حكم التداوي بالمحرمات :لابد ان يفرق بين التداوي بالخمر والتداوي بغير الخمر.
اولا: التداوي بالخمر:
الراجح ان التداوي بالخمر لا يجوز والدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمرة فقال عليه الصلاة والسلام:( إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم
قال النووي في الشرح:( فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها)
إن الخمر قد ثبت فيها انها تورث عللا قاتله ومنها:
1-تقليل القدرة على امتصاص الأكسجين فيصيب الخلايا ما يشبه الاختناق.
2-التأثير السلبي على المراكز العصبيه العليا بالمخ مما يسبب عجزا في الفهم والتصور والتفكير.
3- زيادة حموضه المعده مما يؤدي الى اضطراب حركة الهضم والامتصاص والتهاب أغشية المعدة , وقد يصاب المرء بعد ذلك بقرحة المعي والاثني عشر , بجانب احتمال الإصابة مقدما بسرطان الفم والحنجرة والبلعوم والعديد من اجزاء الجهاز الهضمي.
4- الضرر الشديد على الكبد فالخمر تؤدي الى التليف للكبد وهبوط وظائفه.
5- ان كمية الخمر اذا كانت كبيره الكمية قد تحدث هيجانا يزيد الضغط لدرجة انفجار الشريان في المخ فتحدث شللا او وفاة.
ثانيا: التداوي بالمحرمات من غير الخمر ( كالميتة والدم والخنازير):
اختلف فيها على قولين:
القول الأول: جواز التداوي به للضروره وبه قال الحنفية والشافعية وابن حزم ( المجموع للنووي والمحلى)
واستدلوا على ذلك بادله منها:
قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )( الأنعام 119)
وكذلك ما ورد في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استعمال الذهب في التداوي حال الضرورة كستر عيب أو إزالة تشوه , فعن عرفجه بن أسعد رضي الله عنه قال : ( أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهليه فاتخذت أنفا من ورق( اي فضه) فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب)صحيح الترمذي.
القول الثاني: المنع وعدم الجواز بالتداوي به مطلقا وهو مذهب المالكية والحنابله( الكافي لأبن عبدالبر والمغني والمجموع)
وقد استدل من يرى المنع وعدم الجواز بأدلة منها:
عن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود والطبراني ورجاله ثقات (مجموع الزوائد) و عن أبي الدراداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود.
كذلك أن العلاج والتداوي ليس واجبا عند جماهير أهل العلم وانما هو من المباحات,
واستدل
ومما اجابوا به( اي القائلين بالتحليل للضرورة) على ادلة المخالفين:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف مطلق الدواء عن المحرمات كالخمر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم:( إنه ليس بدواء ولكنه داء )
2- بالنسبة لحديث ابي الدرداء (إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام )
قيكون حملها على الحالات التي لا تدخل في مفهوم الضرورة.
3-القول بان العلاج والتداوي ليس واجبا ليس صحيحا على اطلاقه بل هناك من الحالات التي يكون التداوي فيها واجبا كما سبق بيانه.
لذلك فالراجح والله اعلم :
أن الأصل فيها حرمة التداوي بها، باستثناء حالات الضرورة من الأمراض، بشروط ثلاثة:
أولًا: أن يكون المرض من الأمراض التي يجب فيها التداوي.
ثانيًا:التحقق من كون هذا المحظور دواءً على الحقيقة، أو غلبة الظن على هذا.
ثالثًا: عدم وجود بديل من الأدوية المباحة.
اولا: التداوي بالخمر:
الراجح ان التداوي بالخمر لا يجوز والدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمرة فقال عليه الصلاة والسلام:( إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم
قال النووي في الشرح:( فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها)
إن الخمر قد ثبت فيها انها تورث عللا قاتله ومنها:
1-تقليل القدرة على امتصاص الأكسجين فيصيب الخلايا ما يشبه الاختناق.
2-التأثير السلبي على المراكز العصبيه العليا بالمخ مما يسبب عجزا في الفهم والتصور والتفكير.
3- زيادة حموضه المعده مما يؤدي الى اضطراب حركة الهضم والامتصاص والتهاب أغشية المعدة , وقد يصاب المرء بعد ذلك بقرحة المعي والاثني عشر , بجانب احتمال الإصابة مقدما بسرطان الفم والحنجرة والبلعوم والعديد من اجزاء الجهاز الهضمي.
4- الضرر الشديد على الكبد فالخمر تؤدي الى التليف للكبد وهبوط وظائفه.
5- ان كمية الخمر اذا كانت كبيره الكمية قد تحدث هيجانا يزيد الضغط لدرجة انفجار الشريان في المخ فتحدث شللا او وفاة.
ثانيا: التداوي بالمحرمات من غير الخمر ( كالميتة والدم والخنازير):
اختلف فيها على قولين:
القول الأول: جواز التداوي به للضروره وبه قال الحنفية والشافعية وابن حزم ( المجموع للنووي والمحلى)
واستدلوا على ذلك بادله منها:
قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )( الأنعام 119)
وكذلك ما ورد في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استعمال الذهب في التداوي حال الضرورة كستر عيب أو إزالة تشوه , فعن عرفجه بن أسعد رضي الله عنه قال : ( أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهليه فاتخذت أنفا من ورق( اي فضه) فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب)صحيح الترمذي.
القول الثاني: المنع وعدم الجواز بالتداوي به مطلقا وهو مذهب المالكية والحنابله( الكافي لأبن عبدالبر والمغني والمجموع)
وقد استدل من يرى المنع وعدم الجواز بأدلة منها:
عن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود والطبراني ورجاله ثقات (مجموع الزوائد) و عن أبي الدراداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود.
كذلك أن العلاج والتداوي ليس واجبا عند جماهير أهل العلم وانما هو من المباحات,
واستدل
ومما اجابوا به( اي القائلين بالتحليل للضرورة) على ادلة المخالفين:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف مطلق الدواء عن المحرمات كالخمر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم:( إنه ليس بدواء ولكنه داء )
2- بالنسبة لحديث ابي الدرداء (إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام )
قيكون حملها على الحالات التي لا تدخل في مفهوم الضرورة.
3-القول بان العلاج والتداوي ليس واجبا ليس صحيحا على اطلاقه بل هناك من الحالات التي يكون التداوي فيها واجبا كما سبق بيانه.
لذلك فالراجح والله اعلم :
أن الأصل فيها حرمة التداوي بها، باستثناء حالات الضرورة من الأمراض، بشروط ثلاثة:
أولًا: أن يكون المرض من الأمراض التي يجب فيها التداوي.
ثانيًا:التحقق من كون هذا المحظور دواءً على الحقيقة، أو غلبة الظن على هذا.
ثالثًا: عدم وجود بديل من الأدوية المباحة.

تعليق