الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,760
    آخر نشاط
    25-04-2024
    على الساعة
    01:32 PM

    افتراضي الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل

    بسم الله الرحمن الرحيم

    استشهد اعداء الاسلام بحديث رضاع سالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه و هو بالغ من سهلة زوجة ابي حذيفة رضي الله عنهما للطعن بالنبي عليه الصلاة و السلام و بالاسلام العظيم

    و الحديث الذي ييستشهدون به هو هذا

    صحيح مسلم كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير
    1453حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم


    و للرد بالتفصيل نقول :

    اولا : ان رضاع سالم من سهلة لا يلتزم المباشرة او بمعنى ادق ما يفعله الصبي من التقام ثدي امه

    فالرضاعة تثبت و ان كان من كاس او كوب او ما شابه بطريقة غير مباشرة

    نقرا من شرح النووي لصحيح مسلم كتاب الرضاعة باب رضاع الكبير
    (( وله صلى الله عليه وسلم : ( أرضعيه ) قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . ))


    ومن القرائن المؤيدة لما قاله النووي رحمه الله انه يدخل في مثل هذا مصطلح الوجور لغة و هو صب الشيء في الفيه

    نقرا في لسان العرب لابن منظور رحمه الله :
    (( وتوجر الدواء : بلعه شيئا بعد شيء . أبو خيرة : الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجر والتكاره . والميجر والميجرة : شبه المسعط يوجر به الدواء ، واسم ذلك الدواء الوجور . ابن السكيت : الوجور في أي الفم كان ، واللدود في أحد شقيه ، وقد وجرته الوجور وأوجرته . وقال أبو عبيدة : أوجرته الماء والرمح والغيظ أفعلت في هذا كله . أبو زيد : وجرته الدواء وجرا جعلته في فيه ))

    وقد تكلم اهل العلم في هذا و الجمهور على وقوع حكم الرضاع للصبي اذا وجر الحليب و لم يلتقم الثدي

    نقرا ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني الجزء الثامن كتاب الرضاع :
    (( ( 6413 ) مسألة ; قال : الشافعي : ( والسعوط كالرضاع ، وكذلك الوجور ) معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما ، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك ، كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعبي والثوري ، وأصحاب الرأي . وبه قال مالك في الوجور . والثانية لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع ، وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ، ولأنه حصل من غير ارتضاع ، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه . ولنا ، ما روى ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا رضاع ، إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم } رواه أبو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع ، فيجب أن يساويه في التحريم ، والأنف سبيل الفطر للصائم . فكان سبيلا للتحريم ، كالرضاع بالفم . ( 6414 ) فصل : وإنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع ، وهو خمس في الرواية المشهورة ، فإنه فرع على الرضاع ، فيأخذ حكمه ، فإن ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور ، أو استعط أو أوجر ، وكمل الخمس برضاع ، ثبت التحريم ; لأنا جعلناه كالرضاع في أصل التحريم ، فكذلك في إكمال العدد ، ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ، ثم سقته غلاما في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، فإنه لو أكل من طعام خمس أكلات متفرقات ، لكان قد أكل خمس أكلات .
    وإن حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ، ثم سقته دفعة واحدة كان رضعة واحدة ، كما لو جعل الطعام في إناء واحد في خمسة أوقات ، ثم أكله دفعة واحدة ، كان أكلة واحدة . وحكي عن الشافعي قول في الصورتين عكس ما قلنا اعتبارا لخروجه منها ; لأن الاعتبار بالرضاع ، والوجور فرعه ))



    ثانيا : ان هذا النوع من الرضاع و ان كان بطريقة غير مباشرة فهو حكم خاص لسالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه

    ان حالة رضاعة سهلة رضي الله عنها لسالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه هي حالة خاصة بسالم فقط و ليست حكما عاما

    صحيح مسلم كتاب الرضاع 1454
    حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا

    و هذا القول هو قول جمهور اصحاب النبي عليه الصلاة و السلام و منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن الا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد رات ان هذا الحكم عام يسري على الكل و قد اختار اهل العلم قول الاكثرية على قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

    وسبب ذلك هو لرفع لحرج عن سالم و سهلة و ابي حذيفة رضي الله عنهم و ذلك ان سالما رضي الله عنه كان قبل تحريم التبني ابنا لابي حذيفة و سهلة رضي الله عنهما حتى نزل قوله تعالى : (( ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله ))

    في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4800 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث


    ودفعا لاي شبهة قد يظنها ظان او من في قلبه مرض للطعن بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاننا ننبه على نقطتين

    الاولى : انها رضي الله عنه لم تباشر الرضاعة من نفسها انما كانت اختها ام كلثوم بنت ابي بكر من ترضع (و لا يشرط في الرضاع هنا المباشرة كما قلنا)
    نقرا في موطا الامام مالك كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر
    حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول .... فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير))


    الثانية : ان من كانت ترضعهم ام كلثوم بنت ابي بكر كانوا ممن لم يبلغوا الحلم بعد و ليس من بلغ
    نقر في صحيح مسلم كتاب الرضاع 1453 وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك

    نقرا في شرح النووي رحمه الله لصحيح مسلم
    (( وقولها ( يدخل عليك الغلام الأيفع ) هو بالياء المثناة من تحت وبالفاء ، وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه ( أيفاع ) وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع ، والله أعلم ))


    ثالثا : اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم ثبوت المحرمية برضاع الكبير و على رد اجتهاد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

    فمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
    1. بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
    صحيح مسلم كتاب الرضاع
    (( 1454 حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ))

    2. عمر بن الخطاب رضي الله عنه
    موطا الامام مالك رحمه الله كتاب الرضاع
    1289 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير

    3. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
    مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق باب رضاعة الكبير
    13895 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي حصين ، عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود ، فقال : إنها كانت معي امرأتي ، فحصر لبنها في ثديها ، فجعلت أمصه ثم أمجه ، فأتيت أبا موسى فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه ، حتى انتهى إلى أبي موسى ، فقال : ما أفتيت هذا ، فأخبره بالذي أفتاه . فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : " أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم " . فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم " .



    ثالثا :ثبتت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منها ان الرضاع لا يكون الا في الصغر

    نقرا في سنن الترمذي كتاب الرضاع
    باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
    1152 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة


    صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره
    4814 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة



    رابعا : اجمع الجمهور من اهل العلم ان رضاع الكبير لا تثبت المحرمية و ان ما ذكر عن النبي عليه الصلاة و السلام هي رخصة خاصة لسالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه

    قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي كتاب الرضاع (في شرحه لحديث ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها ) قال :
    (( قوله : ( لا يحرم ) بتشديد الراء المكسورة ( من الرضاع ) بفتح الراء ، وكسرها ( إلا ما فتق الأمعاء ) بالنصب على أنه مفعول به أي : الذي شق أمعاء الصبي كالطعام ، ووقع منه موقع الغذاء ، وذلك أن يكون في أوان الرضاع ، والأمعاء جمع معى ، وهو موضع الطعام من البطن ( في الثدي ) حال من فاعل فتق كقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا أي : كائنا في الثدي ، فائضا منه ، سواء كان بالارتضاع ، أو بالإيجار ، ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي قاله القاري ، وقال الشوكاني قوله في الثدي أي : في زمن الثدي ، وهو لغة معروفة ، فإن العرب تقول مات [ ص: 264 ] فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث ( وكان ) أي : الرضاع ( قبل الفطام ) بكسر الفاء أي : زمن الفطام الشرعي . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وصححه الحاكم أيضا ، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . رواه الدارقطني ، وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف ، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين إلخ ) وهو قول صاحبي الإمام أبي حنيفة ، قال محمد في موطئه لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين . فما كان فيها من الرضاع ، وإن كان مصة واحدة فهي تحرم . كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا ؛ لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فتمام الرضاعة الحولان ، فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا ))

    نقرا في نيل الاوطار للامام الشوكاني رحمه الله الجزء الاول كتاب الرضاع
    (( وقد استدل بذلك من قال : إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم ، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما حكاه عنه ابن حزم وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك ، وقال : لا يصح ، وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وحكاه النووي عن داود الظاهري ، وإليه ذهب ابن حزم ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به ))

    وفصل المسالة بجميع نواحيها تقريبا الامام ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب الرضاع :
    (( واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان ، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع ، وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور .

    لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه ، وأورد علي بن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه ، فإن عياضا أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ، قال النووي : وهو احتمال حسن ، لكنه لا يفيد ابن حزم ، لأنه لا يكتفى في الرضاع إلا بالتقام الثدي ، لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة . وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ;واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر ، وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة ، وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " وصححه الترمذي وابن حبان ، قال القرطبي : في قوله " فإنما الرضاعة من المجاعة " تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن ، ويعتضد بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا ، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا ، إذ لا حكم للنادر وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي .......
    وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه ، وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة : منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه ، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها ، وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما ، وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أرضعيه ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير " وفي رواية لمسلم قالت " إنه ذو لحية ، قال : أرضعيه " وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة ، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة ، وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف ، لكن يفيد الاحتجاج . وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم ، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل ، وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . ))


    و نقرا في شرح الزرقاني رحمه الله لموطا الامام مالك :
    (( لقوله - صلى الله عليه وسلم - : أرضعيه تحرمي عليه ( فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ) الأجانب ( فكانت تأمر أختها أم كلثوم ) بضم الكاف من الكلثمة وهي الحسن ( ابنة أبي بكر الصديق وبنات أخيها ) عبد الرحمن ( أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ) قال ابن المواز : ما علمت من أخذ به عاما إلا عائشة ، ولو أخذ به في رفع الحجاب آخذ لم أعبه وتركه أحب إلى الباجي ، وانعقد الإجماع على أنه لا يحرم ، يعني والخلاف إنما كان أولا ، ثم انقطع ، القرطبي في قول ابن المواز عاما نظر ، فحديث الموطأ نص في أنها أخذت به في رفع الحجاب خاصة ، ألا ترى قوله : من تحب أن يدخل عليها من الرجال اهـ ، ولا نظر ، فمراد ابن المواز بالعموم في كل الناس لا خاص بسهلة . وقال ابن العربي : ذهب إلى قولها أن رضاع الكبير يحرم عطاء والليث لحديث سهلة هذا ، ولعمر الله إنه لقوي ولو كان الموطأ بسالم لقال لها : ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في الجذعة اهـ ، وليس بلازم . وقال أبو عمر : قال به قوم منهم عطاء ، وروي عن علي ولا يصح عنه . وروى ابن وهب عن الليث : أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئا . وروى عبد الله بن صالح أن امرأة جاءت إلى الليث فقالت : أريد الحج وليس لي محرم ، فقال : اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه ، وحجتهم حديث عائشة هذا وفتواها وعملها به ( وأبى ) امتنع ( سائر ) أي باقي ( أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ) زاد أبو داود : حتى يرضع في المهد ( وقلن ) لعائشة ( لا والله ما نرى ) نعتقد ( الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة سالم وحده ) لأنها قضية في عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني وصفات لا توجد في غيره فلا يقاس عليه ، قال المازري : ولها أن تجيب بأنه ورد متأخرا فهو ناسخ لما عداه مع ما لأمهات المؤمنين من شدة الحكم في الحجاب والتغليظ فيه ، كذا قال ، وفيه نظر لا يخفى .
    ( لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد ، فعلى هذا كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير ) فأجازته عائشة ومنعه باقيهن . وفي مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم عن عائشة قال : فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة ثم لقيت القاسم فأخبرته قال : حدثه عني أن عائشة أخبرتنيه ،قال أبو عمر : هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص . وقال ابن المنذر : لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخا ، ))


    وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني الجزء الثامن كتاب الرضاع :
    (( إذا ثبت هذا ، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين . وهذا قول أكثر أهل العلم ، روي نحو ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك ، وروي عنه ، إن زاد شهرا جاز ، وروي شهران . وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .

    وقال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين . وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم . ويروى هذا عن عطاء والليث ، وداود ; لما روي { أن سهلة بنت سهيل قالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها . فبذلك كانت عائشة تأخذ ، تأمر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا خمس رضعات ، وأبت ذلك أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري ، لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس } . رواه النسائي ، وأبو داود ، وغيرهما . ولنا ، قول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } . فجعل تمام الرضاعة حولين ، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما . وعن عائشة ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة } الشافعي . متفق عليه .
    وعن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحرم من الرضاع ، إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام } . أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعند هذا يتعين حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس ، كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وقول أبي حنيفة ، تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة ، فقد روينا عن علي وابن عباس ، أن المراد بالحمل حمل البطن . وبه استدل علي أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد دل على هذا قول الله تعالى : { وفصاله في عامين } . فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة ، لكان مخالفا لهذه الآية .
    إذا ثبت هذا ، فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ، فلو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع فيهما ، لحصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام . لم يثبت التحريم . وقال ابن القاسم ، صاحب مالك : لو ارتضع بعد الفطام في الحولين ، لم تحرم ; لقوله عليه السلام : { وكان قبل الفطام } . ))


    وقال الامام ابن باز رحمه الله في اجابة لسؤال سائل :
    (( الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير: هل يؤثر، أم لا؟
    والسبب في ذلك: أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة، وكان كبيراً، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات. فاختلف العلماء في ذلك.
    والصحيح من قولي العلماء: أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للأمة، قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم.
    وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة) رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا في الحولين). فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب.
    والله جل وعلا ولي التوفيق.))


    https://binbaz.org.sa/old/32012#ftnref1



    هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد سني 1989 ; 22-08-2018 الساعة 05:05 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,760
    آخر نشاط
    25-04-2024
    على الساعة
    01:32 PM

    افتراضي

    اضافة
    ذكر ابن عبد البر رحمه الله كيف ارضعت سهلة سالما رضي الله عنهما بطريقة غير مباشرة نقرا من شرح الزرقاني لموطا مالك كتاب الرضاع :
    (( والصواب رواية مالك ، وتابعه يونس : خمس رضعات ( فيحرم بلبنها ) زاد في مسلم : فقالت : كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم - صلى الله عليه وسلم - وقال : قد علمت أنه رجل كبير وكان قد شهد بدرا . وفي لفظ له : أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت إليه فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . قال أبو عمر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء))

    و ان كان لا يزال احد من النصارى له اعتراض و لا يزال يكابر فليقرا كتابه

    من سفر نشيد الانشاد الاصحاح 1:10 مَا أَجْمَلَ خَدَّيْكِ بِسُمُوطٍ، وَعُنُقَكِ بِقَلاَئِدَ!
    11 نَصْنَعُ لَكِ سَلاَسِلَ مِنْ ذَهَبٍ مَعَ جُمَانٍ مِنْ فِضَّةٍ.
    12 مَا دَامَ الْمَلِكُ فِي مَجْلِسِهِ أَفَاحَ نَارِدِينِي رَائِحَتَهُ.
    13 صُرَّةُ الْمُرِّ حَبِيبِي لِي. بَيْنَ ثَدْيَيَّ يَبِيتُ.
    14 طَاقَةُ فَاغِيَةٍ حَبِيبِي لِي فِي كُرُومِ عَيْنِ جَدْيٍ.

    سفر الامثال الاصحاح 5
    19. الظَّبْيَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْوَعْلَةِ الزَّهِيَّةِ. لِيُرْوِكَ ثَدْيَاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَبِمَحَبَّتِهَا اسْكَرْ دَائِمًا.


    ثم استغرب كيف يعيبون علينا النصارى و عندهم ما نستطيع ان نسميه رضاع الاله !!!!
    فيسوع الذي يعتقدون الوهيته خرج من بطن امه و تم ختانه و رضع من ثديي امه !!!!

    لوقا الاصحاح 11:


    24 مَتَى خَرَجَ الرُّوحُ النَّجِسُ مِنَ الإِنْسَانِ، يَجْتَازُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ يَطْلُبُ رَاحَةً، وَإِذْ لاَ يَجِدُ يَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي الَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ.
    25 فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ مَكْنُوسًا مُزَيَّنًا.
    26 ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أُخَرَ أَشَرَّ مِنْهُ، فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ، فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذلِكَ الإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوَائِلِهِ!».
    27 وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ بِهذَا، رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَوْتَهَا مِنَ الْجَمْعِ وَقَالَتْ لَهُ: «طُوبَى لِلْبَطْنِ الَّذِي حَمَلَكَ وَالثَّدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ رَضِعْتَهُمَا».
    28 أَمَّا هُوَ فَقَالَ: «بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ وَيَحْفَظُونَهُ».

    رمتني بدائها و انسلت


    واعجبي كيف يكيلون بمكيالين بل و الله لا يستوي هذا مع ذاك !!!!


    و نقرا في تفسير تادرس مالطي :
    (( إذ سمعت المرأة حديث السيِّد طوّبت من حملته وأرضعته. وبلا شك فإن القدِّيسة مريم تستحق الطوبى، غير إن السيِّد لم ينزع عنها التطويب، إنما حثنا لننال نحن أيضًا الطوبى بقوله: "طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه". وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن القدِّيسة مريم قد تزكَّت بالأكثر بهذه الكلمات إذ حملته في نفسها كما حملته في جسدها. ويقول القديس أغسطينوس: [اقترابها كأُم لا يفيد مريم لو لم تكن قد حملته في قلبها بطريقة طوباويَّة، أكثر من حملها إيّاه في جسدها[428].]))

    https://st-takla.org/Bibles/BibleSea...min=19&vmax=19

    و نقرا من تفسير بولين تودري :
    (( وهنا ارتفع صوت امرأة أعجبت بتعليمه فصارت تمدح أمه التي حملته وأرضعته فأضاف رب المجد بمديح من يسمع كلام الرب ويحفظه.يا رب لقد كنت مقيدًا ومربوطًا برباطات العدو الذي أعمى بصيرتي وأبكم شفتي، ولكنك تحننت عليَّ وولدتني من جديد في المعمودية فخرجت أبصر وأتكلم، أبصر خلاصك العجيب لي من قبضة الشرير وصرت أتكلم وأشهد بهذه الغلبة صرت أسبحك في الليل والنهار لأنك قوي.))



    https://st-takla.org/bible/commentar...e/ch11.html#27
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    12,078
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    18-04-2024
    على الساعة
    02:26 AM

    افتراضي

    بوركت أخي الحبيب محمد ،،
    عيدكم مبارك ،،
    كل عام و أنتم للطاعات أقرب .



    مواضيع ذات صلة :
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t12223.html
    رضاع الكبير .. والحمـــــو
    أم النور و مُعجزة رضاع الكبير !!!


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أنقر(ي) فضلاً أدناه :


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
    منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
    وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
    الحمدُ لله حمداً حمداً ،
    الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
    الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
    اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
    لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
    اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
    تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,760
    آخر نشاط
    25-04-2024
    على الساعة
    01:32 PM

    افتراضي

    اضافة مهمة

    ورد في المعجم الصغير للطبراني رحمه الله :
    858 حدثنا محمد بن أحمد الرقام التستري ، حدثنا محمد بن معمر النجراني ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا وهب بن خالد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن القاسم بن محمد ، عن سهلة بنت سهيل : " أن سالما مولى أبي حذيفة كان يدخل عليها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أمصيه تحرمي عليه " . لم يروه عن ابن خثيم إلا وهب . تفرد به حبان بن هلال .

    و الرواية بهذا اللفظ لا تصح ابدا

    و في السند علتين :

    1. شيخ الطبراني محمد بن احمد الرقام التستري مجهول لا ترجمة له
    الا ما ذكره السمعاني في الانساب الجزء الثالث :
    ((لرقام: بفتح الراء والقاف المشددة وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى الرقم على الثياب التوزية التي تجلب من فارس، والمشهور أبو حفص محمد بن أحمد بن حفص التستري الرقام من أهل تستر، يروي عن أحمد بن روح وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما،روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ وسمع منه بتستر.))

    و كما نرى لم يتم ذكره بجرح او تعديل فهو مجهول الحال


    2. عبد الله بن عثمان بن خثيم و هو صدوق و من رجال مسلم الا انه قد تكلم في حفظه
    و مثل هذا اللفظ لا يقبل منه لانه خالف اللفظ المعروف

    نقرا في ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله :
    (( 536 - "خت م 4 - عبد الله" بن عثمان بن خثيم1 القاري المكي أبو عثمان حليف بني زهرة روى عن أبي الطفيل وصفية بنت شيبة وقيلة أم بني أنمار ولها صحبة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي الزبير وشهر بن حوشب ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وإسماعيل بن عبيد بن رفاعة وسعيد بن أبي راشد وعثمان بن جبير وجماعة وعنه السفيانان وابن جريج ومعمر وحماد بن سلمة وحفص بن غياث وفضيل بن سليمان ووهيب ويحيى بن سليم وبشر بن المفضل وعبد الوهاب الثقفي وعبد الرحيم بن سليمان وأبو عوانة وعلي بن عاصم وغيرهم قال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة حجة وقال العجلي ثقة وقال أبو حاتم ما به بأس صالح الحديث وقال النسائي ثقة وقال مرة ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات قال عمرو بن علي مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة قلت بقية كلام بن حبان مات قبل سنة 144 وقد قيل سنة 35 وكان يخطىء وقول بن حبان كأنه أخذه من حكاية البخاري عن يحيى القطان قدمت مكة سنة 144 وقد مات عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال عبد الله بن الدورقي عن ابن معين أحاديثه ليست بالقوية نقله بن عدي وقال وهو عزيز الحديث وأحاديثه أحاديث حسان وقال ابن سعد توفي في آخر خلافة أبي العباس أو أول خلافة أبي جعفر وكان ثقة وله أحاديث حسنة وأخرج النسائي في الحج حديثا من رواية بن جريج عنه عن أبي الزبير عن جابر ثم قال ابن خثيم ليس بالقوي إنما أخرجت هذا لئلا يجعل بن جريج عن ابن الزبير ثم قال لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث بن خثيم إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث وكان علي خلق للحديث))

    ففي حفظه سوء و قد ضعف هذا اللفظ الامام الطحاوي في مشكل الاثار :
    (( 2459 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ , فَمَا كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا أَنْشَدْنَا عَلَيْهِ شِعْرًا , وَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ قَالَ : وَهَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي خَرَّجْنَا مَعَانِيَ هَذِهِ الْآثَارِ عَلَيْهَا , فَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ الَّذِي فِيهِ التَّصْرِيحُ بِمَا صَرَّحَ بِهِ فِيهِ فَإِنَّمَا دَارَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , وَهُوَ رَجُلٌ مَطْعُونٌ فِي رِوَايَتِهِ مَنْسُوبٌ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ , وَإِلَى قِلَّةِ الضَّبْطِ وَرَدَاءَةِ الْأَخْذِ , وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ كُلْثُومٍ فَمَنْ رَوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُؤْخَذُ مِثْلُهُ عَنْهُمْ فَإِنَّمَا ذُكِرَ فِيهِ نَفْيُ الْكَذِبِ , مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَمِنْهُمْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَزَادَ عَلَى مَالِكٍ فِيهِ أَنَّ الَّذِي رَخَّصَ فِيهِ فَذَكَرَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ , ثُمَّ قَالَ : مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ , فَأَضَافَ الْكَذِبَ إِلَى قَوْلِ النَّاسِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ , لَا إِلَى حَقَائِقِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ , وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ))

    و اللفظ المتواتر هو (ارضعيه ) كما في الصحيحين
    و الدليل على صحة هذا اللفظ هو السياق نفسه حيث ان سهلة رضي الله عنها ردت وقالت (و كيف ارضعه و هو رجل كبير)

    صحيح مسلم كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير
    1453 حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم


    انتهى
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد الأخير على شبهة رضاع الكبير
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 63
    آخر مشاركة: 13-08-2015, 11:48 PM
  2. ملخص مبسط سريع للرد علي شبهة رضاع الكبير والله المستعان
    بواسطة ناصر رسول الله في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 18-02-2012, 05:09 PM
  3. الرد العلمي المؤصل على فتوى رضاع الكبير - الشيخ أبو إسحق الحوينى
    بواسطة Ahmed_Negm في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 02:51 PM
  4. قاسم الظهر حول شبهة رضاع الكبير
    بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 52
    آخر مشاركة: 24-03-2007, 01:27 AM
  5. شبهة رضاع الكبير ?
    بواسطة محمد مصطفى في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-12-2005, 02:37 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل

الرد على شبهة رضاع الكبير بالتفصيل