السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذهب الشافعية أن سجود السهو يكون بعد التشهد وقبل التسليم في الزيادة والنقصان، وذهب أبو حنيفة إلى أنه بعد السلام في الزيادة والنقصان. وقال المالكية: إن كان لزيادة فبعد السلام، وإن كان لنقصان فقبل السلام . وذهب الحنابلة إلى أنه قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما: إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، والثاني: إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه. والجميع متفقون أنه جائز قبل السلام أو بعده، لكن الخلاف إنما هو في الأفضل. والذي يقتضي سجود السهو أمران : زيادة، ونقصان . فأما الزيادة فنوعان: قول وفعل، فالقول: أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد للسهو، وإن قرأ في غير موضع قراءة سجد. وأما الفعل: كأن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع أو يجلس للتشهد في غير موضع الجلوس للتشهد على وجه السهو فيسجد للسهو. وإن شك هل صلى ركعة أو ركعتين لزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو؛ لأن القاعدة أنه يبني على اليقين. وإن ترك سنة مقصودة كالتشهد الأول أو القنوت في الصبح أو في وتر النصف الثاني من شهر رمضان سجد للسهو. وإذا اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان. ومن سها خلف الإمام لم يسجد للسهو وإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه. وهذا ملخص مختصر لأحكام سجود السهو والتفاصيل الفرعية تطلب من كتب الفقه المطولة.
قال أهل العلم أن سهو السهو يرفع سجود السهو