إلى المرأة النصرانية ......كتابك المقدس يهينك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

إلى المرأة النصرانية ......كتابك المقدس يهينك

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى ... 2 3 4 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 41

الموضوع: إلى المرأة النصرانية ......كتابك المقدس يهينك

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,820
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-04-2024
    على الساعة
    02:36 AM

    افتراضي الجولة الرابعة ... و يُتبع

    تقول :
    اقتباس
    - إن المرأة ليست وحدها هي التي تكون نجسة في هذا النص ، أي إنها غير قادرة على إتمام واجباتها الدينية ، وإنما الرجل أيضاً عندما يصيبه السيلان يصبح غير قادر على إتمام واجباته الدينية ، وقد بدأ الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين بتوضيح نجاسات إفرازات الرجل الجسدية ، وننصحك بقراءته.
    2- أما ما يعلق بنجاسة الفراش ، والأشياء الأخرى، فهو إجراء وقائي لتفادي التلطخ بأية إفرازات جنسية سواء عند الذكر والأنثى يمكن أن تكون قد علقت بتلك الأشياء ، فيترتب عليها عدم أهلية المؤمن والمؤمنة من القيام بواجباته و واجباتها الدينية.
    مشكور على اعترافك بأن المرأة تكون نجسة حسب النص !! فأثبت للقارئ أننا لم نتهم كتابك زوراً و لم نقل شيئا مخالفاً ..
    و أنت لم تفعل شيئا يذكر بشرحك سوى أن أكدت كلامنا ..
    و تزيد ذلك تأكيدا بتبريرك لنجاسة الفراش و الأشياء الأخرى ..

    فردك أكد لنا أن:

    1 ـ المرأة نجسة بسبب الحيض أو النفاس
    2 ـ الرجل أيضا نجس عندما يصيبه السيلان
    3 ـ كل ما يلمسه النجس بدون استثناء ـ ذكراً كان أو أنثى ـ يصبح نجساً هو الآخر


    فهنيئاً للمرأة بدين جعلها نجسة و منبوذة لا أحد يقترب منها في فترة حيضها خوفا من أن يتنجس بنجاستها ..

    تقول :

    اقتباس
    - إن المرأة في رسالة كورنثوس الأولى 11 : 5 تستطيع أن تصلي وتُعلم في الكنيسة، أي أن لهن الحق في الوعظ والصلاة
    و لكن في تيموثاوس2/11-14 لا تملك ذلك !!

    لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، و لكن لست آذن للمرأة أن تُعلّم، و لا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن المرأة أغويت، فحصلت في التعدي " ( تيموثاوس2/11-14)

    و أكثر من هذا ، بل حمل بولس المرأة خطيئة آدم .. و احتقرها لأجل ذلك!

    و جاء في موقع كلمة الحياة ما يلي :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موقع نصراني
    المرأة غير مأذون لها أن تأخذ مكان المعلم لأنها حينئذ تمارس نوعاً من السلطان على الرجل، والرجل حينئذ يكون في مكان من يتلقى التعليم عند قدمها، وفي هذا قلب للترتيب الإلهي ومسخ للأوضاع الطبيعية.
    لقد جبل آدم أولاً وهو الذي يمثل سلطان الله وهو الرأس للخليقة الأرضية، وينبغي أن يحتفظ بمركزه الصحيح كالرأس والمعلم. ولأجل أن حواء اتخذت دور القيادة في حادثة التعدي وخدعت من الشيطان (فبرهنت بذلك على أنها لا تصلح للقيادة) ولأجل ذلك في ترتيب الله وأحكامه التنظيمية، نهى المرأة عن أن تأخذ مركز المتسلط على الرجل أو مركز المعلم له. بل لتتعلم المرأة في سكوت وخضوع. ومن أجل ذلك ينبغي أن لا تأخذ المرأة مركزاً يخولها أن تقف وسط الجماعة المجتمعة ككنيسة لتعلم بكلمة الله، أو تعلم في كنيسة.
    لا تعليق .....
    و نعم التكريم !!

    تقول :
    اقتباس
    فهل الدعوة إلى التزام الصمت في العبادة يمكن أن يدعى بالاحتقار؟ عجباً !
    الاحتقار يكمن في التفرقة بين الرجال و النساء .. فيقول النص :

    لِتَصْمُتْ النِّسَاءُ فِي الْكَنَائِسِ، فَلَيْسَ مَسْمُوحاً لَهُنَّ أَن ْيَتَكَلَّمْنَ، بَلْ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكُنَّ خَاضِعَاتٍ، عَلَى حَدِّ ما تُوصِي بِهِ الشَّرِيعَةُ أَيْضاً. 35وَلَكِنْ،إِذَا رَغِبْنَ فِي تَعَلُّمِ شَيْءٍ مَا، فَلْيَسْأَلْنَ أَزْوَاجَهُنّ َفِي الْبَيْتِ، لأَنَّهُ عَارٌعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الْجَمَاعَةِ.

    فالنص وصف تكلم المرأة في الجماعة بالعار ! ثم منعها من التعلم في الكنائس !! و أمرها بأن تنتظر حتى تعود إلى البيت لتسأل زوجها ، لأنه عار عليها أن تتكلم في جماعة ..
    فيحين استثنى الرجال من النص !!

    و أنت أكدت كلامنا بقولك :

    لذا فعارٌ على المرأة أن تشتت أفكار الحاضرين بالحديث والسؤال ، حتى وإن كان في صلب الموضوع


    فنشكرك على ذلك !

    تقول

    اقتباس
    هذا التشريع هو حصراً على بني إسرائيل، وليس تشريعاً عاماً يسود على غيرهم من الشعوب.
    يرد عليك يسوع نفسه قائلاً :
    متى إصحاح 5 فقرة 17 : " لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل لاكمل "

    و مما يؤكد ذلك حين سُئل يسوع :

    وَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الصَّدُّوقِيِّينَ، الَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ، وَسَأَلُوهُ: »يَا مُعَلِّمُ، كَتَبَ لَنَا مُوسَى: إِنْ مَاتَ لِأَحَدٍ أَخٌ، وَتَرَكَ امْرَأَةً وَلَمْ يُخَلِّفْ أَوْلَاداً، أَنْ يَأْخُذَ أَخُوهُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِيمَ نَسْلاً لِأَخِيهِ. فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. أَخَذَ الْأَوَّلُ امْرَأَةً وَمَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ نَسْلاً. فَأَخَذَهَا الثَّانِي وَمَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ هُوَ أَيْضاً نَسْلاً. وَهكَذَا الثَّالِثُ. فَأَخَذَهَا السَّبْعَةُ، وَلَمْ يَتْرُكُوا نَسْلاً. وَآخِرَ الْكُلِّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ أَيْضاً. فَفِي الْقِيَامَةِ، مَتَى قَامُوا، لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ«. فَأَجَابَ يَسُوعُ: »أَلَيْسَ لِهذَا تَضِلُّونَ، إِذْ لَا تَعْرِفُونَ الْكُتُبَ وَلَا قُوَّةَ اللّهِ؟ لِأَنَّهُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ الْأَمْوَاتِ لَا يُزَوِّجُونَ وَلَا يُزَوَّجُونَ، بَلْ يَكُونُونَ كَمَلَائِكَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ: أَفَمَا قَرَأْتُمْ فِي كِتَابِ مُوسَى، فِي أَمْرِ الْعُلَّيْقَةِ، كَيْفَ كَلَّمَهُ اللّهُ قَائِلاً: أَنَا إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ؟ لَيْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ. فَأَنْتُمْ إِذاً تَضِلُّونَ كَثِيراً« (مرقس 12:18-27)

    فهو لم ينكر التشريع بل جوابه أكد ذلك ضمنياً ، حيث أنه كان لِزاماً عليه أن ينكره عليهم أولا قبل الرد .. إذاً فهو ليس حصراً على بني إسرائيل كما قلت ، خصوصا و أن يسوع إله محبة .. و التشريع أيضا فيه ـ على حد قولك ـ رحمة بالأرامل ..
    و إلا فأين النص الذي ينسخه ؟!

    تقول :
    اقتباس
    كل ما فعلته هو النوم عند قدميه لتذكيره بواجباته تجاهها
    و لو رجعت إلى أولى مداخلاتي ستجد :

    أيتها النصرانية ، هكذا تختارين عريسك !!

    فكل ما وصفت و ما أجهدت نفسك لتشرحه لنا من مراحل اجتازتها راعوث حتى تتزوج ، هي نصائح مقدسة لتختار نساؤكم عرسانها ...

    تقول :
    اقتباس
    عجباً! أليس هناك من حالات اضطرارية يمكن أن تجعل الإنسان يقدم على ارتكاب المحظورات الإلهية؟
    لا أظن ذلك .. وإلا فما معنى قول القرآن الكريم : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ، سورة البقرة : 173

    بما أنك تحب المقارنات و تقفز دائما للقرآن كلما فرغت حقيبتك و نفذ رصيدك ، فتعال لنرى إلى أين ستقودك مقارنتك ..

    الآية تبيح للمسلم تناول المحظور عليه ! فهو يأكل المحظور بنفسه و إن كان من أذى في ذلك ، فهو يؤذي به نفسه !!!

    بينما في نصك المقدس ، الرجل يؤذي غيره و يرتكب المحظور على غيره ..

    فهل رأيت إلى أين قادتك مقارنتك الفاشلة ؟

    و بما أنك أدخلت الإسلام ، فتعال مرة أخرى لتعلم موقفه من هذه النقطة :

    الإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفاً حازماً حاسماً ، جاء في حديث قدسي : قال الله تعالى : ( ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ ، ذكر منهم : رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) رواه البخاري ( 2227)

    أرأيت نتيجة مقارنتك الفاشلة ؟

    تقول :
    اقتباس
    قصدك واضح .. إنك تريد أن تبرر شريعة قطع يد السارق من خلال هذا النص
    و من أنا حتى أبرر أمراً إلهيا ؟!
    أنا لست نصرانيا يزخر كتابي بالأوامر الوحشية من قتل و حرق و تشريد و إبادة عرقية رجالا و شيوخا و نساءا و أطفالا ...
    التبرير دعه لك أنت ..

    ثم تقول :
    اقتباس
    لكن شتان ما بين الاثنين ، فالنص لم يمنع المرأة من الدفاع عن زوجها ، وإنما منعها من الإضرار بنسل الآخر من خلال إخصائه.. فمن تقطع نسل الرجل تقطع يدها . أما في تشريع قطع يد السارق بحسب القرآن الكريم فهو مجحف بحق السارق لأنه لن يترك له مجالاً للتوبة أو كسب الرزق فيما بعد

    و هل قطع يد المرأة سيترك لها مجالا للتوبة فيما بعد ؟؟!!
    هل أنت في كامل قواك العقلية ؟

    تقارن قطع يد امرأة تقطع نسل آخر ، بعقوبة السرقة التي نهى ربك عنها ضمن وصاياه العشرة ؟!
    تقلل من حجم جريمة السرقة المحرمة تحريما كاملا بنصوص صريحة في كل الأديان و تقول أن عقوبة قطع اليد ظالمة ، فيحين تبررها أنت لسبب تافه إذا حاولت امرأة قطع نسل آخر !!!!!!!!

    تبررها بالرغم من تفاهة سببها فقط لأنها في كتابك !! و تنكرها على الإسلام ؟!
    ؟

    فإن كان نصك منع المرأة من الإضرار بنسل الآخر و عاقبها بقطع يدها دون شفقة لهذا السبب التافه ، فالإسلام عاقب السارق عن جريمة السرقة بقطع يده ليكون عبرة لغيره حتى لا يرتكبوا هذه الجريمة التي حرمها كتابك نفسه و وضعها ضمن الأولويات ـ الوصايا العشر ـ و يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات !

    و ماذا لو أن المرأة تدخلت في المشاجرة ـ و أنت تعلم جيدا كيف تكون المشاجرات ـ فقطعت نسل الرجل الآخر عن غير قصد منها ( حادثة غير مقصودة ) ؟!

    هل ستُقطع يدها كذلك بدون شفقة و لا رحمة كما جاء في النص ؟؟؟

    و هل إذا سرق أحدهم منزلك أو سيارتك أو حسابك البنكي ـ لا قدر الله ـ و أفرغه تماما ، هل سيكون ذلك عن غير قصد في أي حال من الأحوال ؟

    أليس قطع رزقك و رزق كل أسرتك أمراً يستحق العقوبة ؟؟
    ننتظر جوابك إن وجد ....


    أما موضوع الإرث و الطلاق ، فيحتاجان مداخلة مستقلة ...

    ... يُتبع

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    ما شاء الله ولا قوة الا بالله
    جزاك الله الجنة بغير حساب أخي أسد الدين
    ردود قيمة ومشرفة
    جعله الله فى موازين حسناتك

    الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة

    التعديل الأخير تم بواسطة ronya ; 08-10-2009 الساعة 03:57 PM
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    5,424
    آخر نشاط
    12-07-2013
    على الساعة
    02:24 PM

    افتراضي


    جزاك الله خيرا اخي اسد الدين على الرد المشرف وجزى الله الاخوة الجنان

    اقول لمن يتغنون بأن الاسلام ظلم المرأة المسلمة

    لم اقرأ كتاب حقر المراة زي الكتاب المقدس

    الكتاب المقدس جعل من المراة النصرانية انسانة حمقاء ونجسة ووصفها بأبشع الألفاظ

    ولسه ليكم عيون تتكلموا وتقولون الاسلام ظلم المراة

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,820
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-04-2024
    على الساعة
    02:36 AM

    افتراضي الضربات القاضية .... الضربة الأولى

    اقتباس
    1- لا مشكلة في موضوع الميراث بالنسبة للمرأة في الكتاب المقدس، حيث أن الكتاب المقدس يقول بصريح العبارة:" فكل فتاة ورثتْ نصيباً من سبطها تتزوج واحداً من أبناء عشيرة سبط أبيها ليرث كل واحدٍ من بني إسرائيل نصيب آبائه" سفر العدد 36 : 8، علماً بأن الشريعة العبرانية بعرفها السائدة كانت آنذاك تقصر حق الإرث على الأبناء، فأتى القول الإلهي ليضع الأمور في نصابها بخصوص هذا موضوع.

    بل توجد مشكلة عويصة مازلت تعجز و ستبقى عاجزاًعن حلها :
    العدد 27 : 8
    وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ.

    اقتباس
    2- في حال زواج الإبنة يخبرنا الكتاب المقدس أن الأب في بني إسرائيل يقوم بالعمل على منح ابنته العديد من الهدايا : كالجواري ، والجواهر ، والأراضي ، وقطعان المواشي كإجراءٍ موازٍ للميراث حسب عادات ذلك الزمن.

    للتأكيد راجع سفر تكوين 29 : 24، "24وَوَهَبَ لاَبَانُ زِلْفَةَ جَارِيَتَهُ لِتَكُونَ جَارِيَةً ِلابْنَتِهِ لَيْئَةَ."
    وسفر التكوين 29 : 29 ، "29وَوَهَبَ لاَبَانُ بِلْهَةَ جَارِيَتَهُ لِتَكُونَ جَارِيَةً لابْنَتِهِ رَاحِيلَ."
    وسفر القضاة 1: 12 – 15، "12فَقَالَ كَالَبُ: «الَّذِي يَقْهَرُ قَرْيَةَ سَفَرٍ وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهَا، أُزَوِّجُهُ ابْنَتِي عَكْسَةَ». 13فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَنَازَ، أَخُو كَالَبَ الأَصْغَرُ مِنْهُ، فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ عَكْسَةَ. 14وَعِنْدَمَا زُفَّتْ إِلَيْهِ حَثَّهَا عَلَى طَلَبِ حَقْلٍ مِنْ أَبِيهَا، فَتَرَجَّلَتْ عَنِ الْحِمَارِ، فَسَأَلَهَا كَالَبُ: «مَالَكِ؟» 15فَقَالَتْ لَهُ: «أَنْعِمْ عَلَيَّ بِهِبَةٍ، فَأَنْتَ قَدْ أَعْطَيْتَنِي أَرْضاً فِي النَّقَبِ، فَأَعْطِنِي أَيْضاً يَنَابِيعَ مَاءٍ». فَوَهَبَهَا كَالَبُ الْيَنَابِيعَ الْعُلْيَا وَالْيَنَابِيعَ السُّفْلَى."

    3- الرجل بحسب ذلك الزمن هو المسؤول عن توفير لقمة العيش للأسرة ، لذا جرت العادة أن يتم حصر الميراث في رجال بني إسرائيل للإنفاق على نسائهم. وهذا لا يتعارض مع توريث النساء طالما أنهن يتزوجن من نفس السبط.

    نرى أن العضو قد قفز مرة أخرى إلى نص آخر بعيد كل البعد عن النص موضوع النقاش ...
    فبدأ يخبرنا عن أنها ترث و تتزوج ... إلخ .. ناسيا بذلك التعليق على النص الذي حدد إمكانية إرثها بعدم وجود إخوة لها ..
    فنحن نعلم أنها ترث ، و لكن في حالة واحدة و هي عدم وجود أخ ذكر لها ..
    فالنص الذي أتيت به و قلت عنه أنه صريح التعبير ليس إلا محاولة مكشوفة لتضليل القاريء و الابتعاد عن النص موضوع النقاش ...
    فالنص يقول : "فكل فتاة ورثت" أي أنه يتحدث عن الفتاة التي ورثت و ليس عن كل الفتيات .. و شرط إرثها يحدده النص موضوع النقاش ، و هو عدم وجود إخوة ذكور لها ..
    و النص واضح و صريح و لا يحتاج إلى مزيد من التدليس ..
    المرأة لا ترث شيئا في حال وجود إخ ذكر لها حتى لو كنّ 20 أختاً .. فالذكر يأخذ التركة بأكملها ..

    فأين التكريم في هذا ؟

    ألا ترى مدى هشاشة ردودك ؟!

    ثم إننا نشكرك جزيل الشكر على الجملة رقم 3 إذ أنك بينت لنا أن الرجل قوام على المرأة و هو المسؤول عن توفير لقمة العيش لها و هذا هو سبب حصر الميراث على الذكور ...
    بينما الإسلام أعطى المرأة نصيباً من الميراث (قد يتجاوز نصيب الذكر في بعض الحالات) بالرغم من قوامة الرجل عليها حيث أن الإسلام فرض عليه أن يكون المسؤول عن توفير لقمة العيش لها ...
    فهذا تكريم لها كان كتابك قد حرمها منه !!

    و رغم ذلك نراك تعترض !!!!!!
    فلم الاعتراض ؟!

    اقتباس
    4- إن الكتاب المقدس صان حق المرأة في الميراث عندما لا يكون لها إخوة ذكوراً تماماً ، فعندها ترث بالكامل حصة أبيها .. بينما في الإسلام ، في حال عدم وجود إخوة ذكوراً لا ترث المرأة كامل حصة أبيها ، وإنما سيكون لأعمامها نصيبٌ في الإرث ..
    فهل هذا هو التكريم؟
    الإبنة في الإسلام ترث في كل الحالات .. في حال وجود أخ لها أو عدمه .. بينما كتابك حرمها ذلك .. فلو فرضنا جدلا أن احتمال وجود أخ للمرأة النصرانية هو 1% على الأقل ( و هو احتمال شبه منعدم ، فقط لضرب المثل ) فنقول أن كتابك حرم البنت من الميراث بنسبة 1% بينما الإسلام منحها نصيبا من الإرث في كلتا الحالتين
    و لك أن تطلع على آخر الإحصاءات لتعلم كم من الأسر النصرانية يوجد فيها أبناء ذكور لتعلم إلى أي مدى حرم كتابك المرأة من الميراث ..

    فإن كانت الأنثى المسلمة لا ترث حصة أبيها كاملة فإن الذكر أيضا لا يرث حصة أبيه كاملة .. لأن أمه (الأنثى) ترث معه !!

    بينما كتابك لم يمنح الأم أي نصيب من التركة !
    فالإسلام أعطى كل ذي حق حقه

    اقتباس
    ولنا هنا وقفة أخيرة للتأمل في حال الميراث في الإسلام عموماً لنرى أنه قد أجحف بحق المرأة بجعل ميراثها نصف ميراث الرجل إلى الأبد ، إذ أنه إذا ما جردنا كل العوامل المتعلقة بالنصوص الدينية من ظروفها التاريخية سنجد أن الإسلام لم يساوِ بين الرجل والمرأة في التشريع المتعلق بالميراث .. وذلك بنص واضح وقطعي يُعمل به في كل زمان.
    فلا مجال لأحد أن يعترض علينا بعد ذلك!

    تعالوا بنا نضحك قليلا مع هذه الوقفة الفاشلة ... و نرى كيف أن الضيف ينقل ما يلقى على مسامعه في قدّاس الأحد كالببغاء دون وعي أو إدراك ...

    يقول أن الإسلام جعل ميراث المرأة نصف ميراث الذكر إلى الأبد ..

    فهل هذا صحيح يا تُرى ؟؟

    نترككم مع المفاجأة :


    اقتباس
    أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :

    1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)
    لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11

    2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.
    لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12

    3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.

    4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.


    ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :

    1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12

    2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.

    3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً:
    لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11

    4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف

    5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف

    6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)

    7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

    8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

    9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.

    10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.

    11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:
    الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاً
    الابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
    الابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً


    ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
    :

    1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
    فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
    الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
    البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
    الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
    وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ

    2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
    فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
    الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
    الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
    وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب

    3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.

    فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب

    4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
    فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.

    5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

    فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.

    6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

    فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.

    7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.
    فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.

    8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.

    9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.

    فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.

    10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
    فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.

    11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.

    فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.

    12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).

    فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.

    13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.

    14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
    فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.

    15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
    الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
    الابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
    الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً

    16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
    إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
    الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
    الابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
    الابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً



    د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :

    1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

    2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

    3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
    للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)

    4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.


    ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :


    1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.

    2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.

    3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.

    4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.

    5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

    فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

    أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

    تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .

    هذا من عدل الرحمن ...

    1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..

    2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.

    3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.

    4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.

    5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.

    6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث
    .

    كتبه الأخ / أبو بكر

    و بالرغم من أن الأنثى ترث نصف الذكر في أربع حالات ، فهي غير مطالبة بأن تمسه ، و لها أن تضع نصيبها في البنك لأن الإسلام فرض على أخيها أو زوجها أن يتحمل كل مصاريف البيت .. كما سبق أن شرحت لنا مشكوراً فليس لك بعد هذا حق الإعتراض!!!!
    لأنك مطالب أولا بأن تخرج الخشبة من عينك و تمنح النساء في دينك ميراثاً برغم وجود إخوة ذكور لهن أولا قبل أن تتحدث عن الميراث في الإسلام!!

    فسبحان الله .. الإسلام منح المرأة حقها في الإرث ، و لم يطالبها بأن تنفقه على بيتها إلا إن هي أرادت ذلك ... ثم طالب الرجل بأن يتحمل مصاريفها ، ثم تأتي أنت ـ بعد أن حرم كتابك النساء من الإرث ـ لتقول لنا الإسلام حرم المرأة من حقها !!!


    و الله إن هذا لشيء عُجاب ....


    ليس هذا فحسب ... بل إن كتابك جعل المرأة كلها إرثاً للرجل ، فيرث الأخ زوجة أخيه إن هلك الزوج ...

    بينما جاء الإسلام ليحررها فقال الله تعالى :

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا

    النساء:19

    فالنساء في الإسلام ليست سلعة أو جزءاً من الميراث .

    و ليس لي إلا أن أذكرك بقول ربك :

    يا مرائي أخرج الخشبة من عينك .. و حل مشاكل إرث النساء في دينك قبل التحدث عن الإسلام ....




    .... يُتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة أسد الدين ; 18-04-2008 الساعة 06:19 PM

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,820
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-04-2024
    على الساعة
    02:36 AM

    افتراضي الضربة الثانية

    اقتباس
    عزيزي النص المذكور لا ينهي المسألة بل يفتح مجالاً واسعاً لتوضيح معنى الآية في نقاطٍ عدة، وهي :
    1- الآية السابقة مرتبطة بما سبقها وإليك النص كاملاً : "((وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ . 32وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي ، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي." متى 5 : 31- 32
    أي أن الطلاق محرم عموماً لقدسية العلاقة الزوجية، فالأصل هو الزواج بغرض استمرارية العلاقة الزوجية.

    2- حارب المسيح فِكر الذين يسيئون استخدام الطلاق لإشباع شهواتهم ، فالأصل هو عدم الطلاق ، فالطلاق كان يتم سابقاً بسبب قساوة قلوب الشعب اليهودي ، " 5فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ: «بِسَبَبِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ مُوسَى هَذِهِ الْوَصِيَّةَ. " مرقس 10: 5 ، أي انه الاستثاء وليس القاعدة. فالطلاق ممقوت منذ العهد القديم من قبل الرب وإن كان يتم العمل به، وذلك بحسب النص التالي : "وَيَقُولُ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ: إِنِّي أَمْقُتُ الطَّلاَقَ وَأَمْقُتُ أَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِجَوْرِهِ، كَمَا يَتَغَطَّى هُوَ بِثَوْبِهِ. لِذَلِكَ احْتَرِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَنْكُثُوا عَهْداً." ملاخي 2 : 16

    3- لقد تم استثاء الزنى كعلة لفسخ عقد الزواج المسيحي بين الرجل والمرأة من قبل يسوع المسيح ، نظراً لما في ذلك من مسٍ لقدسية العلاقة الزوجية ، فالرجل والمرأة في الزواج يتحدان بعضهما ببعض فيصبحان جسداً واحداً بحسب ما يلي : "6وَلكِنْ مُنْذُ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ جَعَلَ اللهُ الإِنْسَانَ ذَكَراً وَأُنْثَى. 7لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَتَّحِدُ بِزَوْجَتِهِ، 8فَيَصِيرُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. فَلاَ يَكُونَانِ بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَداً وَاحِداً. 9فَمَا جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ»." مرقس 10: 6-10.
    فالرجل الذي تزني امرأته يحق له أن يطلقها ، ويتزوج بأخرى ، والعكس صحيح، فالمرأة التي يزني زوجها عنها يحق لنا أن تطلب الطلاق ، وأن تتزوج بآخر.
    أي أنه في حالة الزنى لا يعود الرجل والمرأة المتزوجان جسداً واحداً بل يصبحان اثنين بانفصام العلاقة فيما بينهما بالزنى، وذلك بسبب وجود طرف ثالث في العلاقة.
    كلامك لا ينفي النص ، و إنما يتحدث عن كراهة الطلاق .. و هذا نعرفه و نعلم جيداً أن الأصل في الزواج الاستمرار .. و هذا لا يعنينا حيث أن النص يُعمل به إلى يومنا .. و هناك من يتشدد في تطبيقه ... دون أن يحتاج إلى مثل هذه التبريرات .. و تطبيقه هو المجحف ، إذ يحرم النساء و الرجال على السواء من الحرية في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية!

    و هذا أمر بات يشكل مشكلة كبيرة تهدد الكنيسة .. و أصبحت المطالب كثيرة لإيجاد حل سريع حتى لا يُفقد مليون قبطي آخرين ..

    التفاصيل :

    http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=20770

    http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=21496



    اقتباس
    4- إن الرجل والمرأة اللذين يزنيان ، يحق لهما الزواج من بعد الطلاق إلا أن زواجهما في نظر الرب يعتبر زنى ، إلا أن توبة هؤلاء الزناة ، وعدم تكرار فعلتهم ، تفتح لهم باب الرحمة كما جاء في متى 21: 28-32. فيحق لهم الزواج بعد ذلك.
    يكذبك في هذا البابا شنودة .. بقوله :

    لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»

    http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=21409



    رد على البابا شنودة يا بطل !!

    اقتباس
    5- تبعاً للاستثناء الذي منحه يسوع للمسيح للمتزوجات وللمتزوجين لطلب الطلاق في الإنجيل المقدس، فإن يسوع المسيح نفسه قد فتح للكنيسة (جماعة المؤمنين) مجالاً للنظر في المشاكل الاجتماعية التي يمر بها المؤمنون ، فأعطاهم سلطة الحل والربط فيها والمعبر بالمحاكم الكنسية ، بحسب الشاهد التالي : "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطاً فِي السَّمَاءِ ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ." ، متى 18: 18.
    وعليه فإن مسببات الطلاق الأخرى يُمكن للكنيسة أن تبت فيها ، وقد تم حصر الأمور المسببة له في عدة حالات مثل :
    (الجنون الخطر ، الحبس لمدة طويلة ، تغيير الدين ، عدم الإنجاب ..) ، ولذا فالكنيسة لم توصد الباب أمام المؤمنين للحصول على الطلاق إذا ما كان الأمر يتطلب ذلك ، إلا أنها في ذات الوقت ظلت متمسكةً بقدسية الزواج كما أقره يسوح المسيح ، وهو القاعدة الأولى أما الطلاق فهو الاستثناء
    يكذبك البابا شنودة مرة أخرى بقوله :


    التحميل :
    http://www.ebnmaryam.com/vb/attachme...9&d=1204644976

    أما عن قولك : "فإن يسوع المسيح نفسه قد فتح للكنيسة (جماعة المؤمنين) مجالاً للنظر في المشاكل الاجتماعية التي يمر بها المؤمنون"

    فهو تدليس .. حيث أن القرارات التي اتخذتها الكنيسة لم تكن بملء إرادتها ، بل بسبب قرارات قضائية فرضتها عليها الدولة بسبب كثرة القضايا المرفوعة ...

    و قد جاء في موسوعة تاريخ أقباط مصر تحت عنوان : الطلاق و الحكومة و الأقباط :

    تعارض مبادئ الأنجيل وقوانين الأحوال المطبقة فى المحاكم المصرية

    ولما كانت الكنيسة القبطية تطبق مبادئ الأنجيل والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقصية الكبرى فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول السيد المسيح وقرار البابا شنودة الثالث مما أدى إلى لجوء الأقباط إلى محاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مره ثانية رفض الأعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط .

    أما تاريخ قوانين الأحوال الشخصية فقد بدأ فى عام 1938م حيث صدؤت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى

    أولاً : الزنا

    ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية .

    ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه .

    رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس .

    خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنه .

    سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر .

    سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة .

    ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات .

    تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين .

    وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية بعد انتخابه الذى طبق آيات الأنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الأنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا .


    وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والأنجيل .

    وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم .. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من مسيحية إلى إسلام أو أى ديانة أخرى .. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى .. وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين .


    وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع القبطى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية
    .

    إنتهى!

    و إليك قرار البابا شنودة الثالث الذي يقول :




    القرار البابوى رقم 7

    الصادر فى سنة 1971

    بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا



    1 - عملا بوصية الرب فى الإنجيل المقدس. لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا. فقد ورد فيها تعليم السيد المسيح له المجد فى عظته على الجبل قوله :

    " وأما أنا فأقـول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى " ( متى 5 : 22 ).

    وقد كرر الرب هذه الوصية فى إجابته على الفريسيين إذ قال لهم :

    " أقـول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متى 19 : 9 ).

    " من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها " ( مرقس 10 : 11 ).

    2 - كل طلاق يحدث لغير هـذه العلـة الواحـدة لا تعترف به الكنيسة المقدسة وتعتبر أن الزواج - الذى حاول هذا الطلاق أن يفصمه - ما يزال قائما.

    صدر بالمقر البابوى فى 18 / 11 / 1971

    البابا شنوده الثالث

    بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية




    فأنت الآن مطالب بالرد على البابا شنودة قبل الرد على المسلميـن


    و في الختام ، و بعد أن بينا ضعف حجتك و فشلك و هشاشة ردودك ... نترك للقارئ الحكم ليرى من منا عليه أن يخرج الخشبة من عينه أولا ...
    التعديل الأخير تم بواسطة أسد الدين ; 18-04-2008 الساعة 04:07 AM

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    170
    آخر نشاط
    15-09-2008
    على الساعة
    11:13 AM

    افتراضي

    جزاك الله كل خير أسد الدين
    ربما لا يعلم من هم أسود الأسلام
    بارك الله فى هذا المنتدى وفيكم
    وجعله فى ميزان حسناتكم يوم القيامة

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    4,740
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-11-2016
    على الساعة
    05:52 PM

    افتراضي

    الأخ محمد نزيه

    انت اسمك محمد نزيه

    كيف نترجم اسمك الى اي لغة اخرى ؟؟؟

    هل يمكنك ان تجيبني من فضلك

    وتقوم بترجمة اسمك لباقي اللغات

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    18
    آخر نشاط
    24-05-2008
    على الساعة
    08:35 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد.
    يا اخي الكريم انا رسالتي هنا هي فقط هل نستطيع ان نتعايش مع بعضنا البعض مسيحي و مسلم و ان نذكر ما يجمعنا و ان نجعل الاخلاقيات الادمية تتكلم قبل ان نشوه صورة دين الله الاسلام حقيقة انا خشيت ان من شتم المسيح او اليسوع ان يكون انسان مدسوس ليشوه صورة الاسلام و سؤالي هو اهذا هو ديننا و اذا جادلك اهل الكتاب فجادلهم بالتي هي احسن ليش عم نخلق الفتنة الفتنة نائمة يعني بدكن تخلوني جرح باخوننا المسيحية فتت على احد مواقعن و وجددت الشتائم و الى ما ذلك لربما لانهم لا يملكون الحق من الله لكن ان اجد اناس يشتمون انبياء الله مسلمون هاد شيء مرفوض تماما و اللي بدو يشتم برأي نبي اخر هو بمثل صورة شخصه ليس اكثر و ما يشتم و يحطها بظهر الاسلام حرام عليكن دينا مش هيك.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    4,740
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-11-2016
    على الساعة
    05:52 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد نزيه مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد.
    يا اخي الكريم انا رسالتي هنا هي فقط هل نستطيع ان نتعايش مع بعضنا البعض مسيحي و مسلم و ان نذكر ما يجمعنا و ان نجعل الاخلاقيات الادمية تتكلم قبل ان نشوه صورة دين الله الاسلام حقيقة انا خشيت ان من شتم المسيح او اليسوع ان يكون انسان مدسوس ليشوه صورة الاسلام و سؤالي هو اهذا هو ديننا و اذا جادلك اهل الكتاب فجادلهم بالتي هي احسن ليش عم نخلق الفتنة الفتنة نائمة يعني بدكن تخلوني جرح باخوننا المسيحية فتت على احد مواقعن و وجددت الشتائم و الى ما ذلك لربما لانهم لا يملكون الحق من الله لكن ان اجد اناس يشتمون انبياء الله مسلمون هاد شيء مرفوض تماما و اللي بدو يشتم برأي نبي اخر هو بمثل صورة شخصه ليس اكثر و ما يشتم و يحطها بظهر الاسلام حرام عليكن دينا مش هيك.
    هل تتحمل مسؤولية اي شخص يموت على كفره ؟؟

    حينما يسألك رب العزة تعالى عما فعلته لتبليغ دينه

    هل تقول له انك كنت تدعو للتعايش و يكون فيه مجتمع فيه مسلمين و فيه مسيحيين بلا مشاكل وكله يهتم بشؤونه ؟؟

    هل هكذا يكون ردك حينما تحاسب عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    بلغوا عني ولو آية ؟؟

    ولا يوجد مسلم يسب الانبياء يا اخي لا تفتري على اخوانك
    الخطأ في سوء فهمك للأمور ليس أكثر

    ارجو ان اجد منك تفاعلا مع تساؤلاتي ان كنت حقا تدعو للحوار الهادف

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    222
    آخر نشاط
    08-10-2010
    على الساعة
    08:01 PM

    افتراضي

    انظر الى الملاحظة الاشرافية




    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد الدين مشاهدة المشاركة



    تعال الآن لنلقي نظرة على كتابك الذي تقدس !!

    شروط الحرب :

    تث 2

    31فقالَ ليَ الرّبُّ: «ها أنا بدأتُ أُسلِّمُ سيحونَ وأرضَهُ إلى أيديكُم، فابدأوا بامتلاكِ أرضِهِ». 32فخرج سيحونُ إلى ياهَصَ بجميعِ قومِهِ لمُحاربتِنا، 33فأسلَمَهُ الرّبُّ إلهُنا إلى أيدينا، فقتلناهُ هوَ وبنيهِ وجميعَ قومِهِ، 34وفتَحْنا جميعَ مُدُنِهِ في ذلِكَ الوقتِ، وحَلَّلنا في كُلِّ مدينةٍ قَتْلَ جميعِ الرِّجالِ والنِّساءِ والأطفالِ فلم نُبْقِ باقيًا. 35وأمَّا البَهائمُ فَغَنِمْناها لأنفُسِنا معَ المُدُنِ التي فتحْناها.

    معاملة العبيد :

    الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ( 2- 12 ):
    ( إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم ، وفي السابعة يخرج حراً مجاناً ، إن دخل وحده ، فوحده يخرج ، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه , إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد ، وهو يخرج وحده ، ولكن إذا قال العبد : أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً ، يقدمه سيده إلى الله ، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ، ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد ) .

    "سفر التكوين" إصحاح (9/25- 26) : ( ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته ، وقال : مبارك الرب إله سام ، وليكن كنعان عبداً لهم ) .

    وفي الإصحاح نفسه (27) : ( ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام ، وليكن كنعان عبداً لهم ) .

    وفي سفر التثنية الإصحاح العشرون (10-14) : ( حين تقرب من مدينة لكي تحل بها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ) .

    عد31ـ17 فالآنَ اَقْتُلوا كُلَ ذَكَرٍ مِنَ الأطفالِ وكُلَ اَمرأةٍ ضاجعَت رَجلاً، 18وأمَّا الإناثُ مِنَ الأطفالِ والنِّساءِ اللَّواتي لم يُضاجعْنَ رَجلاً فاَسْتَبقوهُنَّ لكُم.

    إفسس الإصحاح السادس (5-9) : ( أيها العبيد ، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ، لا بخدمة العين كمن يرضى الناس ، بل كعبيد المسيح ، عاملين مشيئة الله من القلب ، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أو حرا ) .

    و أكتفي بهذا القدر !

    و لعل ما قامت به أوروبا ـ النصرانية ـ من استعباد و خطف للسود في إفريقيا لخير دليل على هذا

    فنحن لا نستحي من الجهاد ، لأن ضوابطه تجعله قتالا شريفا .. و يحرم علينا قتل النساء و الأطفال و تحطيم الرؤوس و الحرق .... إلخ

    بينما نجد صفحات البايبل تزخر بهذه الأوامر المقدسة الإجرامية

    فإن قلت أن الحروب قد انتهت و و و .... ، فأقول لك أن ردك هذا يؤكد لنا أن ربك كان مجرما و أنت تستحي من إجرامه

    و لم يكتفِ بالأمر بالسبي فقط بل أمر بالإبادة الجماعية ...

    ثم بعد ذلك ، و بعد أن أشبع عطشه للدماء ، جلس مع نفسه فرأى أنه ظلم البشرية و قسى عليها ثم ندم على أفعاله ، فخلص إلى خطة جعلته يرتدي قميص الوداعة ليأتي متظاهراً بالحب و الحنان ....

    فردك يؤكد لنا أن ربك كان مجرم حرب في يوم من الأيــام ..

    ثم ردك الأول أكد لنا أن ربك أحل سبي النساء بدون ضوابط و لا شرائع فقط استيلاءا عليهن و اقتسامهن كالسلع ..

    فهذه هي النتيجة

    ..... يتبع
    يا عزيزي ..

    أن يطيع العبد سيده بخوف ورعدة ببساطة القلب لا يعني أن يخاف من سيده وإنما من الله ، لأن الله سيد الجميع.

    وأما قتل الأطفال والنساء ، فقد حدث لأسباب مبررة ، لأن نساء مديان قد أغووا رجال بني إسرائيل للزنى معهن مما تسبب في قتل 23000 شخص منهم، فهم زانيات وقد كان أولادهن أولاد زنى.


    أما قولك بأن إلهي قد أحل السبي دون ضوابط ، فهو لأنه كان أمراً مؤقتاً ، وليس إرادة إلهية منه بأن يكون هناك سبي ، إذ أن تقنين السبي يعني الحفاظ عليه والإبقاء على ديمومته.

    والحق يقال أنه ليس عبد ولا حر في المسيح يسوع لأن الجميع واحد فيه


    .. ويتبع



    اشراف
    هناك قسم اسمه الرد على الافتراءات يختص بالاسلاميات
    توجه اليه واطرح ما تشاء

    لا يسمح بتغيير موضوع في المسيحيات الى الاسلاميات

    و ان اردتها مقارنة فلك ذلك في قسم المناظرات
    التعديل الأخير تم بواسطة kholio5 ; 20-05-2008 الساعة 03:40 PM

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى ... 2 3 4 ... الأخيرةالأخيرة

إلى المرأة النصرانية ......كتابك المقدس يهينك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. العفة في النصرانية والإسلام، وكيفية رَشم المرأة النصرانية بالميرون
    بواسطة وا إسلاماه في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-02-2012, 08:13 PM
  2. قصة المرأة النصرانية مع الشيخ سعد الغامدي‎
    بواسطة نعيم الزايدي في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-02-2012, 05:01 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-06-2010, 07:14 PM
  4. المرأة فى الإسلام و النصرانية و اليهودية
    بواسطة Ahmed_Negm في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-06-2007, 04:37 PM
  5. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-12-2005, 06:30 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

إلى المرأة النصرانية ......كتابك المقدس يهينك

إلى المرأة النصرانية ......كتابك المقدس يهينك