali مشاهدة المشاركة
                    الحمد لله وبعد :

                    دليلي على أن لصغيرة قد حصل معها جماع هو العدة وإلا لماذا تعتد ؟

                    وأكرر لك أن في شبهته تناقض فابحث عنه .
                    من هي تلك الصغيرة التي حدث معها جماع قبل البلوغ؟ ودليلك؟
                    ثم تعيد وتكرر العدة يا عزيز في هذه الآية للمرأة المطلقة كما أبنا هل وصلت الفكرة!!

                    الحمد لله على نعمة الإسلام

                    تعليق


                    • #11
                      أخي الكريم أحمد بارك الله فيه ..

                      ببساطة النصراني ولفرط جهله بالإسلام وأحكامه خلط بين الزواج بالصغيرة والدخول بها

                      قبل تفصيل الرد على الشبهة .. أظن أن النصارى يحاولون أن يلصقوا في الإسلام عيوب كتابهم المقدس .. فالكتاب المقدس يأمر باغتصاب الصغيرات :

                      عدد-31-17: فَالآنَ اقْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُل امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا.
                      عدد-31-18: لكِنْ جَمِيعُ الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللوَاتِي لمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لكُمْ حَيَّاتٍ.


                      اقتلوا الأطفال الذكور واتركوا كل طفلة وفتاة عذراء على قيد الحياة .. لأن الأطفال الذكور لا يمكنهم ممارسة الجنس طبعا



                      --------------------------

                      كلمات في زواج الصغيرة ، والدخول بها ، عند أهل السنَّة


                      الحمد لله

                      ثمة أمران يتعلقان بهذه المسألة عند أهل السنَّة ، خلط بينهما الروافض ، وأعداء الإسلام ، فجعلوهما أمراً واحداً ، وهما : الزواج بالصغيرة ، والدخول بها .

                      أما المسألة الأولى : وهي الزواج بالصغيرة : فإن عامَّة العلماء على جواز هذا الأمر ، وأنه ليس في الشرع سن معينة لنكاح الأنثى ، بحيث يمنع الزواج بها قبله .

                      وقد دلَّ على ذلك : كتاب الله تعالى ، وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع إجماع أهل العلم عليه.

                      1. قال تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ من الآية 4 .

                      وهذه الآية واضحة الدلالة على ما نحن في صدده ، وفيها بيان عدة المطلَّقة إذا كانت صغيرة لم تَحض .

                      قال البغوي – رحمه الله - :

                      ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يعني : الصغار اللائي لم يحضن ، فعدتهن أيضاً : ثلاثة أشهر .

                      " تفسير البغوي " ( 8 / 152 ) .

                      وقال ابن القيم – رحمه الله - :

                      " عدة التي لا حيضَ لها ، وهى نوعان : صغيرة لا تحيض ، وكَبِيرة قد يئست من الحيض ، فبيَّن اللهُ سبحانَه عِدَّة النوعين بقوله : ( واللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهر وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، أي : فعدتهن كذلك " انتهى .

                      " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 595 ) .

                      2. وأما السنَّة :

                      فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .

                      رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .

                      وهذه الصغيرة يزوجها أبوها ، لا غيره من الأولياء ، على الصحيح من أقوال العلماء ، ولا تملك الخيار إذا بلغت .

                      قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

                      " المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .

                      " مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .

                      3. وأما الإجماع :

                      فقد قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

                      " أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة ، ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها " انتهى .

                      " الاستذكار " ( 16 / 49 ، 50 ) .

                      وقال ابن حجر – رحمه الله - : " والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقاً ، إلا من شذ " انتهى .
                      " فتح الباري " ( 9 / 239 ) .



                      وأما المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 .

                      وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه .

                      وهذه كلمات العلماء في ذلك ، وهي ترد على من زعم أنه يمكن للزوج الاستمتاع ، أو الدخول بها .

                      قال النووي – رحمه الله - :

                      " وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .

                      " شرح مسلم" ( 9 / 206 ) .

                      وانظر في الرد على الرافضة في إباحتهم زواج المتعة : جواب السؤال رقم : ( 20738 ) .



                      ولسنا نظن أن هذا المجادل بالباطل ، والذي أورد عليك الشبهة ، يعني بالاستمتاع : الاستمتاع من غير زواج : فهذا ليس من شأننا ، ولا من ديننا ، لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ، فليسأل الغرب عمن يفعلون ذلك ، ويستغلون الصغار ، من الذكور والإناث ، ويعتدون عليهم في بلاد الفقراء ، واسأل عن جيوشهم التي تحمي الفقراء في أفريقيا ، ماذا تفعل بهم !!



                      والله أعلم


                      المصدر :
                      الإسلام سؤال وجواب
                      التعديل الأخير تم بواسطة إدريسي; الساعة 19-02-2010, 23:04.

                      تعليق


                      • #12
                        الحمد لله وبعد :

                        الأخ الإدريسي جزاك الله خيرا على ما نقلت وتفضلت به

                        وصلت معك إلى أنه يجوز إجماعا تزويج الصغيرة كما حكاه ابن حجر وذكره أيضا عن بن بطال فتبين من هذا الإجماع خطأ القول بأن تزويج الصغيرة قول شاذ كما ورد في إحدى مشاركات الإخوة .

                        ثانيا : أنت قلت النصراني خلط بين العقد على الصغيرة والدخول بها وهذا أحد أوجه الرد حيث قال بن حجر - رحمه الله - في فتح الباري :"وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء"اهـ.

                        وقال بدر الدين العيني - رحمه الله - في عمدة القاري ما نصه :"وقال ابن بطال أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن"اهـ

                        يعني لو سلمنا للنصراني في شبتهه أن هناك جماع فهو مقيد بقدرة البنت على ذلك .

                        لكن لو تلاحظ أخي الإدريسي أن في هذا الرد لا يوجد التناقض الذي سأوضحه في

                        ثالثا: نتفق مع النصراني حول تعريف الصغيرة وهو إلزام له من خلال شبهته طبعا ويجب أن يسلم لنا به فنقول :

                        هو حكم عليها بأنها صغيرة لأنها لا تحيض بدليل قوله - تعالى - :"واللائي لم يحضن" يعني تعريف الصغيرة عنده من لم تحض

                        هو جعل العدة في قوله - تعالى - :"فعدتهن ثلاثة أشهر" دليل الجماع .

                        والعدة لتبرئة الرحم حسب فهمه , وبالتالي هناك حيض لأن التي تحمل لابد أن تحيض وهنا وقع في التناقض

                        ألم يحكم عليها في الأول بأنها صغيرة ؟
                        فلماذا يترك الحكم إلى انها حائض وواجب عليها تبرئة رحمها بالعدة ؟

                        إذن العدة ليست لتبرئة الرحم كما ظنه النصراني المتناقض

                        فهذا هو الرد على تناقضه من الأية نفسها ولا يحتاج كبير عناء

                        جزى الله خيرا كل شارك ووضح وأفاد وأعتذر عن تضييع وقتكم الثمين لكن أردت إضافة الإفادة

                        أخوكم : أحمد

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          المشاركة الأصلية بواسطة ahmedali مشاهدة المشاركة
                          الحمد لله وبعد :

                          دليلي على أن لصغيرة قد حصل معها جماع هو العدة وإلا لماذا تعتد ؟
                          اخي الحبيب احمد حياك الله تعالى ...
                          نعم يحصل الجماع مع الصغيرة ولهذا تعتد ... ولكن بشرط ان تكون هذه الصغيرة تحتمل الوطء قبل الدخول وقبل ان تسلم الى زوجها .. فان كانت تحتمل الوطء يتم الدخول بها وان طلقت تعتد ... وليس شرطا لاحتمالها للوطء ان تكون قد حاضت ...
                          الامر واضح اخي الحبيب
                          والله تعالى اعلم ..
                          سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ

                          ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ

                          وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة ابو علي الفلسطيني مشاهدة المشاركة
                            بسم الله الرحمن الرحيم



                            اخي الحبيب احمد حياك الله تعالى ...
                            نعم يحصل الجماع مع الصغيرة ولهذا تعتد ... ولكن بشرط ان تكون هذه الصغيرة تحتمل الوطء قبل الدخول وقبل ان تسلم الى زوجها .. فان كانت تحتمل الوطء يتم الدخول بها وان طلقت تعتد ... وليس شرطا لاحتمالها للوطء ان تكون قد حاضت ...
                            الامر واضح اخي الحبيب
                            والله تعالى اعلم ..

                            إضافة طيبة أخي الطيب أبا علي الفلسطيني ووفقك الله , هكذا المسلم يذكر دينه ولا يستحي ولا يضرب بإجماعات العلماء عرض الحائط كما قيل في أحد الردود أن الذي يقول بنكاح الصغيرة فقوله شاذ ونسي انه إجماعا حكاه غير واحد من أهل العلم كابن حجر والعيني .

                            ثانيا : علينا بحث المسألة من كل جوانبها ونحترم أقوال علمائنا ولا تكون حجتنا دائما :"هم رجال ونحن رجال" يعني نرد أقواله مبمحض الهوى وعدم موافقة ما نريد الوصول إليه .

                            ثالثا : لما العلماء قيدوا جماع الصغيرة بالقدرة لم أجد في الردود أي ذكر لهذا مع أن الأية تحتمل ذلك .

                            رابعا: غايتي هو إثبات تناقض موجود في الشبهة وليس الغرض إثبات هل تجامع الصغيرة أم لا فهذه الشبهة سمعتها في إحدى الغرف النصرانية فأحببت الإفادة فقط .

                            أحمد ..

                            تعليق

                            يعمل...
                            X