إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكم إخوانى ؟؟؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية اللهم آمين .
    هذه أول مشاركة لى فى هذا المنتدى الرائع الذى استفدت كثيرًا من متابعة الحوارات والنقاشات فيه جعله الله فى موازين حسناتكم .
    هذه المشاركة عبارة عن بعض الشبهات وجدتها على أحد المواقع المسيحية وتحتاج للرد عليها فى أقرب وقت لأن النصارى يتشدقون بها وهم فرحون فلابد من وجود رد رادع فأرجو كل من لديه معلومة تخص الموضوع أن يتفضل بها مشكورا ولكم جزيل التقدير والاحترام .


    والشبهات هى كالتالى :



    في الوقت الذي ذكرت فيه التوراة اخطاء البشر لأنهم بلا عصمة ، إلا أنها لم تحلل ولم تحو أوامر إلهية بالفجور ، لأن إله التوراة والإنجيل قدوس
    على العكس في دين العربان ، فهم يحللون زنا المحارم بنصوص
    لم نسمع عن مثل هذا لا في اليهودية ولا في المسيحية
    أن يبيح أي الدينين الفجور بفقة وشريعة
    تابعوا معنا لنرى الحقيقة المخزية


    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان 54).

    النَّسَب وَالصِّهْر مَعْنَيَانِ يَعُمَّانِ كُلّ قُرْبَى تَكُون بَيْن آدَمِيَّيْنِ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : النَّسَب عِبَارَة عَنْ خَلْط الْمَاء بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْه الشَّرْع ; فَإِنْ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ كَانَ خَلْقًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا , وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُل تَحْت قَوْله : ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتكُمْ ” [ النِّسَاء : 23 ] بِنْته مِنْ الزِّنَى ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِنْتٍ لَهُ فِي أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ لِعُلَمَائِنَا وَأَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِي الدِّين ; وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَب شَرْعًا فَلَا صِهْر شَرْعًا فَلَا يُحَرِّم الزِّنَى بِنْت أُمّ وَلَا أُمّ بِنْت , وَمَا يَحْرُم مِنْ الْحَلَال لَا يَحْرُم مِنْ الْحَرَام ; لِأَنَّ اللَّه اِمْتَنَّ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْر عَلَى عِبَاده وَرَفَعَ قَدْرهمَا , وَعَلَّقَ الْأَحْكَام فِي الْحِلّ وَالْحُرْمَة عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْحَق الْبَاطِل بِهِمَا وَلَا يُسَاوِيهِمَا . قُلْت : اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي نِكَاح الرَّجُل اِبْنَته مِنْ زِنًى أَوْ أُخْته أَوْ بِنْت اِبْنه مِنْ زِنًى ; فَحَرَّمَ ذَلِكَ قَوْم مِنْهُمْ اِبْن الْقَاسِم , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَأَجَازَ ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ عَبْد الْمَلِك بْن الْمَاجِشُونِ , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ , وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي ” النِّسَاء ” مُجَوَّدًا
    راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)
    وإليكم قنبلة من العيار الثقيل
    فتوى تبيح زواج المحارم !!! زواج الأخ من أخته و الأب من ابنته !!!
    من جريدة النبأ الوطني
    أتمنى من الإخوة المسلمين أن يسألوا ضمائرهم فى هذه الشريعة وتعاليمها الغير صالحة للإستخدام الآدمى .. فهى شريعة تصلح للحيونات والبهائم التى ليس لها عقل ولاضمير .
    أين أنتم من هذا التغييب يامسلمين ؟ أين عقولكم وضمائركم .. الله قدوس يحب القداسة .. المسيح قال :” كونوا قديسين كما أنى قدوس ” .. أين قداسة دينكم وقداسة تعليم رسولكم ؟ هل بعد كل هذه الإباحية هل إله الإسلام قدوس ؟؟؟

    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ— تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

    ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ —- نهاية الصفحة
    لا يجب الحد بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ — السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)


    وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر

    ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر

    وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر

    أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
    وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه… راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي


    وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196

    أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة)
    أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
    https://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1
    أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم


    قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124

    وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
    - لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!


    ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد … ) إلى أن قال ( …. : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
    ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

    * المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.



    أزنى بمحارمك فى الضلمة يامسلم وأعمل عبيط حتى لايقام عليك الحد






    - امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

    ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
    ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )


    - محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد فيقول :-

    ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح … )
    ( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )


    - و هناك المزيد !

    ( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
    ( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

    أي خسة وانحطاط إلى هذا المستوى من النجاسات الشرعية المباحة ؟! ولا تعليق أكثر.”



    أرجوكم نريد الرد السريع حتى لا يقال إننا لا نعرف كيف نرد .
    وشكرا جزيلا إخوانى فى الله .
    التعديل الأخير تم بواسطة دفاع; الساعة 14-10-2008, 15:35.


  • #2
    جزاك الله خيرا و أهلا و سهلا بك

    تعليق


    • #3
      أهلا و سهلا بك أختى الفاضلة
      بارك الله فيك
      ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
      ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

      تعليق


      • #4
        الرد بسيط جدا
        قال تعالى

        حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
        سورة النساء آية 23
        نص قاطع بتحريم زواج و وطء المحارم
        و الظاهر من تلك الفتاوى أن بعض الفقهاء يقول فى حالة زواج المحارم لا يطبق الحد لأنه و إن كان الزواج فى أصله محرما لكن الوطء فى تلك الحالة ليس زنا أو أن وجود عقد الزواج و إن كان باطلا فهو شبهة تدرأ الحد و الحدود تدرأ بالشبهات
        و أنا متأكد أن الأمر سوف يكون فيه الكثير من الخلافات الفقهية و لكن الأمر ما زال محتاجا منا لبعض البحث
        التعديل الأخير تم بواسطة 3abd Arahman; الساعة 14-01-2010, 09:18.
        ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
        ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

        تعليق


        • #5
          في الوقت الذي ذكرت فيه التوراة اخطاء البشر لأنهم بلا عصمة ، إلا أنها لم تحلل ولم تحو أوامر إلهية بالفجور ، لأن إله التوراة والإنجيل قدوس
          الأخت مسلمة لا تقلقى أتيت فى المكان الصحيح وبإذن الله نتناول جميعا ماتدعية الحمامة الحسنة نقطة بنقطة
          وأسالى أولا الحمامة الحسنة إذا كان البشر غير معصومين والانبياء من البشر والنصارى جميعهم تعترف بأن أنبيائهم غير معصومين فكيف تثق النصارى بأنبياء غير معصومين قاموا بأبشع الجرائم واعظمها ومن المفروض أن الانبياء هم القدوة للبشر
          كيف تثق بأنبياء سراق ولصوص

          Jn:10:8: 8 جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص.ولكن الخراف لم تسمع لهم. (SVD)

          Jer:23:10: 10 لان الارض امتلأت من الفاسقين.لانه من اجل اللعن ناحت الارض جفت مراعي البرية وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. (SVD)
          كيف تثق بكهنة وأنبياء نجسة
          Jer:23 11 لان الانبياء والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب. (SVD)

          Jer:23:12: 12 لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها لاني اجلب عليهم شرا سنة عقابهم يقول الرب. (SVD)
          كيف تثق بأنبياء فسقة وبهم أبشع الصفات
          Jer:23:13: 13 وقد رأيت في انبياء السامرة حماقة.تنبأوا بالبعل واضلوا شعبي اسرائيل. (SVD)
          Jer:23:14: 14 وفي انبياء اورشليم رأيت ما يقشعر منه.يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون ايادي فاعلي الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شره.صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة.
          Jer:23:15: 15 لذلك هكذا قال رب الجنود عن الانبياء.هانذا اطعمهم افسنتينا واسقيهم ماء العلقم لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق في كل الارض. (SVD)

          Jer:23:16: 16 هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنبأون لكم.فانهم يجعلونكم باطلا.يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب. (SVD)

          Jer:23:21: 21 لم ارسل الانبياء بل هم جروا.لم اتكلم معهم بل هم تنبأوا. (SVD)
          Jer:23:22: 22 ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردّوهم عن طريقهم الرديء وعن شر اعمالهم. (SVD)

          Jer:23:25: 25 قد سمعت ما قالته الانبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت. (SVD)
          Jer:23:26: 26 حتى متى يوجد في قلب الانبياء المتنبئين بالكذب بل هم انبياء خداع قلبهم (SVD)
          Jer13: 13 لانهم من صغيرهم الى كبيرهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. (SVD)
          هوشع الكتاب المقدس
          Hos2: 2. اول ما كلّم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنى واولاد زنى لان الارض قد زنت زنى تاركة الرب. (SVD)
          Hos3: 3 فذهب واخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا. (SVD)
          Hos4: 4 فقال له الرب ادع اسمه يزرعيل لانني بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وابيد مملكة بيت اسرائيل. (SVD)
          Hos:2 1. قولوا لاخواتكم عمّي ولاخوتكم رحامة. (SVD)
          Hos:2:2: 2 حاكموا امكم حاكموا لانها ليست امرأتي وانا لست رجلها لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها (SVD)
          Hos:2:3: 3 لئلا اجرّدها عريانة واوقفها كيوم ولادتها واجعلها كقفر واصيرها كارض يابسة واميتها بالعطش. (SVD)
          Hos:2:4: 4 ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنى
          أحد أنبيباء الكتاب المقدس يزمى بابنتية
          Gn:19:30: 30. وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه.لانه خاف ان يسكن في صوغر.فسكن في المغارة هو وابنتاه.
          أحد أنبياء الكتاب المقدس يكفر بالله
          1Kgs9: 9. فغضب الرب على سليمان لان قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين (SVD)
          1Kgs10: 10 واوصاه في هذا الامر ان لا يتبع آلهة اخرى.فلم يحفظ ما أوصى به الرب. (SVD)
          1Kgs11: 11 فقال الرب لسليمان من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي اوصيتك بها فاني امزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك. (SVD)

          1Kgs4: 4 وكان في زمان شيخوخة سليمان ان نساءه أملن قلبه وراء آلهة اخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه.

          ومن منطق النصارى العقيم أن أنبيائهم فعلت كل تلك الجرائم لا انهم غير معصومين
          وإذا كانت أخلا ق أنبياء الكتاب المقدس كذالك فكيف تكون أخلا ق النصارى ؟؟؟
          ولماذا تلقى النصارى باللوم على بعضهم عندما يفعل أحدهم مثل أنبيائهم هل هو معصوم وانبياء الكتاب المقدس غير معصومين ؟؟

          فكيف تتبع الأنبياء الفسقة والقتلة والتى قاموا بابشع الجرائم والاساطير التى قاموا بتاليفها ولا تتبع أنبياء الله الكرام فهم
          { ابرار_ اطهار_ اتقياء _طائعين _صابر ين _ صابر ين _ شاكرين _حامدين _ وقل ما شئت من الاخلا ق الفا ضلة والصفات الحميدة }

          سورة البقرة - الجزء 1 - الآية 130 - الصفحة 20
          ((ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين))

          سورة آل عمران - الجزء 3 - الآية 39 - الصفحة 55
          ((فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا و حصورا و نبيا من الصالحين))

          سورة آل عمران - الجزء 3 - الآية 46 - الصفحة 56
          ((ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين))

          سورة آل عمران - الجزء 4 - الآية 114 - الصفحة 64
          ((يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين))

          سورة المائدة - الجزء 7 - الآية 84 - الصفحة 122
          وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

          سورة الأنعام - الجزء 7 - الآية 85 - الصفحة 138
          ((وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين))


          سورة النحل - الجزء 14 - الآية 122 - الصفحة 281
          ((وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين))

          سورة الأنبياء - الجزء 17 - الآية 86 - الصفحة 329
          ((و أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين))


          سورة الصافات - الجزء 23 - الآية 112 - الصفحة 450
          ((وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين))


          سورة القلم - الجزء 29 - الآية 50 - الصفحة 566
          ((فاجتباه ربه فجعله من الصالحين))

          تعليق


          • #6
            أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
            https://islamweb.net/pls/iweb/library...rtNo=2709&L=-1
            أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم
            لقدقامت النصرانية بنقل مشاركة من شيعة والطيور على أشكالها تقع
            فلننظر إلى الغباء النصروشيعي المتجسد فى الحمامة ذو الأقنومين النصراوى والشيعى
            وجهان لعملة واحدة آمين
            أولا الرابط لا يعمل أيها النصروشيعة وهذا ليس بغريب فقد أعمى الحقد أبصارهم وقلوبهم
            ثانيالا فلننظر الى الغباء الساطع والجهل المبيبن في التدليس
            يقول النصارى نقلا عن الشيعة
            الإمام الشافعى يحلل زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا
            لقد كذبوا على الإمام الشافعى وعلينا وعلى الجميع
            فى أى باب أيها النصارى هل هو في باب الزواج أو النكاح
            يقول النصارى ومن تبعهم فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا
            فصل للإمام الشافعي يحرم بة نكاح الرجل بنتة من الزنا
            فمن أين اتيتم أيها الكذبة بأن الامام الشافعي يحلل زواج الرجل من بنتة وغير ذالك
            غباء النصارى ومن تبعهم جعلهم ياتون بدليل يدحض شبهتهم تاتى النصارى وتقول بعلو صوتها
            الأمام الشافعى يحلل زواج الرجل من بنتة
            ماهو دليلكم أيها النصارى
            تاتى النصارى وتقول
            فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ
            إذا الإمام الشافعى يحرم زواج الرجل من بنتة وليس العكس
            لقد تحملنا الكثير مما اراد منهم بولس أن يتحملوة
            تارة يقولون الشافعي يحلل زواج الرجل من بنتة
            أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم
            وتارة أخرى يقولون الشافعى يحرم الزواج وتاتى بمصدر يفضح أمرهم ويكذبهم فيما يدعون
            وتارة يقولون الشافعى يحلل والزمخشري يعترض فلتتظر إلى قول الزمخشري وقاموا بحزف الكثير والكثير من قول الزمخشرى حتى يتفق النص على مايشتهوا ويريدون

            .
            .حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة)
            { فلننظر إلى قول الزمخشرى جيدا (قالوا باننى أبيح البنت والبنت تحرم )
            الزمخشرى بنفسة يستنكر ما يدعية غيرة وينسبوة إلية بقولة (قالوا )
            فإنّ شافعياً قلتُ ( قلت كما قال الشافعي )نشرح للنصارى النص

            قالوا بأنني أبيح البنت (بيقولوا اني بقول حلال زواج الاب من بنتة محصلش ازاى هقول كدة )
            والبنت تحرم (وزواج الاب من بنتة حرام )
            يارب النصارى تفهم
            من حقنا أن نطلب من النصارى الدليل
            أين حلل الإمام الشا فعي زواج الرجل من بنتة ونتحدى أن تجد النصارى دليل واحد
            أين أعترض الزمخشرى أو غيرة من علماء الاسلام فتوى الإمام الشافعى عندما حرم زواج الرجل من بنتة

            برجاء من الأخوة المشرفين حزف المشاركة السابقة ولنسير من تلك النقطة
            فلتاتى النصارى بدليل بدون تدليس أو كذب أو أفتراء على علماء الإسلام وعلى الإسلام وعلى المسلمين
            فالمو ضوع عبارة عن تدليس عظيم وكذب وإفتراء على الإسلام والمسلمين
            ويقوم المدلس بكاتبة أى دليل من وحي خيالة ليشكك المسلم فى أقوال علماء الإسلام
            فالطفل المسلم قبل العالم يعلم أنة لا يجوز الجمع بين الأختين
            والطفل المسلم قبل العالم يعلم أن الخمر حرام حرام حرام
            وياتى أحد المتخلفين عقليا من النصارى ويدعي على علم من أعلام المسلمين ومن أهل السنة والجماعة أن يحلل الخمر ويباركها
            يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور )
            ولا عجيب فى أن تدعي النصارى ذالك حول علماء الإسلام
            فقد وصفهم بولس فى إنجيل متى الإصحاح 23 : 24 - 34 وصفهم بأنهم مراءون ، جهال ،عميان ، قتلة أنبياء ، أولاد أفاعي
            وفى رسالته الأولى لكورنثوس يبارك الغباء كلما ذادالغباء والكذب كلما ذاد الإيمان والنصارى فى زماننا تنفذ تعاليم بولس
            1 : 22 "لقد سر الله جدا بغباء رسالة الكرازة"
            __________
            الاخت مسلمة المو ضوع لا يحتاج إلى رد فغبائهم يفضحهم دائما ولله الحمد
            المو ضوع عبارة عن عدد هائل من التدليس والكذب على الاسلام
            والنصارى دائما تتجة إلى مئات النقاط كي تستتطيع تشتيت المو ضوع
            ولو فضح أمرة فى نقطة سيتجة إلى غيرها أو يحزف الرد
            أتركي منتدياتهم فتصفح منتدياتهم حرام شرعا
            التعديل الأخير تم بواسطة أسد الجهاد; الساعة 12-10-2008, 22:34.

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة حارس العقيدة مشاهدة المشاركة
              جزاك الله خيرا و أهلا و سهلا بك
              أهلا بك أخى الفاضل
              سعدت بانضمامى إليكم فى هذا المنتدى الرائع وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم .

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة 3abd Arahman مشاهدة المشاركة
                أهلا و سهلا بك أختى الفاضلة
                بارك الله فيك
                شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة 3abd Arahman مشاهدة المشاركة
                  الرد بسيط جدا
                  قال تعالى

                  حُرِّمَتْعَلَيْكُمْأُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
                  سورة النساء آية 23
                  نص قاطع بتحريم زواج و وطء المحارم
                  و الظاهر من تلك الفتاوى أن بعض الفقهاء يقول فى حالة زواج المحارم لا يطبق الحد لأنه و إن كان الزواج فى أصله محرما لكن الوطء فى تلك الحالة ليس زنا أو أن وجود عقد الزواج و إن كان باطلا فهو شبهة تدرأ الحد و الحدود تدرأ بالشبهات
                  و أنا متأكد أن الأمر سوف يكون فيه الكثير من الخلافات الفقهية و لكن الأمر ما زال محتاجا منا لبعض البحث

                  بارك الله فيك ورجاءً لا تحرمنا جديدك .

                  تعليق


                  • #10
                    أخى الفاضل أسد الجهاد
                    بارك الله فيك وفى علمك والله لقد كفيت ووفيت وما قصرت .

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة مسلمة وكفى بها نعمة مشاهدة المشاركة












                      أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة)
                      أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
                      https://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1
                      أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم



                      وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
                      -




                      بدأ الرد بعون الله
                      ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                      ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                      تعليق


                      • #12
                        قمت اليوم بتحميل كتاب الفقه على المذاهب الأرهب و اطلعت عليه أيضا فى المسجد لأتحقق من وجود تلك الفتوى للإمام الشافعى
                        و لا توجد أصلا فتوى مكتوبة بتلك الطريقة للإمام و تحديد أرقام الصفحات ليس له أصل من الصحة
                        ولكن المكتوب هو


                        التحريم بالمصاهرة
                        الحنفية- قالوا: إن حرمة المصاهرة تثبت بواحد من الأمور الآتية وهي:
                        1 - العقد الصحيح
                        2 - الوطء الحلال
                        3 - الوطء بالنكاح الفاسد، وكذا الوطء بشبهة.
                        4 - اللمس بينهما بشهوة.
                        (يتبع...)
                        *(تابع... 2): -لأن الشريعة الإسلامية حريصة على محو الرذائل الخلقية، والضرب على... ...
                        5 - النظر إلى بشهوة، ولا يثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء، أو الشعر ولو بشهوة.
                        6 - وتثبت الحرمة بالزنا، أو اللمس، أو النظر بشهوة بدون نكاح، والمراد بالشهوة هو، يشتهي بقلبه، ويعرف ذلك بإقراره، وقيل: يصحب ذلك تحرك الآلة وانتشارها والدليل على ذلك ما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها) وفي رواية (حرمت عليه أمها، وبنتها). وبما روي عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (ملعون ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) فمن زنا بامرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها، وفروعها، وتحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه، وكذلك اللمس بشهوة من الجانبين، والنظر إلى الفرج من الجانبين، والمعتبر إنما هو لنظر إلى فرجها الباطن، دون الظاهر، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولاتنكحوا لما نكح آباؤكم من النساء} والحمل على الوطء أولى، وقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم (من نظر إلى فرج امرأة بشهوة، أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت على ابنه وأبيه) وحرمة ماء الزنا كحرمة الماء الحلال سواء بسواء في النكاح. الشافعية- قالوا: إن الزنا بالبنت لا يحرم أمها على الزاني، كما أن الزنا في الأم لا يحرم بنتها عليه، والبنت المخلوقة من ماء الزنان لا تحرم على من خلقت من مائه، ولا على أصوله وفرعه، سواء كانت أمها المزني بها مطاوعة، أم كرهاً، وسواء تحقق الرجل أنها من مائه، أم لا، فهي أجنبية عنه، ولا حرمة لماء الزنا، ولكن يكره للزاني أن يتزوجها من باب الاحتياط فقط، وتحري الحلال في النكاح، وإنجاب الذرية الصالحة. الحنابلة والمالكية- قالوا: إن الوطء الحرام كالوطء الحلال كلاهما تثبت به حرمة المصاهرة، فمن زنى بامرأة حرمت على أبويه، وحرمت عليه أمها وبناتها، ولو وطئ أم امرأته حرمت عليه ابنتها، ووجب مفارقتا، وكذلك لو وطئ بنت زوجته حرمت عليه أمها (وهي زوجته) وقالوا: بحرمة نكاح الرجل ابنته من الزنا مثل الحنفية. روي أن رجلاً سأل النبي عن امرأة كان زنا بها في الجاهلية: أينكح الآن ابنتها؟ فقال: (لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تتطلع على ابنتها على ما اطلعت عليه منها) فقد حرم الرسول صلى اللّه عليه وسلم زواجها،


                        و الملخص هو

                        الحنفية و المالكية و الحنابلة يحرمون زواج الرجل بإبنته من الزنا

                        الشافعية يرونه جائزا مع الكراهة

                        و قد ترك النصارى كل ما سبق و ركزوا على فتوى للإمام الشافعى رحمه الله ليستهزئوا بديننا
                        قاتلهم الله أنى يؤفكون

                        يتبع
                        ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                        ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة مسلمة وكفى بها نعمة مشاهدة المشاركة





                          وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ— تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

                          ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ —- نهاية الصفحة
                          لا يجب الحد بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ — السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)


                          وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر


                          قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124



                          أزنى بمحارمك فى الضلمة يامسلم وأعمل عبيط حتى لايقام عليك الحد






                          - امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

                          ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
                          ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )




                          ( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
                          ( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )



                          كالمعتاد لنرى كم الإفتراء و التدليس
                          ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                          ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                          تعليق


                          • #14
                            نقلا عن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة


                            العقد على المحارم
                            المالكية، والشافعية، والخنابلة، وأبو يوسف، والإمام محمد من الحنفية- قالوا: إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها، بأن كانت من ذوي محارمه، كأمه وأخته، مثلاً، أو محرمة من نسب أو رضاع، ثم وطأها في هذا القعد، وهو عالم بالتحريم، فإنه يجب عليه إقامة الحد، لأن هذا العقد لم يصادف محله، لأنه لا شبهة فيه عنده، ويلحق به الولد.
                            الإمام أبو حنفية - قال: لا يجب عليه إقامة الحد، وإن قَالَ: علمت أنها علي حرام، لكن يجب عليه بذلك المهر، ويلحق به الولد، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع النعزير سياسياً لا حد مقدراً شرعاً، إذا كان عالماً بذلك.
                            فإذا كان يجهل الحكم ولم يعلم بالحرمة، فلا حد، ولا عقوبة، تعزير. والقول الراجح قول الجمهور.
                            وعلى هذا الخلاف كل محرمة برضاع أو مصاهرة. ومحل الخلاف أن هذا العقد يوجب شبهة أم لا؟.
                            فعند الجمهور لا. وعند الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر نعم، يوجب شبهة. ومدار كونه يوجب شبهة على أنه ورد على ما هو محله أولا. فعند الجمهور لم يرد على محله، لأن محل العقد لا يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات في سائر الحالات فكان الثابت صورة العقد، لا انعقاده، لأنه لا انعقاد في غير المحل، كما لو عقد على ذطر مثلاً.
                            والفتوى على قول الأئمة الثلاث والصالحين، لأنه الراجح.
                            قَالَ العلماء: والعقد ليس شبهة وإنما هو جناية توجب العقوبة، انضمت إلى الزنا.
                            الزنا بالمحارم
                            ومن زنا بالمحارم سواء أكان بالمصاهرة، أو بالقرابة، أو بالرضاع، قَالَ سيدنا جابر بن عبد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: يضرب عنقه، ويضم ماله إلى بيت المال عقوبة له على ما فعل وزجراً لغيره، عن الوقوع في هذه الجناية الخطيرة.
                            ونقل عن الإمام أحمد وإسحاق: وجوب قتله سواء أكان بكراً أم محصناً، إذا كانت المفعول بها امرأة أبيه، لحديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حيث قَالَ: لقيت خالي ومعه راية. فقلت له: (أين تريد؟ فقال: بعثني رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله) رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن.
                            وروى ابن ماجة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: (من وقع على ذات محرم منه، فاقتلوه) لأنه اعتبر مسنحلاً لما حرم اللَّه، مرتداً عن الإسلام فحل قتله، وضم ماله إلى بيت مال المسلمين. وذلم لازم للكفر.
                            والحديث الشريف يشمل كل ناكح، وكل زان بمحرمه، وقد أجمع العلماء على أن من نكح محرماً، بأي نوع من أنواع المحارم المؤبدة، فإنه يقتل حيث انه خرج عن الفطرة الإنسانية وانحط إلى درجة الحيوان الأعظم. وأصبح ساقط فاقد الكرامة عديم الشرف والشعور فيقتل جزاء هذا الفعل الشنيع الذي تنفر منه العقول السليمة.
                            وقد روي عن معاوية بن قرة عن أبي أن النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بعث جدَّ "معاوية" إلى رجل عرس بامرأة ابنه. (أن يضرب عنقه ويخمس ماله) وهذا دليل على أنه استحل ذلك الفعل. فارتد بسببه عن الإسلام، ولأنه وطئ في فرج محرم، مجمع على تحريمه من غير ملك، ولا شبهة ملك. والواطئ أهل للحد، عالم بالتحريم، فيجب إقامة الحد عليه.


                            ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                            ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                            تعليق


                            • #15
                              الملخص

                              جمهور الفقهاء يرى أن من يتزوج من محارمه يطبق عليه حد الزنا
                              و خالف أبو حنيفة فرأى أن من تزوج من محارمه لا يطبق عليه الحد لشبهة العقد و لكن يعزر بأشد أنواع التعزير


                              فطارحة الشبهة قامت بمجهود جبار لإختراع الشبهة
                              تجاهلت أقوال جميع الفقهاء عدا أبو حنيفة و أهم من أقوال الفقهاء الأحاديث الواردة فى تلك القضية
                              و يبدو أن السيدة الفاضلة عميت عن قول أبى حنيفة أنه يعزر بأشد أنواع التعزير

                              مجهود جبار تستحق عليه التحية
                              ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                              ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                              تعليق

                              يعمل...
                              X