الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية

صفحة 1 من 4 1 2 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36

الموضوع: الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية


    الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية
    ###
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملُه إلا من ثلاثةٍ: إلا من صدقةٍ جاريةٍ ... أو علمٍ ينتفعُ به ... أو ولدٍ صالحٍ يدعو له " ... الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم -المصدر: صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1631 خلاصة حكم المحدث: صحيح

    نعم إذا مات الانسان يتوقف في الحال تدفق إيداعاته في حساب رصيده في بنك الآخرة ... بل ويجمّد هذا الرصيد فوراً ويرفع من الخدمة ... ولكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور بإمكانية استمرارية تغذية هذا الرصيد من خلال ثلاث منابع لا رابع لها ... وأحد هذه المنابع " علمٍ ينتفعُ به " ... ولذلك أسأل الله أن يجعل ثواب هذا العلم يصل الى رصيد كل صاحب فضل تحت التراب على كاتب هذه السطور.

    مقدمة

    لا أدرى لماذا تصر بعض المواقع التنصيرية على محاولاتها المستمرة لهدم دين الإسلام أولاً ومن ثم بناء دين النصرانية على أنقاضه ... أي باتباع اسلوب " لأن تبيض صفحتك يجب ان تسود صفحات الآخرين " !!!! وهو أمر لم يتبعه السيد المسيح عليه السلام نفسه وقت دعوته ... ولا يرضى بالطبع ان يتبعه أي أحد من الذين ينتسبون إلى شريعته السمحاء ... وإننا نود أن نهمس في أذن كاتب هذه الانتقادات بأن لا يشغل نفسه بالطعن في الإسلام وعليه أن يركز في عرض ما في معتقده هو ... لأن العقيدة الصحيحة لا تحتاج لنشرها إلا للطرح الموضوعي والصحيح لها دون الحاجة الى تجريح الآخر ... وفى النهاية يُترك الخيار للقارئ ...
    " فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ "الكهف 29
    وسنقوم بإذن الله بالرد على تلك الانتقادات التي صاغها السيد الناقد على هيئة أسئلة حتى يقف الجميع على حقيقة ما طُرح ... وباتباع النهج الراقي الذي نادى به محمد صلى الله عليه وسلم وعدم المساس او تجريح للآخر ...
    " ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ " النحل 125

    ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن:

    لقد لاحظنا أن السيد الناقد يجهد نفسه في البحث عن انتقادات يوجهها للقرآن الكريم ... وهو كتاب لا يؤمن سيادته به ... وبالتالي فليس هناك ما يدعوه لأن يشغل باله ووقته بالبحث فيه ... وعليه أن يدعه لمن يؤمن به حتى يتفرغ سيادته للتركيز والبحث والدراسة في كتابه المقدس ... وحيث أن المسلمين يؤمنون بأن الله انزل التوراة والانجيل على موسى وعيسى عليهما السلام فمن حقهم بالطبع أن يطرحوا على الناقد ما يتبادر لهم من أسئلة في الكتاب المقدس ... و دون تجريح ... ولذلك سنذيل كل رد لسؤال طرحه سيادته على القرآن الكريم بسؤال منا من كتابه المقدس ... وننتظر رده ...


    الرد على السؤال رقم 1: لماذا تقطع يد السارق ... قال تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " المائدة 38 ... وسيادته يسأل: إذا كان القرآن وضع شريعة قطع يد السارق خلافا لكل الشرائع السماوية والوضعية ... ألا يسيء هذا إلى الإنسانية ويجعل أصحاب الأيدي المقطوعة، حتى بعد توبتهم، عالةً على المجتمع، يعيشون فيه بمرارة ناقمين عليه ؟؟؟ إن قطع يد السارق يحرمه من العمل وكسب رزقه بعرق جبينه ... وجاء في كتاب الملل والنحل للشهرستاني أن قطع يد السارق عقوبة جاهلية ... فلماذا شرَّع محمد عوائد الوثنيين الذميمة في دينه؟

    بداية نقول هناك اختياران لا ثالث لهما للتعامل مع من سرق:

    الاختيار الاول:
    عدم ادانته مطلقاً ... بل ونسامحه ونعفو عنه ونقول له " اذهب ولا تخطئ " ... ولكن لكل منا أن يتخيل إن كان هذا هو الاسلوب الامثل للتعامل مع جريمة السرقة ؟؟؟ وهل هذا الاسلوب هو الذي سيحقق الامن والطمأنينة للبشر ؟؟؟ وقبل ان يعترض أحد على طرحنا لهذا الاختيار ... نقول إن هذا الاسلوب هو الذي نسبه
    إنجيل يوحنا 8:11 للسيد المسيح عندما أتوا له بامرأة زانية ليعرفوا حكمه في جريمة الزنا التي وقعت ... فقال يَسُوعُ للزانية: «وَلاَ أَنَا أَدِينُكِ ... اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي».

    الاختيار الثاني:


    ضرورة معاقبة السارق بما يتناسب وظروفه وظروف المجتمع وملابسات واقعة السرقة ... لردعه وامثاله لمنع التعدى أحد على حقوق وممتلكات وجهد وعرق الغير ؟؟؟ وأيضاً لفرض الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في المجتمع ... وهذا الاختيار ولا شك هو الاختيار المنطقي والعقلي ... بل والذي تأخذ وتعمل به كل محاكم الكون حالياً ...

    إذن فما هو موقف الإسلام من جريمة السرقة ؟؟؟

    § إن النظام الإسلامي كلٌ متكامل، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا بعد أن ننظر الى طبيعة النظام كله وأصوله ومبادئه ... كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا بعد أن يؤخذ النظام كاملاً ويعمل به جملة واحدة.

    §
    ولذلك وقبل ان يجعل الإسلام حداً للسرقة ... اتخذ أسباباً للوقاية من هذا الحد ... وذلك بانه قرر حق كل فرد في الحياة وحقه في كل الوسائل لحفظ حياته ... بل وكفل لكل انسان ان يحصل على هذه الوسائل:

    أولاً:
    عن طريق العمل مادام قادراً على العمل ... فإن لم يستطع أن يحصِّـل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولاً من النفقة التي تفرض له شرعاً على القادرين في أسرته.
    ثانياً: أو على القادرين من أهل محلته.
    ثالثاً:
    أو من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة في نظام تكافلي للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
    رابعاً: والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا على حلال ... ومن ثم لا تثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ... حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًّا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية الشريفة.
    خامساً:
    والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم ... فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة ... وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً.

    إذن فلماذا بعد ذلك يسرق السارق في ظل هذا النظام المتكامل ؟؟؟ إنه لا يسرق إلا طمعاً في الثراء من طريق غير مشروع ... وهو لا يكتفي بثمرة عمله أو ما يكفله المجتمع له فيطمع في ثمرة عمل غيره دون عذر حتى يزيد قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل ... فالدافع الذي يدفع إلى السرقة حينئذ هو زيادة الكسب ... والثراء لا يُطلب من هذا الوجه الذي يروع ويؤذى الناس ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها ... ويحرم أيضاً أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم ... ولذلك ما كان ينبغي للسيد الناقد التعاطف مع السارق والتباكي عليه متى ثبتت عليه الجريمة بحكم قضائي.
    § إن اليد الأمينة في الإسلام ثمينة ... ولكنها إن خانت هانت ... وأصبحت حينئذ عضواً مريضاً يجب بتره ليسلم باقي الجسد كله من شرورها ... لأن من أمن العقوبة أساء الأدب ... ولكن قبل بترها وإبعادها عن المجتمع يجب أولاً ان تجتاز هذه اليد السارقة عدة حواجز مشددة للغاية تضمن تنفيذ العقوبة على اليد التي تستحق هذه العقوبة فقط ... فإذا احْتُجزت اليد السارقة عند أحد هذه الحواجز فلا تبتر ...
    هذا ويمكن ايجاز هذه الحواجز في الآتي:

    1.
    يجب أن يكون السارق مكلفا، فإذا كان صبيا أو مجنونا وأخذ شيئا من مال غيره خفية فلا تقطع يده.
    2. أن يكون قد سرق مختارا لا مكرها، فلا حد على المكره.
    3.
    ألا يكون في المال الذي أخذه شبهة مِلك ... فإن كانت له فيه شبهة مِلك ... فإنه لا يعتبر سارقا في حكم الشرع، ومن ثم لا يحكم بقطع يده، ولهذا لا تقطع يد الأب والأم لسرقة مال ابنهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " المحلى 9/417
    4. أن يكون المسروق مالا يحل تملكه شرعا، فلا تقطع يد من سرق خمرا أو خنزيرا، وما شابه ذلك من الأشياء التي يحرم تملكها وبيعها ...
    5.
    أن يكون المسروق مالا أو ما له قيمة المال الذي يمكن الانتفاع به أو ذا قيمة ... لأن اليد لا تقطع في الشيء التافه.
    6. أن يبلغ المسروق نصابا، والنصاب هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الفضة.
    7.
    أن يؤخذ المال المسروق من حرزه، وهو المكان الذي أعد لحفظه وصيانته كالدار أو الخزانة مثلاً وغيرها ... وكل شيء له حرز يناسبه ... فإذا لم يؤخذ المال من حرز فلا قطع على من أخذه ولكن يؤدب.
    8. أن‌ يكون‌ السارق هو الذي كسر أو فتح الحرز ... كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌ أو يفتح خزنة ... فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ أو ما يشابهه ... فسرق‌ السارق‌ المال فلا تقطع يد السارق حينئذ.
    9.
    أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ... لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يد السارق ... بمعنى أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلا تقطع‌ يده بل يعاقب بعقوبة أخرى.
    10. أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌ ... فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني ملكه‌ ... أو أنّ له‌ الإذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌ ... أو استشعر‌ القاضي‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.
    11.
    ألا يكون السارق مضطرا لسد جوعه ... حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئا يأكله ... ولهذا منع عمر بن الخطاب قطع يد السارق في عام المجاعة.
    12. لا تطبق الشريعة الإسلامية حد القطع على السارق عند وجود أي شبهة يراها القاضي عملاً بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات".
    13.
    رد السارق ما تم سرقته للمسروق منه قبل الحكم عليه والمرافعة، فحينئذ يسقط الحد ... أما بعد المرافعة فلا يسقط الحد.
    14. عفو المسروق منه عن السارق يسقط الحد ... بشرط أن يكون هذا العفو قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر.
    15.
    إذا مَلَكَ السارق المال المسروق قبل رفع الأمر للقضاء فلا يقام عليه الحد.
    16. مطالبة المسروق منه بماله الذي سُرِقَ ... فإذا لم يطالِب به لم يتوجب القطع.
    17.
    ثُبُوتِ السرقة بمعرفة وحكم القاضي ... وهكذا ...

    §
    فإذا اجتازت اليد السارقة كل هذه الحواجز ... وأيضاً بالرغم مما كفله لها النظام الإسلامي المتكامل من ضرورات الحياة كما شرحنا ... يصبح امامنا خياران اما تطبيق القانون الوضعي وحبس السارق لفتره محددة ... أو تطبيق حد السرقة وبتر هذه اليد المعتدية الخائنة والمريضة للمحافظة على سلامة الجسد كله ...

    1.
    تطبيق القانون الوضعي وحبس السارق لفتره محددة:

    إن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة ... لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس ... فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب مرة أخرى ... وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته عن طريق الحلال أو الحرام على السواء ... بل ويمكنه أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه وقد يكون هذا على الشر مرة ومرات ... فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبتغيه، فذلك هو الذي أراد، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا، ولم يفته أمر ذو بال.

    2.
    تطبيق حد السرقة وبتر اليد المعتدية المريضة:

    إن عقوبة القطع تحول بين السارق وبين العمل مع المجتمع مباشرة حيث سيُفضح السارق ويطلع الناس على ما كان منه ... وبذلك تنقص قدرته على العمل والكسب نقصا كبيرا ... وتضيع فرصة زيادة الكسب على كل حال ... ويصبح نقص الكسب أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال ... والسارق لن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به أو التعاون مع رجل يحمل أثر الجريمة على جسده ... بل وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه ...

    إذن فالخاتمة الحتمية التي لا يخطئها حساب كل من يفكر في السرقة:

    أن جانب الخسارة الفادحة واقع لا محالة إذا كانت العقوبة القطع ... وجانب الربح المستقبلي بعد الحبس محتمل إذا كانت العقوبة الحبس ... وفي طبيعة الناس كلهم (وليس السارق وحده) ألا يتأخروا عن عمل يحتمل فيه جانب المنفعة ... وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة الفادحة ولا محالة ...

    مما تقدم:

    § إن من حق أي مجتمع كفل لأفراده ضرورات الحياة كما ذكرنا ... ووضع عدة حواجز لإيقاف او تبديل عقوبة بتر اليد المستحقة على السارق ... إن من حق هذا المجتمع بعد ذلك أن يعيش افراده في طمأنينة وأمن وأمان واستقرار وسلام ... ولا يعيشون في خوف واضطراب وقلق وتوتر أو يستولى اللصوص على ثمار عمل من يكد ويشقى ....

    §
    إن العقوبة تتناسب بالطبع مع فظاعة الجريمة ... وجريمة السرقة هي من أشد الجرائم خطورة، فإذا تفشت بين الناس فقد هددوا في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأصبحت حياتهم غير آمنة ... فالسارق كالحيوان المفترس الذي يفتك بكل ما يلاقيه، لذا فجريمته يجب أن تقابل بالقسوة؛ حتى يُقطع دابرها من بين الناس تماماً ... ويكون ذلك مانعاً لمن يفكر في السرقة ... وفى الوقت ذاته تشعر افراد المجتمع المسالمين بالطمأنينة والأمان فيشيع الأمن والاستقرار في المجتمع.

    § إن الإسلام رهّب من السرقة بهذه العقوبة حيث يُفضح السارق ويطلع الناس على ما كان منه ... لأن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع أشد وأنكى ... وأيضاً حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر ... فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع ... والنفس البشرية غير السوية تخشى العقوبة الفورية لقاضى محكمة الأرض الذي لا يقبل التوبة من الجريمة ... أكثر من خشيتها للعقوبة المؤجلة لقاضى محكمة السماء الذي يقبل التوبة.

    §
    إن الواقع يخبرنا أن ما يحدث بسبب السرقة وما يتبعها من ازهاق للأرواح في عاصمة واحدة من كبريات عواصم أوربا وأمريكا المزودة بقوى الأمن المسلحة خلال سنة مثلا ... يعادل مئات أضعاف ما يحدث في خمسين سنة في السعودية بمساحتها الشاسعة من حوادث قطع ليد السارق ... وكل من زارها يعلم ان الأموال هناك تترك في الطرقات دون حراسة، فلا تجد من يسرقها، أو حتى يزيلها من مكانها على الطريق حتى تأتى الشرطة فتحملها الى حيث يقيم صاحبها ... خوفا من عقوبة قطع يد السارق ... فأي النتيجتين أدعى للأمن وأرفق بالإنسان ؟؟؟

    § بعد كل الذي ذكرناه لا نفهم الهدف من تباكي السيد الناقد على قطع يد السارق التي تمتد وتسرق ممتلكات الغير ... مدعياً إن قطع يد السارق يسيء إلى الإنسانية ويجعل أصحاب الأيدي المقطوعة، حتى بعد توبتهم، عالةً على المجتمع، يعيشون فيه بمرارة ناقمين عليه ويحرمهم من العمل وكسب رزقهم بعرق جبينهم !!!

    §
    نقول للسيد الناقد الذي لم نسمع منه في المقابل كلمة تعاطف مع المجني عليهم أو المجتمع مثل الذي سمعناه من تعاطفه مع السارق ... إن الذي يسئ الى الإنسانية هي اليد التي امتدت لتسلب ممتلكات الغير في مجتمع كفل لها كما شرحنا كل الوسائل لحفظ الحياة ... ثم قبل ان يقطعها عرضها على عدة حواجز لعلها تحتجز على أحدها ... وبالرغم من ذلك عبرت تلك الحواجز فاستحقت عقوبة البتر ... ولكن على الناقد الا ينزعج على هؤلاء اللصوص ... ولماذا ... لأن صاحب اليد المبتورة سيكفل له المجتمع حينئذ كما يكفل لغيره كل الوسائل لحفظ الحياة كما شرحنا ... كما انه لن يصعب على المجتمع ان يدبر لهؤلاء القلة حينئذ معسكرات تدريب مفتوحة توفر لهم ما يناسبهم من اعمال شريفة يكسبون فيها رزقهم بعرق جبينهم (حتى لا ينزعج الناقد) ... بديلا عن عقوبة السجن مدى الحياة التي تطبقها حاليا بعض دول أوربا وامريكا لمواجهة خطر الجرائم المتزايدة ... حيث يُقطع بذلك الانسان كله وليس يده ويعزل عن المجتمع تماماً تجنباً لشره ...

    § أما ما يردده الناقد بأن قطع يد السارق عقوبة جاهلية وثنية ذميمة ... فحتى ان صح ذلك ... فسنترك للقارئ الذكي حق النظر بموضوعية وشمولية وتقييم هذا الامر بصرف النظر عن منشأ أو أصل العقوبة ... مع الأخذ في الاعتبار أن الكرم والشجاعة مثلاً كانا من أبرز صفات المجتمع العربي الجاهلي ... فهل يطلب حالياً تعطيلهما أو رفضهما !!!

    §
    هذا ونود أن نذكر السيد الناقد بما ورد عنده في سفر التثنية 25/11-12 ... بأن عقوبة المرأة التي تدافع عن زوجها أثناء مشاجرته مع آخر ... هي قطع يدها: «إِذَا تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ، رَجُلٌ وَأَخُوهُ، وَتَقَدَّمَتِ امْرَأَةُ أَحَدِهِمَا لِكَيْ تُخَلِّصَ رَجُلَهَا مِنْ يَدِ ضَارِبِهِ ... وَمَدَّتْ يَدَهَا وَأَمْسَكَتْ بِعَوْرَتِهِ ... فَاقْطَعْ يَدَهَا ... وَلاَ تُشْفِقْ عَيْنُكَ." !!!!

    السؤال رقم 1 للسيد الناقد:

    § إن جوهر العقيدة النصرانية باختصار يرتكز على أن آدم قد ارتكب خطيئة عندما عصى الله واكل من شجرة معرفة الخير من الشر في الجنة التي نهاه الله عن الأكل منها ... وقد سميت هذه الخطيئة بالخطيئة الأصلية ...

    §
    ترتب على ارتكاب آدم لتلك الخطيئة أن فسدت طبيعته الصافية المخلوق بها ... ومن ثم ورّث هذه الطبيعة الفاسدة المستجدة لذريته حتى قيام الساعة ... " وَأَوْصَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ قَائِلاً: «مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلاً، وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا ... لأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ "التكوين 2/16-17

    § وحيث أن هذه الخطيئة كانت في حق الله فترتب على ذلك أن هذه الخطيئة أصبحت خطيئة غير محدودة ... ورّثها آدم لذريته من بعده وحتى يوم القيامة ... وبالتالي يلزمها كفارة وذبيحة غير محدودة حتى يغفر الله هذه الخطيئة التي وقعت في حقه سبحانه وتعالى ... وحيث لا يوجد غير محدود الا الله ... ولذلك لزم أن يتجسد الله بذاته ويأخذ شكل بشر مثلنا هو السيد المسيح حتى يُصلب ويموت كذبيحة وبالتالي يغفر الله تلك الخطيئة الأصلية الغير محدودة !!!!!!
    " لأنهم لو عرفوا ما صلبوا رب المجد" كورونتوس الأولى 2/8

    §
    وعليه فإن كل من يؤمن بأن السيد المسيح (وبداخله الله) صُلب ومات كذبيحة وكمخلص للبشرية من خطيئة آدم سَيُعطى عطية مجانية من الله ويغفر له مباشرة ما ورثة من خطيئة آدم التي يرثها كل فرد منا عند ولادته ... وإلا سيظل محملاً بما ورثة من خطيئة آدم المذكورة وأيضاً بالطبيعة الفاسدة وحتى موته آثما بهذه الخطيئة ... بل وسيعاقب عليها أيضا يوم القيامة !!!!!! ... " لأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُوتُ الْجَمِيعُ (أي يهلك البشر نتيجة خطيئة آدم المورثة لهم) ... هكَذَا فِي الْمَسِيحِ (من يؤمن بهذا العمل الفدائي والتضحية) سَيُحْيَا الْجَمِيعُ. " رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس 15/22.

    § ولكن لقد أهلك الله بطوفان نوح جميع البشر باستثناء نوح البار ومن معه من المؤمنين والصالحين في زمانه بمعنى أن كل نسل آدم قد هلك بالطوفان باستثناء من شهد الله لهم بالصلاح والبر ... بل وباركهم الله أيضا وأنجاهم من الطوفان ... وبهذا فإن الله قد طهر بالطوفان الأرض ومن عليها من الفساد والمفسدين ...
    "وَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا." بعد ذلك كما ورد في سفر التكوين 8/ 21 ... إذن فلا مجال للحديث مرة أخرى عن الخطيئة المورثة من آدم لنسل قد فني ومات كله وأصبح الطوفان نقطة فصل بين عهدين أو جيلين والنصوص الآتية تؤكد ذلك:

    §
    " فَقَالَ الرَّبُّ: «أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ السَّمَاءِ، لأَنِّي حَزِنْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ». وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ. " التكوين 6/ 7 -8
    §
    " فَقَالَ اللهُ لِنُوحٍ: «نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لأَنَّ الأَرْضَ امْتَلأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ الأَرْضِ" التكوين 6/13
    §
    " وَقَالَ الرَّبُّ لِنُوحٍ: «ادْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيعُ بَيْتِكَ إِلَى الْفُلْكِ، لأَنِّي إِيَّاكَ رَأَيْتُ بَارًّا لَدَيَّ فِي هذَا الْجِيلِ" التكوين 7/1

    §
    ثم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا .....................

    §
    " وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ كَثِيرًا جِدًّا عَلَى الأَرْضِ، فَتَغَطَّتْ جَمِيعُ الْجِبَالِ الشَّامِخَةِ الَّتِي تَحْتَ كُلِّ السَّمَاءِ ... خَمْسَ عَشَرَةَ ذِرَاعًا فِي الارْتِفَاعِ تَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ، فَتَغَطَّتِ الْجِبَالُ ... فَمَاتَ كُلُّ ذِي جَسَدٍ كَانَ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الطُّيُورِ وَالْبَهَائِمِ وَالْوُحُوشِ، وَكُلُّ الزَّحَّافَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَزْحَفُ عَلَى الأَرْضِ، وَجَمِيعُ النَّاسِ ... كُلُّ مَا فِي أَنْفِهِ نَسَمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ مِنْ كُلِّ مَا فِي الْيَابِسَةِ مَاتَ ... فَمَحَا اللهُ كُلَّ قَائِمٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ: النَّاسَ، وَالْبَهَائِمَ، وَالدَّبَّابَاتِ، وَطُيُورَ السَّمَاءِ. فَانْمَحَتْ مِنَ الأَرْضِ. وَتَبَقَّى نُوحٌ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَقَطْ. "التكوين 7/ 19 -23

    §
    ثم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا ......................

    § وبعد انتهاء الطوفان

    §
    " وَبَنَى نُوحٌ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ. وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ الْبَهَائِمِ الطَّاهِرَةِ وَمِنْ كُلِّ الطُّيُورِ الطَّاهِرَةِ وَأَصْعَدَ مُحْرَقَاتٍ عَلَى الْمَذْبَحِ ... فَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا ... وَقَالَ الرَّبُّ فِي قَلْبِهِ: «لاَ أَعُودُ أَلْعَنُ الأَرْضَ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الإِنْسَانِ، لأَنَّ تَصَوُّرَ قَلْبِ الإِنْسَانِ شِرِّيرٌ مُنْذُ حَدَاثَتِهِ ... وَلاَ أَعُودُ أَيْضًا أُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ كَمَا فَعَلْتُ. " التكوين 8/ 20 – 21

    §
    وَبَارَكَ اللهُ نُوحًا وَبَنِيهِ وَقَالَ لَهُمْ: «أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلأُوا الأَرْضَ." التكوين 9/1

    §
    إذن فلا مجال للحديث مرة أخرى عن الخطيئة المورثة من آدم لنسل قد فني ومات كله ولم يتبقى على الأرض بعدهم إلا من بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــاركهم الله ... ولا حاجة اذن لصلب الله نفسه (داخل جسد السيد المسيح) ... لخلاص وفداء نسل قد باركهم الله بالفعل ... وبعد أن تنسم الله رائحة الرضا !!!!!

    § ليس هذا وحسب بل إن الله قد سبق وأرسي قاعدة هامة قبل مجيء السيد المسيح وهي أن مهما كان شر الشرير فالله يقبله لو تاب ... كما ورد في تفسير انطونيوس فكرى عند شرحه لما ورد في
    سفر حزقيال 14-16" وَإِذَا قُلْتُ لِلشِّرِّيرِ: مَوْتًا تَمُوتُ ... فَإِنْ رَجَعَ عَنْ خَطِيَّتِهِ وَعَمِلَ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ ... إِنْ رَدَّ الشِّرِّيرُ الرَّهْنَ وَعَوَّضَ عَنِ الْمُغْتَصَبِ ... وَسَلَكَ فِي فَرَائِضِ الْحَيَاةِ بِلاَ عَمَلِ إِثْمٍ، فَإِنَّهُ حَيَاةً يَحْيَا لاَ يَمُوتُ ... كُلُّ خَطِيَّتِهِ الَّتِي أَخْطَأَ بِهَا لاَ تُذْكَرُ عَلَيْهِ ... عَمِلَ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ فَيَحْيَا حَيَاةً . " ... إذن فما الحاجة إذن لصلب الله داخل جسد السيد المسيح لفداء البشر ما دام باب توبة الشرير وقبولها من الله مفتوح ... ليس هذا وحسب بل أنه بعد ذلك ... " فَإِنَّهُ حَيَاةً يَحْيَا ... لاَ يَمُوتُ " حزقيال 15

    §
    لقد مدح الله زكريا وامرأته (قبل رسالة السيد المسيح) مدحاً لا يطلب من بشر بعد رسالة السيد المسيح إلا أن يصل لمثله ... فقد ورد في لوقا 1/5-6 " كَانَ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ الْيَهُودِيَّةِ كَاهِنٌ اسْمُهُ زَكَرِيَّا مِنْ فِرْقَةِ أَبِيَّا، وَامْرَأَتُهُ مِنْ بَنَاتِ هارُونَ وَاسْمُهَا أَلِيصَابَاتُ ... وَكَانَا كِلاَهُمَا بَارَّيْنِ أَمَامَ اللهِ، سَالِكَيْنِ فِي جَمِيعِ وَصَايَا الرَّبِّ وَأَحْكَامِهِ بِلاَ لَوْم " ... فكيف يمكن ان يكون هؤلاء نفوس فسدت من خطيئة آدم وحملت خطيئته ويمدحها الله ... بل وما الحاجة لصلب الله نفسه (داخل جسد السيد المسيح) لخلاص وفداء أناس وبدون رسالة السيد المسيح كانوا بررة ونفذوا وصايا واحكام الله ... بل ولا لوم عليهم ؟؟؟؟؟؟

    § بل وإذا كانت السيدة مريم مباركة عندما بشرها الملاك بانها ستحمل بالسيد المسيح عليه السلام ... كما ورد في
    لوقا 1-28 ... " فَدَخَلَ إِلَيْهَا الْمَلاَكُ وَقَالَ: «سَلاَمٌ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ ... مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ». " ... فكيف تُبارك وهي محملة بخطيئة آدم وذات طبيعة فاسدة حينئذ !!!!!


    واللــــــــــــه أعلم وأعظم
    يتبـــع بإذن اللــــــــه وفضله



    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 03-08-2016 الساعة 07:26 PM سبب آخر: حذف الموقع النصراني
    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي




    الرد على السؤال رقم 2: جاء في سورة البقرة 230 " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "... وقد فسر البيضاوي ذلك بقوله: قالت امرأة رفاعة لرسول الله: إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي ... وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ... وإن ما معه مثل هدبة الثوب ... فقال رسول الله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟؟؟ قالت: نعم. قال: لا ... حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ...وأضاف الناقد وقال: وكثيراً ما تكون امرأة لها زوج عظيم وأولاد وبنات هم سادة مجتمعهم ... وفي حالة غضبٍ يطلّقها زوجها ... ثم يندم على ما فعل ... فإذا الشرع القرآني يُلزم هذه السيدة أن تُجامع غير زوجها قبل أن تعود إليه.

    § السيد الناقد يعيب على الشريعة الاسلامية أنها تسمح للمرأة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر زواجاً شرعياً بكافة شروطه واركانه والتي منها أن يكون الزواج بنية الأبدية ... وليس زواجاً مؤقتاً ولا صورياً كما سنشرح لاحقاً ... فإذا طلقت هذه المرأة فيما بعد أو مات عنها زوجها الثاني ... فإن الاسلام لا يمانع من زواجها مرة اخرى من زوجها الأول إذا أرادا ذلك ... وأيضاً شريطة
    " إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ " البقرة 230 ...

    §
    ولو كان الناقد يعرف ما يماثل ذلك في الكتاب المقدس ما اثار هذا النقد ... لماذا ؟؟؟ ... ورد في سفر التثنية 24 / 1 – 4" إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا ... فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ ... وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ ... وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ ... فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ ... أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الَّذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَة ... لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لِتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ !!! لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ ... "

    § إذن فشريعة الإسلام لا تمانع (على نحو ما ذكرنا) من زواجها مرة اخرى من زوجها الأول ... أما ما ورد في الكتاب المقدس فإن هذه المرأة تصبح حينئذ نجسه دون أي ذنب فعلته بل ويقفل في وجهها المجال ويمنع زواجها من زوجها الاول ... ولماذا ؟؟؟ ... " لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ " ... وسنترك للقارئ الذكي الحكم ... فبضدها تتميز الأشياء ...

    §
    إن الإسلام لا يحث على الطلاق والانفصال ولكنه يبيحه للـضرورة عندما تستحيل الحياة بين الزوجين ... وبعد أن تبذل كافة محاولات الـتوفيق بين الطرفين ... حينئذ أباح الله إنهاء هذا الارتباط كجراحة لا مفر منها بعد ذهاب الود وجفاف الحنان وتولد مشاعر أخرى ... " وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا " النساء 130

    § فإن لم تفلح كل هذه المحاولات ... لم يكن بُدّ من الطلاق ... فحينئذ ... " وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ "
    النساء 130 ... وهنا يعطى الإسلام للرجال فرصتين ليراجعوا زوجاتهم ... ولم يجعلها طلقة واحدة أو اثنتين وينتهي الأمر ... بل خيّر الزوج بعد طلقتين بين المعروف والإحسان" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "البقرة 229 ...

    §
    فإن طلق الزوج امرأته مرة ثالثة بعد التطليقتين السابقتين ... فلا تحل له حينئذ إلا اذا حدث وأن تزوجت زوجاً غيره زواجاً شرعياً مكتمل الأركان والشروط وبنية الأبدية ... وتحت مظلة الهدف الذى حدده القرآن للزواج وهو أن يسكن كل طرف للآخر في مناخ من المودة والرحمة مما يحقق استمرارية البشـر ... قـال تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّـقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " الروم 21... وبالطبع سيحدث في هذه الزيجة الجديدة بين الزوجين معاشرة زوجية حميمية والتي هي من الأمور الطبيعية التي تُعبّر وتبرهن على التوافق بين الزوجين ...

    § فإن طلقت هذه المرأة بعد ذلك أو مات عنها زوجها الثاني ... وصارت أهلاً لأن يُعقد عليها عقداً جديداً ... فهل تُحرم من هذا الحق ؟؟؟ الإجابة طبقاً للشريعة الإسلامية أنها لا تصبح نجسة كما ورد في
    سفر التثنية 24 / 1 – 4 ... بل ولا إثم عليها ولا على زوجها الأول في أن يستأنفا حياة زوجية جديدة بعقد جديد كما ورد في الآية التي ذكر الناقد جزءاً منها ..." فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " البقرة 230


    §
    أما الحديث الذي استدل به السيد الناقد في تفسير البيضاوي فإن نصه وكما ورد في صحيح البخاري ... " أنَّ رفاعةَ القرظيِّ تزوج امرأةً ثم طلقها ... فتزوجتْ آخرَ ... فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرتْ له أنه لا يأتيها (أي لا يعاشرها معاشرة الأزواج الحميمية) ... وأنه ليس معه إلا مثلَ هُدبةٍ (كناية عن عدم معاشرتها جنسياً) ... فقال: (لا ... حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوقَ عسيلتَك ... أي حتى يجامعها) ... الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5317 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

    § لقد ذكرنا أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات ثم حدث وأن تزوجت من آخر زواجاً مكتمل الأركان والشروط وبنية الأبدية ... ثم طلقت أو مات عنها زوجها الثاني ... فلا مانع حينئذ من أن تستأنف حياة زوجية جديدة بعقد جديد مع زوجها الاول ... ولكن من ضمن الشروط التي وضعتها الشريعة الاسلامية لإتمام هذا الزواج ... أن تكون هذه المرأة قد عاشرت زوجها الثاني معاشرة الازواج الحميمية وهو المقصود بعبارة ...
    " حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوقَ عسيلتَك " ... وذلك للاطمئنان التام من اكتمال كافة النواحي الطبيعية لهذا الزواج وبرضا وسكن ومودة تامة ... وأيضاً لضمان أنه لم يكن هناك نفوراً بينهما او تحايل على الزواج أو ما شابه ذلك.

    §
    وقد ورد في الحديث الذي روته عائشة ... " العُسَيْلَةُ الجماعُ " ... المحدث: الألباني المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4129 خلاصة حكم المحدث: حسن ... وقال أبو عبيدة‏: ‏" العسيلة " لذة الجماع ... والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً‏ ...

    § أما ما ذكره الناقد بشأن الزوج العظيم الغضبان الندمان ... فإن الشريعة الإسلامية لا تفرق في تطبيق منهجها بين عظيم وغير ذلك لقوله تعالى
    " إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ " الحجرات 13 ... فالإنسان يكون عظيما بتقواه لله ... وسيطرته على نفسه عند الغضب لعدم الندم ... واحترامه لأحكام الشرع الذي أعطى له فرصتين قبل ذلك في الطلاق ... ولكن ليس لغير ذلك ... وعليه فإنه يسرى على الكافة دون تفرقة الأسلوب الذي ذكرناه ... وذلك دون أي ترتيب أو تخطيط مسبق لذلك من أي طرف.

    §
    لقد أخطأ السائل حين قال: " فإذا الشرع القرآني يلزم هذه السيدة أن تجامع غير زوجها قبل أن تعود إليه " ... ليوهم القارئ السطحي أن المقصود أن تجامع غير زوجها الأول بغير زواج ... بينما الآية الكريمة والحديث الشريف يتحدثان عن دخول الزوج الثاني علي زوجته بعد أن يتزوجها بعقد زواج صحيح ... قال تعالي في حق المطلقة ثلاثا ... " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ (أي تتزوج) زَوْجًا غَيْرَهُ " البقرة 230 ... أي لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثاً أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا شرعياً صحيحا مكتمل الشروط والأركان وبنية الأبدية وليس صورياً ... ثم يحدث بعد ذلك طلاقاً أو يموت عنها هذا الزوج ... هذا من غير أن يُقصد بالزواج الثاني التحايل والغش والتدليس والتحليل للزوج الأول بالطبع ...

    § وفى هذا الصدد حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يترتب على القيام بتمثيلية هزلية خسيسة للتحايل على خالق السماوات والأرض الذي
    " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " غافر 19 ... وذلك بأن يُستأجر شخص ويُطلق عليه " المُحلِل " ليقوم بعقد زواج صوري مؤقت (باطل بالطبع) على من طُلقت ثلاثاً من زوج " المُحَلل له " وذلك حتى تحل وتعود اليه زوجته مرة اخرى بعد طلاقها ... وكل هذا بالاتفاق المسبق بين الاطراف ... كما نشاهد ذلك في بعض الافلام الهزلية التي تهدف جنى الأرباح ... ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله ... قال: هو المُحلِل ... لعن الله المُحلِل والمُحَلل له " ... المصدر: شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم: 4/162 خلاصة حكم المحدث: صحيح





    السؤال رقم 2 للسيد الناقد:

    إن النص الوحيد الذي يستند عليه النصارى في عقيدة التثليث (وهي أن الآب والمسيح والروح القدس هم جميعاً واحد) ... هو النص الوارد في
    رسالة يوحنا الأولى 5 / 7 وفي ترجمة " الفاندايك " تحديداً ... " فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ ... وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. "
    ولكن هناك سؤالاً يطرح نفسه وهو إذا اطلعنا على تراجم أخرى لنفس النص فإننا نجدها تخلو مما ورد في ترجمة " الفاندايك " التي ذكرناها ... أي لا تشتمل على عبارة " وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ " ... ولا على عبارة " الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ " !!! وكيف ذلك ؟؟؟ اليكم هذه التراجم:

    7.
    " والذين يشهدون هم ثلاثة " ... ترجمة الاخبار السارة
    7.
    " والذين يشهدون ثلاثة " ... الترجمة اليسوعية
    7. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth …
    ASV
    7. For there are three that testify …
    ESV
    7. There are three witnesses …
    GNB
    7. For there are three that testify … NITV
    7. quia tres sunt qui testimonium dant …
    Latin Vulgate

    § ومن ناحية أخرى أخبرنا الشطر الأول من الكتاب المقدس (العهد القديم) صراحة أن هناك إله واحد هو الله (واسمه يهوه):

    " اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ " التثنية 6/4
    " وَالرَّبُّ إِلهُ الْجُنُودِ يَهْوَهُ اسْمُهُ."
    هوشع 12/ 5

    ولكن لم يخبرنا العهد القديم ولا الأنبياء فيه أن الله مكون من آب وابن وروح قدس ... وإذا كان الله لم يعلن عن ذلك آنذاك فلأنه لا يوجد تثليث أصلا للإله ... وإلا لكان العهد القديم والأنبياء السابقون أخبرونا به بالطبع ...

    § هذا وإذا دققنا النظر في نص
    " فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ ... وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. " رسالة يوحنا الأولى 5 / 7 ... سنجده لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات أن الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ هم كيان أو ذات واحدة ... لأن النص يقول " وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ " ... ولم يقل" وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ إله وَاحِدٌ " ... والنص يحتمل عدة معان أخرى وهم أن يكونوا واحداً في الهدف أو المشيئة أو الرغبة أو ... والنص السماوي الذي يخبرنا بكينونة وذاتية الإله يجب أن يكون بالطبع نصاً حاسماً لا يحتمل إلا معنى واحد وليس عدة معاني ...


    واللــــــــــــه أعلم وأعظم
    يتبـــع بإذن اللــــــــه وفضله




    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    1,892
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    22-05-2024
    على الساعة
    11:08 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و به نستعين




    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الإسلام مشاهدة المشاركة

    السؤال رقم 2 للسيد الناقد:

    إن النص الوحيد الذي يستند عليه النصارى في عقيدة التثليث (وهي أن الآب والمسيح والروح القدس هم جميعاً واحد) ... هو النص الوارد في
    رسالة يوحنا الأولى 5 / 7 وفي ترجمة " الفاندايك " تحديداً ... " فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ ... وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. "
    ولكن هناك سؤالاً يطرح نفسه وهو إذا اطلعنا على تراجم أخرى لنفس النص فإننا نجدها تخلو مما ورد في ترجمة " الفاندايك " التي ذكرناها ... أي لا تشتمل على عبارة " وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ " ... ولا على عبارة " الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ " !!! وكيف ذلك ؟؟؟ اليكم هذه التراجم:

    7.
    " والذين يشهدون هم ثلاثة " ... ترجمة الاخبار السارة
    7.
    " والذين يشهدون ثلاثة " ... الترجمة اليسوعية
    7. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth …
    ASV
    7. For there are three that testify …
    ESV
    7. There are three witnesses …
    GNB
    7. For there are three that testify … NITV
    7. quia tres sunt qui testimonium dant …
    Latin Vulgate

    § ومن ناحية أخرى أخبرنا الشطر الأول من الكتاب المقدس (العهد القديم) صراحة أن هناك إله واحد هو الله (واسمه يهوه):

    " اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ " التثنية 6/4
    " وَالرَّبُّ إِلهُ الْجُنُودِ يَهْوَهُ اسْمُهُ."
    هوشع 12/ 5

    ولكن لم يخبرنا العهد القديم ولا الأنبياء فيه أن الله مكون من آب وابن وروح قدس ... وإذا كان الله لم يعلن عن ذلك آنذاك فلأنه لا يوجد تثليث أصلا للإله ... وإلا لكان العهد القديم والأنبياء السابقون أخبرونا به بالطبع ...

    § هذا وإذا دققنا النظر في نص
    " فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ ... وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. " رسالة يوحنا الأولى 5 / 7 ... سنجده لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات أن الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ هم كيان أو ذات واحدة ... لأن النص يقول " وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ " ... ولم يقل" وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ إله وَاحِدٌ " ... والنص يحتمل عدة معان أخرى وهم أن يكونوا واحداً في الهدف أو المشيئة أو الرغبة أو ... والنص السماوي الذي يخبرنا بكينونة وذاتية الإله يجب أن يكون بالطبع نصاً حاسماً لا يحتمل إلا معنى واحد وليس عدة معاني ...


    واللــــــــــــه أعلم وأعظم
    يتبـــع بإذن اللــــــــه وفضله

    جزاك الله خيراً و بارك فيك
    بخصوص نص التثليث
    رسالة يوحنا الأولى 5 / 7
    موضوع ذو صلة

    بيـــان التحريف والتدليس فى نص التثليث - رسالة يوحنا الأولى 5 : 7



    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 14-01-2016 الساعة 09:41 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    هل الله يُعذب نفسه لنفسههل الله يفتدى بنفسه لنفسههل الله هو الوالد وفى نفس الوقت المولوديعنى ولد نفسه سُبحان الله تعالى عما يقولون ويصفون

    راجع الموضوع التالي


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي




    جزاك الله خيراً أخي الشهاب الثاقب على هذه الإضافه القيمة


    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    236
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    01-03-2018
    على الساعة
    04:06 PM

    افتراضي

    موضوع روعة جزاك الله الخير

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي



    الرد على السؤال رقم 3
    : الادعاء بهضم الإسلام لحقوق المرأة في المعاملة الزوجية والشهادة والميراث
    أولاً: جاء في سورة النساء 34 " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " ... فلماذا يقنّن القرآن للرجل أن يضرب زوجته؟


    § إن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربى النصف الاخر وهي الام والاخت والزوجة والابنة ... بل وهي مصدر الحنان والعاطفة في الحياة كلها ... ولذلك جعلها الله سكناً للزوج وجعل بينهما مودة ورحمه ...
    " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ َزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّـقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "الروم 21 … إذن فأصل العلاقة الزوجية هي السكن والمودة والرحمة بين الزوجين وليس الضرب كما حاول الناقد ان يوهم القارئ السطحي بذلك.

    §
    لقد كرم الإسلام الزوجة حينما تصبح أماً بما لم يكرّم به الزوج عندما يصبح أباً فجعل ... " الجنَّةُ تحت أقدامِ الأمَّهاتِ " مختصر المقاصد 348 ... فإذا كان ذلك كذلك فهل يكون ضرب الزوجة هو الأصل في الإسلام ... الاجابة ... لا بالطبع ... إذن فكيف ؟؟؟

    § إن أصل علاقة الزوج بزوجته في الاسلام هي علاقة سكن ومودة ورحمة كما ذكرنا مبنية على الآتي وعلى سبيل المثال:

    " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا " النساء 19
    " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
    البقرة 229
    " خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي " المحدث: الألباني المصدر: صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 1925
    " استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا " صحيح الجامع 960
    " لا تكسرِ القواريرَ ... يعني ضعفةَ النساءِ " صحيح مسلم 2323 ... لقد شبه الرسول النساء بالزجاج الذي يخشى عليه من الكسر.

    §
    وهكذا ... فالأصل في الإسلام تكريم المرأة والمحافظة عليها وعلى ضعفها ورقتها حتى أنها شُبهت في رقتها بالزجاج الذي يخشى عليه من الكسر ... وقد خصص القرآن الكريم سورة أسماها " سورة النساء " تتحدث عن العدل والرحمة مع المستضعفين في الارض وخاصة النساء ... والاسلام هو الذي كرم المرأة واعاد اليها كرامتها بعد ان كانت مهانة وذليله وبلا قيمه في كل الامم التي عاصرت او سبقت عهد النبي ... فقد كانت مهانة عند الاغريق والرومان والفرس وغيرها من الحضارات القديمة ... وجاء الاسلام ليضع المرأة في مكانها الطبيعي وليغير الصورة تماما …

    § وإذا كان ذلك هو منهج الاسلام الذي يفرضه على الزوج ... إذن فما هو المطلوب من الزوجة من واجب في المقابل ... إن المطلوب قد ذكر في نفس الآية التي استدل الناقد بجزء منها
    " فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ " النساء 34 ... أي فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن ... حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه ... التفسير الميسر

    §
    فإذا كان هذا هو المطلوب من الزوجة تجاه زوجها في الإسلام ... فما هو مقابل ذلك في الكتاب المقدس ؟؟؟ إنه الآتي:

    " أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ ... لأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ مُخَلِّـصُ الْجَسَدِ ... وَلكِنْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ، كَذلِكَ النِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. "أفسس 5/22-24 ... أي أن الكــتاب ساوى بين الرجل والرب في خضوع المرأة.

    على المرأة السكوت: " لِتَتَعَلَّمِ الْمَرْأَةُ بِسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوعٍ ... وَلكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ "
    تيموثاوس الأولى 2 / 11-12


    " لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي الْكَنَائِسِ ... لأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ، بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيْضًا ... وَلــكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئًا، فَلْيَسْأَلْنَ رِجَالَهُنَّ فِي الْبَيْتِ، لأَنَّهُ قَبِيحٌ بِالنِّسَاءِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي كَنِيسَةٍ. " كورنثوس الأولى 14/34-35

    " وَلكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ، لأَنَّ آدَمَ جُبِلَ أَوَّلاً ثُمَّ حَوَّاءُ .... وَآدَمُ لَـمْ يُغْوَ، لكِنَّ الْمَرْأَةَ أُغْوِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي التَّعَدِّي. " تيموثاوس الأولى 2/12-14

    " فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ ... وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ الرَّجُلِ لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مــِنَ الْمَرْأَةِ ... بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ... وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ. "
    كورنثوس الأولى 11/7-9

    § إذن فمنهج الزوجة المسلمة الصالحة هو ... " فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ " النساء 34 ... وفى مقابل ذلك ستحظى بما فرضه الإسلام على زوجها وذكرناه من معاملة راقية ورقيقة وكأنه يتعامل مع زجاج يُخشى عليه من الكسر ... وهذا هو المنهج العام والمفروض أن تسير عليه العلاقة الزوجية في الاسلام ... لأن الزوجان في البداية اختارا وارتضيا أن يكون عقد زواجهما طبقاً لسنة الله ورسوله الكريم وليس طبقاً لأي سنة أخرى ... والمفروض أنهما أخذا في الاعتبار قبل زواجهما المنهج الذى حدده الاسلام أيضاً في اسلوب اختيار كل شريك للآخر ... أما بخلاف ذلك فلا يُسأل الإسلام عنه.

    § وبالرغم من ذلك لم يغفل الإسلام عن وصف الدواء لمرض طارئ قد يحدث وان يعتري الحياة الزوجية لا قدر الله ... وهو المرض الذي تتحدث عنه الآية الكريمة التي استدل بها الناقد وهو مرض " نشوز الزوجة " ... وبديهياً يتناول المريض (وليس الصحيح بالطبع) الدواء فترة علاجه من المرض ولكن ليس بخلاف ذلك ... فما معنى ذلك ؟؟؟

    §
    إن النشوز من «نشز» أي ارتفع في المكان ... ومنه «النشز» وهو المكان المرتفع ... والنشاز حتى في النغم هو: صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون: هذه النغمة النشاز، أي خرجت عن قاعدة النغمة التي سبقتها ... والمرأة الناشز هي المرأة سيئةِ الخلق والدين الخارجة عن المألوف والمتعالية والمتكبرة والمتغطرسة على زوجها ... (وهذا النوع هو الذى يحتاج الى ما سنذكره من علاج ... وهو فقط الذي تتحدث عنه الآية الكريمة ... أما النساء الصالحات فلا يشملهن ما سنذكره من علاج إطلاقاً) ... فهل من الحكمة أن يترك هذا الصنف من النساء الناشزات ليضر نفسه بل ويضر الاسرة بكاملها دون أي علاج لهن إذا بدت عليهن بوادر لهذا المرض ... أم الحكمة تقتضى أن يتناولن الدواء المناسب من صيدلية الرحمن ؟؟؟

    § إن هذا الدواء هو دواء متدرج يبدأ بجرعات العظة الحكيمة آخذين في الاعتبار ما سبق وأن ذكرناه من ضرورة التعامل مع النساء معاملة راقية ورقيقة تتناسب مع طبيعتها العاطفية ... وكأننا نتعامل مع زجاج يُخشى عليه من الكسر ...
    " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " ... وبهذا الأسلوب الرقيق فإن نسبة كبيرة ممن أصبن بمرض النشوز سيشفين من مرضهن.

    §
    ولكن قد يتبقى بعد ذلك من لا يستجبن لجرعات العظة الحكيمة ... وتحتاج الى دواء أشد تركيزاً وفاعلية ... ومنهن اللاتي يستخدمن أنوثتهن للمحافظة على هذا التكبر والتعالي على الزوج ... ومن هنا جاءت المرحلة الثانية للقضاء على مرض النشوز وهو " وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ " ... وليس " وَاهْجُرُوهُنَّ من الْمَضَاجِعِ " ... ولماذا ؟؟؟ حتى تعرف هذه المرأة أن أنوثتها لا تمكنها من الاستمرار في مرضها ... وأيضاً لجعل الخلاف محصوراً دائماً بين الرجل والمرأة فقط ولا يطلع عليه أحد ... هذا وقد يحدث بينهما عاطفة ليتم الشفاء لنسبة أخرى كبيرة ممن أصبن بمرض النشوز ...

    § سيتبقى بعد كل ذلك نسبة قليلة ناشزة لم تستجب للجرعات السابقة ... فما هي البدائل المتاحة للتعامل معهن حينئذ ؟؟؟
    اولاً: الصبر عليهن مع مداومة العلاج بالجرعات السابق ذكرها " وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " التغابن 14 ... ثانياً: الاستمرار تحت سطوة هذه الزوجة الناشز (لو كانت الشريعة الاسلامية تحرم الطلاق كما تحرمه المسيحية) ... ثالثاً: تقليد غير المسلمين بأن ينفصلا انفصالا جسديا، ويرتبط الرجل بأخرى عاطفيا وكذلك المرأة، ويظل رباط الزوجية شكليا.

    §
    والبديل الأخير: هو استخدام الزوج آخر وسائل الإصلاح وهو إصدار انذار فعلى وليس قولي وبأسلوب مختلف لتعلم بموجبه هذه المرأة الناشز (التي لم يجدي معها علاج المراهم المذكور) أن مشرط الجراح للعلاج (وهو الطلاق) قادم ولا محالة لعلها ترجع لصوابها ... وهذا الانذار يكون بضرب التحذير وليس ضرب التعذيب ... وما معنى هذا ؟؟؟

    § إن الإسلام لم يترك ضرب التحذير هذا الذي ذكرناه دون ضوابط ... وإذا رجعنا لتفسير الشعراوي لذلك سنجد ... " أي يكون ضربا خفيفا يدل على عدم الرضا ... ولذلك فبعض العلماء قالوا: يضربها بالسواك (وهو عود صغير لو ضرب به طفل لما تأذى) ... وقد علمنا ربنا هذا الأمر في قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة، قال له ربنا: " وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ "ص 44 ... والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود ... ويضربها ضربة واحدة فكأنه ضربها مائة ضربة وانتهت ... فالمرأة عندما تجد الضرب مشوبا بحنان الضارب فهي تطيع من نفسها " ... انتهى تفسير الشعراوي

    §
    أما بخلاف ذلك من اساليب الضرب فالإسلام لا يقره ... بل ومن حق الزوجة أن تشتكي للقاضي فيعاقب الفاعل ... وعلى الحكمان (اللذان ذكرتهما الآية التي أعقبت الآية التي استدل بها الناقد) أن يراجعا الزوج في ذلك ... وإلا وقع الحكمان في الإثم ... " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا "النساء 35

    § إن اسوة الزوج المسلم يجب أن تكون رسول الله ...
    " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ " الأحزاب 21 ... ولذلك فعلى الزوج المسلم أن يتبع بالطبع منهجه ... اسمع الى ... " ما ضرب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا قطُّ بيدِه ولا امرأةً ولا خادمًا ... إلا أن يجاهدَ في سبيلِ اللهِ " صحيح مسلم 2328 ... واسمع أيضا لحديثه" لقد طافَ الليلَةَ بآلِ محمَّدٍ نساءٌ كثيرٌ ، كلُّهُنَّ تشكو زوجَها مِنَ الضَّرْبِ ، وأيمُ اللهِ لَا يَجِدونَ أولئكَ خيارَكُم ( أي ليسوا خياركم) " صحيح الجامع 5137 ... هذا وقد نهى الرسول عن ضرب الوجه والتقبيح للزوجة ..." قلتُ يا رسولَ اللهِ !!! ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه قال أن تُطعمَها إذا طعِمتَ وتكسوَها إذا اكتسيْتَ ... ولا تضربَ الوجهَ ولا تُقبِّحَ ولا تهجُرَ إلَّا في البيتِ " الترغيب والترهيب 3/96

    §
    إن الضرب ليس هدفاً ولكنه بمثابة الإنذار الأخير قبل إنهاء العلاقة الزوجية ... هذا إذا استمرت الزوجة في النشوز بالرغم من كل وسائل العلاج المتدرجة كما ذكرنا ... أما إذا استجاب المريض للدواء فحينئذ نكمل قراءة الآية ... " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " النساء 34 ... أي فإن رجعن إلى طاعتكم بأي سبيل من هذه السبل الثلاث ... فلا تتطلبوا السبيل التي هي أشد منها بغياً عليهن ... إن الله فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن ... تفسير المنتخب



    ثانياً:جاء في سورة البقرة 282 " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " ... فلماذا تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، مع أنها في أحيان كثيرة قد تفوق رجلها في العقل والثقافة والشخصية؟

    § لقد خلط السيد الناقد (بعلم أو بدون علم) بين " الشهادة " وبين " الإشهاد " الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة ... فالشهادة هي التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة في حكمه بين المتنازعين ... وأيضاً استخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم ... ويشترط في ذلك عدالة الشاهد ... وأن يكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد فيها صلة تجعله مؤهلا للدراية بها والشهادة فيها ... فإن لم يتحقق الشرطان أو أحدهما ردت الشهادة، ذكرا كان الشاهد أو أنثى ...

    §
    ولذلك لا تتخذ الشهادة من الذكورة أو الأنوثة أساساً لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها ... وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود ... فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة ... ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم بها القضاء بناءً على ما يُقدم له من البيّنات ...

    § لقد وضعت الشريعة الإسلامية القاعدة التي يحكم القاضي بناء عليها ... استنادا على حـديث رسـول الله صـلى الله عـليـه وسلم
    " البينة على المدعى ... واليمين على المدعى عليه " الترمذي 1341 ... والبينة في الشرع هي ما يبيّن الحق ويظهره، وهى تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، وتارة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون نُكولاً (أي بالامتناع عن اليمين) ... ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ... وتكون شاهد الحال ... فقوله صـــلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى " ... أي علي المدعى أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ... فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له ... وكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر، تقوم بشهادة المرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم – القاضي ... ابن القيم [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص34. تحقيق محمد جميل غازي ... طبعة القاهرة سنة 1977م.

    § أما آية
    سورة البقرة التي ذكر الناقد جزءاً منها فإنها تتحدث عن أمر آخر غير " الشهادة " أمام القضاء في المنازعات ... إنما تتحدث عن " الإشهاد " في موقف مالي خاص يراد فيه أن يطمئن من أعطى مالاً لغيره كديْن عليه أن يستوثق لماله ... وهذا يكون بكتابة هذا الدَّيْن المستحق ... وأن يستشهد شهوداً عليه ... وكل ذلك ضماناً لعدم ضياع الحقوق ... ولذلك فهذه الآية موجهة لصاحب الحق في المال (الدَّيْن) وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع ...

    §
    بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق (دَيْن) ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدَّيْن ... وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط إلى دائن خاص ... وفى حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة
    نصت عليها الآية ... فهو دين إلى أجل مسمى ... ولابد من كتابته ... ولابد من عدالة الكاتب ... ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة ... ولابد من إملاء الذى عليه الحق ... وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل ... والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين ... أو رجل وامرأتين من المؤمنين ... وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم الجماعة ... ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة ... وليست هذه الشروط بمطلوبة في التجارة الحاضرة ... الى أخره ...

    " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ... وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " البقرة 282

    § ولا شك أن في غالب الأحوال في مثل هذه المعاملات المالية المتخصصة يكون الرجل وبحكم عمله أكثر دراية بتفاصيلها وملابساتها من المرأة ... لأن الغالبية منهن (وليس لنقصٍ فيهن) لا يعنيهن ذلك ولا يلفت انتباههن ... فمحافظة من الإسلام على الحقوق وحماية للمرأة من السهو والنسيان مما لا تنشغل به غالبيتهن ... قوّيت المرأة بأختها.

    §
    إن من الجدير بالذكر أن أعظم ما نملك من شهادة في الكون كله هي الشهادة على وحي السماء للأرض ... وفى هذه الشهادة تتساوى تماماً شهادة المرأة مع شهادة الرجل ... والدليل على ذلك الشهادة على ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الأحاديث النبوية الشريفة ... وهذا ما أجمعت عليه الأمة ومارسته جيلاً بعد جيل ... وكما هو معروف أن الحديث الذي روته السيدة عائشة وشهدت عليه يعامل كالحديث الذي رواه أبو هريرة وشهد عليه ... فلا فرق في ذلك بين المرأة والرجل ...



    يتبــع بإذن اللــــــــه وفضله بثالثاً

    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي



    تابع السؤال الثالث


    ثالثاً: جاء في سورة النساء 11 " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " ... فلماذا يعطي المرأة نصف نصيب الرجل، مع أن الحياة تقسو على المرأة أحياناً أكثر من قسوتها على الرجل؟ إن القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين هو من أصل الجاهلية. جاء في كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب جزء 1 ص 184 وأول من قسَم للذكر مثل حظ الأُنثيين عامر بن جهم الجهمي.

    § نشكر السيد الناقد على كريم شعوره نحو المرأة حيث ذكر أن الحياة تقسو على المرأة أحياناً أكثر من قسوتها على الرجل ... ونحب أن نطمئن سيادته حتى لا يظل قلقاً أن خالق المرأة أحرص عليها في تشريعه من الخلق أجمعين ... سواء في تشريعه الواسع والمحكم للميراث في الإسلام (الذي لا مثيل له في أي مصدر آخر) أو في غير ذلك بالطبع ...

    §
    إن المدقق في الآية الكريمة التي استشهد بها الناقد سيجد أنها تناولت حالة واحدة من ضمن العديد والعديد من الاحتمالات لحالات الميراث وهي حالة توزيع أنصبة الأولاد ... فالآية تقول ... " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " ... ولكنها لم تقل ... " يوصيكم الله في عموم الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين " ...

    § وسنضرب مثالاً لذلك بقوله تعالى ...
    " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " النساء 11 ... حيث تم النص على أن نصيب الأب في الميراث ... وهو بالطبع ذكر = نصيب الأم في الميراث ... وهي أنثى.

    §
    وسنضرب مثالاً لحالة أخرى توفى فيها رجل وترك أبواه وابن وابنه ... فسيأخذ كلاً من أبيه وأمه نصيباً متساوياً (السدس) أي 16.6% ... ثم يأخذ الأولاد الباقي بعد ذلك أي 100% - 16.6% * 2 = 66.8% ... ثم يأخذ الأبن ضعف أخته أي 44.5% ... والابنة تأخذ 22.25% ... والمدقق في هذا التوزيع سيلاحظ انه في هذه الحالة ... أن هناك ذكراً قد أخذ نصيباً مساوياً لنصيب الأنثى (نصيب الأب = نصيب الأم = 16.6%) ... وسيلاحظ أن هناك ذكراً أخذ ضعف الأنثى (الابن ضعف الابنة) ... وسيلاحظ أيضاً أن فيها نصيب الابنة الانثى (22.25%) أكبر من نصيب جدها الذكر (16.6%) ... إذن فتوزيع التركة في الإسلام له حسابات أخرى غير الذكورة والأنوثة ... بل إن للأنوثة حظاً أكبر من الذكورة وكما سيتضح ... الأمر الذى سيُذهب قلق السيد الناقد على المرأة ... بل ويريح سيادته.


    §
    إن توزيع أنصبة الوارثين والوارثات في فلسـفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير (ليس من ضمنها الذكورة والأنوثة):

    المعيار الأول:

    درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى ... فكلما اقتربت الصلة ... زاد النصيب في الميراث ... وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين ...

    المعيار الثاني:

    موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال ... فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ... بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ...
    ففي المثال السابق بنت المتوفى ورثت أكثر من جدتها (وكلتاهما أنثى) وورثت أكثر من جدها الذكر ... وذلك حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها ... وحتى لو كان الجد هو مصدر الثروة لأبيها ... وكذلك ورث الابن أكثر من جده وكلاهما ذكر ... الأمر الذي يبرهن على أن معايير الميراث في الإسلام لها حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين ... وأنها لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة ...



    المعيار الثالث:
    المسؤولية المالية التي يفرضها الشرع الإسلامي على الوارث ... بمعنى أن المسؤول عن الانفاق يكون نصيبه أكبر من نصيب غير المسؤول ... وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر (المسؤول عن الانفاق) والأنثى (غير المسؤولة عن الانفاق) ... ولكن هذا التفـاوت لا يؤدى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها ... بل العكس هو الصحيح ...

    ففي حالة ما إذا تساوى الوارثون في درجة القرابة (المعيار الأول) ... وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال (المعيار الثاني) ... ووصلنا الى حالة مثل حالة توزيع الميراث على أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً ... يكون تفاوت المسؤولية المالية هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ... ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " ... ولكنها لم تقل ... " يوصيكم الله في عموم الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين " ... والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى (زوجته ـ مع أولادهما) ... بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على زوجها الذكر المقترن بها ... فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه في الميراث ... ولماذا ؟؟؟ لأنها بالرغم من أنها ورثت من ابيها فهي معفاة من الانفاق ... لأن ذلك هو الواجب على زوجها تجاهها ... وهو الواجب على اخيها تجاهها أيضاً إذا تطلب الامر ذلك ... هذا وقد كفل لها الشرع ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.

    ومن ناحية أخرى فإننا إذا اطلعنا على توزيع الأنصبة في علم المواريث سنجد:

    1 ـ هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
    2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
    3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
    .
    4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الــرجال.


    أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل ...
    إن العلاقة بين حق المرأة في الميراث وحق النفقة علاقة موزونة، والميزان بينهما ميزان رباني دقيق، فيقل نصيبها عن نصيب الرجل من الميراث إذا توافرت لها كفالة قوية ... وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت أوجه الكفالة.

    مما تقدم يتضح أن الإسلام كرّم المرأة وصانها واحترمها ... بل ومنحها شخصيتها المالية المستقلة ... واباح لها جمع الأموال وتملكها ... وهي مكفولة من الذكر أباً كان أو زوجاً أو أخاً أو ابناً ... ولا يُطلب من المرأة أن تنفق شيئا من مالها على غير نفسها وزينتها ... وبذلك فإن الأنثى ترث ولا تنفق ... بل تأخذ ... فالمحاباة هنا للمرأة لا للرجل ... وتلك حكمة إلهية تخفى على الكثيرين.

    للمزيد من التفاصيل ادخل الرابط
    http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-08-0017

    وحيث أن بضدها تتميز الأشياء ... وحتى يزداد هذا الأمر وضوحا فسنتتبع ميراث المرأة عند غير المسلمين ... حيث يبرز فيها الظلم البين، فهي لا تعطي المرأة نصف الرجل، بل تمنعها من الميراث كلية، ويتضح ذلك من خلال ما يأتي:
    1. ميراث المرأة في اليهودية:

    § الميراث في الكتاب المقدس للذكور فقط ... جاء في
    سفر التثنية: " إِذَا كَانَ لِرَجُل امْرَأَتَانِ ... إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ ... فَوَلَدَتَا لَهُ بَنِينَ ... الْمَحْبُوبَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ ... فَإِنْ كَانَ الابْنُ الْبِكْرُ لِلْمَكْرُوهَةِ ... فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لَهُ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلَى ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبِكْرِ ... بَلْ يَعْرِفُ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ ... لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ ... لَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ. " التثنية 21/15-17

    § يوضح النص السابق أن الابن البكر (من له حق البكورة) يرث نصيب اثنين من كل ما يملكه الموروث ... فنرى هنا التفضيل للبكر بنصيب الاثنين من امثاله ... وهو ما يعيبه المشككون في الشريعة الإسلامية عندما اعطى المرأة نصف الذكر (في بعض الحالات وكما شرحنا) ... ولكن بالطبع لا يذكر هذا الامر أحد ... فهل في هذا الامر عدل ومساواه بين الابناء ؟؟!

    § والبنات يحرمن من الميراث إذا كان للميت ابن ... إلا ما كان يتبرع لها به أبوها في حياته ... فإن لم يكن له ابن ورثت البنت بشرط ألا تزوج في غير قبيلتها لئلا يخرج المال عن قبيلتها ... هذا وليس للأب أو الأم أو الزوجة ميراث من المتوفى !!! هذا وقد ورد
    " فَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: ... أَيُّمَا رَجُل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ " سفر العدد 27/6-7

    2.
    ميراث المرأة في المسيحية:

    ليس في المسيحية تشريع يتم تقسيم الميراث على اساسه ولذلك فليس امامهم الا اتباع ما جاء في العهد القديم الذي يؤمنون أنه كتابهم المقدس ... لاسيما أن شريعة موسى ملزمة لهم كما جاء في
    إنجيل متى 5/17... " لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ... ما جئت لأنقض ... بل لأكمل " متى 5/ 17 ... هذا بالرغم مما ورد في العهد القديم بشأن ميراث المرأة أو أي انسان آخر وكما ذكرنا.

    3.
    ميراث المرأة في الجاهلية العربية:

    § كان النظام الجاهلي السابق على الإسلام يحرم الأنثى من الميراث فأبطل الله ذلك بقوله سبحانه وتعالى
    " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا " النساء 7

    § ولما حكم الله في قضية الميراث وأعطى للبنت نصيباً ... حاول بعض الناس في الجاهلية الاعتراض على هذا النظام ... ولكنهم لم يجدوا من يسندهم ولا قوة تحميهم ... وقد سجل ابن كثير ذلك فقال: " قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما:
    " كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ... فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ ... فجَعَلَ للذكرِ مثلَ الأُنَثَيْينِ ... وجعَلَ للأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسَ والثُلُثَ ... وجَعَلَ للمرأةِ الثُمُّنَ والرُّبُعُ ... وللزوجِ الشَّطْرُ والرُّبُعُ " البخاري 4578


    §
    وعن ابن عباس أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض، للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة (أي الزوجة) الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة (في الحرب)، اسكتوا عن هذا الحديث ... لعل رسول الله ينساه أو يقال له فيغير.

    فقالوا: يا رسول الله، تعطى البنت نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث، وليس يغني شيئا "
    !!!! قال ابن كثير: " وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ... لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ... ويعطونه الأكبر فالأكبر " ... فنزل قوله تعالى " آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " النساء 11

    وهذه هي حقيقة ما ذكره الناقد فيما يتعلق بميراث الانثى في الجاهلية ... وهي ليس كما ادعى الناقد تماماً ...


    السؤال رقم
    3 للسيد الناقد:


    § لم يكن للسيد المسيح أي تعاليم سرية ولماذا ؟؟ لأنه قال
    " أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلاَنِيَةً ... أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ ... فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِمًا ... وَفِي الْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ ". انجيل يوحنا 18/20 ... ولذلك فهناك سؤالاً يطرح نفسه ...

    § في أي من المراحل الثلاث الآتية والتي مر بها السيد المسيح أعلن هو عن نفسه صراحة انه سيكون إله (لاهوت) كامل ... وليس ناسوت (أي جسد انسان بداخله الله) كما يؤمن بذلك الأخوة النصارى ؟؟؟؟

    §
    ففي فترة وجوده على الأرض كان انساناً كما قال:

    §
    " وَلكِنَّكُمُ الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ. " يوحنا 8/40

    §
    " وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ. " يوحنا 17/3

    §
    وفى فترة صعوده الى السماء كان انساناً أيضاً ... والأب إلهه ... كما قال ايضاً:


    §
    قالَ لَهَا يَسُوعُ: " لاَ تَلْمِسِينِي لأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي ... وَلكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ: إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلهِي وَإِلهِكُمْ ". يوحنا 20/17 ... فالآب بالنسبة للسيد المسيح هو إلهه !!!!

    §
    أما يوم القيامة فإن السيد المسيح سيكون إنساناً وسيخضع بناسوته للآب شأنه شأن الكل أيضاً !!!! ...

    " وَبَعْدَ ذلِكَ النِّهَايَةُ (يوم القيامة)، مَتَى سَلَّمَ الْمُلْكَ للهِ الآبِ ... وَمَتَى أُخْضِعَ لَهُ الْكُلُّ ... فَحِينَئِذٍ الابْنُ نَفْسُهُ أَيْضًا سَيَخْضَعُ لِلَّذِي أَخْضَعَ لَهُ الْكُلَّ ... كَيْ يَكُونَ اللهُ الْكُلَّ فِي الْكُلِّ " ... رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 15/24-28

    §
    وقد ورد في تفسير القس أنطونيوس فكري لذلك ... " ومتى أخضع له الكل = متى خضع كل شيء للابن ... فالابن نفسه أيضًا سيخضع للآب الذي أخضع له الكل = وهذا بكونه إنسانًا ورأسًا للكنيسة ... فالكنيسة هي جسد المسيح، وهو سيقود الجميع في جسم بشريته إلى طاعة أبيه ... إذًا المعنى هو خضوع البشرية للآب ... إذًا المسيح لبس جسد الإنسان ليرفع كل أسباب التمرد والمسيح سيخضع للآب بناسوته (بجسده أي ********* ... " انتهى التفسير ... أي أن خضوع البشرية للآب سيتم على مرحلتين ... الأولى خضوع كل شيء للابن ... ثم الثانية خضوع ناسوت المسيح (بكافة ما يتضمنه) للآب !!!

    § إذن فحتى في يوم القيامة سيظل السيد المسيح (الابن) ... إنساناً " ناسوت " أيضاً بل وسيخضع للآب ... ولذلك فالآب أعظم من الابن ... وهذا يتفق مع شهادة المسيح لأنه قال:
    " لأَنِّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى الآبِ ... لأَنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي. " يوحنا 14/28 ... فالآب بالنسبة للسيد المسيح أعظم منه !!!

    §
    وإذا كان النص يقول في نهايته ... " كَيْ يَكُونَ اللهُ الْكُلَّ فِي الْكُلِّ " ... فالله هنا هو الآب ... ولماذا ؟؟؟ لأنه من الثابت أنه قد ورد في الكتاب المقدس عبارة " الله الآب " 15 مره مثل ... " بُولُسُ، رَسُولٌ لاَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِإِنْسَانٍ ... بَلْ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ وَاللهِ الآبِ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ " غلاطية 1/1 ... بينما لم يرد مرة واحدة عبارة ... " الله الابن " او عبارة " الله الروح القدس " ... إذن فالله هنا هو " الله الآب " ... ويؤكد ذلك ما ورد في بداية النص" مَتَى سَلَّمَ الْمُلْكَ للهِ الآبِ ".


    يتبع بإذن اللــــــــــــه وفضــــــله



    التعديل الأخير تم بواسطة سيف الإسلام ; 27-03-2016 الساعة 07:07 PM
    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي



    الرد على السؤال رقم 4 ... جاء في سورة النساء 3
    " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " ... ونحن نسأل: أليس تعدد الزوجات مخالفا لسُنَّة الله منذ بدء الخليقة ؟؟؟ لقد خلَق الله حواء واحدة لآدم واحد ... ونحن نكرم الرجولة باحترام الأمهات والأخوات والبنات والزوجات ... ومن يفسد البيت يفسد الإنسانية ... في تعدد الزوجات إفساد لأخلاق الرجل بالمظالم ... وتأخير لنجاح الأولاد ... وإهانة للزوجات ... وتدمير للتقدم الاجتماعي والسلامة القومية.

    إذا كان تعدد الزوجات مخالفا لسُنَّة الله منذ بدء الخليقة وله أضراره كما ذُكر فلماذا أباح الكتاب المقدس ذلك لأنبياء الله الكرام!!

    1.
    نبي الله إبراهيم عليه السلام:

    كان إبراهيم متزوجا من ثلاث زوجات (سارة وهاجر وقطوره) ولم ينكر الله سبحانه وتعالى هذا التعدد على إبراهيم ولم يعتبره خطيئة في حقه عليه السلام بل إن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم خليله (أش 8:41) ... وأنه عليه السلام مات بشيبة صالحة (تكوين 8:25).

    2.
    نبي الله موسى عليه السلام:

    تزوج صفورة (خروج 21:2) امرأة كوشية (عدد1:12) ...

    3.
    نبي الله يعقوب عليه السلام:

    كان متزوجا من الأختين (ليئة وراحيل) والأمتين (زلفة وبلهة) ... سفر التكوين 29

    4.
    نبي الله داوود عليه السلام:

    كان له تسع زوجات (سفر صموئيل الأول والثاني) ... والله لم ينكر هذا التعدد على داود عليه السلام بل ولم يعتبره خطيئة في حقه ... حيث قال عن داود ..." لأَنَّ دَاوُدَ عَمِلَ مَا هُوَ مُسْتَقِيمٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ وَلَمْ يَحِدْ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَوْصَاهُ بِهِ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِهِ ... إِلاَّ فِي قَضِيَّةِ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ (حيث نسب الكتاب المقدس لداود أنه زنا بامرأة جاره أوريا الحثى) "سفر الملوك الأول 5:15

    5.
    سليمان ابن داود عليه السلام:

    لديْهِ 700 من النساء ... بالإضافة الى 300 مِن السراري !!! ...
    " فَالْتَصَقَ سُلَيْمَانُ بِهؤُلاَءِ بِالْمَحَبَّةِ. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ ... وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلاً مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ "سفر الملوك الأول 11/3

    §
    وأتباع العهد الجديد بالكتاب المقدس (المسيحية) يحرمون تعدد الزوجات !!!! رغم انه لم يرد عن المسيح ما يبطل ما جاء في العهد القديم ... بـل بالعكس فالمسيح يقول" ما جئت لانقض الناموس أو الأنبياء بل لأكمل "متى 5 / 17

    § والعهد الجديد يشير إلى مشروعية التعدد ... وكيف ؟؟ قال بولس في
    تيموثاوس الأولى 3 /12" فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم ... بعل امرأة واحدة ... ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة " .... وبالتالي فإن هذا النص يمنع التعدد لهذه الفئـات المحددة فقط (الأسقف – الشماس) ولكنه بالطبع .... لا يلغى صراحة وبالتبعية ما سمح به العهد القديم من جواز التعدد لغير هذه الفئات -هذا وقـد نادت بالتعدد فرق مسيحية شتى (الأنانابابتيست – المورمن) ...

    §
    والمسيح نفسه ضرب مثلاً في إنجيل متى 1:25-11 ... بعشرة من العذارى ... كن في انتظار العريس لهن وأنهن لجهالة بعضهن لم يستطعن الدخول معه ... فأغلق الباب دون البعض لأنهن قد أعددن ما يلزم ... فلو أن التعدد كان غير جائز عنده ما ضرب المثل بالعذارى العشر اللائي ينتظرن عريساً واحداً !!!!

    § وكم طالبنا النصارى أن يأتوا بدليل واحد على لسان المسيح يمنع فيه التعدد فعجزوا ... وكل ما يستدلوا به لا يصلح للاحتجاج ... فنراهم يستدلون بما جاء في
    متى 3:19 -6 ... " وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ ؟؟ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى؟ (أي آدم وحواء) ... وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا ... فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ "

    §
    في الحقيقة هذه العبارات ليس فيها ما يمنع التعدد ... ولا نجد جملة واحدة تقول ممنوع التعدد أو لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ... ويلغى ما فعله الأنبياء من تعدد ذكرناه ... ولكن غاية الكلام هنا ... هو الرد على ما سأله الفريسيون من البداية بشأن الطلاق وليس غيره ... فرد السيد المسيح عليه السلام هنا ... هو على ما سُئِلَ فيه ... وليس غير ذلك بالطبع.

    § وعبارة
    " ويكون الاثنان جسداً واحداً " هو أمر معنوي عاطفي مجازى وليس فعلى بالطبع ... ولا يدل على إلغاء التعدد الذي فعله أنبياء الله من قبل ذلك .... فهذا تحميل للمعنى فوق ما يحتمل ... ولماذا ... لأنه إذا مات أحد الجسدين فلا يستلزم الأمر موت الجسد الآخر بالطبع ... بل مسموح له بعد الترمل بالتزوج من جسد ثالث ليكونا جسداً واحداً أيضاً ... وهكذا !!

    §
    أما عبارة " فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ "... نقول إن نزوة رجل أو امرأة بالزنى يفرق ما جمعه الله كما ورد فيمتى 5 / 32" وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي ".

    إذن فتعدد الزوجات هو أمر مشروع في شرائع الكتاب المقدس بالفعل ومن غير ضوابط ولا شروط ... فماذا عن موقف الإسلام من ذلك

    § لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد إخوته من أنبياء الله السابقين بشريعة لم تبتكر أو تبتدع تعدد الزوجات ... ولكن بشريعة متدرجة ... نظمت شئون الزواج ... بعد أن كان تعدد الزوجات مطلقا ومباحا وبلا حدود ... ومتأصلا منذ عصـور قديمة وأديان سابقة ليس فقط لدى العرب بل لدى كثير من الأمم بشكل أو بآخر ... فـحددت الشريعة عدد الزوجات وبقيود شديدة للغاية وشروط حكيمة ... وذلك من خلال نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية ... وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله ...
    وبالتالي فإن الإسلام لم يكن هو الذي عدد الزوجات ... ولكنه هو الذي حدد الزوجات ....

    §
    فلو عدنا للحديث عن عرب الجاهلية ... لرأينا أن التعدد كان شائعاً عندهم من غير ضوابط كما في الأديان السابقة بل ومع الأنبياء السابقين .... فقد أسلم غيلان بن سلمه الثقفي مثلا وتحته عشر نسوة ... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " اختر منهن أربعا " أخرجه الترمذي ح 128.

    · إن الزواج من واحدة فقط لا يفرضه الله علينا فرضاّ ... ولكنه مباح ... والأصل الغالب في زواج المسلم: أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة تكون سكن نفسه، وأنس قلبه، وربة بيته وموضع سره ... وبذلك ترفرف عليهما السكينة والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية في نظر القرآن الكريم
    " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا " الأعراف 189

    ·
    أما الزواج بأخرى فليس شعيرة من شعائر الإسلام ... أو واجب من واجباته ... ولا مستحب من مستحباته ... ولكنه مباح (أي اختياري وليس إجباري) طبقا للرغبة الفردية وبشروط وقيود شديدة للغاية ... ولذا قال العلماء: يكره لمن له زوجة تعفه وتكفيه أن يتزوج عليها (بغير سبب معتبر) ... هذا وقبول المرأة الزواج من رجل متزوج هو أمر اختياري لها أيضا وليس إجبارياً عليها إطلاقا ... ولو لم يكن في صالحها ذلك لما رأينا منهن من ترضى به.

    § وغاية الحديث في الأمر أن الغالبية الساحقة من المسلمين يكتفون بزوجة واحدة ... وهذا لا يخفى على الجميع و تشير اليه الاحصائيات ... و لذلك فتعدد الزوجات ليس أمراً منتشراً بالصورة التي تزعج وتدعو أصحاب القلوب المريضة أن يعملوا عقولهم وأقلامهم للطعن في القرآن ... بل و يصرفنا عن مشكلة العنوسة أو انتشار الخليلات مثلا (الذى قد يكون التعدد حلا لهما) ... فالكثير من الفتيات يفضلن الزواج من رجل متزوج إنقاذاً لها على أن تبقى غير متزوجة ولا تتمتع بدفيء الأسرة و الأبناء ... أو تكون خليلة أو عشيقة وجسد يُشتهى ليقضى الرجل فيه حاجته دون زواج و دون أي التزامات منه نحوها.

    §
    وطبقا لإحصائية البنك الدولي http://data.albankaldawli.org/indica...POP.TOTL.FE.ZS.... فإن نسبة الذكور للإناث في كل دول العالم تقريبا متساوية وثابتةٌ على مدار الزمان ..." إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ " القمر 49 ... ولذلك فمن البديهي أن يكون لكل رجل امرأة واحدة فقط (توازن البيئة) ... مما يبرهن على أن التعدد ليس ظاهرة ... ولكنه هو أمر محدود للغاية ...

    § ولكن ماذا لو زادت أعداد الإناث عن الذكور نتيجة الحروب مثلا ... كما حدث بعد الحربين العالمتين الأولى والثانية ... حـيث قتل 48 مليون رجل ... مما دعي مفكري الغرب وعلمائهم بالدعوة الى اباحة التعدد للخروج من هذا المأزق ... لحماية ورعاية النساء ... ولحفظ كرامة الأرامل منهن ... بعد انتشار الفواحش والزنـا (مع الرجال المتزوجين بالطبع) وزيادة عدد اللقطاء ... كتاب التبشير والاستشراق محمد عزت الطهطاوي ص 204 ... لأنه بخلاف ذلك فماذا ينتظر الفائض من النساء ... بل وما هو الحل الآخر لهن حينئذ ؟؟ ... إن من الخير أن تكون المرأة الثانية -امرأة واضحة في المجتمع ومسألة زواج الرجل منها معروفة للجميع ويتحمل هو عبء الأسرة كلها ...

    §
    إن تعدد الزوجات للشعب الفلسطيني (الذي يُسْتشهد ويعتقل رجاله) وكثرة إنجابه ... بمثابة قنبلة في وجه من اغتصب أرضه لعدم ضياع حقوقه ... وبذلك يكون الإسلام قدم لنا قدم منذ 14 قرنا حلا جاهزا لمشكلات يمكن أن تمر بالمجتمعات لاحقاً -ولماذا ... لأنه هو رسالة السماء الأخيرة للأرض ... لهذا جاءت بشريعة عامة تتسع للأقطار والعصور كلها والناس جميعا (الحضري والبدوي وفي الأقاليم الحارة والباردة والجبال) ... وقدّرَت ضرورة الأفراد والجماعات بقدرها.

    · والتعدد في الإسلام ليس إجباريا ... ولكن سُمح به للضرورة ... والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا باقي حكمه أيضا في ضرورة العدل ... وإن مجرد الإحساس بالخوف من عدم إمكانية العدل العيني (المعاملة / النفقة / المعاشرة ....) بين زوجتيه مستقبلا (أي قبل الإقدام على الزواج) فانه يحرم عليه حينئذ أن يقدم على الزواج من الأخرى لقوله تعالى
    " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " النساء 3 ... ولماذا ... " ذلك ادني ألا تعولوا "النساء 3 ... أي حتى لا تظلموا ... ويحصل الزوج المعدد حينئذ على لقب ... " ظالم " ...

    ·
    ولقد نبه القرآن على عدم استطاعة العدل القلبي بين الزوجات ... قال تعالى ... " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " النساء 129 ... ولماذا ... لأن ذلك لا يدخل في قدرة الإنسان ولا اختياره ... الأمر الذي يمكن أن ينعكس على العدل الآخر المطلوب ... وهو العدل العيني (المعاملة / النفقة / والمعاشرة ...) بين الزوجات ... ولذلك فان مجرد الإحساس أو الخوف من عدم العدل العيني مستقبلا ...." فان خفتم ألا تعدلوا " فعلى المسلم حينئذ أن يلزم نفسه بزوجة واحدة فقط.

    · هذا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم الزوجات فقال:
    مَن كانت لَهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشقُّهُ مائلٌ ... الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني -المصدر: صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2133 -خلاصة حكم المحدث: صحيح ... الأمر الذي يلقى على عاتق من يفكر بالزواج بأخرى ... مزيداً ومزيداً من الحذر قبل الزواج ... خشية أن يَظلم ...

    §
    وإذا كانت شريحة ضئيلة من المسلمين الآخذين برخصة التعدد ... يسيئون استخدام هذه الرخصة ويظلمون زوجاتهم ... فهم وحدهم المؤاخذون أمام الله على ظلمهم وسوء تصرفهم ... وليس هذا شأن الإسلام ... وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام ... إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ... ولم يدركوا روحه النظيف الكريم ... ونحن لا ندافع عن تصرفات سيئة ارتكبت باسم التعدد فهذا مرفوض بالطبع ... لأن التعدد جائز فقط بشروطه المادية والأدبية فإذا لم تتوافر الشروط ... فلا تعدد ...

    · وإذا راح رجال يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات ليتذوقوا هذه و تلك ... فهؤلاء يُسمّوا
    " الذواقين " {الذَّوّاقُ: المَلُولُ لما هو فيه، يريد تذوّق غَيره -المعجم الوسيط} ... وقد ورد في الحديث الشريف" إنَّ اللهَ لا يحبُّ الذَّوَّاقِينَ ولا الذَّوَّاقاتِ " الراوي : عبادة بن الصامت المحدث : السيوطي – المصدر : الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم : 1820 - خلاصة حكم المحدث : حسن ... أي من يحب الزواج وقتا بعد وَقت .. لأنه كلما تزوّج أَو تزوّجت ... مدّ أَو مدّت عينهَا إِلَى آخر أَو أُخْرَى -التيسير بشرح الجامع الصغير جزء 1 صفحة 264

    §
    أما إذا تحول التعدد لان يكون ظاهرة يمكن أن يتضرر منه المجتمع (وهو أمر غير موجود بالدول الإسلامية) ... فيمكن حينئذ تقييد التعدد للضرورة فقط من قبل ولى الأمر ليكون عن طريق القاضي ... ولكن ليس منعه أو تحريمه ... " فتوى الإمام محمد عبده لتقييد التعدد كتاب الإسلام والمرأة لمحمد عماره " ... فقد أعطى الشرع لولي الأمر حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال أو لبعض الناس ... لا أن يمنعها منعاً عاماً مطلقاً مؤبداً ... لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى ... وهو الذي أنكره القرآن على أهل الكتاب الذين " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "التوبة 31 ... فالأكل مباح و لكن إن ترتب عليه ضرر قيد ... و الزواج مباح ... ولكن يُمنع كبار ضباط الجيش أو رجال السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبيات خشية تسرب أسرار الدولة عن طريق النساء إلى جهات معادية ... إن تقييد المباح أيضـاً مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلاً للاستهلاك منه ... كما حدث في عصر عمر رضي الله عنه.

    · ولكن قد يسال سائل ولماذا لم يحرم الإسلام التعدد ... ونقول إن الإسلام دين واقعي لا يقوم على المثالية غير الواقعية ... ولذلك فقد وازنت الشريعة الإسلامية بين المصالح والمفاسد ... ثم أذنت بالتعدد لمن يحتاج إليه عند الضرورة الملحة من خلال نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله ولتكون حلاً ومخرجاً ... ونقول أيضاً ... وهــل اكتفى الرجال بما لديهم من زوجات ولم يتصل أحدهم بأخرى بخلاف زوجته عن طريق علاقة غير شرعية !!! فلماذا تكون الـمرأة الأخرى خليلة (كـما يحدث في الغرب) ... ولا تكون حليلة ... ولماذا يرمى ابنها لقيطا أو ينشأ زنيما ولا ينسب لأبيه الحقيقي ...

    ·
    إن المطالع للبشرية حاليا يلاحظ أن مـا ينتشر في الغرب حاليا من إباحة للجنس مع الفتيات والنساء ... لا يقارن بالنسبة الضئيلة من المسلمين مـمن يتزوجون في الحلال اختياريا بزوجة أخرى.

    · إن التعدد عند الغربيين واقع بالفعل تحت سمع القانون وبصره ولكنه لا يقع باسم الزوجات ... بل يقع باسم الصديقات والخليلات ... ولا يُلزم صاحبه بأية مسئولية أو رعاية نحو النساء (أسرية / مالية / آلام الحمل والولادة غير المشروعة / أولاد غير شرعيين / ...) ... وإذا كانوا يتحدثون عن مساوئ التعدد ... فهم يصمتون صمت القبور عن مساوئ الزنا الذي ذكرناه والذي تبيحه وتحميه قوانينهم التي تمنع الزواج بامرأة أخرى ... ولكنها تسمح بزواج الشواذ ببعضهم ....



    السؤال رقم 4 للسيد الناقد:


    ·
    بعد أن انتهى السيد المسيح من صلاته ... طلب منه أحد تلاميذه أن يعلمهم الصلاة ... " وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ... لَمَّا فَرَغَ ... قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ: «يَا رَبُّ، عَلِّمْنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَمَا عَلَّمَ يُوحَنَّا أَيْضًا تَلاَمِيذَهُ».انجيل لوقا 11/1 ... فماذا كان جوابه ؟؟؟ ..." فَقَالَ لَهُمْ: «مَتَى صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا: أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاء كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ ... خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ ... وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا لأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا، وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ»." انجيل لوقا 11/2-4

    · ورد في تفسير القس أنطونيوس فكري في آية (1): إذ كان يصلي = المسيح كإنسان كامل كان يحتاج للصلاة ... وكنائب عن البشرية يرفع صلاة عنا ... وليقدم لنا نموذجًا ... والتلاميذ حينما رأوه يصلي بحرارة اشتهوا أن يصلوا مثله، فسألوه أن يعلمهم الصلاة.

    ·
    حسب اعتقاد النصارى فإن السيد المسيح انسان مثلنا ولكن بداخل جسده الله رب العالمين خالق السماوات والأرض وما بينهما ... " عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ " رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 3: 16 ... والصلاة على النحو المذكور بعاليه عباره عن تقديس وتمجيد للآب الذى في السماوات وطلب للخبز والمغفرة والنجاة من الشيطان ...

    · فهل كان الله الظاهر في الجسد على الارض (السيد المسيح) يفعل ذلك مع الآب الذي في السماوات غير الظاهر في الجسد؟

    ·
    ولو كان يصلى كإنسان مجرد (وكأن الله ليس بداخله) ليقدم بذلك مثالاً للصورة المُثلى للإنسان ... أو حتى لا يعطى انطباعاً للفريسيين أنه بعيدًا عن الحياة الروحية والصلة بالله ... فإنه بذلك كان يؤدى دوراً تمثيلياً ... !!!

    · وإذا كان يرفع الصلاة كنائب عنا ... فلمن يرفعها ؟؟؟ هل يرفعها لنفسه بنفسه ؟؟؟ ولماذا لا يتقبلها هو والله بداخله ... أم أن هناك لله الذي في السماوات ذاتية أخرى تتقبل ما لا تتقبله ذاتية الله داخل جسد السيد المسيح ؟؟؟

    ·
    وإذا كان يصلى ليقدم لنا نموذجًا لنقتدي به ... فالنموذج الذي يقتدى به البشر يجب أن تكون طبيعته مطابقة تماما لهم في بشريتهم والخالية من وجود الله بداخلهم ... مثل حالة السيد المسيح كما يؤمن بذلك النصارى ...

    · والتلاميذ ساووا السيد المسيح بيوحنا في بشريته المجردة ... ولذلك طلبوا منه
    " عَلِّمْنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَمَا عَلَّمَ يُوحَنَّا أَيْضًا تَلاَمِيذَهُ " انجيل لوقا 11/1 ... وإذا كان التلاميذ يعلمون أن المسيح وهو يصلى أن الله بداخله لما طلبوا منه أن يعلمهم الصلاة لأن طبيعته حينئذ تختلف عن طبيعتهم ...

    ·
    ولو كان السيد المسيح هو الله لقال وهو يعلم تلاميذه ليتقدس اسمي بدلا من" لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ " ... وإذا كان الخطاب في الصلاة موجه للآب فقط ... " أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ " ... فاين باقي أقانيم الله ... أي أين الابن وأين الروح القدس ؟؟؟

    · والملاحظ أن السيد المسيح عندما علمهم الصلاة طلب منهم أن يتوجهوا بها الى ...
    " أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ " ... بينما كان هو حينئذ على الأرض ... فهل كان يرفعها لنفسه بنفسه !!! إن هذا كله ينفى الألوهية عن السيد المسيح ...

    يتبــــع بإذن اللــــه وفضله



    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي




    الرد على السؤال رقم 5 ... جاء في سورة البقرة 236" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " ... أباح القرآن للرجل، بإرادته المنفردة، بدون رجوعٍ لأحد فيما يريد، أن يهدم أسرته ويقوّض أركانها ويشتتها، فيوقّع يمين الطلاق على زوجته ... ومن المبكيات أن نرى الرجل المسلم إذا تشاجر خارج البيت وحلف اليمين ثلاثاً يطرد زوجته الآمنة من بيتها، لا لسببٍ إلا لأنه حلف في مشاجرة، لا ناقة للمرأة فيها ولا جمل !!! ثم يقولون إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ... فكيف يحلل الله شيئاً يكرهه؟ أليس الأصح أن ما يكرهه يحرِّمه؟


    § إن الزواج في الإسلام هو ارتباط رجل بامرأة يرغب كل منهما بالارتباط بالآخر بنية الأبدية ... وذلك تحت مظلة شرعها وحددها الخالق عز وجل ... وذلك حتى يسكن كل طرف للآخر في مناخ من المودة والرحمة مما يحقق استمرارية البشـر قـال تعالى ...
    " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّـقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " الروم 21

    §
    ولكن ماذا لو فُقِدَت هذه المودة والرحمة ... بل وَحَلَّت مكانها الشحناء والبغضاء وظهر ما ينفر في هذا الارتباط واكتشف بعد العشرة والاحتكاك ما يجعل استمرارية هذا الارتباط جحيما وحياة لا تطاق ... فماذا يكون الحل حينئذ؟ هل يظل الاثنان مرتبطَين ببعضهما رغم أنفهما مدى الحياة ؟؟؟ وقد قيل ... " إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك ".

    § إن الطلاق ليس بدعة اخترعها الإسلام ... فقد كان مشروعا من قبل ... ثم جاء الإسلام فوضع له أحكاما وشروطا قد تحول دونه في بعض الأحيان ... وهذا التشريع كان ملائما لحياة البشر ومصلحتهم ... مما جعل بعض الدول التي كانت تحرمه -خاصة المسيحية في الوقت الحاضر -تعترف به وتجعله قانونا ...

    §
    إن الإسلام لم يفترض أن تسود المثالية بين الناس في جميع أوقاتهم وأحوالهم ... وألا يقع خطأ في السلوك والتقدير ... ويعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ... لهم خصائصهم وطباعهم البشرية ... لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ... إذا تعثر العيش وضاقت السبل ... وفشلت الوسائل للإصلاح ... وهو في هذا واقعي كل الواقعية ... ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة ... هذا بصرف النظر عن كل ما نشاهده من سلوكيات بشرية خاطئة لا يؤيدها الإسلام.

    § فكثيرا ما يحدث ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ... فقد يتزوج الرجل المرأة ثم يتبين أن بينهما تباينا في الأخلاق وتنافرا في الطباع ... فيرى كل من الزوجين نفسه غريبا عن الآخر نافرا منه ... وقد يطلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ولا يرضى من سلوك شخصي ... أو عيب خفي إلى غير ذلك مما قد يكون ذلك سببا في انحراف كل منهما ومنفذا لكثير من الشرور والآثام ... لهذا شرِع الطلاق كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجا آخر، قد يجد معه ما افتقد مع الأول ...
    وعلى هذا فالطلاق في الإسلام قد يكون أشبه بالبتر الذي يلجأ إليه الجراح مضطرا ومكرها ... للاحتفاظ بسلامة الجسم كله ...

    §
    والإسلام عندما أباح الطلاق، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ... إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً إذا قورن بالضرر الأكبر الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ... والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على كره منهما ... فآثر أخف الضررين ...

    § إن الإسلام لا يحث على الطلاق والانفصال ولكنه يبيحه للـضرورة عندما تستحيل الحياة بين الزوجين ... وبعد أن تبذل كافة محاولات الـتوفيق بين الطرفين ... حينئذ أباح الله إنهاء هذا الارتباط كجراحة لا مفر منها بعد ذهاب الود وجفاف الحنان وتولد مشاعر أخرى ...
    " وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا " النساء 130

    §
    هذا وقد وضع الإسلام للزواج ضوابط شرعية لو اتبعها المسلمون لكان الطلاق نادراً ... ومن هذه الضوابط أنـه حث على الارتباط بين الزوجين على أساس الدين ... قال رسول الله " تُنْكَحُ المرأة لأربع ... لمالها ... ولحسبها ... ولجمالها ... ولدينها ... فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك " متفق عليه ... وقال أيضاً " إذا أتاكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوجوه ... إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " صحيح الجامع: 270 ...

    § و قد أمر الله الرجال بحسن المعاشرة فقال ...
    " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " النساء 19 ... وأمر النساء أيضاً بحسن المعاشرة ... فقال ... " فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ " النساء 34 ... ورغَّب الرجال في عدم التسرع في الطلاق ... فقال " فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً " النساء 19 ... هذا وقد توعَّد الله الرجال إذا تمادوا في إيذاء نسائهن بقوله ... " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً " النساء 34 ...

    §
    و قد أوصى الرسول الزوج بحسن معاملة زوجته وجعل ذلك ميزانا لخيرته بين المؤمنين ... " خيركم خيركم لأهله " أخرجه الترمذي ح 3895 , و ابن ماجة ح 1977 ... و أوصاه بالمحافظة على رباط الزوجية ... حتى و لو وجد في زوجته ما يكره ... فليأنس فيها بصفات و طباع أخرى مما يحب – فقال " لا يفرك - أي لا يترك - مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر " أخرجه مسلم 1469 ... وقال أيضاً ... " حق المرأة على الزوج أن يُطعمها إذا طَعِم .. ويكسُوَها إذا اكتسى ... ولا يضرب الوجه ... ولا يُقَبِّح ... ولا يهجر إلا في البيت " صحيح الجامع: 3149 ... وقال رسول الله " فاتقوا الله في النساء ... فإنكم أخذتموهن بأمانة الله " صحيح مسلم ... هذا وقد صَحَّ عن رسول الله أنه لم يضرب امرأة قط ... ولا خادماً ... ولا شيئاً ... كما جاء ذلك في صحيح مسلم ... ويروي عن الحسن بن علي أنه قال " لا تزوج ابنتك إلا لتقي فإن أحبها أكرمها ... وإن كرهها لم يظلمها " ...

    § وقد شرع الإسلام خطوات للإصلاح يتخذها الأزواج قبل أن يصل الأمر بهم إلى الطلاق .... ومن هذه الخطوات ما جاء في قوله تعالى ...
    " وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ " النساء 34 ... و أيضا قوله تـعالى " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلـْحًا وَالصُّـلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " النساء 128... أي أن الزوجة إذا خافت من زوجها إهمالاً لشئون الأسرة أو إعراضاً عنها وعدم إقبال عليها ... فلا إثم عليهما في أن يحاولا إصلاح ما بينهما بالصلح الجميل والتقريب ... والعاقل منهما يبدأ به ... والصلح خير دائماً لا شر فيه ... وإن الذي يمنع الصلح هو تَمَسُّك كل من الزوجين بحقوقه كــاملة إذ يسيطر الشح النفسي ... ولا سبيل لعودة المودة إلا التساهل من أحد الجانبين وهو المحسن المتقي ... ومن يعمل الـعمل الحسن ويتق الله ... فإن الله خبير بعمله ومجازيه عليه ... تفسير المنتخب

    §
    وإذا فعل الزوج والزوجة كل هذه الأشياء ... وتم العلاج بكل هذه الأدوية ... ومع ذلك لم تستقم الحياة الزوجية ... يأتي الحل قبل الأخير ... وهو الذي ورد في قوله جل وعلا " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً " النساء 35 ...

    § فإن لم تفلح كل هذه الحلول ... لم يكن بُدّ من الطلاق ... فحينئذ ...
    " وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ " النساء 130 ... وهنا يعطى الإسلام للرجال فرصتين ليراجعوا زوجاتهم ... ولم يجعلها طلقة واحدة أو اثنتين وينتهي الأمر ... بل خيّر الزوج بعد طلقتين بين المعروف والإحسان " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " البقرة 229 ... فإن طلق الزوج امرأته مرة ثالثة بعد التطليقتين السابقتين ... فلا تحل له حينئذ إلا إذا حدث وأن تزوجت زوجاً غيره زواجاً شرعياً صحيحاً وبنية الأبدية ودخل بها .... فإن طلقت بعد ذلك الزوجُ الثاني ... وصارت أهلاً لأن يعقد عليها عقداً جديداً ... فلا إثم عليها ولا على زوجها الأول في أن يستأنفا حياة زوجية جديدة بعقد جديد ..." فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "البقرة 230

    §
    و لكن انظر ما يماثل هذه الآية الكريمة في سفر التثنية 24 / 1 – 4 " إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا ... فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ ... وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ ... وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ ... فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ ... أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الَّذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَة ... لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لِتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ !!! لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ ... " إن الإسلام لا يمنع من عودة الزوجة مرة أخرى لزوجها الأول بعد طلاقها ... أما في الكتاب المقدس فان هذه الزوجة إذا طلقت فإنها تتنجس !!

    § لقد جعل الله الطلاق ثلاث مرات ... وفى كُلّ من الطلقتين الأُولَيَيْن تمكث المرأة في بيت زوجها وتأكل وتشرب معه ... وتتزين له ... فإن جامعها ... فقد راجعها والتم الشمل ... ولذلك قال تعالى
    " لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا " الطلاق 1

    §
    لقد اشترط الإسلام لوقوع الطلاق أن يكون ذلك في طهر لم يجامع الزوج زوجته فيه (وليس في حال الحيض حيث تمنع المعاشرة الزوجية) وهو شرط لا يتحقق في الحياة الزوجية إلا بوجود نفور شديد يمنع ديمومة الحياة الأسرية ...

    § وحفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية حين الطلاق ... فلا يُجيز للزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاها إياه و لو كان كثيرا
    " وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ... وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا " النساء 20 – 21 ... ووضع القرآن للمطلقة حقا على زوجها وهو مقدار من المال يجبر فيه خاطرها ... " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " البقرة 241 ...

    §
    وعند الطلاق ... شرع الإسلام للأم حضانة أولادها الصغار، ولقريباتها من بعدها، حتى يكبروا ... وأوجب على الأب نفقة أولاده، وأجور حضانتهم ورضاعتهم، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ...

    § هذا ولم يُعْطِ الإسلام الحق للرجل دون المرأة في الطلاق ... فليس لأحد أن يكره المرأة على البقاء في بيت مقتت صاحبه أو أحست بالضرر بجواره ... فلها الحق أن تنخلع من زوجها إن رغبت ... ولها أن تطلب من القاضي أن يطلقها إذا وقع عليها ضررا من زوجها ... ولها أيضا أن تشترط في عقد الزواج حقها في طلاق نفسها إن شاءت ...

    §
    ولكن -رغم إباحة الطلاق والْخُلْع -فقد حَثَّ الإسلام كُلاً من الزوجين على الصبر واحتمال الأذى ... ورد السيئة بالحسنة ... لدرجة أنه أَحَلَّ الكذب بينهما في أمور العاطفة ... بما يطيب خاطر كل منهما حتى تدوم العِشرة ويستقيم حال الأسرة ...

    § إن الطلاق شرعة موجودة عند كل الأمم بلا استثناء كحل لا مفر منه في إنهاء الخلافات المستعصية بين الأزواج ... وإلا فماذا يكون الحل حينئذ ... هل يكون بالسجن مدى الحياة مع التعذيب !!! لقد أباح العهد القديم الطلاق
    " فَقَالُوا: " مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلاَق، فَتُطَلَّقُ " مرقص 10 – 4 كما أباح العهد الجديد أيضا الطلاق بعلة الزنا ... ولكن حرمه فيما عدا ذلك ... " وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي " متى 19 -9

    §
    هذا وقد ورد في إنجيل متى 5 / 18 ... " لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ -مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ " ... وفي هذا تعهد واضح من السيد المسيح بأنه لن ينقض أو يلغى أي منهج أو شريعة سابقه أو أفعال للأنبياء من قبله ... وبالتالي فان الواجب أن يسرى بالطبع على أتباع العهد الجديد في موضوع الطلاق ما كان مفروضا في التوراة على أتباع العهد القديم وهو السماح بالطلاق ... ولكننا لا ندرى لماذا هذا النقض الذي حدث ... ومهما كان التبرير ... فان الذي حلل الطلاق في العهد القديم هو الله رب العالمين (الذي هو المسيح باعتقاد النصارى) ... وأن الذي نقضه في العهد الجديد هو السيد المسيح أيضاً !!!!

    § ولو كان التبرير هو ...
    " إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ ... أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ " متى 19 – 8 ... فهناك سؤالا يطرح نفسه ... وهل كل البشرية حاليا تحمل قلوب رحيمة ... الأمر الذي نرى معه السلام يعم الأرض !! ومــاذا لو تزوجت فتاة بريئة من رجل واكتشفت لاحقا قساوة قلبه ... وهذا أمر يحيط بنا ونلمسه ... بل ونعيشه على ارض الواقع ؟؟؟؟

    §
    ولو كان التبرير هو ... " مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ ... وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا ... إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ ... بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ "مرقص 10 / 7 -8 ...فان هذا كلام طيب ولا بأس به ولكنه كلام معنوي وعاطفي ... لأنه إذا مات أحد الجسدين فلا يستلزم الأمر موت الجسد الآخر بالطبع ... بل مسموح له بعد الترمل بالتزوج من جسد ثالث ليكونا جسداً واحداً أيضاً !!!!!

    § ولو كان التبرير هو
    " فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ " مرقص 10 / 9 ... نقول ولكن تفرقه نزوة نجسه من رجل أو امرأة ...

    §
    إن تحريم الطلاق أدى إلى مفسدة عظمى ... فكان سببا في انتشار الزنا والعلاقات المحرمة بدون زواج ... حيث يعيش الرجل مع المرأة في أوربا وأمريكا سنين طويلة قبل أن يتزوجا ... ليختبر الأحبة حياتهم قبل الدخول في سجن لا مخرج منه ... وقد لا يتزوجان إلا بعد أن ينجبا عددا من الأبناء ويتأكدا من ديمومة زواجهما واستغنائهما عن الانفصال ...

    §
    ولاستحالة تطبيق تعاليم الأناجيل التي تفرض على النصارى من العصمة والملائكية ما لم تفرضه على الأنبياء أنفسهم ... فقد تحايل رجال الفكر والقانون النصارى على هذه التعاليم فشرعوا رغم أنفهم الطلاق المدني ... أي الذي يتم بغير طريق الكنيسة ... وأسموه " التطليق " حتى لا يقال إنهم نسخوا وألغوا الطلاق فاستبدلوا لفظ الطلاق بالتطليق " إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى " علاء أبو بكر، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط1، 2005م، ص362: 369 بتصرف

    § وحيث تمسكت الكنيسة بعدم إباحة الطلاق إلا بسبب الزنا ... مهما كانت معاناة الزوجة أو الزوج من استمرار الزواج ... لجأ النصارى إلى حيلا أخرى للحصول على الطلاق منها:
    تغيير المذهب أو الملة للحصول على الطلاق... أو قد يتفق الزوجان على إثبات الزنا ... أو القتل للتخلص من الزوج حتى يصبح القاتل أرملا فيجوز له الزواج مرة أخرى، أو الهجرة وترك البلد بما فيها ... أو الانفصال التام ولو بدون طلاق !!!!!!!!!!

    السؤال رقم 5 للسيد الناقد:

    §
    ذكر الكتاب المقدس نصاً يثبت أن الله جل وعلا لا يندم في أفعاله مثلنا نحن البشر وذلك لعلمه وحكمته ... ففيسفر العدد 23/19 ورد ... " لَيْسَ اللهُ إِنْسَانًا فَيَكْذِبَ ... وَلاَ ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ " ... وهذا بالطبع أمر منطقي تماماً ...

    §
    لكن لا ندرى ما سبب أن تنقلب النصوص وتثبت الجهل والعجز لرب العالمين بل وجهله بالعواقب وعجزه عن العلم ... فنجد أن الرب يندم على فعله !!! وكأنه لم يكن مدركا للأمر الذي قضى به من قبل !!! وكيف ذلك ؟؟؟ اليكم هذه النصوص:

    " وَلَمْ يَعُدْ صَمُوئِيلُ لِرُؤْيَةِ شَاوُلَ إِلَى يَوْمِ مَوْتِهِ ...... لأَنَّ صَمُوئِيلَ نَاحَ عَلَى شَاوُلَ ... وَالرَّبُّ نَدِمَ لأَنَّهُ مَلَّكَ شَاوُلَ عَلَى إِسْرَائِيلَ. " سفر صموئيل الأول 15/35

    " فَنَدِمَ الرَّبُّ عَلَى هذَا ... «لاَ يَكُونُ» قَالَ الرَّبُّ. "سفر عاموس 7/3

    " فَلَمَّا رَأَى اللهُ أَعْمَالَهُمْ أَنَّهُمْ رَجَعُوا عَنْ طَرِيقِهِمِ الرَّدِيئَةِ ... نَدِمَ اللهُ عَلَى الشَّرِّ الَّذِي تَكَلَّمَ أَنْ يَصْنَعَهُ بِهِمْ ... فَلَمْ يَصْنَعْهُ "سفر يونان 3: 10 ... (تعالى الله سبحانه وتنزه عن صنع الشر !!!!)


    " إِنْ كُنْتُمْ تَسْكُنُونَ فِي هذِهِ الأَرْضِ ... فَإِنِّي أَبْنِيكُمْ وَلاَ أَنْقُضُكُمْ ... وَأَغْرِسُكُمْ وَلاَ أَقْتَلِعُكُمْ ... لأَنِّي نَدِمْتُ عَنِ الشَّرِّ الَّذِي صَنَعْتُهُ بِكُمْ "
    سفر ارميا 42/10 ... (تعالى الله سبحانه وتنزه عن صنع الشر !!!!)


    " وَحِينَمَا أَقَامَ الرَّبُّ لَهُمْ قُضَاةً ... كَانَ الرَّبُّ مَعَ الْقَاضِي ... وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِمْ كُلَّ أَيَّامِ الْقَاضِي ... لأَنَّ الرَّبَّ نَدِمَ مِنْ أَجْلِ أَنِينِهِمْ بِسَبَبِ مُضَايِقِيهِمْ وَزَاحِمِيهِمْ " سفر القضاة 2/18

    " فَنَدِمَ الرَّبُّ عَلَى الشَّرِّ الَّذِي قَالَ إِنَّهُ يَفْعَلُهُ بِشَعْبِهِ " سفر الخروج 32/14 ... (تعالى الله سبحانه وتنزه عن فعل الشر !!!!)

    §
    وبالرغم من أن لا أحد يخفى عليه معنى الندم ... إلا اننا سنذهب الى معاجم اللغة لعلنا نجد أن للندم معنى آخر قد يغيب حتى على العامة من الناس ... فوجدنا في معجم لسان العرب: النَّدْمِ = الغَمّ اللازم ... إِذ يَنْدَم صاحبُه لما يَعْثر عليه من سوء آثاره ... أي أن النَدَم غمٌّ يصيب الإنسان يتمنَّى أن ما وقع منهُ لم يقع ...

    §
    وبعد ذلك رأينا الذهاب الى تفسير تادرس يعقوب ملطى لـما ورد في سفر الخروج 32/14 ... " فَنَدِمَ الرَّبُّ عَلَى الشَّرِّ الَّذِي قَالَ إِنَّهُ يَفْعَلُهُ بِشَعْبِهِ " ... فوجدناه .... " لكنني أود أن أوضح أن الله ليس كسائر البشر يخطئ فيندم ... إنما يحدثنا هنا بلغة بشرية، بالأسلوب الذي نفهمه، حين نقدم توبة نسقط تحت مراحم الله ورأفاته فلا نسقط تحت العقوبة (الشر). " انتهى التفسير ... ولا أدرى ما علاقة هذا التفسير بالنص والمنطوق المذكور والذي ينسب للرب الندم على فعله للشر !!!!

    §
    ثم رأيت أن أذهب الى كتاب لا يؤمن به الاخوة النصارى ... لكن المؤمنون بهذا الكتاب يعلمون أطفالهم منذ نشأتهم ما ورد فيه ... لأنه بلغة بشرية وبأسلوب يفهمه الجميع وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقيصة ... فالله في هذا الكتاب لا يندم بالطبع لأنه طبقاً لما ذكر في هذا الكتاب فإن الله هو " عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " التغابن 18 ... أي " وهو سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضر، العزيز الذي لا يغالَب، الحكيم في أقواله وأفعاله." التفسير الميسر ... والله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أيضاً ... " لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا " الطلاق 12 أي " لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته." التفسير الميسر


    واللــــه أعلم وأعظـــــم
    يتبـــع بإذن اللــــه وفضله



    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    503
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2023
    على الساعة
    05:05 PM

    افتراضي




    الرد على السؤال رقم 6 ... جاء في سورة النور " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ. " ... ونحن نسأل: هل إيقاع هذه العقوبة البدنية وهي جَلد الزانية والزاني علناً يصلح المخطئ ويطهر قلبه ؟؟؟ ... ثم ذكر سيادته القصة الواردة في إنجيل يوحنا 8: 3-11 حيث رفع اليهود للسيد المسيح قضية المرأة الزانية ... وطلب منه اليهود أن يرجموها بالحجارة ... كما نصت على ذلك شريعة موسى عليه السلام ... فقال لهم عيسى " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ " ... فانسحبوا من حولها فعفا المسيح عنها وقال لها " اذْهَبِي وَلَا تُخْطِئِي أَيْضاً "


    §
    بداية نود أن يطلع السيد الناقد على ما ورد في تفسير القس أنطونيوس فكري لإنجيل يوحنا 8: 3-11 بخصوص قصة المرأة الزانية التي ذكرها سيادته حيث ورد:

    1. " حدث في القرون الأولى أن بعض النساخ لم يكتبوا هذه الآيات لأنهم ظنوها تشجع على الخطية ... ولكن هذه القصة موجودة في معظم النسخ وبالذات في النسخ القديمة جدًا ... وقد وردت حرفيًا في كتاب تعليم الرسل في موضوع قبول المسيح للخطاة ... ووردت في الدسقولية ". ولا أدرى هل كانت كتابة وحي السماء تتم بطريقة اختيارية !!!!

    2.
    المسيح وضع قانون أن من هو بلا خطية فهو الذي يدين، وهو وحده الذي بلا خطية لذلك فهو وحده الذي يدين، وحين أدان فهو أدان الخطية في جسده.

    3.
    المسيح القدوس أتي ليحمل خطايانا ويحرقها في جسده ... فهو لم يتسامح مع الزنا بل هو حمل الخطية وأدانها بجسده(رو3:8).

    § ولكن هذه القصة تتعارض مع ما ورد في
    انجيل متى 5 / 27 – 30 ... " فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ ". ... فهذا النص يقرر عقوبة الالقاء في جهنم لمن يزني ولو بعينه ... بينما في قصة المرأة الزانية فقد عفا المسيح عنها وبالتالي ستدخل الجنة رغم زناها بجسدها لأنه قال لها ... " وَلاَ أَنَا أَدِينُكِ ... اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي أَيْضًا " يوحنا 8 / 11.

    §
    وإذا كان السيد المسيح ... " لم يتسامح مع الزنا بل هو حمل الخطية وأدانها بجسده " وأنه ..." أتي ليحمل خطايانا ويحرقها في جسده (على الصليب) " ... (حسب ما ورد في تفسير انطونيوس فكرى لقصة المرأة الزانية) ... فنحن نتساءل عن الحكمة في أن يتجسد الله رب العالمين خالق السماوات والأرض وما بينهما ويُهان ويُضرب ويُبصق عليه ثم يُصلب (كما يؤمن بذلك النصارى) عوضاً عمن قتل أو زنى أو سرق أو أجرم في حق البشرية ... ثم يُعفى بعد ذلك عن المجرم بل ويكافأ بالجنة ونعيمها ؟؟؟؟ وإذا كانت الإجابة بان الحكمة في ذلك أن الله يحبنا ... نقول وهل من العدل ان يتساوى الجاني مع المجني عليه ... والظالم مع المظلوم ... والمعتدى مع المعتدى عليه ... ولماذا لا تطبق القاعدة العادلة ... " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ... وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " الزلزلة 6 -7

    § اننا إذا طبقنا تعاليم هذه القصة حالياً سيكون المطلوب منا أن نقول للزاني لا تزن وللزانية لا تزني ويكتفى بذلك ... فهل بهذا سنقضي على جريمة الزنى في المجتمعات ... وهل بدون تطبيق أي عقوبة سيستقيم الأمر؟؟؟ هذا مع العلم أن كافة المجتمعات تشرع العقوبات للردع والتأديب والتربية ... لأن من أمِن العقوبة أساء الأدب ؟؟؟؟

    §
    إن جريمة الزنا هي من أقذر الجرائم حتى أنكرها كل دين ... بل وأنكرها العقلاء والراشدون من الناس، كما أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًا وإن قبلوها سرًا ... وذلك لما فيها من عدوان على حقوق البشر ... ومن اختلاط للأنساب وحل لروابط الأسرة وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على الأبناء ... ورعاية وبذلٍ سخي لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس ... الأمر الذي لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء ... وذلك لا يكون إلا إذا وقع في قلوب الآباء وقوعًا محققًا أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم.

    §
    وإذا كان الناقد يسأل هل إيقاع هذه العقوبة البدنية علناً يصلح المخطئ ويطهر قلبه نقول ... إن شريعة الإسلام قد وضعت شروطاً من الصعب جدًا توافرها قبل إيقاع هذه العقوبة ... فإن لم تتوفر مجتمعة لا تطبق العقوبة على صاحب هذه الفعلة ... وهذه الشروط هي:

    1. لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر، الأمر الذي لا يكاد يراه أحدٌ من البشر ... وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.

    2.
    إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات ...... بمعنى أن أي شك للقاضي في شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فتسقط بذلك العقوبة والحد ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ادرؤوا الحدود بالشبهات] نيل الاوطار 7/272

    3. بل وفرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من يتهم العفيفات النزيهات بالزنا ... ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ما يكون بين الزوج وزوجته ... قال الله تعالى:
    " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "النور 4

    4.
    رغبت الشريعة الإسلامية في التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت، قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " النور 19

    § إن من ستجتمع فيه بعد ذلك كل هذه الشروط لابد وأن يكون قد مارس الزنا بأسلوب علني مقزز من غير استحياء ويستحق تطبيق هذا العقوبة علناً ولماذا ؟؟؟ لأن ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد ...

    §
    إن إنساناً تجرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة على هذا النحو ... ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد في هذا الوضع ... هو إنسان مفسد ضال مضل ولو لم يتم معاقبته أو تربيته فإن هذا يشكل خطراً على المجتمع كله ... وإن المتتبع لا يجد أن هذه العقوبة قد نفذت (حال تنفيذ العقوبات) إلا في أعداد محدودة اعترفوا على انفسهم حتى يتطهروا ... ولا ضرر في هذا مادام ذلك يوفر في النهاية حماية للمجتمع من فاحشة الزنى وآثارها المدمرة على أمن واستقرار المجتمع كله.

    § وإذا كان الناقد يحاول أن يبرز مدى رحمة السيد المسيح (التي لا ينكرها أي مسلم) عن طريق سرد قصة عفوه عن المرأة الزانية والتي رفض كتابتها بعض النساخ كما ذكرنا ظناً منهم انها تشجع على الزنا ... فإننا نتعجب من تعارض ذلك مع العقوبات التفصيلية التي فرضها السيد المسيح نفسه لجريمة الزنى في العهد القديم (حرق – قتل – قطع ...) ... ولا يقول أحد أن هذا كان في العهد القديم ... لأن حسب عقيدة النصارى أن السيد المسيح هو الله رب العالمين ... وهذا يتطلب أن يكون السيد المسيح هو أيضاً الله رب العالمين في العهد القديم الذى فرض ذلك ... فالله واحد لا يتبدل ولا يتغير ...

    §
    ومن أمثلة العقوبات التي وردت في العهد القديم لجريمة الزنى:

    حرق المرأة الزانية:
    " وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا ... بِالنَّارِ تُحْرَقُ. " اللاويين 21-9

    ما ورد في سفر اللاويين 20 من عقوبات للزنى (حرق – قتل – قطع ...)
    8 وَتَحْفَظُونَ فَرَائِضِي وَتَعْمَلُونَهَا. أَنَا الرَّبُّ مُقَدِّسُكُمْ.
    9 «كُلُّ إِنْسَانٍ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. قَدْ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ.
    10 وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ.
    11 وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
    12 وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
    13 وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
    14 وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ.
    15 وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بَهِيمَةٍ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَالْبَهِيمَةُ تُمِيتُونَهَا.
    16 وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِيتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِيمَةَ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
    17 وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ أُخْتَهُ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّهِ، وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِيَ عَوْرَتَهُ، فَذلِكَ عَارٌ. يُقْطَعَانِ أَمَامَ أَعْيُنِ بَنِي شَعْبهِمَا. 18 وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ طَامِثٍ وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا، عَرَّى يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هِيَ يَنْبُوعَ دَمِهَا، يُقْطَعَانِ كِلاَهُمَا مِنْ شَعِبْهِمَا.
    19 عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ، أَوْ أُخْتِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهُ قَدْ عَرَّى قَرِيبَتَهُ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا.
    20 وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمِّهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ عَمِّهِ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. يَمُوتَانِ عَقِيمَيْنِ.
    21 وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ، فَذلِكَ نَجَاسَةٌ. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ.
    22 «فَتَحْفَظُونَ جَمِيعَ فَرَائِضِي وَجَمِيعَ أَحْكَامِي، وَتَعْمَلُونَهَا لِكَيْ لاَ تَقْذِفَكُمُ الأَرْضُ الَّتِي أَنَا آتٍ بِكُمْ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا فِيهَا.
    27 «وَإِذَا كَانَ فِي رَجُل أَوِ امْرَأَةٍ جَانٌّ أَوْ تَابِعَةٌ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. بِالْحِجَارَةِ يَرْجُمُونَهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ».
    § إذن فعقوبة الزنى في العهد القديم هي (حرق – قتل – قطع ...) ... ولكننا لا ندرى لماذا نُسب للسيد المسيح أنه عفا عن المرأة الزانية بالرغم من أنه هو الذي قال " لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ ... مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ
    " متى 5/17 ... وفى هذا العفو نقض تام للناموس بالطبع !!!

    §
    وإذا كان هذا العفو لأنه لم يكن موجوداً أمامه في هذا الموقف أحداً بلا خطية " فقال لهم عيسى " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ " يوحنا 8: 3-11 ... فالمـفروض أنه حسب اعتقاد النصـارى أن المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية " الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكْرٌ " 1 بطرس 2/ 22... فلماذا لم يرجمها هو كما جاء بالناموس الواجب عدم نقضه !!! هذا في الوقت الذي ننفى عن السيد المسيح وقوعه بالطبع في أي خطيئة لأنه رسول السماء للأرض ... الأمر الذي لا يليق معه أن يقع هو أو اخوانه الأنبياء في أي خطيئة ... هذا مع اختلافنا التام لما نسبه الكتاب المقدس للأنبياء من وقوعهم في خطايا ... بل في كبائر ... ادخل الرابط ... https://www.ebnmaryam.com/vb/t188865-3.html


    السؤال رقم 6 للسيد الناقد:



    § ورد في الرسالة
    الأولى لبولس التي وجهها سيادته إلى أهل كورنثوس 1: 25 النص الآتي " لأَنَّ جَهَالَةَ اللهِ أَحْكَمُ مِنَ النَّاسِ! وَضَعْفَ اللهِ أَقْوَى مِنَ النَّاسِ! " ... وفى ترجمة KJV نجد أن هذا النص هو ... Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men ... وإذا رجعنا الى قواميس الترجمات سنجد أن ... (غباء - حمق - طيش – ارتباك - جنون = foolishness)

    §
    وبموجب الفاظ وعبارات هذا النص نَسَبَ السيد بولس لله سبحانه وتعالى صراحة " الجهل والضعف " ..." سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ " الزخرف 82 ...إلا أن الأخوة النصارى يدافعون عن ذلك النص بضرورة العودة الى سياق النصوص والى التفاسير المعتمدة لديهم أولاً وهذا حقهم ... ولذلك رجعنا الى تفسير القس أنطونيوس فكري الذي قال ..." أي ما يبدو في نظر غير المؤمنين جهالة لهو في الواقع حكمة تفوق حكمة الناس ... والصليب الذي يبدو في الظاهر ضعفًا لهو قوة تفوق كل قوة الناس. "

    § لكن الفاظ وعبارات النص الصريحة والواضحة والمستخدمة جانبها الصواب لأنها بعيدة كل البعد عن هذا التفسير ... بل وتدل على أن صياغة النص هي صياغة بشرية غير محكمة ... لأنها تحتاج الى تدعيم وتدخل ومساندة بشرية اخرى لتبرر وتبعد عن ذهن القارئ المعاني الصريحة التي لا تليق وأن تنسب لخالق السماوات والارض وما بينهما ...

    §
    وأيضاً صياغة هذا النص وضعت الله جل جلاله في مقارنة لا تُقبل بينه وبين البشر... بل ولم تنفى أو تنزه الله عن الجهل أو الضعف في حينه !!!! فإذا كان المقصود لدى انطونيوس فكرى أن معنى جهالة الله هو أن علم البشر لا يقارن بل ويستحيل مقارنته بعلم الله فهذا حق ... ولكن يجب أن يكون ذلك بصياغة نصيه محكمة ... فبالفعل " وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " البقرة 216 ...

    § وإذا كان المقصود لدى انطونيوس فكرى بأن معنى ضعف الله هو بيان أن قوة الله تفوق كل قوة الناس فهذا حق ... ولكن يجب أن يكون ذلك أيضاً بصياغة نصيه أخرى ... لان
    " إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ " هود 66 ... والقارئ الذكي يتفق معنا ومع انطونيوس فكرى على ان صياغة وحي السماء والأرض يجب أن تكون قائمة بذاتها ولا تحتاج لمساندة أو تبرير من الغير ... وعلى النحو الذي يتفق مع جلال الله وعظمته ......


    واللــــه أعلم وأعظـــــم
    يتبـــع بإذن اللــــه وفضله





    أول كتاباتى
    الكتاب الإلكترونى الكلمة وأخوتها فى القرآن الكريم
    http://www.4shared.com/file/Q2tkcCe1/_______.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 1 من 4 1 2 ... الأخيرةالأخيرة

الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على تدليس بعنوان .. مغالطات منطقية في القرآن الكريم ( 1 / 2 )
    بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 10-01-2015, 10:48 AM
  2. الرد على سلسلة تدليس بعنوان - بالدليل والبرهان .. القرآن من تأليف البشر-
    بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 13-11-2014, 11:01 AM
  3. الرد على تدليس بعنوان " أخطاء حسابية في القرآن "
    بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-06-2014, 06:01 PM
  4. بطلان دعوى أن السنة النبوية تشريعية وغير تشريعية
    بواسطة فداء الرسول في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-05-2014, 11:30 AM
  5. محاضرة بعنوان: إعجاز القرآن الكريم – الشيخ محمد حسان
    بواسطة دفاع في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-2008, 06:50 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية

الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية