إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

)( )( ** الفرق بين (حقاً على المحسنين) و(حقاً على المتقين) ** )( (

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • )( )( ** الفرق بين (حقاً على المحسنين) و(حقاً على المتقين) ** )( (






    الفرق بين (حقاً على المحسنين) و(حقاً على المتقين)

    الفرق بين قوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

    فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

    الْمُحْسِنِينَ (236)) وقوله تعالى (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241))

    في سورة البقرة


    الآية الأولى هي في حالة المرأة المعقود عليها وطُلّقت قبل أن يتم الدخول بها لأو لم

    تُفرض لهم فريضة أي لم يحدد مهرها أما الآية الثانية فهي في حالة المرأة التي عُقد

    عليه ثم طُلّقت وقد تم الدخول بها.


    ففي الحالة الأولى الرجل طلّق المرأة لكنه لم يدخل بها ولم يستفد منها أو يتمتّع بها ولم

    يحصل بينهما مسيس فلمّا يدفع النفقة يكون هذا من باب الإحسان والقرآن الكريم لم

    يحدد القدر بل تركه مفتوحاً كلُ حسب سعته لذا خُتمت الآية بقوله تعالى (حقاً على

    المحسنين) بينما لو دخل عليها واختلى بها وحدث المسيس وخدمته وأسعدته ثم طلّقها

    فيدفع لها ولو لم يدفع لها سيدخل النار لذا ختمت الآية بـ (حقاً على المتقين) الذين

    يتّقون العذاب يوم القيامة
    .

    وهذا يدل على ا، البناء القرآني متماسك في اللفظ.

    كلمة حقاّ تعني حق حققه القرآن للمرأة وليس لأحد أن يتجاوزه ولا تقول المرأة لا

    أريده إنما تأخذه وتتصدق به إن شاءت

    لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3








  • #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيكِ أختي الفاضلة وجعله في ميزان حسناتك

    اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا
    وذكرنا منه ما نُسِّينا

    اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده
    ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده

    إنك ولي ذلك والقادر عليه

    جعله الله في ميزان حسناتك أختي في الله
    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ




    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

      أباح الله تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس، وطاوس، وإبراهيم، والحسن البصري: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

      ولكن هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟

      وقد أجاب العلماء عن هذا التساؤل بالأقوال التالية:

      أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "(1) . ولقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا "(2). وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن، وهذا قول سعيد بن جُبير، وأبي العالية، والحسن البصري. وهو أحد قولي الشافعي.

      والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضًا لها لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا"(3).

      وقد روى البخاري في صحيحه، عن سهل بن سعد، وأبي أسَيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازِقِيَّين.

      والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر، ومجاهد.

      ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى: " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"(4).

      ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقًا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو -يعني ابن أبي قيس -عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ: "عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ " قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة.

      "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"(5).

      وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، وإذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من
      متعة لمسها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة والله أعلم.

      وتشطير الصداق -والحالة هذه -أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقًا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون، لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها -ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ " قال الشافعي: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب(6).

      جزاكِ الله خيراً أختنا نضال..
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      ــــــــ
      (1) البقرة 241.
      (2) الأحزاب:28.
      (3) الأحزاب:49.
      (4) البقرة:241.
      (5) البقرة 237.
      (6) ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, ج 1, ص ص 641- 643.
      التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام; الساعة 24-07-2009, 11:13.

      الحمد لله على نعمة الإسلام

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيرا
        اللهم صلِ على سيدنا محمد
        *عن أبي هــريرة رضي الله عنه ،
        أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:
        (إياكم والظن، فإنَّ الظن أكذب الحديث )متفق عليه.
        *قال صلى الله عليه وسلم:
        "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها،
        ما لم تعمل به أو تتكلم".
        *اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت،
        وشر ما لم أعمل.‏
        *فمن عفا و أصلح فأجره على الله.
        *ما كان الرفق في شئ إلا زانه
        ولا كان العنف في شئ إلا شانه .
        *من خير المواهب العقل، ومن شر المصائب الجهل.

        تعليق

        يعمل...
        X