إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏784‏)‏
س1‏:‏ تزوجت نصرانية من نصراني، ثم أسلمت ولم يسلم، وهما كبيران في السن، وليس بينهما علاقة جنسية، فهل يجوز لها البقاء مع زوجها أو ينفسخ العقد‏؟‏ وما عدتها، وما حكم المهر، وهل يجوز له مراجعتها إذا أسلم‏؟‏
ج1‏:‏ إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا‏}‏ وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كانا كبيرين لا علاقة جنسية بينهما، وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر؛ لكونها يائسة من المحيض، قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‏}‏ ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره، بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها؛ أحمد 1/ 217، 261، 351، وأبو داود 2/ 675 برقم ‏(‏2240‏)‏، والترمذي 3/ 448 برقم ‏(‏1143‏)‏، وابن ماجه 1/ 647 برقم ‏(‏2009‏)‏، والدارقطني/ 3 254، وابن أبي شيبة 14/ 176، والطبراني 11/ 228 برقم ‏(‏11575‏)‏، والحاكم 2/ 200، 3/ 638- 639، 4/ 46، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 256، والبيهقي 7/ 187، وابن سعد في ‏(‏الطبقات‏)‏ 8/ 33‏.‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على زوجها حينما أسلم وقد أسلمت قبله بسنوات، ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع