3 - الجزية و هل هى ظلم لأهل الكتاب ؟
و علينا للرد على هذا السؤال أن نتناول النقاط التالية بمشيئة الله تعالى
- لماذا تفرض الجزية ؟
- على من تفرض الجزية ؟
- هل كانت الجزية مبالغ باهظة ؟
- هل كانت هناك نقود تحصل من المسلمين كما تحصل الجزية من أهل الكتاب ؟ و ما جزاء المسلمين إن لم يسددوا ما عليهم من أموال للدولة ؟
- متى تسقط الجزية عن أهل الكتاب ؟
- إذا كان مصطلح الجزية يثير نوع من الحساسية ... فهل يمكن تغيير هذا الاسم باسم آخر كالضريبة مثلا ؟
......
و علينا للرد على هذا السؤال أن نتناول النقاط التالية بمشيئة الله تعالى
- لماذا تفرض الجزية ؟
- على من تفرض الجزية ؟
- هل كانت الجزية مبالغ باهظة ؟
- هل كانت هناك نقود تحصل من المسلمين كما تحصل الجزية من أهل الكتاب ؟ و ما جزاء المسلمين إن لم يسددوا ما عليهم من أموال للدولة ؟
- متى تسقط الجزية عن أهل الكتاب ؟
- إذا كان مصطلح الجزية يثير نوع من الحساسية ... فهل يمكن تغيير هذا الاسم باسم آخر كالضريبة مثلا ؟
......
بخصوص الجزية :
اولا :
الحديث عن ان الجزية مبلغ زهيد مليئ بالمغالطات
الجزية يبيعون فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه
فتوح البلدان للبلاذري
فتح برقة و زويلة
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن أبي عون، عن عبد الله بن هبيرة قال: لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار في جنده يريد المغرب، حتى قدم برقة، وهي مدينة أنطابلس. فصالح أهلها على الجزية وهي ثلاثة عشر ألف دينار يبيعون فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه.
حدثني بكر بن الهيثم قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن سهيل بن عقيل، عن عبد الله بن هبيرة قال: صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس ومدينتها برقة، وهي بين مصر وإفريقية، بعد أن حاصرهم وقاتلهم على الجزية، على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا في جزيتهم. وكتب لهم بذلك كتابا.
حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا عب الله بن صالح عن الليث ابن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص كتب في شرطه على أهل لواتة من البربر من أهل برقة: إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية. قال الليث:فلو كانوا عبيداً ما حل ذلك منهم.
الكامل في التاريخ لابن الأثير
إحداث سنة 22 ـ ذكر فتح طرابلس الغرب و برقة
في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على الجزية وأن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا بيعه
https://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=174&CID=36
ثانيا :
الجزية مبلغ محدد لا اساس له من الصحة
كتاب الأحكام السلطانية للماوردي و هو من أهم كتب المذهب الشافعي ما يلي
لقاضي القضاة الماوردي (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصر البغدادي الماوردي) المتوفي سنة 450هجري طبعة دار الفكر بيروت لبنان ص 144
<<<واختلف الفقهاء في قدر الجزية، فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهماً، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهماً وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهماً. فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها. وقال مالك لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين)
(((((هل لاحظتم ؟ الجزية تأخذ حسب اجتهاد الوالي و ليست مقدرة و ثابتة)))))
) وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم)،
((((( أي تقدر قيمتها الصغرة لكن لا تقدر قيمتها العليا)))))
)فإذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مرضاة أولى الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرناً بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه، فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام)،
(((((كف عن حربهم و غزوهم و قتلهم و ضاعف عليهم الجزية)))))
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\kemoo\LOCALS~1\Temp\msohtml1\05\clip_image002.gi f[/IMG] ) ولا تؤخذ من النساء والصبيان (
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=40&ID=1&idfrom=1&idto=264&bookid=40&s tartno=17
ثالثا :
لماذا لا تؤخذ الجزية من النساء والاطفال
في كتب أحكام أهل ذمة لابن قيم الجوزية,جزء1 الصفحة6
هل أصل الجزية لعصمة الدم أو هل هي إذلال وعقوبة
والمسألة مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم، أو مظهراً لصغار الكفر وإذلال أهله: فهي عقوبة.
فمن راعى فيها المعنى الأول قال: لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة، غيره- وهم أهل الكتاب- أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره.
ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر
((((( صغار من تصغير و تعني إذلال الشخص و جعله صاغر ذليل)))))
) وأهله وقهرهم؛ وهذا أمر لا يختصِ أهل الكتاب بلِ يعمِ كل كافر. قالوا: وقد أشار النص إلى هنا المعنى بعينه في قوله: (حتّى يُعْطُوا الْجِزْيةَ عنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى، لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم >>.
(((((إذاً فالنساء و الأطفال لا يدفعون الجزية لأنهم يسترقون (أي يصبحون رقيقا) و بعبارة أوضح يأخذون سبايا و عبيد))))
https://islamport.com/d/2/fqh/2/2/2.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1+%E6%D6%DA%CA+%DA%C7%D5%E3 %C9+%E1%E1%CF%E3%22
كتاب السير الكبير
الجزء الخامس: باب ما يباع من السبي من أهل الذمة: جزء الصفحة
<<وإذا سبى المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس بيع الرقيق من أهل الذمة؛ لأنهم مشركون وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز فكانوا بمنزلة أهل الذمة، فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة، إلا في فصل واحد، وهو إن سبي صغيراً ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة؛ لأنه صار مسلماً بالإخراج إلى دار الإسلام أو القسمة في دار الحرب باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة ، كما يتم بالإخراج، ولهذا لو مات يصلى عليه، ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها، قلنا: لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة؛ لأنه لم يحكم بإسلامها هاهنا
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\kemoo\LOCALS~1\Temp\msohtml1\05\clip_image002.gi f[/IMG]
https://islamport.com/d/2/sys/1/17/248.html?zoom_highlightsub=%22%C7%E1%D1%DE%ED%DE+%E3%E4+%C3% E5%E1+%C7%E1%D0%E3%C9%22
رابعا :
هل الجزية تشبه في ايامنا هذه الضريبة ؟
أما الكلام عن أن الجزية تشبه الخراج أو الزكاة أو في أيامنا هذه الضريبة , فهو أيضا كلام مليء بالمغالطات , فمشكلتنا ليست فقط في قيمة الجزية أنما في طريقة دفعها ,
حيث على الذمي أن يدفعها صاغر ذليل محتقر
, في الآية 29 من سورة التوبة
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
" قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَلَا يَدِينُونَ دِين الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة أَوَّل الْأَمْر بِقِتَالِ أَهْل الْكِتَاب بَعْد مَا تَمَهَّدَتْ أُمُور الْمُشْرِكِينَ وَدَخَلَ النَّاس فِي دِين اللَّه أَفْوَاجًا وَاسْتَقَامَتْ جَزِيرَة الْعَرَب أَمَرَ اللَّه رَسُوله بِقِتَالِ أَهْل الْكِتَابَيْنِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَة تِسْع وَلِهَذَا تَجَهَّزَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقِتَالِ الرُّوم وَدَعَا النَّاس إِلَى ذَلِكَ وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ وَبَعَثَ إِلَى أَحْيَاء الْعَرَب حَوْل الْمَدِينَة فَنَدَبَهُمْ فَأَوْعَبُوا مَعَهُ وَاجْتَمَعَ مِنْ الْمُقَاتِلَة نَحْو مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَتَخَلَّفَ بَعْض النَّاس مِنْ أَهْل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلهَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرهمْ...............حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة " أَيْ إِنْ لَمْ يُسَلِّمُوا " عَنْ يَد " أَيْ عَنْ قَهْر لَهُمْ وَغَلَبَة " وَهُمْ صَاغِرُونَ " أَيْ ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ فَلِهَذَا لَا يَجُوز إِعْزَاز أَهْل الذِّمَّة وَلَا رَفْعهمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُمْ أَذِلَّاء صَغَرَة أَشْقِيَاء كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدهمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه " وَلِهَذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تِلْكَ الشُّرُوط الْمَعْرُوفَة فِي إِذْلَالهمْ وَتَصْغِيرهمْ وَتَحْقِيرهمْ
وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْحُفَّاظ مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم الْأَشْعَرِيّ قَالَ : كَتَبْت لِعُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْل الشَّام بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كِتَاب لِعَبْدِ اللَّه عُمَر أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَة كَذَا وَكَذَا إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمْ الْأَمَان لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِيّنَا وَأَمْوَالنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسنَا
(1) أَنْ لَا نُحْدِث فِي مَدِينَتنَا وَلَا فِيمَا حَوْلهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَة وَلَا قلاية وَلَا صَوْمَعَة رَاهِب وَلَا نُجَدِّد مَا خَرِبَ مِنْهَا وَلَا نُحْيِي مِنْهَا مَا كَانَ خُطَطًا لِلْمُسْلِمِينَ
(2) وَأَنْ لَا نَمْنَع كَنَائِسنَا أَنْ يَنْزِلهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْل وَلَا نَهَار وَأَنْ نُوَسِّع أَبْوَابهَا لِلْمَارَّةِ وَابْن السَّبِيل
(3) وَأَنْ نُنْزِل مِنْ رَأَيْنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَة أَيَّام نُطْعِمهُمْ
(4) وَلَا نَأْوِي فِي كَنَائِسنَا وَلَا مَنَازِلنَا جَاسُوسًا
(5) وَلَا نَكْتُم غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ
(6) وَلَا نُعَلِّم أَوْلَادنَا الْقُرْآن و
(7) َلَا نُظْهِر شِرْكًا وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا
(8) وَلَا نَمْنَع أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتنَا الدُّخُول فِي الْإِسْلَام إِنْ أَرَادُوهُ
(9) وَأَنْ نُوَقِّر الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُوم لَهُمْ مِنْ مَجَالِسنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوس
(10) وَلَا نَتَشَبَّه بِهِمْ فِي شَيْء مِنْ مُلَابِسهمْ فِي قَلَنْسُوَة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْق شَعْر وَلَا نَتَكَلَّم بِكَلَامِهِمْ وَلَا نَكَتْنِي بِكُنَاهُمْ وَلَا نَرْكَب السُّرُوج وَلَا نَتَقَلَّد السُّيُوف وَلَا نَتَّخِذ شَيْئًا مِنْ السِّلَاح وَلَا نَحْمِلهُ مَعَنَا وَلَا نَنْقُش خَوَاتِيمنَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا نَبِيع الْخُمُور وَأَنْ نَجُزّ مَقَادِيم رُءُوسنَا وَأَنْ نَلْزَم زَيِّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَنْ نَشُدّ الزَّنَانِير عَلَى أَوْسَاطنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر الصَّلِيب عَلَى كَنَائِسنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر صُلُبنَا وَلَا كُتُبنَا فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ وَلَا نَضْرِب نَوَاقِيسنَا فِي كَنَائِسنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا وَأَنْ لَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسنَا فِي شَيْء فِي حَضْرَة الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَخْرُج شَعَّانِينَ وَلَا بُعُوثًا وَلَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا مَعَ مَوْتَانَا وَلَا نُظْهِر النِّيرَان مَعَهُمْ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ وَلَا نُجَاوِرهُمْ بِمَوْتَانَا وَلَا نَتَّخِذ مِنْ الرَّقِيق مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نُرْشِد الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَطْلُع عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلهمْ . قَالَ فَلَمَّا أَتَيْت عُمَر بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ وَلَا نَضْرِب أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَان فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي شَيْء مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَّفْنَا عَلَى أَنْفُسنَا فَلَا ذِمَّة لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلّ مِنْ أَهْل الْمُعَانَدَة وَالشِّقَاق .
https://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=9&nAya=29
الكتاب : تفسير اللباب ـ ابن عادل جزء8 الصفحة 157
الأول : حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم ، كما تقول : اليد في هذا لفلان .
وثانيها : أن المراد : عن إنعام عليهم؛ لأن قبول الجزية منهم ، وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم » .
قوله { وهم صاغرون } أي : تؤخذ الجزية منهم على الصغار والذل والهوان ، يأتي بها بنفسه ماشيا إلا راكبا ، ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس ، ويؤخذ بلحيته ويقال له أد الجزية .
وقال الكلبي : « إذا أعطى يصفع في قفاه » . وقيل : يكتب ويجر إلى موضع الإعطاء .
وقيل : إعطاؤه إياها هو الصغار؛ وقال الشافعي « الصغار : جريان أحكام الإسلام عليهم
https://islamport.com/d/1/tfs/1/47/2697.html?zoom_highlightsub=%22%DD%ED+%DE%DD%C7%E5%22
تفسير البغوي ـ جزء 4 الصفحة 33
{ من الذين أوتوا الكتاب } يعني: اليهود والنصارى.
{ حتى يعطوا الجزية } وهي الخراج المضروب على رقابهم،
{ عن يد } عن قهر وذل.
قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس: أعطاه عن يد. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل: عن يد أي: عن نقد لا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم، { وهم صاغرون } أذلاء مقهورون. قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام، والقابض جالس. وعن ابن عباس قال: تؤخذ منه ويوطأ عنقه. وقال الكلبي: إذا أعطى صفع في قفاه. وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه. وقيل: يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف. وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغار. وقال الشافعي رحمه الله: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم. واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين، وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا.
https://islamport.com/d/1/tfs/1/30/1624.html?zoom_highlightsub=%22%DD%ED+%DE%DD%C7%E5%22
الكتب » https://www.islamweb.net/newlibrary/d...المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » كتاب الصاد » الصاد مع الغين وما يثلثهما
والصغار الضيم والذل والهوان سمي بذلك لأنه يصغر إلى الإنسان نفسه...... وهم صاغرون قيل معناه عن قهر يصيبهم وذل وقيل يعطونها بأيديهم ولا يتولى غيرهم دفعها فإن ذلك أبلغ في إذلالهم وتصاغرت إليه نفسه إذا صارت صغيرة الشأن ذلا ومهانة وصغر في عيون الناس بالضم ذهبت مهابته فهو صغير ومنه يقال جاء الناس صغيرهم وكبيرهم أي من لا قدر له
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=45&ID=2192
الكتب » https://www.islamweb.net/newlibrary/d...التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة التوبة » قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
وأما قوله :( وهم صاغرون ) فالمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان بأن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب ، ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس ، ويؤخذ بلحيته ، فيقال له : أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج في قفاه ، فهذا معنى الصغار ، وقيل : معنى الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية ، وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة في كتب الفقه .
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=2748
و يقول ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة ص 34
وأما قوله: (عن يد) فهو في موضع النصب على الحالي: أي يعطوها أذلاء مقهورين: هذا هو الصحيح في الآية
وقالت طائفة: المعنى: من يد إلى يد نقداً غير نسيئة: وقالت فرقة: من يده إلى يد الآخذ، لا باعثاً بها ولا موكلاً في دفعها. وقالت طائفة: معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم، وبالقبول منهم. والصحيح القول الأول، وعليه الناس.
وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من قال: المعنى: عن يد منهم، أي عن قدرة على أدائها، فلا تؤخذ من عاجز عنها. وهذا الحكم صحيح، وحمل الآية عليه باطل، ولم يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة، وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين.وقوله تعالى: (وَهُمْ صَاغرونَ ) حال أخرى، فالأول حال المسلمين في أخذ الجزية منهم، أن يأخذوها بقهر وعن يَد، والثاني حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل.
الكتب » https://www.islamweb.net/newlibrary/d...النهاية في غريب الحديث والأثر » حرف الياء » باب الياء مع الدال
........ ومنه حديث سلمان " وأعطوا الجزية عن يد " إن أريد باليد يد المعطي ، فالمعنى : عن يد ص: مواتية مطيعة غير ممتنعة ; لأن من أبى وامتنع لم يعط يده . وإن أريد بها يد الآخذ ، فالمعنى : عن يد قاهرة مستولية ، أو عن إنعام عليهم ، لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عليهم .
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=121&ID=4308
تفسير جامع البيان في تفسير القران/ الطبري:
وأما قوله: { وَهُمْ صَاغِرُونَ } فإن معناه: وهم أذلاء مقهورون، يقال للذليل الحقير: صاغر
واختلف أهل التأويل في معنى الصغار الذي عناه الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: أن يعطيها وهو قائم والآخذ جالس. ذكر من قال ذلك:
حدثني عبد الرحمن بن بشر النيسابوري، قال: ثنا سفيان، عن ابن سعد، عن عكرمة: { حتى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } قال: أي تأخذها وأنت جالس وهو قائم.
وقال آخرون: معنى قوله: { حتى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهون، وذلك قول رُوي عن ابن عباس من وجه فيه نظر.
وقال آخرون: إعطاؤهم إياها هو الصغار.
تفسير الكشاف/ الزمخشري :
عَن يَدٍ: إما أن يراد يد المعطي أو الآخذ فمعناه على إرادة يد المعطي حتى يعطوها عن يد: أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة لأنّ من أبى وامتنع لم يعط يده، بخلاف المطيع المنقاد........، أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة، لا مبعوثاً على يد أحد. ولكن عن يد المعطي إلى يد الأخذ، وأما على إرادة يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم. لأنّ قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم
))))) يا سلام على هذه النعمة!!كتر الله خيرهم تركوا أهل الذمة أحياء (((((
وَهُمْ صَـٰغِرُونَ أي تؤخذ منهم على الصغار والذل. وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب، ويسلمها وهو قائم - والمتسلم جالس، وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه، ويقال له: أدّ الجزية، وإن كان يؤدّيها ويزخ في قفاه، وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج الأرض
تفسير الجلالين/ المحلي و السيوطي:
عَن يَدٍ } حال أي منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها { وَهُمْ صَٰغِرُونَ } أذلاء منقادون لحكم الإِسلام
تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي :
وأخرج النحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } قال: نسخ بهذا العفو عن المشركين.(متعلق بالناسخ و المنسوخ في القرآن
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الآية قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب
.(((((ثم يقولون لك حروب دفاعية و كأن أهل الكتاب في بلاد الشام ومصر و شمال إفريقيا والأندلس هم من اعتدوا على العرب في جزيرة العرب)))))
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } يعني الخمر والخنزير { ولا يدينون دين الحق } يعني دين الإِسلام { من الذين أوتوا الكتاب } يعني من اليهود وال***** أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم { حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون } يعني يذلون.
تفسير معالم التنزيل/ البغوي
( مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ لْكِتَـٰبَ) ، يعني: اليهود والنصاري. { حَتَّىٰ يُعْطُواْ لْجِزْيَةَ } ، وهي: الخراج المضروب على رقابهم، { عَن يَدٍ } ، عن قهر وذلّ. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس: أعطاه عن يدٍ. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل: عن يدٍ أي: عن نقد لا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم، { وَهُمْ صَـٰغِرُونَ } ، أذلاّء مقهورون. قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام، والقابض جالس. وعن ابن عباس قال: تُؤخذ منه ويُوطأ عنقه.
: إذا أعطى صفع في قفاه
وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه.
وقيل: يُلبّب ويُجر إلى موضع الإِعطاء بعنف..
تفسير القرآن/ ابن عباس
حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ} عن قيام من يد في يد وَهُمْ صَاغِرُونَ ذليلون

: لا تبدؤا اليهود ولا النصاري بالسلام... ، وحديث : تأتون بهم والسلاسل في أعناقهم.... إلخ.

تعليق