إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لدي سوال بخصوص ضرب الزوجة, الإيلاء, الحرة والأمة ارجو الرد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لدي سوال بخصوص ضرب الزوجة, الإيلاء, الحرة والأمة ارجو الرد

    الحديث الاول هو ان احد الصحابه ضرب زوجته فاشتكت للرسول وفقال القصاص فنزلت ايه الرجال قوامون على النساء
    الحديث الثاني
    ان العرب في الجاهليه كانو يؤلون النساء لمده عام او عامين فتذر كالمعلقه فنزلت ايه للذين يؤلون من نسائهم
    الحديث الثالث
    ان ايه الحجاب نزلت للتفريق بين الامه والحره
    هذه الاحاديث قرتها في احدى تفاسير القران فارت ان اتاكد من صحتها
    التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام; الساعة 12-03-2012, 16:24. سبب آخر: تغيير العنوان من (لدي سوال بخصوص هذه الاحاديث ارجو الرد) إلى العنوان الحالي, حتى لا يتكرر الموضوع بالمنتدى

  • #2
    الحديث الاول هو ان احد الصحابه ضرب زوجته فاشتكت للرسول وفقال القصاص فنزلت ايه الرجال قوامون على النساء
    الحديث ضعيف

    - أن رجلا لطم وجه امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه فقال : القصاص فنزلت { الرجال قوامون على النساء } فتركه
    الراوي:الحسنالمحدث:أبو داود - المصدر:المراسيل- الصفحة أو الرقم:347
    خلاصة حكم المحدث:أورده في كتاب المراسيل


    - أن سعد بن الربيع وكان نقيبا من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فقال لتقتص منه فنزلت { الرجال قوامون على النساء } فقال أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ورفع القصاص
    الراوي:المحدث:الزيلعي - المصدر:تخريج الكشاف- الصفحة أو الرقم:1/312
    خلاصة حكم المحدث:غريب بهذا اللفظ


    و على فرض صحة الحديث فيمكن أن يحمل على ضرب التأديب و الضرب الغير مسبب للكدمات و الكسور و التشوهات
    و على أى حال فإنه لا يجوز للرجل لطم امرأته حتى لو على سبيل التأديب

    - سأل رجل النبي فقال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر إلا في البيت
    الراوي:-- المحدث:الألباني - المصدر:غاية المرام- الصفحة أو الرقم:244
    خلاصة حكم المحدث:صحيح

    و إليك فتوى بخصوص قصاص المرأة من زوجها

    https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=107165

    إذا ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا فهل يحق لها طلب القصاص شرعا.. كأن يضربها حتى الإجهاض أو يسبب لها الكدمات والكسور؟



    الإجابــة





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فليس من حق الزوج أن يضرب زوجته ضرباً مبرحاً، يكسر عظماً أو يجرح عضواً، فإذا ما حصل منه هذا الاعتداء، فيقتص لها منه، قال في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به، فإن اعتدى، أو جرح، أو كسر: يقتص لها منه. انتهى.
    التعديل الأخير تم بواسطة 3abd Arahman; الساعة 12-03-2012, 14:37.
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
      الحديث الثاني
      ان العرب في الجاهليه كانو يؤلون النساء لمده عام او عامين فتذر كالمعلقه فنزلت ايه للذين يؤلون من نسائهم
      الإيلاء هو أن يقسم الرجل ألا يقرب زوجته
      و الرجل له أن يهجر زوجته بنص القرآن الكريم إن كانت ناشز عاصية له

      { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }

      فهنا يكون الهجر فى الفراش حلا تأديبيا مباحا

      أما إن كان الإيلاء أو القسم على هجر الزوجة يقوم به الزوج كنوع من الاستبداد و الظلم للزوجة فهو طبعا حرام

      كما نرى من الفتوى التالية :

      https://www.islam-network.net/Vb/show...A%D9%87-%D8%9F

      وأما امتناع الرجل عن امرأته إذا
      دعته فالذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك إذا كان قادراً، وبالزوجة حاجة؛ لأنه خلاف ما أمر الله به من العشرة بالمعروف (ﯢ ﯣ ﯤ) (النساء: من الآية19). وقد قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة: من الآية228)، فدل ذلك على أن للزوجة من الحقوق نظير ما عليها، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد الزوجين به. ويدل لذلك أيضاً ما ختم الله به آية الإيلاء، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته، فقد قال تعالى: ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226). ووجهه أن ختم الآية بذكر المغفرة ((يقتضي أنه قد تقدم ذنب, وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء, ولأجل هذا قلنا: إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما يوجب اليمين إلا في أحكام المرأة))(1). ومما يؤيد ذلك أن عدم إعفاف الرجل لزوجته، وهي راغبة محتاجة، من أعظم أسباب تعريضها للفتن، بطلب ذلك ممن لا يحل لها، لا سيما وأن أسباب الفساد ودواعيه متوافرة كثيرة، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين،

      يعنى لو هجر الرجل زوجته كتأديب لها فى ظروف معينة فلا يأثم
      و لكن لو هجر زوجته ظالما لها لمجرد الإضرار بها فهو يأثم

      و ينظم الشرع الإسلامى حقوق المرأة فى حالة الإيلاء
      فإن هجرها زوجها لأقل من أربعة أشهر فلتصبر و لا تتسرع بطلب الطلاق حفاظا على الأسرة و الأبناء
      و لها كما يظهر من الفتاوى السابقة أن تعظ زوجها و أن ترسل إلى حكم من أهلها إن كان ظالما لها

      فإن هجرها زوجها أكثر من أربعة أشهر فلها أن تطلب الطلاق و على الحاكم أن يفرق بينها و بين زوجها حفاظا على حقها
      جاء فى تفسير الإمام ابن كثير لسورة البقرة آية 226 :

      226} لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الْإِيلَاءُ الْحَلِفُ , فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُل أَنْ لَا يُجَامِع زَوْجَته مُدَّة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُون أَقَلّ مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر أَوْ أَكْثَر مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ أَقَلّ فَلَهُ أَنْ يَنْتَظِر اِنْقِضَاء الْمُدَّة ثُمَّ يُجَامِع اِمْرَأَته وَعَلَيْهَا أَنْ تَصْبِر وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَته بِالْفَيْئَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّة وَهَذَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ" الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ " وَلَهُمَا عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب نَحْوه فَأَمَّا إِنْ زَادَتْ الْمُدَّة عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَة الزَّوْج عِنْد اِنْقِضَاء أَرْبَعَة أَشْهُر إِمَّا أَنْ يَفِيء أَيْ يُجَامِع وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق فَيُجْبِرهُ الْحَاكِم عَلَى هَذَا وَهَذَا لِئَلَّا يَضُرّ بِهَا

      و إن هجر الرجل زوجته بغير قسم و أبى أن يقربها يفرق بينه و بينها
      جاء فى تفسير الإمام القرطبي لسورة البقرة آية 226 :
      قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ وَطْء اِمْرَأَته بِغَيْرِ يَمِين حَلَفَهَا إِضْرَارًا بِهَا أُمِرَ بِوَطْئِهَا , فَإِنْ أَبَى وَأَقَامَ عَلَى اِمْتِنَاعه مُضِرًّا بِهَا فُرِّقَ بَيْنه وَبَيْنهَا مِنْ غَيْر ضَرْب أَجَل .



      و باختصار فآية الإيلاء لا تعطى الرجل الحق فى هجر زوجته بدون سبب غير عابئ بمشاعرها
      فالإيلاء قد يحسن الرجل استخدامه و قد يسئ و يظلم زوجته فيأثم
      و جاءت آية الإيلاء حفاظا على حق المرأة فإن هجرها زوجها أربعة أشهر فلها الحق فى أن تطلب الطلاق و على ولى الأمر أن يستجيب لها
      فالآية الكريمة تحفظ حق المرأة و ليس أنها تبيح ظلمها
      ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
      ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

      تعليق


      • #4


        الحديث الثالث
        ان ايه الحجاب نزلت للتفريق بين الامه والحره
        هذه الاحاديث قرتها في احدى تفاسير القران فارت ان اتاكد من صحتها
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اخى السائل


        اخى الطيب احترس انها شبها
        والنصارى والادنيين وغيرهم يستندون
        ببن سعد وكتابه الطبقات وهو متروك الحديث

        واما نحن اهل السنه علمنا
        من كتاب الله سنته





        أولآ : التمييز بين الإماء والحرائر المسلمين كبشر فيما يتعلق بالشرائع وطاعه الله ( وهذا ما يريده الضال المضل ) وهذا غير وارد فى دين الإسلام على الإطلاق.

        ثانيا : التمييز بين سلوك ومظهر الإماء الذى يتميز بالتبرج وكشف الشعور والوجوه عند الخروج وبين مظهر نساء المؤمنين كافه (سواء كانوا إماء أو حرائر لأن القاسم المشترك بينهم هو الإيمان ) وهذا ما نزلت بشأنه الأيه ويحاول هذا الضال أن يخفيه ).

        لزياده التوضيح :

        ( 1 ) قبل نزول الأيه الكريمه كان مظهر الإماء هو الخروج لقضاء حاجتهن كاشفات لشعورهن ووجوههن ويبدين زينتهن .

        ( 2 ) وكان من بين المتبرجات ما هى مسلمه وما هى غير مسلمه .

        ( 3 ) المنافقين كانوا يتعرضون للمتبرجات سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بالأذى .

        ( 4 ) لذلك أنزل الله هذه الأيه الكريمه صيانه وحمايه لكافه نساء المؤمنيين سواء كانوا حرائر أو إماء لأن القاسم المشترك بينهم هو الإيمان كما ذكرنا . لذلك جاء الخطاب فى الأيه عاما (نساء المؤمنين) لمخاطبه القاسم المشترك وهو الإيمان دون تمييز ودون إختصاص للحرائر فقط . وهذا الخطاب العام وحده كفيل بهدم الشبهه زنسفها من أساسها .
        إذن الأيه الكريمه نزلت حتى لاتتشبه زوجات وبنات الرسول وكافه نساء المؤمنين (سواء كانوا من الحرائر أو الإماء) بمظهر وسلوك الإماء المتبرجات في لباسهن وكشف شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول.



        مما سبق يتضح أن القرآن لم يفضل الحرائر المسلمات على الإماء المسلمات , وأن القرآن لم يميز بين الحرائر المسلمات والإماء المسلمات !!!
        لكن التمييز كان فى المظهر والسلوك لصيانه المرأه المسلمه المؤمنه (سواء كانت أمه أو حره) عن المرأه المتبرجه (سواء كانت حره أو أمه مسلمه أو غير مسلمه).

        بل لو تمعنا فى الآيه الكريمه لأدركنا عظمه الله وإكتشفنا أن الأيه هى التى ساوت بين الإماء وبين الحرائر إذا كن مؤمنات وملتزمات بما فرض الله عليهن من لباس وبالتالى لن يتمكن الفاسقين والمنافقين من التعرض للمؤمنات لأنه لن يعرف هل هن حرائر أم إماء , وهذا حفظ وصيانه لهم من التعرض للأذى .

        لهذا كانت حكمه الله أن يكون الخطاب عاما :
        -زوجات الرسول
        -بنات الرسول
        -كافه نساء المؤمنين دون تمييز سواء كانت المؤمنه حره أو أمه .






        فالهدف ليس التمييز بين الحرائر والإماء بأن يختص الحرائر بالحجاب ويحرمه على الإماء كما يدعى الضال المضل ولكن الهدف هو تمييز زوجات وبنات الرسول وكافه نساء المؤمنين فى اللباس فقط حتى لايبدين زينتهن فيظن المنافقون أنهم إماء متبرجات فيعترضن طريقهن .

        أما إذا كانت الأمه مؤمنه وتخشى الله وتلتزم باللباس الذى فرضه الله فهى بذلك لافرق بينها وبين الحرائر وستتجنب الأذى من المنافقين .




        الله عز وجل يقول " وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" .. فليس عندنا أحبار و لارهبان لنعبدهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كما فعل اليهود والنصارى "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ"

        الله عز وجل يقول "وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" .. ويقول "وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ "

        - الله عز وجل يقول "أمة مؤمنة" .. ويقول "لعبد مؤمن"

        الله عز وجل يقول "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"

        من الآية .. من هن نساء المؤمنين؟ .. أليس كل مؤمنة أمة "وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ" و حرة؟ .. بماذا أمرهن القرآن "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" .. مرة ثانية الآية نزلت في نساء المؤمنين أمة وحرة؟


        . هل يمكن أن تقول على عبد مؤمن أو أمة مؤمنة .. ليس بمؤمن؟! .. بالطبع لا .. فالآية عامة لكل نساء المؤمنين حرة أو أمة .. ابنة و زوجة و أخت و أم و خالة.

        الآية نزلت لتفرق المؤمنة من غير المؤمنة .. فالمؤمنة عزيزة كريمة درة مصانة .. والكافرة سافرة غابرة يضرب الذل على وجها الكالح.

        الحجاب نزل لكل مؤمنة أمة وحرة .. "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"


        فالحجاب يفرق بين طهارة وعفة المؤمنة .. ودناسة ودعارة الكافرة .. وسوف يظل الايمان والكفر إلى يوم القيامة "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"

        ************



        هل للأمة أو حتى الحُرّة .. عورة في المسيحية ؟!!!
        لا يوجد للمرأة الحُرّةِ أصلاً أي نص أو حي يُحدِدُ لها عورة في المسيحية ... بل يحِق لها... وبالتالي إن لم يكُن للحرة عورة , فنكون قد أدركنا حال االإماء ... فالأمة متوفرة لكل شيء من جنس وعمل وسُخرة وخِدمة و قِتال ....وجسدُها كله مِلْكٌ للأسياد بلا وازِع , كما هو حال الإماء في جميع المجتمعاتِ قبل الإسلام ... بل حتى الأمة المُتزوِّجة يستطيع أن يستمتِع بها سيِّدُها ويطرُد زوجها وهذا بِنص الكِتاب المُقدس كما سنُبيِّنُهُ في آخر المقال عِنْد المقارنة بين حقوق الإماء في المسيحية والإسلام ...!!!!


        هل للأمة أو حتى الحُرة ... عورة يجِب سترها في أي مجتمع او تشريع أو قانون مُتحضِّر ؟!!!

        لا يوجد قط إلا في الإسلام ..


        الأمر بالتستّر أمر إلهي إسلامي لجميع النِساء المؤمِنات :
        فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن "


        ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!

        يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف .




        وبالتأكيدِ لم نسْمع في تشريع الله ودينِ الله قط .. أن تغُض بصرك عن نساء دون نساء , أو ان تغض البصر عن حرة وتمعن النظر في أمة ..!!!!


        بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه على جميعِ النساء بلا استِناء ..


        وهو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... ..بستر المرأة لِجسدِها , ولا تخصيص في ذلِك بين حرة أو ملِكة يمين ...




        السؤال إذاً :

        إذا كان ستر المرأة وغض البصر واجِب على جميع المسلمين والمُسلِمات , فكيف يدّعي بعضُ المُسلِمين أن عورة الأمة مِن السُّرّةِ إلى الرُكبة ؟!!!


        أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف .
        ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره.
        ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها .



        إذاً فلقد نبع هذا الإدّعاء حين اعتمدت بعض المذاهب على :

        1- ضعيف الحديث الذي يتحدّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها , فيقول الحديثُ الضعيف ما يُفهم مِنهُ أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها ولا النظرُ لِما بين السرة والركبة ..

        2- ثم لم يكتفوا باعتِماد هذ الضعيف , بل أساءوا فهمه وأخرجوه من معناهُ فقاموا بتعميم الحُكم , وجعلوه حُكم عام لعورة الأمة بالنسبة لجميع الأجانِب ..!!!!

        3- بل تعدّوا ذلِك إلى تقييد الآية القرآنية بضعيف الحديث .. فكان من العجائب أن بالغ بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فقيّدوا قوله تعالى : ( ونساء المؤمنين ) وقالوا : ( فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها و صدرها وثديها ) ...!!!!!


        إذاً نُلاحِظُ التجرُّؤ على آية , بفهم خاطىء وتأويل خاطىء , لحديث أصلاً ضعيف ... يعني خطأ في خطأ ..

        فكان الطبيعي أن تظهر هذه النتيجة السخيفة , بتجويز النظر إلى صدر الأمة وغير ذلِك من سُخف ..!!


        ولا يخفى ما في ذلك من فتح لباب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر ...


        ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق.


        وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ...



        مُلاحظة :الحديث الضعيف يتحدث أصلاً عن علاقة الأمة بسيِِّدِها وليس بالأجانِب فعلى أي منطِق عمموا هذا الإدعاء عى كل الأجانِب ؟!!!:

        هذا الحديث الضعيف يتكلّمُ عن عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها وليس للأجنبيِّ ... فيقول بتحريم أن ينظُر سيِّدها لها إذا زوجها فيما دون السرة وفوق الركبة ...
        إذاً حتى هذا الحديُث الضعيفُ يتحدّث عن عِلاقة الأمة بسيِّدها الذي زوّجها , ولا ِعلاقةِ لهذا الحديث بالأمة والأجنبيِّ...!




        القرآن الكريم والسُّنة لا يوجد فيها قط أي شيء خلاف الأمر بِغض البصر و بستر المرأةِ للجسد ودونما تقييد ..!!



        لم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من النساء ...!!
        ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!
        بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه أو تخصيص لنساء عن نساء ..
        وهو أمرٌ مُسلّمٌ بستر المرأة لِجسدِها , ولا جِدال فيه ولا تخصيص .

        ملحوظه تم جمع الردود من بعض الاخوه فى منتديات حراس العقيده



        التعديل الأخير تم بواسطة الدبابة الشيشانى; الساعة 12-03-2012, 15:44.

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
          الحديث الثالث
          ان ايه الحجاب نزلت للتفريق بين الامه والحره
          أولا : من الواضح أن الأمة المؤمنة مأمورة مثل الحرة المؤمنة بغض البصر و حفظ الفرج و عدم إبداء الزينة لفتنة الرجال
          قال الله عز و جل فى سورة النور:

          {31} وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

          و الأمر فى الآية الكريمة موجه للمؤمنات بصفة عامة سواء كن أحرارا أم إماء

          ثانيا :
          الحديث الوارد فى أن آية الحجاب نزلت للتفريق بين الحرة و الأمة لا يصح و ضعيف جدا طبقا للشيخ الألبانى رحمه الله

          - كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن ، فإذا قيل له ؟ ! قال : كنت أحسبها أمة ! فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ، ويدنين عليهن من جلابيبهن .
          الراوي:محمد بن كعب القرظي المحدث:الألباني - المصدر:جلباب المرأة- الصفحة أو الرقم:90
          خلاصة حكم المحدث:فلا يصح، بل هو ضعيف جدا

          ثالثا :
          نعم رأى بعض أهل العلم أن آية الحجاب و هى قوله تعالى فى سورة الأحزاب:
          ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( 59 ) )

          تفرق بين عورة الحرة و عورة الأمة بمعنى أن الحرة تدنى عليها من جلبابها بينما لا حرج على الأمة أن تكشف شعرها و وجهها
          و رفض أيضا بعض أهل العلم التفريق بين الحرة و الأمة بنص الآية الكريمة

          فمن الرافضين ابن حزم رحمه الله

          قال ابن حزم رحمه الله :

          ( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .

          يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

          هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره .


          بينما رأى البعض أن الآية الكريمة تفرق بين الحرة و الأمة بالفعل
          و لكن يجب أن نفهم كلامهم بصورة صحيحة

          كان الفساق يتعرضون بالأذي :
          1- للحرائر : و إذا خافوا من منعة الحرة زعموا أنهم ظنوها أمة.
          2- للإماء :
          - و هذه إما أن يخاف منها الفتنة كإماء التسري : فيكون الإيذاء دافعه الفتنة .
          - و إما ألا يُخاف منها الفتنة كإماء الاستعمال : فيكون الإيذاء بدافع حب الإيذاء .

          فتعالوا نرَ ما فعله الإسلام في هذا الأمر :

          * قطع حجة الفاسقين في التعرض للحرائر .

          قال تعالي " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " فتحقق التمييز بين الإماء و الحرائر فانقطعت حجة الفساق في التعرض لهن .

          قال القرطبي رحمه الله ( قوله تعالي " ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ " أي الحرائر ، حتي لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذي من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، فتنقطع الأطماع عنهن ) { الجامع لأحكام القرآن : 14 \ 243 }.

          * فهل يعني ذلك أن التعرض للإماء جائز ؟

          قال العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله ( و ليس المراد أن تعرض الفساق للإماء جائز بل هو حرام ، و لا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض ) إلي قوله ( و في الجملة : فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق ، و دفع ضرر الفساق عن الإماء لازم ، و له أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب ) { أضواء البيان : 6 \ 586 } .

          * فكيف الحكم إذا خيف الفتنة كحال إماء التسري ؟

          قال شيخ الإسلام رحمه الله ( و الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ) { تفسير سورة النور : 56 }.

          و لكن إذا خشي الفتنة نجد قوله رحمه الله ( و كذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ، و استثني القرآن من النساء الحرائر القواعد ، فلم يجعل عليهن احتجاب ، و استثني بعض الرجال و هم غير أولي الإربة ، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء و هؤلاء ، فأن يُستثني بعض الإماء أولي و أحري ، و هن من كانت الشهوة و الفتنة حاصلة بترك احتجابها و إبداء زينتها ، و كما أن المحارم من أبناء أزواجهن و نحوه ممن فيه شهوة و شغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له ، فالخطاب خرج عاما علي العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ، فإذا كان في ظهور الأمة و النظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ) { مدارك التنزيل و حقائق التأويل 3\79 نقلًا عن كتاب أدلة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله }.

          و الإمام أحمد رحمه الله روي عنه ابن منصور رحمه الله قوله " لا تنتقب الأمة " و نقل ابن منصور و أبو حامد الخفاف رحمهما الله عنه أيضًا " تنتقب الجميلة " ( الصارم المشهور : 74 نقلًا عن المصدر السابق ) .

          * فإن لم يُخش منها الفتنة كشفت وجهها .

          فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة ، تكشف وجهها و علي هذا كان فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الواردة و التي صححها الزيلعي رحمه الله في نصب الراية ( 1 \ 300 ، 301 ) و الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ( 6 \ 203 ، 204 ) ، و ما ورد في الروايات من أمره رضي الله عنه بكشف الرأس فمحمول علي التعبير عن الجزء بالكل .
          قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ( الظاهر بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق أنه عبر هنا - أي في قوله : اكشفي رأسك - عن الجزء بالكل و أن مقصوده : اكشفي وجهك ، و الله أعلم . ) { أدلة الحجاب : 208 في الهامش }.
          و نقل حفظه الله رد الشيخ أبي هشام عبد الله الأنصاري علي الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمهما الله و فيه قوله ( و أما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء علي ستر الرأس فليس بصحيح ، بل الصحيح أنه كان يضربهن علي ستر الوجه ) { أدلة الحجاب : 230 } .
          و في ذلك تيسير علي الإماء .
          فهل كشف الأمة التي لا يخشي من مثلها الفتنة لوجهها فيه خدش للحياء أو اخترام حشمة ؟!!

          و رغم ذلك كان الفساق يؤذونهن لطبعهم المحب للأذية ، فهنا يأتي السؤال :

          * كيف عالج الإسلام هذه الآفة ؟

          الجواب في الآيات التالية مباشرةً لآية الإدناء ، و التي يقشعر البدن عند قراءتها ، قال تعالي :
          "
          لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً "

          قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ( " لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ " أي مرض شك أو شهوة ، " وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ " أي المخوفون المرهبون من الأعداء المتحدثون بكثرتهم و قوتهم و ضعف المسلمين .
          و لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم ، و توسوس به ، و تدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام و أهله ، و الإرجاف بالمسلمين و توهين قواهم ، و التعرض للمؤمنات بالسوء و الفاحشة و غير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء .
          " لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ " أي نأمرك بعقوبتهم و قتالهم و نسلطك عليهم ، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك و ليس لهم قوة و لا امتناع ، و لهذا قال " لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً " ) { تفسير السعدي : 6 \ 122 } .


          و يمكن مراجعة

          https://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=17472

          https://www.eltwhed.com/vb/showpost.p...28&postcount=3



          ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
          ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة الدبابة الشيشانى مشاهدة المشاركة



            السؤال إذاً :

            إذا كان ستر المرأة وغض البصر واجِب على جميع المسلمين والمُسلِمات , فكيف يدّعي بعضُ المُسلِمين أن عورة الأمة مِن السُّرّةِ إلى الرُكبة ؟!!!



            أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف .
            ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره.
            ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها .



            إذاً فلقد نبع هذا الإدّعاء حين اعتمدت بعض المذاهب على :

            1- ضعيف الحديث الذي يتحدّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها , فيقول الحديثُ الضعيف ما يُفهم مِنهُ أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها ولا النظرُ لِما بين السرة والركبة ..

            2- ثم لم يكتفوا باعتِماد هذ الضعيف , بل أساءوا فهمه وأخرجوه من معناهُ فقاموا بتعميم الحُكم , وجعلوه حُكم عام لعورة الأمة بالنسبة لجميع الأجانِب ..!!!!

            3- بل تعدّوا ذلِك إلى تقييد الآية القرآنية بضعيف الحديث .. فكان من العجائب أن بالغ بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فقيّدوا قوله تعالى : ( ونساء المؤمنين ) وقالوا : ( فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها و صدرها وثديها ) ...!!!!!






            إذاً نُلاحِظُ التجرُّؤ على آية , بفهم خاطىء وتأويل خاطىء , لحديث أصلاً ضعيف ... يعني خطأ في خطأ ..

            فكان الطبيعي أن تظهر هذه النتيجة السخيفة , بتجويز النظر إلى صدر الأمة وغير ذلِك من سُخف ..!!


            ولا يخفى ما في ذلك من فتح لباب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر ...


            ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق.


            وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ...





            مُلاحظة :الحديث الضعيف يتحدث أصلاً عن علاقة الأمة بسيِِّدِها وليس بالأجانِب فعلى أي منطِق عمموا هذا الإدعاء عى كل الأجانِب ؟!!!:




            هذا الحديث الضعيف يتكلّمُ عن عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها وليس للأجنبيِّ ... فيقول بتحريم أن ينظُر سيِّدها لها إذا زوجها فيما دون السرة وفوق الركبة ...
            إذاً حتى هذا الحديُث الضعيفُ يتحدّث عن عِلاقة الأمة بسيِّدها الذي زوّجها , ولا ِعلاقةِ لهذا الحديث بالأمة والأجنبيِّ...!




            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
            يقول الافتراء
            انه يجوز للسيد ان يري من امته سائر جسدها دون ما بين السرة والركبة واستدل القائل بالحديث
            الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن "المغني2/233". وهذا ضعيف في الدلالة لأن إسناد الحديث يختلف عن متن الحديث وقد طعن في صحته البيهقي (السنن الكبرى 2/83) .




            اولا : الحديث اولا لا يصح بل هو ضعيف وذلك كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في السلسة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني الصفحة 455
            ثانيا وعلي فرض صحة نسبة الحديث هل فهم الحديث صاحب الافتراء



            ننظر الي متن الحديث



            إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة"

            السؤال من الذي لا ينظر ؟؟ وعلي من تعود كلمة عورته ؟؟

            الذي لا ينظر هو الاجير او الامة لا تنظر الي عورته سيدها وليس العكس وتم تحديد العوة للسيد هنا بعد بلوغ الامة او العبد لانهما قبل هذا البلوغ يعدو من الاطفال غير اصحاب التكليف

            ولعل البعض يحاول ان يوحي لنا بان هذا هو فهمنا فقط ولكل شخص ان يفهم

            فنقول لة انت مخطي وراجع معنا رواية من طريق اخر مفسرة ومفصلة باذن الله

            النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : "

            إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن

            ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي





            ويقول الشيخ الالباني رحمة الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة



            فهذه

            الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي

            الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد ، و هذه

            الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع
            معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو

            أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه "
            لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته

            ( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين
            الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " و هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها من الأمة "



            السلسلة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة 455

            وقد يقول قائل كيف لعلماء مثل الجصاص وغيرة اختارو ان تكون عورة الأمة ما بين السرة والركبة
            قلنا - وكما قدم اخونا الحبيب - قولهم ليس بحجة
            والثاني - وهو مدخل عظيم لسبب اختلاف اهل العلم - انه لم يصلهم باقي طرق الحديث المفصلة للامر والمبينه والموضحة . وهذا بين لان كتبهم حتي في الابواب الاخري لم يذكر فيها تلك الطرق

            خلاصة الامر باذن الله ان كلمة عورته عائدة علي السيد وليس علي الامة او الاجير وان تحديد العورة في الحديث كان راجع علي السيد وليس غيرة

            https://www.trutheye.net/news_view_1183.html


            فهنا يزول الاشكال باذن الله رغم ضعف الحديث كما تقدم

            والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
            ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
            ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

            تعليق


            • #7
              بارك الرحمن فيكم حبيب القلب الغالى عبد الرحمن
              جزاكم الله اعلى الجنان

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة الدبابة الشيشانى مشاهدة المشاركة
                بارك الرحمن فيكم حبيب القلب الغالى عبد الرحمن

                جزاكم الله اعلى الجنان
                أكرمك الله أخى الحبيب و بارك فيك
                ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                تعليق


                • #9
                  تم نقل الموضوع
                  من قسم :
                  شبهات حول السيرة و الأحاديث و السنة النبوية
                  إلى قسم :
                  شبهات حول المرأة فى الإسلام
                  ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                  ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                  تعليق


                  • #10
                    و إليكم موضوع هام فيه مفاجأة : حتى الجارية لا يجوز لسيدها أن يعاشرها بالإكراه الجثماني المباشر او يجبرها على الوطء

                    و الدليل فى موضوع عنوانه :

                    ليكتمل الرد على شبهات ملك اليمين : هل يمنع السيد من إكراه جاريته على المعاشرة و الوطء- ( موقع حراس العقيدة )

                    تعليق


                    • #11
                      اخي عذرا اولا انت لم ترد على صحه حديث ان العرب كانو يؤلون من زوجاتهم سنه وسنتين
                      والشي الاخر كيف يكون هجر الزوج لزوجته لمده اربعه اشهر في تكريم للمراه
                      ماذا عن مشاعر المراه في هذه الحاله وماذا لو رغبت في زوجها اليس هذا ظلم لها
                      ولماذا ليس من حقها ان تطالبه برجوع كما ذكرت الفتوى اليس لها مشاعر ايضا
                      عذرا انا لا اقصد الاساءه ابدا ولكن استغربت من هذا الحكم الذي يعطي للرجل الحق الامتناع عن زوجته اربعه اشهر غير مهتم لمشارعرها وليس لها الحق في مراجعته
                      اتمنى ان افهم موضوع الايلاء جيدا حتى لايلتبس علي الامر

                      تعليق


                      • #12
                        إذا سمح لي دكتور عبد الرحمن:

                        المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
                        اخي عذرا اولا انت لم ترد على صحه حديث ان العرب كانو يؤلون من زوجاتهم سنه وسنتين
                        لا صحيح وهل قرأت أو قرأتَ ما كتبه دكتور عبد الرحمن؟!
                        المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
                        والشي الاخر كيف يكون هجر الزوج لزوجته لمده اربعه اشهر في تكريم للمراه
                        ماذا عن مشاعر المراه في هذه الحاله وماذا لو رغبت في زوجها اليس هذا ظلم لها
                        ولماذا ليس من حقها ان تطالبه برجوع كما ذكرت الفتوى اليس لها مشاعر ايضا
                        أين قال دكتور عبد الرحمن بأن هجر الزوج لزوجته أربعة أشهر فيه تكريم للمرأة؟! فالذي يحلف على هجر زوجته دون سبب فهو ظلم للمرأة. أما لو رغبت فيه وامتنع دون عذر من مرض ونحوه فهو ظلم للمرأة أيضاً من الزوج! وكذلك من حقها أن حلف أن لا يقربها (الإيلاء) أن تحاول معه في الرجوع عن يمينه وقد يستجيب ويكفر عن يمينه, وإن رفض وتمسك ـ كما شرحت من قبل وشرح الأخوة ذلك في تلك المسألة ـ وتعدى المدة المحددة للإيلاء لها أن تطلب منه الطلاق, وإن رفض رفعت أمرها للقضاء فيطلقها من الزوج وحلت المشكلة.

                        أما المرأة المسيحية التي تقع في مشكلة من عجز جنسي دائم أو أصيب بالإيدز أو يضربها ويعتدي عليها فما الحل الذي وضعته المسيحية لتلك المشكلة؟! أقول: لا حل لها إلا أن تبحث تلك المرأة عن رجل فاجر وتزني معه فتحل المشكلة وتنال حريتها! فهل هذا يليق بالمرأة أن يكون الحل الزنى؟ أليس لها كرامة وشعور وأحاسيس لتقبل على هذا الفعل المشين؟! هل هذا دين تقبله المرأة المسيحية؟!

                        المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
                        عذرا انا لا اقصد الاساءه ابدا ولكن استغربت من هذا الحكم الذي يعطي للرجل الحق الامتناع عن زوجته اربعه اشهر غير مهتم لمشارعرها وليس لها الحق في مراجعته
                        أين ورد هنا الحكم الذي يعطي للرجل حق الامتناع عن زوجته؟! بل يبين طرق الحل .
                        وكذلك أيضاً ليس لها الحق في مراجعته أين ورد ذلك؟! بل يمكن أن تحاول في الإصلاح ومراجعة زوجها ويكفر عن يمينه.

                        فهل عندما يبين الإسلام عقوبة القتل, والزنا, وشرب الخمر, والسرقة معناه يأمر بذلك؟!
                        فالإسلام يا ضيفة لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وبينها فهو صالح لكل زمان ومكان. وعندما يشرح الإسلام الأحكام والعقوبات ويضع لها حلولاً فتلك ميزة تفتقدها المعتقدات الأخرى كالمسيحية.

                        فيبين الإسلام في القرآن والسنة عقوبة القتل العمد (القصاص) القتل.
                        وعقوبة الزاني والزانية الرجم إن كانا محصنين، والجلد إن لم يكونا محصنين.
                        وعقوبة السارق والسارقة قطع اليد.
                        وعقوبة شرب الخمر وقد حذر القرآن ووعد المخالف بالعقاب ومع ذلك قد يشرب الإنسان الفاسق الخمر فيجلد.
                        وإذا طرأ على العلاقة الزوجية خلاف وهذا وارد فنحن بشر فبين الإسلام الحقوق والواجبات والحلول والعقوبات لتلك القضايا .

                        يا ضيفة أو يا ضيف الإيلاء في غير مصلحة ظلم يقع على الزوجة من الزوج, وضع له القرآن العظيم والسنة النبوية الحلول, وهو ليس حق أو فرض يعطيه الإسلام للزوج ـ كما تظن ـ بل حلول. هل فهمتِ أو فهمتَ؟!

                        فالله أمر البشر بعبادته وبين ثواب الطائعين ونهى عن عبادة الشريك وبين مصيرهم, ومع ذلك نجد من البشر من يخالف ذلك كالوثنيين عباد الصليب! فالإنسان في الإسلام بشر يصيب ويخطئ من غير شرك ويتوب عن ذنوبه ويقبل الله توبة المخلصين. فالبيان ليس معناه اعطاء الحق للمخالف في ارتكاب المخالفة!

                        المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
                        اتمنى ان افهم موضوع الايلاء جيدا حتى لايلتبس علي الامر
                        لا أعتقد ذلك!!

                        ثم ما الحل في زوجة مسيحية أصيب زوجها بالخلل العقلي وأصبح يضرها ليل نهار ويكسر عظامها, أو زوجها قد أصيب بمرض منعه من معاشرتها وتطلبه ولكن هو عاجز لا يستطيع أن يستجيب لها أليس هذا ظلم لمشاعرها وأحاسيسها المرهفة؟! طيب زوج أصيب بمرض خبيث كالإيدز وطلبت معاشرته ولكنه رفض واستمر أعوام على رفضه أليس هذا ظلم لمشاعرها؟

                        نريد حلاً وضعته المسيحية لتلك المشكلة؟!


                        تحياتي
                        التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام; الساعة 13-03-2012, 01:10.

                        الحمد لله على نعمة الإسلام

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة مصريه مسلمه مشاهدة المشاركة
                          اخي عذرا اولا انت لم ترد على صحه حديث ان العرب كانو يؤلون من زوجاتهم سنه وسنتين
                          والشي الاخر كيف يكون هجر الزوج لزوجته لمده اربعه اشهر في تكريم للمراه
                          ماذا عن مشاعر المراه في هذه الحاله وماذا لو رغبت في زوجها اليس هذا ظلم لها
                          ولماذا ليس من حقها ان تطالبه برجوع كما ذكرت الفتوى اليس لها مشاعر ايضا
                          عذرا انا لا اقصد الاساءه ابدا ولكن استغربت من هذا الحكم الذي يعطي للرجل الحق الامتناع عن زوجته اربعه اشهر غير مهتم لمشارعرها وليس لها الحق في مراجعته
                          اتمنى ان افهم موضوع الايلاء جيدا حتى لايلتبس علي الامر
                          اخي عذرا اولا انت لم ترد على صحه حديث ان العرب كانو يؤلون من زوجاتهم سنه وسنتين
                          الضيفة الفاضلة
                          ما المشكلة فى الحديث حتى نبحث عن صحته ؟

                          عموما لنقرأ معا من كتاب أسباب النزول :
                          https://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=63&ID=73

                          قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية [ 226 ] .

                          149 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا الحارث بن عبيد ، حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .

                          150 - وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء [ من ] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية .
                          و حديث ابن عباس رضى الله عنهما صحيح

                          - عن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
                          الراوي:--المحدث:الهيثمي - المصدر:مجمع الزوائد- الصفحة أو الرقم:5/13
                          خلاصة حكم المحدث:رجاله رجال الصحيح

                          حتى يزول الإشكال ... نفهم أولا ما هو الإيلاء ؟

                          - عن ابن عباس انه قال الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا الراوي:سعيد بن جبيرالمحدث:ابن حزم - المصدر:المحلى- الصفحة أو الرقم:10/43
                          خلاصة حكم المحدث:صحيح
                          - عن ابن عباس الإيلاء هو أن لا يقربها أبدا
                          الراوي:+--المحدث:ابن حزم - المصدر:الإعراب عن الحيرة والالتباس - الصفحة أو الرقم:3/948
                          خلاصة حكم المحدث:[صحيح]

                          يعنى الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته قط
                          و كان العرب فى الجاهلية قد اعتادوا الإيلاء
                          طيب ما سبب قيامهم بالإيلاء ؟ وما موقف الإسلام من عادة الإيلاء ؟

                          نقرأ معا من تفسير ( التحرير و التنوير ) لفضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور :

                          وعن سعيد بن المسيب : كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يطلقها ، لئلا يتزوجها غيره ، فكان يحلف ألا يقربها مضارة للمرأة أي ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم . قال : ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك ، فأزال الله ذلك ، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأيمان
                          يعنى الرجل فى الجاهلية تزوج زوجة
                          و لكنه وجد نفسه لا يريدها و فى نفس الوقت لا يحب أن يطلقها
                          فيقسم ألا يقربها أبدا و فى نفس الوقت لا يطلقها فيتزوجها غيره
                          و كان المسلمون فى أول الإسلام ربما فعلوا ما اعتاده أهل الجاهلية

                          فجاء الشرع الإسلامى و أبطل الإيلاء
                          فإن أقسم الرجل ألا يقرب زوجته
                          فله أربعة أشهر فحسب
                          يتروى و يفكر فيها
                          فإن رجع إلى زوجته فى خلال الأربعة أشهر فهى زوجته
                          و إن تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يطلقها فلزوجة مطالبة الزوج بأن يقربها أو يطلقها و إن رفض أن يرجع إليه فيجبره الحاكم على طلاقها

                          جاء فى تفسير الإمام ابن كثير لسورة البقرة آية 226 :

                          226} لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
                          فَأَمَّا إِنْ زَادَتْ الْمُدَّة عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَة الزَّوْج عِنْد اِنْقِضَاء أَرْبَعَة أَشْهُر إِمَّا أَنْ يَفِيء أَيْ يُجَامِع وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق فَيُجْبِرهُ الْحَاكِم عَلَى هَذَا وَهَذَا لِئَلَّا يَضُرّ بِهَا

                          و يتوجب عليه عند طلاقها أن يدفع لها حقوقها المادية ( المؤخر و المتعة ) و هو مطالب بالإنفاق عليها فى فترة العدة و إن كانت حبلي فينفق عليها حتى تضع حملها و إن أرضعت أولاده فعليه أن يدفع لها أجرة الرضاع و هو مطالب أيضا بالإنفاق على أبنائه منها

                          جميل ... يتبقى سؤالان

                          السؤال الأول :
                          هل الإيلاء حلال أم حرام ؟
                          هل يحل للرجل فى أى وقت ألا يقرب امرأته و بدون أى مبرر لمدة أربعة أشهر أم لا ؟

                          نقرأ مرة أخرى من تفسير ( التحرير و التنوير )

                          وقوله فإن الله غفور رحيم دليل الجواب ، أي فحنثهم في يمين الإيلاء ، مغفور لهم ; لأن الله غفور رحيم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام ، لأن شأن إيلائهم ، الوارد فيه القرآن ، قصد الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار ، ولم تطل مدته : كالذي يكون لقصد التأديب ، أو لقصد آخر معتبر شرعا ، غير قصد الإضرار المذموم شرعا . وقد آلى النبيء صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ، قيل : لمرض كان برجله ، وقيل : لأجل تأديبهن ; لأنهن قد لقين من سعة حلمه ورفقه ما حدا ببعضهم إلى الإفراط في الإدلال ، وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات ، أو على استحسان ذلك . والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور .

                          وأما جواز الإيلاء للمصلحة : كالخوف على الولد من الغيل ، وكالحمية من بعض الأمراض في الرجل والمرأة ، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة ، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس ، لما فيهم من ضعف العزم ، واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمر ، إن لم يقيدوها بالحلف .
                          يعنى الإيلاء المقصود به الإساءة للمرأة بدون سبب حرام
                          و لا يباح الإيلاء إلا بشرطين :
                          الأول : أن يكون بقصد التأديب و ليس ظلما
                          الثانى : ألا تطول مدته فتتجاوز أربعة أشهر

                          و الدليل من كتاب الله تعالى على أن هجر النساء بلا سبب حرام هو قوله تعالى :

                          الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ( النساء 34 )

                          أى أن الهجر فى المضجع و الضرب ( بشرط ألا يكون غير مبرح و لا يكون على الوجه ) لا يحل إلا إن كانت الزوجة ناشز
                          أما إن كانت الزوجة تحفظ حق زوجها و تطيعه فلا يحل له لا أن يهجرها و لا أن يضربها
                          نقرأ من تفسير الإمام ابن كثير :

                          وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها, فلا سبيل له عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله {إن الله كان علياً كبيراً} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب, فإن الله العلي الكبير وليهن, وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
                          يعنى الرجل لا يحل له أن يهجر زوجته إلا إن كانت ناشزا بهدف التأديب
                          و من تسول له نفسه أن يظلم زوجته فالله العلى الكبير هو وليهن و ينتقم ممن ظلمهن و بغى عليهن

                          السؤال الثانى :

                          ما دام الإيلاء بلا سبب حرام فلم يعطى الرجل فرصة أربعة أشهر قبل أن يجبر على طلاق زوجته ؟

                          السبب هو الحفاظ على البيوت
                          و الحفاظ على الحياة الزوجية
                          و الحفاظ على مصلحة الزوجة و الأبناء
                          ففى الأربعة أشهر يكون الرجل قد راجع نفسه و حدد هل هو يريد الاستمرار مع زوجته أم أنه سيطلقها ؟
                          و تكون هى أيضا قد قررت هل تريد الاستمرار مع زوجها أم تريد الانفصال ؟
                          و إن كان زوجها ظالما لها فلها فى خلال الأربعة أشهر أن تعظه
                          و لها أن تبعث إلى حكم من أهله و حكم من أهلها
                          و لكن إن استمر الرجل فى هجر زوجته أربعة أشهر فلها أن تطالبه بطلاقها و يجبره الحاكم على طلاقها و كما قلنا دفع المتعة و المؤخر لها و الانفاق عليها فى فترة العدة و الانفاق على أولاده بعد العدة

                          والشي الاخر كيف يكون هجر الزوج لزوجته لمده اربعه اشهر في تكريم للمراه
                          تكريم المرأة هو أن الرجال كانوا فى الجاهلية يقسمون على هجر نسائهم و فى نفس الوقت لا يطلقونهم فتصبح المرأة معلقة
                          فجاء الإسلام فحرم ظلم المرأة بتلك الطريقة
                          و حدد أربعة أشهر لمن يهجر زوجته
                          فإن استمر فى هجرها أكثر من أربعة أشهر فللزوجة أن تطلب الطلاق و يجبر الحاكم الزوج على طلاقها و يترتب على الطلاق كل الحقوق المادية للمرأة

                          ماذا عن مشاعر المراه في هذه الحاله وماذا لو رغبت في زوجها اليس هذا ظلم لها
                          قد يكون الرجل ظالما لزوجه عندما يهجرها بلا سبب
                          و حفاظا على البيت و حتى لا تتسرع الزوجة فى طلب الطلاق أمهل الإسلام الرجل أربعة أشهر
                          و حفاظا على حق الزوجة و حتى لا يهجرها الرجل للأبد فلو هجرها الرجل أكثر من أربعة أشهر فلها أن تطلب الطلاق و يجبر الحاكم زوجها على طلاقها و أداء حقوقها المادية فى حالة الطلاق

                          ولماذا ليس من حقها ان تطالبه برجوع كما ذكرت الفتوى اليس لها مشاعر ايضا
                          المقصود أنه ليس للزوجة أن تطلب الطلاق فى خلال الأربع شهور الأولى عندما يهجرها زوجها
                          و الحكمة هنا هى الحفاظ على الزوجة و الأبناء و البيت
                          لكن إن كان زوجها ظالما لها فى هجرها فلها بالطبع أن تعظه و لها أن ترسل إلى حكم من أهله و حكم من أهلها

                          عذرا انا لا اقصد الاساءه ابدا ولكن استغربت من هذا الحكم الذي يعطي للرجل الحق الامتناع عن زوجته اربعه اشهر غير مهتم لمشارعرها وليس لها الحق في مراجعته
                          طبعا ده سوء فهم من حضرتك للحكم الشرعى
                          فبنص القرآن الكريم ليس للرجل أن يهجر زوجته إلا أن تكون ناشزا

                          نقرأ من تفسير الإمام ابن كثير :

                          وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها, فلا سبيل له عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله {إن الله كان علياً كبيراً} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب, فإن الله العلي الكبير وليهن, وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
                          يعنى الرجل لا يحل له أن يهجر زوجته إلا إن كانت ناشزا بهدف التأديب
                          و من تسول له نفسه أن يظلم زوجته فالله العلى الكبير هو وليهن و ينتقم ممن ظلمهن و بغى عليهن

                          لكن إن حدث و هجر الرجل زوجته فلها بعد أربعة أشهر أن تطلب الطلاق و يجبره الحاكم على طلاقها و أداء حقوقها المادية

                          اتمنى ان افهم موضوع الايلاء جيدا حتى لايلتبس علي الامر
                          أتمنى أن يكون قد زال الالتباس
                          و طبعا آية الإيلاء من عظمة التشريع الإسلامى و تقديمه للحلول لكل المشاكل
                          لكن لنفترض أن هناك زوجة مسيحية أقسم زوجها أن يهجرها للأبد
                          و هجرها ليس لأربعة أشهر بل لأربع سنوات
                          فهل لها أن تطلب الطلاق ؟
                          التعديل الأخير تم بواسطة 3abd Arahman; الساعة 12-03-2012, 22:31.
                          ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
                          ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

                          تعليق


                          • #14
                            تم حظرك يا كاتب الموضوع!

                            فالموضوع واضح وضوح الشمس ويشرح نفسه كما يرى المتابع وتكرار التسجل بعضويات مختلفة (هنـا) بغرض تكرار الموضوع مع ترديد طلب إجابة طلب توضيح طلب شرح طلب إعادة الخ! وشغلنا بهذا الإسلوب المقيت لا يليق ولا يفيد ويكفيك عضوية واحدة قد سمحنا لك بها!

                            تحياتي
                            التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام; الساعة 12-03-2012, 23:45.

                            الحمد لله على نعمة الإسلام

                            تعليق


                            • #15
                              و أيضا فى نفس المقال المذكور بالمشاركة السابقة تجدوا الدليل على عدم جواز وطء الزوجة بالإكراه و العنف بعكس بعض الفتاوى الخاطئة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X