إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهات مجنناني

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    من كتاب حقائق ثابتة في الإسلام
    لابن الخطيب(محمد محمد عبداللطيف ابن الخطيب)
    الأحاديث المدسوسة في كتب الأحاديث
    كل هذا يؤيد ما ذهبت إليه وما زلت أذهب إليه دائما من أنها مؤامرة اسرائيلية ترمي الى الحط من قدر الرسول الكريم الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق .
    وقد اخذنا ما دسوه قضية مسلمة بسذاجة الابله وبساطة الذي لا يفهم وبذلك انجحنا مسعى الأعداء وكفيناهم مؤنة الإقناع.
    إن ديننا المتين وكتابنا المستبين و رسولنا الأمين كل ذلك أقض مضاجع أعداء الدين فدسوا في الحديث ما ليس فيه ونسبوا إلى الرسول الكريم ما نبرأ من نسبته إلينا ونصيحتي إليك وإلى كل مؤمن أن تضع موضع الشك كل حديث ترتاب فيه العقول ولا تدع للشيطان سبيلا فتصدق كل مقول يجافي كل معقول .
    وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم و أبشاركم وترونه بعيدا عنكم فانا ابعدكم عنه"
    فمن هذا يعلم أن مثل هذه الأحاديث وأمثالها لا يجب الأخذ بها ولا التعويل عليها لمخالفتها للكتاب والسنة بل وللآداب العامة أيضا.ولن يضير أئمة الحديث-كالبخاري ومسلم وغيرهما ولا ينتقص من أقدارهم:تسرب بعض الاحاديث المنكرة في هذا الخضم الزاخر بالصحة والجودة و أمانة النقل . وقد اشتهر من قديم الزمان واضعو الأحاديث ومزيفوها . إنه لا يضير اللآليء و الجواهر ولا ينتقص من قدرها ولايطمس نورها أن يعلوها غبار عابر! ولا يطعن في أصالتها و جودتها أن يقوم مسلم بإزالة هذا الغبار فتبدو أكثر لمعانا و أشد بريقا.إذا وازنا بين الحرص على نفي الشوائب عن الطود الشامخ الذي بناه جلة العلماء وأئمة أهل الفضل والصدق من المحدثين إذا وازنا بين ذلك وبين هدم ما بناه سبحانه وتعالى في رؤسنا من موازين. لا نجد مناصا من اتباع ما اراده الله جل شأنه من عباده حين خاطبهم بقوله :لقوم يعقلون، لقول يتفكرون، أفلا يتدبرون" فإذا عرضنا ما ورد في هذه الأحاديث على العقل نفاها أو على الفكر أباها وإذا تدبرناها وجدنا الحق فيما سواها!
    فإذا قيل إنه البخاري ومسلم قلنا :إن المولى سبحانه وتعالى لم يعدنا إلا بحفظ القرآن الكريم ولم يعدنا بحفظ غيره.ولن يضير البخاري ومسلم أن يعاب بضع أحاديث من عشرات الألوف من الأحاديث البالغة نهاية الصحة وغاية الدقة.وليس معنى ذلك أن يأتي كل من هب ودب فيعترض لهوى في نفسه أو غرض في قلبه.فان تكذيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كالكذب عليه تماما.
    أهم نقطة لإلتقائنا أنا وأنت هي المسيح ..
    هل قال المسيح عن نفسه أنه هو الله ؟
    هل قال أنا الأقنوم الثاني ؟
    هل قال أنا ناسوت ولاهوت؟
    هل قال أن الله ثالوث ؟
    هل قال أن الله أقانيم ؟
    هل قال أن الروح القدس إله ؟
    هل قال أعبدوني فأنا الله ولا إله غيري ؟
    هل قال أني سأصلب لأخلص البشرية من الذنوب والخطايا؟
    هل ذكر خطيئة آدم المزعومة مرة واحدة ؟

    تعليق


    • #47
      في رواية عن عمر بن عبد العزيز بزيادة الجزية و ان الميت يدفع جزية
      الرواية كما وردت في (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار):
      كتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجعل جزيه موتى القبط على أحيائهم , فسأل عمر عراك بن مالك فقال عراك: " ما سمعت لهم بعهد ولا عقد وإنما أخذوا عنوه بمنزله العبيد " فكتب عمر إلى حيان بن شريح أن يجعل جزيه موتى القبط على أحيائهم

      وهذه الشبهة وردت من نصراني كاذب ومدلس أراد إيهام القرئ لتدليسه أن الجزية تفرض على الميت بعد موته وهذا طبعا أمر لا يقبله العقل ولا المنطق والحقيقة أن الموضوع يدور حول فرض الجزية على الذمي إذا مات بعد الحول , هل تفرض عليه أم لا, وها هي القضية بالتفصيل كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في (أحكام أهل الذمة):

      فصل الكافر إن مات في أثناء الحول
      # فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه وإن مات بعد الحول فذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط وتؤخذ من

      تركته وهو ظاهر كلام أحمد . # وقال أبو حنيفة تسقط بالموت وحكاه أبو الخطاب عن شيخه القاضي . # قال أبو عبيد وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختلف فيه # فحدثنا سعيد بن عفير عن عبدالله بن لهيعة عن عبدالرحمن بن جنادة كاتب حيان بن شريج وكان حيان بن شريج بعث إلى عمر بن عبدالعزيز وكتب إليه يستفتيه أيجعل جزية موتى القبط على أحيائهم فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك وعبدالرحمن يسمع فقال ما سمعت لهم بعقد ولا عهد إنما أخذوا عنوة بمنزلة الصيد فكتب عمر إلى حيان بن شريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء وكان حيان واليه على مصر . # قال وقد روي من وجه آخر عن معقل بن عبيدالله عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال ليس على من مات ولا من أبق جزية يقول لا تؤخذ من ورثته بعد موته ولا يجعلها بمنزلة الدين ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم

      منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك . # قال الآخذون لها هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين . # وقال المسقطون هي عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ولأنها صغار وإذلال فزال بزوال محله وقولكم إنها دين فلا تسقط بالموت إنما يتأتى على أصل من لا يسقطها بالإسلام وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح منه هذا الاستدلال ولا ريب أن الجزية عقوبة وحق عليه ففيها الأمران فمن غلب جانب العقوبة أسقطها بالموت كما تسقط العقوبات الدنيوية عن الميت ومن غلب فيها جانب الدين لم يسقطها والمسألة تحتمله والله أعلم .



      ويلاحظ أن الرواية جاءت عن طريق عبد الله بن لهيعة وقد بينا في المشاركات السابقة أنه لا يحتج بحديثه وواضح أيضا أن هناك روايت متناقضة لها, فمن الواضح أن ما ورد في هذا الأمر كله روايات ضعيفة ليست قاطعة...
      "ما ناظرت أحدا إلا وودت أن يظهر الله الحق على لسانه"

      الإمام الشافعي (رحمه الله)

      تعليق


      • #48
        الف شكر بجد ليكم
        ولكن هناك سؤال ما صحة الحديث الذي فيه تعليق ي السارق على على عنقه بعد قطع يده و هل القطع المقصود به البتر ام المقصود به الجرح لاني قرات بحثا و فيه قال مؤلفه ان القطع يحتمل الجرح فقط كما في سورة يوسف"و قطعن أيديهن" هل المقصود انهم بتروها بترا كاملا ام جرحوها
        و للعبد دية إذا قتله سيده و هل العبد إذا قذف بضم القاف من سيدو بالزنا مثلا و كان بريئا هل له القصاص ام يقتص يوم القيامة
        و سؤالي هل كلمة اجامعتها لا تفي بالمعنى المقصود

        يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

        تعليق


        • #49
          و معلشس مش فاهم لو عبدالله بن لهيعة ضعيف ليه يروي حديث زي دة
          و مش فاهم إيه حكاية الذمي اللي مات بعد الحول

          يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

          تعليق


          • #50
            و معلشس مش فاهم لو عبدالله بن لهيعة ضعيف ليه يروي حديث زي دة
            لم أفهم المقصود

            عبد الله بن لهيعة ممن كثر الكلام عنهم بين أهل العلم, فمنهم من عدله قبل إحتراق كتبه وضعف ما روي عنه بعد إحتراق كتبه لأنه سئ الحفظ, ومنهم من ضعفه مطلقا, ومنهم من عدله إذا روي عن العبادلة قبل الإختلاط (عبدالله بن يزيد المقرئ-عبدالله بن وهب-عبدالله بن المبارك), وحتى الروايات محل النقاش لم تكن عن طريق أحد منهم وهذا يؤيد القول بضعفها....

            يقول ابن حبان عن ابن لهيعة: "وكان شيخاً صالحاً ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون: إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء" ثم قال: "قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به"

            فسبب تضعيفه هو أنه سئ الحفظ, وكان يروي عن أقوام مدلسين كان يراهم ثقات....

            و مش فاهم إيه حكاية الذمي اللي مات بعد الحول
            أي الذمي الذي مات بعد نهاية العام أي عند موعد دفع الجزية ولم يدفعها هل يدفعها عنه أهله أم تسقط عنه, وهذا هو المقصود بحديث عمر بن عبد العزبز إن صح أساسا, وليس المقصود أن الذمي الذي يموت تفرض جزيته على أقاربه الأحياء أبدا كما أراد ذلك النصراني المدلس إيهام القارئ...

            كما يلاحظ أيضا وجود رواية مناقضة كما بينا فيما ورد في (أحكام أهل الجزية) تفيد بأن عمر بن عبد العزيز :radia-icon: قد أمر بعدم أخذ الجزية من أهل الميت:

            قال وقد روي من وجه آخر عن معقل بن عبيدالله عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال ليس على من مات ولا من أبق جزية يقول لا تؤخذ من ورثته بعد موته ولا يجعلها بمنزلة الدين ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم

            وهذا التناقض يدل على ضعف ما ورد في هذا الأمر وعدم صحة الجزم به....
            "ما ناظرت أحدا إلا وودت أن يظهر الله الحق على لسانه"

            الإمام الشافعي (رحمه الله)

            تعليق


            • #51
              س
              سؤالي هل كلمة اجامعتها لا تفي بالمعنى المقصود
              ج
              نعم
              لأن الرسول عليه الصلاة و السلام سيصدر حكما بالإعدام بناء على إجابة الرجل
              و قد يظن ماعز أنه جامع حين استمتع بجسدها بدون دخول القلم فى المحبرة
              و دخول القلم فى المحبرة هو الموجب للحد
              والتصريح باللفظ مقبول للتحقق من جريمة عقوبتها الإعدام
              ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
              ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

              تعليق


              • #52
                و معلشس مش فاهم لو عبدالله بن لهيعة ضعيف ليه يروي حديث زي دة
                أخي الكريم
                كتب التاريخ بها الكثير من الروايات والأحداث الضعيفة, فلا يجب الأخذ بما فيها من آثار إلا بعد التحقق من صحتها...

                و للعبد دية إذا قتله سيده
                نعم وديته ثمنه كما أجمع العلماء.....
                وهذا لا يعفي من العقوبة يوم القيامة إذا لم يتب القاتل لقوله تعالى
                ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا))
                والآية لم تفرق بين عبد وحر

                و هل العبد إذا قذف بضم القاف من سيدو بالزنا مثلا و كان بريئا هل له القصاص ام يقتص يوم القيامة
                يقام عليه الحد يوم القيامة لقوله

                من قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال ، جلد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال
                الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6858

                ولكن هناك سؤال ما صحة الحديث الذي فيه تعليق ي السارق على على عنقه بعد قطع يده
                إقتباس:

                وعن عبد الرحمن بن محيريز قال‏:‏ ‏(‏سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة قال‏:‏ أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه‏)‏‏.‏

                رواه الخمسة إلا أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف‏.‏

                حديث أبي هريرة أخرجه موصولًا أيضًا الحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة ورجح المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد‏.‏

                وحديث عبد الرحمن بن محيريز قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد اللّه ابن محيريز شامي انتهى‏.‏

                وقال النسائي‏:‏ الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج بحديثه قال المنذري‏:‏ وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة‏.


                https://www.al-eman.com/Islamlib/view...ID=253&CID=152

                ه و هل القطع المقصود به البتر ام المقصود به الجرح لاني قرات بحثا و فيه قال مؤلفه ان القطع يحتمل الجرح فقط كما في سورة يوسف"و قطعن أيديهن" هل المقصود انهم بتروها بترا كاملا ام جرحوها
                هل تفضلت بذكر مصدر البحث؟؟
                وهل صاحب البحث من أهل العلم المعروفين أم لا؟؟



                هذا والله أعلى وأعلم...
                التعديل الأخير تم بواسطة مسلم77; الساعة 01-08-2008, 03:10.
                "ما ناظرت أحدا إلا وودت أن يظهر الله الحق على لسانه"

                الإمام الشافعي (رحمه الله)

                تعليق


                • #53
                  ولماذا يقتص العبد يوم القيامة و لا يقتص في الدنيا اليس هذ ظلم للعبيد
                  و الله انا مش فاكر اسم صاحب البحث لكن على كل حال
                  هل هذا الكلام صح أم لا و لماذا هناك حديث ضعيف هل هذا معناه ان الحجاج بن أرطأة كان يكذب أم لا
                  و هل النبي لم يقاتل قوما إلا إذا كانوا قاتلوه أو عارضوا نشر الدعوة
                  و ماذا على السبية اذا اتاها سيدها و حملت منه و اراد فراقها هل ذلك و تغور هي و اللي في بطنها ام يلزمه زواجها ساعتها

                  و اريد الرد بسرعة في موضوع السرقة

                  يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

                  تعليق


                  • #54
                    خد رابط البحث
                    https://www.elharakah.com/kutub/had_sariqa.doc

                    يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

                    تعليق


                    • #55
                      يا مثبت العقل والدين
                      ثبت قلبى على دينى
                      الاسلام

                      تعليق


                      • #56
                        ولماذا يقتص العبد يوم القيامة و لا يقتص في الدنيا اليس هذ ظلم للعبيد
                        أين الظلم أخي عفى الله عنك؟؟؟
                        مادام العبد سيقتص في كلتا الحالتين فأين الظلم؟؟
                        أرجو أن توضح لنا أكثر وجه الإعتراض هنا
                        أما عن السؤال لماذا يوم القيامة فلله عز وجل الحكمة في هذا, وفي الأحكام الشرعية ليس على المرء أن يجادل فيها لأنه لا يعلم مصلحته مثل ربه, ومثال على ذلك فالناس لم تعلم الحكمة من تحريم لحم الخنزير إلا بعد تقدم العلم الحديث وإكتشاف ما يسببه من أمراض..

                        وعموما فأشهر ما قيل هنا هو أن الحكمة من هذا هي وجود الفوارق الدنيوية بين العبد والحر, وهذه الفوارق هي أمر لامفر منه وقد تحول دون تطبيق الحد, وأما في الآخرة فتزول هذه الفوارق فيقام الحد وتتحقق العدالة, ومثال على ذلك فالحيوانات فيها الضعيف والقوي, حتى من نفس الفصيلة, والحيوانات الضعيفة بطبيعة الخلق لا تستطيع أن تقتص من نظيرتها الأقوى إذا اعتدت عليها بدون سبب, فيقتص لها الله عز وجل يوم القيامة حينما تزول الفوارق الجسدية وتصبح جميع المخلوقات متساوية....

                        و الله انا مش فاكر اسم صاحب البحث لكن على كل حال
                        هل هذا الكلام صح أم لا
                        المقارنة بين آية يوسف ((وقطعن أيديهن)) وآية حد السرقة أمرا صعبا لأن سورة يوسف جاءت في سياق قصصي واستخدام اللفظ (قطعن) قد يدل على المبالغة في الجرح, أما آية حد السرقة فليست في سياق قصصي, ولا مبالغة فيها, لأنها آية تشريعية واضحة ومباشرة ولا وجه لإستخدام المبالغات والكنايات وغيرها من الدلالات الغير مباشرة في مثل هذه الأمور, فو كان هذا صحيحا-أي أن الحد الجرح وليس البتر- لكان هذا قد ذَكر صراحة في الآية, ولفظ (قطع الأيد) جاء في موضع آخر بصورة مباشرة في قول فرعون للسحرة بعد إعلانهم عن إيمانهم:
                        ((لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ))

                        وأما ما البحث الذي أوردته فلا أعلم حقيقة من هو صاحبه ولكن من الواضح أن البحث مجرد إجتهاد شخصي, وما أعلمه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-:"يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية,فتقطع يد السارق,وتقطع رجل المحارب ويده".
                        وقول ابن قدامة :"اليمنى آلة السرقة,فناسب عقوبته بإعدام آلتها".
                        وواضح من التعبيرين: (يتلف) و(إعدام) أن البتر الكامل هو المقصود

                        وللأدلة الفقهية يمكن عرض البحث على أحد المواقع المتخصصة في الفتاوى الشرعية, وأنصحك بهذه المواقع:

                        موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد المنجد:

                        https://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&pg=fbqa

                        صفحة الفتاوى من موقع إسلام أو لاين:

                        https://www.islamonline.net/servlet/S.../FatwaCounselA

                        ويمكن هنا مناقشة حد السرقة لو كان فيه التباس...

                        و لماذا هناك حديث ضعيف هل هذا معناه ان الحجاج بن أرطأة كان يكذب أم لا
                        أخي الكريم,أراك تتعجب كثيرا من تضعيف العلماء لشخص ما
                        العلماء لم يكونوا ليضعفوا شخصا ما أو يعدلوه من فراغ, فهناك شروطا معينة يجب أن تتوفر في شخص ما لتقبل منه الرواية, لأن النقل عن رسول الله:salla-icon: أو أحد الصحابة ليس بالأمر الهين, وهناك الكثير من الأحاديث التي دُست إما لمصالح شخصية أو غير ذلك...

                        والحجاج بن أرطأة كان منمن يروون الأحاديث المدسوسة, لذلك كانت لا تقبل رواياته

                        قال عنه عبد الرحمن بن خراش : كان حافظا للحديث ، وكان مدلسا .

                        وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل : كان حجاج يدلس ، فإذا قيل له : من حدثك ؟ يقول : لا تقولوا هذا ، قولوا : من ذكرت ؟ . وروى عن الزهري ولم يره .

                        ولذا فهو لا يحتج بحديثه كما قال العلماء كما بينا:
                        اوقال النسائي‏:‏ الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج بحديثه قال المنذري‏:‏ وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة‏.‏‏


                        و هل النبي لم يقاتل قوما إلا إذا كانوا قاتلوه أو عارضوا نشر الدعوة
                        أرجو الرجوع إلى بحث الأستاذ خالد فريد حول جهاد الطلب ففيه الجواب الشافي إن شاء الله..

                        ستجده انشاء الله في هذه المداخلات
                        https://ebnmaryam.com/vb/showpost.php...8&postcount=36

                        https://ebnmaryam.com/vb/showpost.php...0&postcount=37

                        https://ebnmaryam.com/vb/showpost.php...5&postcount=38

                        و ماذا على السبية اذا اتاها سيدها و حملت منه و اراد فراقها هل ذلك و تغور هي و اللي في بطنها ام يلزمه زواجها ساعتها
                        إذا حملت الأمة من سيدها يحرم بيعا وتُعتق بعد وفاة سيدها


                        يقول الإمام محمد الغزالي في (إحياء علوم الدين):

                        إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حياً فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمداً فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين.
                        "ما ناظرت أحدا إلا وودت أن يظهر الله الحق على لسانه"

                        الإمام الشافعي (رحمه الله)

                        تعليق


                        • #57
                          أخى الحبيب مسلم
                          77
                          أولا بارك الله فيك أخى
                          هناك أشياء لم أكن أعرفها تعلمتها من إجابتك
                          لكن لى اعتراض أخى الحبيب بخصوص ما كتبته فى تطبيق الحد على السيد القاذف
                          لتوضيح الفكرة سأعرض أولا نقاط الإتفاق
                          أولا
                          حد القذف يرجع إلى أية كريمة فى أوائل سورة النور
                          ثانيا
                          نص الآية الكريمة لا يشترط الحرية ولا الديانة فى القاذف و المقذوف
                          ثالثا
                          القواعد العامة للإسلام تميل إلى تحقيق المساواة بين الناس

                          مما سبق يتضح أن الأصل أن السيد يجلد بالعبد إلا عند وجود استثناء صريح
                          يتبع بمشيئة الله
                          ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                          ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                          تعليق


                          • #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة 3abd Arahman مشاهدة المشاركة
                            أخى الحبيب مسلم
                            77
                            أولا بارك الله فيك أخى
                            هناك أشياء لم أكن أعرفها تعلمتها من إجابتك
                            لكن لى اعتراض أخى الحبيب بخصوص ما كتبته فى تطبيق الحد على السيد القاذف
                            لتوضيح الفكرة سأعرض أولا نقاط الإتفاق
                            أولا
                            حد القذف يرجع إلى أية كريمة فى أوائل سورة النور
                            ثانيا
                            نص الآية الكريمة لا يشترط الحرية ولا الديانة فى القاذف و المقذوف
                            ثالثا
                            القواعد العامة للإسلام تميل إلى تحقيق المساواة بين الناس

                            مما سبق يتضح أن الأصل أن السيد يجلد بالعبد إلا عند وجود استثناء صريح
                            يتبع بمشيئة الله
                            بارك الله فيك أخي وزادنا الله وإياكم علما وإيمانا...

                            أولا لا نختلف عن تحريم القذف مطلقا سواء كان المقذوف مسلما أم مشركا عبدا كان أم حرا..

                            وقد اتفق العلماء على أن المسلم الذي يقذف كافرا يعزر, أي يُضرب دون الحد, وذلك حفاظا على الكرامة الإنسانية حتى للكافر, وإختلاف الحكم ليس ظلما, وإنما عقليا ومنطقيا فقذف المؤمن أبشع من قذف المشرك, وكلاهما جريمة ومعصية عظيمة, ولكن المشرك مذنب, وذنبه-أي الشرك-أعظم من الزنا, لذا فمن الطبيعي أن يكون قذف المؤمن الموحد أكثر بشاعة, ومرة أخرى كلاهما جريمة ومعصية عظيمة...

                            هذا فإن كان قذف الزاني لا حد فيه, فقذف المشرك (والشرك أعظم الزنا) يعاقب عليه القاذف لظلمه للمقذوف, فما بالك بقذف المؤمن المحصن؟؟؟أليس هذا أشد وأعظم ويتحق عقابا أشد؟؟

                            أما بالنسبة لقذف الحر لعبده, فكيف يطبق الحد مرتين؟
                            كيف سيطبق في الدنيا ما دام سيطبق في الآخرة؟
                            لازلت لا أجد الشبهة في هذا!
                            وحكمة الإختلاف واضحة وعليك أن تتخيل كيف سيقوم الناس بجلد حرا في عبده وسنة البشر كما أخبر المصطفى :salla-icon: هي أنه إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد, فما بالك بجلد سيدا في عبد؟؟
                            بالتأكيد سيكون للفوارق الإجتماعية دورا وستكون حائلا أمام هذا, لذا فقد خص المولى عز وجل تطبيق هذا الحد يوم القيامة لضمان العدل والمساواة, وفي كلا الأمرين الحد سيطبق فما المشكلة؟
                            وتذكر مثل الحيوانات الذي ذكرته في المداخلة السابقة

                            أما القول بأن الآية لم تفرق بين كافر ومسلم فهناك آية أخرى أكثر تفصيلا:

                            ((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ))النور 23

                            وقول رسول الله :salla-icon:

                            اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
                            الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6857


                            فإن تخصيص الإيمان في الآية والحديث دليل على الإختلاف بين قذف المؤمنين عن قذف غير المؤمنين, وتذكر إجماع أهل العلم, وتذكر قول رسول الله :salla-icon:

                            لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ، ويد الله على الجماعة .

                            الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح وله شاهد - المحدث: الألباني - المصدر: بداية السول - الصفحة أو الرقم: 70

                            القواعد العامة للإسلام تميل إلى تحقيق المساواة بين الناس
                            بالطبع
                            ولم أسمع عن دين أمر بمعاقبة القاذف سواء كان المقذوف من أهل هذا الدين أم لم يكن...
                            ولكن إختلاف الأحكام لا يدل على عدم المساواة, لأنه لا يوجد شيئا مطلقا

                            إليك مثلا إختلاف حكم الغيبة إذا كان المُغتاب معروف بالفسق هعا إذا كان شخصا عاديا..

                            الأول يجوز إغتيابه وذلك لغرض التحذير منه ولشهرته بالفسق والثاني لا يجوز إغتيابه مطلقا حتى لو كان فيه ما يُقال..

                            فهل إختلاف الحكم في الأمرين دليلا على عدم المساواة؟؟

                            بإختصار شديد: هناك فوارق إجتماعية بين البشر لا تمنع المساواة والعدالة بينهم ولكنها تجعل الفارق في كيفية تطبيق الأحكام عليهم بطريقة تضمن العدل والمساواة, وهناك فوارق دينية وفوارق في مدى التقوى والصلاح وهي التي تفرق بين مكانة وكرامة إنسان عن آخر عند الله عز وجل, مع مراعاة تحقيق العدل بين البشر وحفظ كرامتهم الإنسانية مهما كانت عقيدتهم مع إختلاف تلك المكانة وتلك الكرامة عند الله....


                            ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم))

                            هذا ما أعلم وقد أكون مخطئا,فإن أصبت فمن عند الله, وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان,والله تعالى أعلى وأعلم....
                            "ما ناظرت أحدا إلا وودت أن يظهر الله الحق على لسانه"

                            الإمام الشافعي (رحمه الله)

                            تعليق


                            • #59
                              ولو سيدها اتاها و و جامعها و و هبها بعد الوطئ لشخص آخر لمن يكون الولد
                              و هل الجواري فائدتهم الوطء فقط و المتعة و هل هذا كرامة و إذا كانت لا تريد سيدها و هل مجرد الوطء يلزمه بالسكن أم يطئها و يتركها
                              و العبد ما ذنبه أن لا يتم تطبيق العبد على سيده في الدنيا و هذا ليس عدل هل السيد يتحكم في عبده كما يشاء و هل السيد إذا قتل عبده هل لأهل العبد القصاص و طلب القتل أم أن العبد مال يباع و يشترى في الاسواق و أين كرامة الإنسان في ذلك و لا تقل لي أن النصارى و اليهود كانوا يعذبون و يفعلون و يبيحون العبودية
                              هل ترضى ان تكون عبدا و إذا قذفك سيدك و شوه سمعتك و تسكت و حتى لو ستقتص في الاخرة ما الفائدة بعد ضياع الكرامة
                              و هل إذا فتح المسلمون بلدا و كان هناك نساء لم يقاتلوا فهل سيسبونهم المسلمون و بعد الوطء يعتقها و يتركها مرمية
                              و هل العهدة العمرية صحيحة و التي فيها ذل النصارى و أنهم يختمون في رقابهم
                              و لازم يشوا الزنار في الوسط
                              و هل الجزية تسقط عن النصاري إذا تطوع أفراد منهم في الجيش اإسلامي كما هو الحال الآن بما ان الجزية ضريبة حماية أم هي للذل فقط
                              و هل ورد عن النبي أنها قطع اليد من الرسغ كاملة أم هي اجتهادات
                              و النبي قال في حديث لا أعرف صحته ان من رآه و مات على الإيمان فسيدخل الجنة و الني قال قاتل عمار في لنار و من قتله صحابي رأى النبي و ما هو نصاب السرقة 3 دراهم أم ربع دينار أم البيضة والحبل أم ثمن المجن
                              و لماذا لا يكون رأي الذي اجتهد في البحث المقدم لسيادتكم صحيحا
                              و لماذا لم ينكر النبي على ابي بكر قوله في صلح الحديبية "امصص بظر اللات"
                              و ما الفرق بين النصراني و المسيحي
                              و ما قولكم في معاملة الإسلام للعبد "مال الله سرق بعضه بعضا" أي أن العبيد مال
                              و هل النبي كان يقاتل من لم يقاتله "فإن اعتزلوكم و ألقوا إليكم السلم..........."
                              و هل الني عذب حيي بن أخطب في غزوة خيبر ليستخرج منه مالا
                              و ارجو الإجابة خصوصا في مسألة العبيد
                              أنا عارف ان انتم طهقتم مني و مش طايقيني و بالذات الاخ نور مبين
                              و آسف على الازعاج

                              يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

                              تعليق


                              • #60
                                و اشمعنى مش لاي غير رأي الحنابلة
                                انت كنت في السعودية و لا إيه ا أخ مسلم 77

                                يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

                                تعليق

                                يعمل...
                                X