إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفرق بين البطلان والفساد عند الفقهاء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفرق بين البطلان والفساد عند الفقهاء

    السلام عليكم
    لما كان هذان اللفظان يستعملهما بعض الفقهاء بمعنى واحد والاخرون منهم يفرقون بينهما يعرج فى هذا الموضوع على الفرق من وجهة نظر الفريقين

    الراى الاول:وهو لجمهور الفقهاء:
    ذهب جمهور العلماء الى انه لا فرق بين الباطل والفاسد فمعناهما واحدا يقبلان الصحة ومعناهما مخالفة الفعل ذى الوجهين "موافقا حينا ومخالفا حينا اخر"الشرع عبادة كان الفعل او معاملة وذلك بان يختل فيه ركن من اركانه او شرط من شروطه وبذلك لا يكون هذا الفصل مستتبعا غايته
    فاذا كان الفعل عبادة ما اجزاه اى انه غير كاف فى سقوط التعبد والحصول على الثواب
    واذا كان الفعل معاملة ما ترتب عليه اثر كجل الانتفاع فى البيع
    الراى الثانى:وهو للامام ابوحنيفة:
    ذهب راى الامام ابوحنيفة الى المغايرة بين البطلان والفساد
    فراى ان البطلان وصف واطلاق يعبر به على ما لم يشرع باصله ولا بوصفه ومثاله فى العبادة الصلاة بدون ركوع وصلاة الحائض والنفساء او صومهما فان ذلك غير مشروع ,ومثاله فى المعاملة بيع الجنين فى بطن امه وزاوج المسلمة من الكافر وبيع المجنون فان هذا لم يشرع باى حال من الاحوال بل هو باطل
    بينما راى الفساد وصف واطلاق يعبر به على ما شرع باصله دون وصفه مثاله فى العبادة صوم يوم عيد النحر فالصوم مشروع باعتبار اصله لكنه ليس مشروعا باعتبار وصفه وهو كونه فى يوم النحر لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله تعالى فى يوم العيد ومثاله فى المعاملة بيع الربا وذلك كبيع جنيه بجنيهين فالبيع فى احد العوضين "جنيه بجنيهين مثلا"المتحدين فى الجنس دون مقابل وهو عين الربا ومثاله ايضا البيع لاجل مجهول او بثمن مجهول فالبيع مشروع باعتبار اصله ولكنه غير مشروع باعتبار الوصف الذى اشتمل عليه وهو جهالة الاجل والثمن
    حكم الباطل والفاسد عند الاحناف:
    الباطل عند الاحناف غير معتد به اصلا ولا يترتب عليه اثاره بل لا يعتبر متى اطلع عليه كما فى امثلة الباطل,وهذا بخلاف الفاسد فتترتب عليه اثاره مع الاثم فبيع الربا يفيد الملك للقدر الزائد بالقبض لكن مع الاثم واذا الغيت الزيادة فلا اثم
    ويتضح طبعا شمولية راى الجمهور فى تلك المسالة وغير الشمولية ففيه سدا كبيرا للذرائع
    والراى للاساتذة والعلماء

  • #2
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم
      بارك الله فيك وجزاك كل خير استاذى السيف البتار
      حماك الله

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفي وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا .أما بعد

        فمن استقرآئي الضعيف الضئيل اتضح لي أن الحنفية إنما يطلقون حكم الباطل على ما فقد ركن من أركانه و يطلقون حكم الفاسد على ما فقد شرط من شروطه .. فتأمل

        أما عن الحنابلة فإنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مسألتين هما :

        1- في الحج : قالوا الفاسد : هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول
        هذا هو الفاسد .
        والباطل : هو الذي كفر فيه , يعني : ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك .

        والسؤال هل يختلف الحكم ؟

        نعم يختلف الحكم , الفاسد يلزمه المضي فيه , والباطل يبطل فلا يلزمه شئ من الإحرام
        فإن أسلم بعد ارتداده فلا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل .

        هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد .

        2- في النكاح : قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل , و إذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد ..
        مثال ذلك : رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره .
        فالعقد باطل .

        مثال آخر : رجل تزوج امرأة بلا شهود فطلبها من وليها ووافق وليها دون شهود .
        فالعقد فاسد .
        لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا فعلى هذا نقول العقد فاسد .

        وهل يختلف الحكم بين العقد الباطل و الفاسد ؟
        نعم يختلف , في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا , ولا يحتاج لطلاق .
        في العقد الفاسد : يحتاج إلى طلاق , لابد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود , قال ألستم تقولون : إنه فاسد ؟ قلنا بلى , ولكن غيرنا يقول إنه صحيح , ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج .

        ثانيا في الفاسد قيل : إنه يتنصف المهر " إذا لم يخلو بها أما إذا خلا بها ولم يطئها يثبت المهر " وفي الباطل : لا يتنصف ." حتى لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطئها "

        هذا والله أعلم
        و أعتذر لأخي عن مداخلتي , فالموضوع موضوعه .

        و الله أسأل أن يجعل ما سطرته زادا إلى يمن القدوم عليه وعتادا إلى حسن المصير إليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
        الله المستعان

        تعالوا إلى كلمة سواء

        https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله

          المشاركة الأصلية بواسطة أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري مشاهدة المشاركة
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفي وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا .أما بعد

          فمن استقرآئي الضعيف الضئيل اتضح لي أن الحنفية إنما يطلقون حكم الباطل على ما فقد ركن من أركانه و يطلقون حكم الفاسد على ما فقد شرط من شروطه .. فتأمل

          أما عن الحنابلة فإنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مسألتين هما :

          1- في الحج : قالوا الفاسد : هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول
          هذا هو الفاسد .
          والباطل : هو الذي كفر فيه , يعني : ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك .

          والسؤال هل يختلف الحكم ؟

          نعم يختلف الحكم , الفاسد يلزمه المضي فيه , والباطل يبطل فلا يلزمه شئ من الإحرام
          فإن أسلم بعد ارتداده فلا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل .

          هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد .

          2- في النكاح : قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل , و إذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد ..
          مثال ذلك : رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره .
          فالعقد باطل .

          مثال آخر : رجل تزوج امرأة بلا شهود فطلبها من وليها ووافق وليها دون شهود .
          فالعقد فاسد .
          لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا فعلى هذا نقول العقد فاسد .

          وهل يختلف الحكم بين العقد الباطل و الفاسد ؟
          نعم يختلف , في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا , ولا يحتاج لطلاق .
          في العقد الفاسد : يحتاج إلى طلاق , لابد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود , قال ألستم تقولون : إنه فاسد ؟ قلنا بلى , ولكن غيرنا يقول إنه صحيح , ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج .

          ثانيا في الفاسد قيل : إنه يتنصف المهر " إذا لم يخلو بها أما إذا خلا بها ولم يطئها يثبت المهر " وفي الباطل : لا يتنصف ." حتى لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطئها "

          هذا والله أعلم
          و أعتذر لأخي عن مداخلتي , فالموضوع موضوعه .

          و الله أسأل أن يجعل ما سطرته زادا إلى يمن القدوم عليه وعتادا إلى حسن المصير إليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
          نشكرك على الفائدة

          وهذا الكلام معلوم أنك نقلته عن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حرفيّا في شرحه لنظم الورقات وقد نسبته لنفسك
          و ما أجمل أن يُسند العلم الى أهله أي قائله

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري مشاهدة المشاركة
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفي وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا .أما بعد

            فمن استقرآئي الضعيف الضئيل اتضح لي أن الحنفية إنما يطلقون حكم الباطل على ما فقد ركن من أركانه و يطلقون حكم الفاسد على ما فقد شرط من شروطه .. فتأمل
            ................................
            ........................
            هذا والله أعلم
            و أعتذر لأخي عن مداخلتي , فالموضوع موضوعه .

            و الله أسأل أن يجعل ما سطرته زادا إلى يمن القدوم عليه وعتادا إلى حسن المصير إليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            اليكم كتاب شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين .
            حمّل من هنا
            https://www.4shared.com/file/15410356...702/_____.html

            أو من هنا
            https://www.multiupload.com/RHUBRAY83I

            والفائدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله حول الفرق بين الفاسد والباطل وتحرير مذهب الحنابلة موجودة في الصفحة رقم 37 .


            والله المستعان

            تعليق


            • #7
              للأسف ضاعت الأمانة العلمية

              تعليق


              • #8
                (( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
                ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
                اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم

                جزاكم الله الحسن الطيب على الأفاده
                sigpic
                (( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
                ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
                اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
                ببساطه
                ** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
                - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
                - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -



                تابعونا فى كلمة سواء
                https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php[/CENTER]

                تعليق

                يعمل...
                X