إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم شراء السلعة بالتقسيط من أجل بيعها والحصول على المال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم شراء السلعة بالتقسيط من أجل بيعها والحصول على المال

    السؤال:

    رجل ما بحاجةٍ إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها، ثم يبيعها كي يحصل على النقود، مثال على ذلك: أن رجلاً استدان سيارة ثمنها في السوق (500) ألف ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بـ (900) ألف ليرة، ثم باعها بـ(500)، فهل هذا العمل جائز، علماً بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول: إنه ربا، ومنهم من يقول: إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟

    يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز

    الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها ثم باعها على إنسان بالدين بأقساطٍ معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواجٍ أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها بأقساط، بأعوها... بأقساط، كل سنة أربعون درهم، أوقية، تسع سنين بأقساط، واشترت عائشة نقداً، فالمقصود أن الأقساط أمر معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته، للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة، قد حازها، قد صارت عنده هذه السلعة، مو يبيع شيء عند الناس، النبي قال: (لا تبع ما ليس عندك) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك). ونهى عن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما أن يبيع ما عند الناس سلع عند الناس ثم يشتري هذا ما يجوز، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها، يشتريها بأقساطٍ معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته، ولو بأقل، ولو بضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، اللهم صلِّ عليه وسلم.

    المصدر
    موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
    https://www.binbaz.org.sa/mat/12913

  • #2
    هل يعني هذا أخي الكريم أنه يجوز أن يشتري رجل ما سلعة بمائة ليرة فيشتريها بمائة و خمسين على أن يدفع ثمنها مؤجلا بعد سنة مثلا ثم يبيعها قبل أن يسدد شيئا من ثمنها الى شخص ثالث بمائة و سبعين ثم يسدد ثمنها الى البائع الأول وله ربح عشرين ليرة فهل هذا جائز شرعا؟
    الدعوة عبر أسئلة yahoo باب جديد للدعوة الى الله أسلم بسببه الكثيرون بفضل الله فعليك به لعل الله يهدي بك أحد خلقه الى الاسلام
    https://www.ebnmaryam.com/vb/t81280.html

    الى محترفي البالتوك أو من يجيد العبرية شاركونا في هذا الثغر بارك الله فيكم
    https://www.ebnmaryam.com/vb/t90264.html

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة الفارس الذكي مشاهدة المشاركة
      هل يعني هذا أخي الكريم أنه يجوز أن يشتري رجل ما سلعة بمائة ليرة فيشتريها بمائة و خمسين على أن يدفع ثمنها مؤجلا بعد سنة مثلا ثم يبيعها قبل أن يسدد شيئا من ثمنها الى شخص ثالث بمائة و سبعين ثم يسدد ثمنها الى البائع الأول وله ربح عشرين ليرة فهل هذا جائز شرعا؟
      الذي فهمته أنا من الفتوى أن الشخص ما دام قد امتلك السلعة فيحق له بيعها سواء اشتراها بالقسط أم بأجل مادام امتلكها وأصبح له الحق في أن يتصرف فيها. هذا ما فهمته من كلام الشيخ عبد العزيز والله أعلم.

      ولو كان لديك دليل يعارض هذا فأسرع به إلينا لتعم الفائدة.

      تعليق

      يعمل...
      X