بيئتك وعائلتك
على المسلم الجديد منذ دخوله في الدين أن يرسخ علاقاته ويحسن تعاملاته وأخلاقه مع جميع معارفه وأقاربه من المسلمين وغيرهم، فالإسلام لا يدعو إلى الانطواء والعزلة.
والإحسان إلى الناس والتعامل معهم بأحسن الأخلاق وأفضلها هو خير تعريف بهذا الدين الذي بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق.
والعائلة والأسرة هم الخطوة الأولى في تطبيق الأخلاق الفاضلة والتعاملات السمحة الكريمة (انظر ص 185).
وهذه بعض الأحكام الشرعية التي قد يحتاج إليها المسلم الجديد في عائلته
الحياة الأسرية بعد الدخول في الإسلام
إذا أسلم الزوجان سوياً:
إذا أسلم الزوجان سوياً بقيا على نكاحهما في الإسلام من غير حاجة لتجديد عقد الزوجية.
ويستثنى من ذلك الأحوال التالية:
إن كان متزوجاً من أحد محارمه، كمن تزوج بأمه أو أخته أو عمته أو خالته، فيجب التفريق بينهم منذ إسلامهم (انظر ص 173).
إذا جمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها فيلزمه طلاق إحداهما.
إذا أسلم هو وزوجاته، وكانت زوجاته أكثر من أربع نسوة: فلا يجوز له الإبقاء على أكثر من أربع، فيختار منهن أربعاً ويفارق الباقيات.
ولكن ما الحكم إذا أسلم الرجل ولم تسلم زوجته؟
ننظر هنا إلى دين المرأة: فإما أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية، أو غير كتابية منتسبة إلى دين آخر كالبوذية والهندوسية والوثنية أو ملحدة لا تؤمن بالأديان.
الزوجة الكتابية:
إذا أسلم الرجل ولم تسلم زوجته وكانت الزوجة كتابية (يهودية أو نصرانية بمختلف طوائفها) فالنكاح باق على حاله لأنه يجوز للمسلم أن يبتدئ نكاح الكتابية، فاستدامته وبقاؤه أولى.
قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (المائدة: 5).
ولكن عليه الحرص على دعوتها وهدايتها بكل الوسائل والطرق.
الزوجة غير الكتابية:
إذا أسلم الرجل وأبت زوجته الإسلام ولم تكن من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بل كانت بوذية أو هندوسية أو وثنية أو غير ذلك:
فينتظر فترة عدة المطلقة وتفصيلها كما في الجدول المقابل.
فإن أسلمت خلالها فهي زوجته ولا يحتاج إلى تجديد للعقد.
وإن أبت الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح.
ومتى ما أسلمت بعد ذلك فيتقدم إليها ويطلب الزواج منها إن أراد، لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} (الممتحنة: 10) أي لا تبقوا المرأة الكافرة غير الكتابية في عصمتكم بعد إسلامكم.
عدة المرأة المطلقة:
من تزوجها بالعقد ولم يدخل عليها (أي لم يجامعها أو يختلي بها، بل مجرد عقد الزوجية): فهذه تفارقه وتبين منه بمجرد الطلاق، وفي مسألتنا بمجرد إسلامه.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَ} (الأحزاب: 49).
عدة الحامل: تنتهي بوضع حملها سواء طال ذلك أو قصر، كما قال تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 4)
من لم تكن حاملاً وتأتيها الدورة الشهرية (الحيض): فعِدَّتُها ثلاثُ حيضات كاملة بعد الطلاق أو بعد إسلام الزوج؛ بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر، ثم يَأْتِيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، فهذه ثلاث حيضات كاملة، سواءٌ طالت المدة بينهن أم لم تطل، فإذا اغتسلت بعد طهرها الثالث فقد انتهت عدتها؛ لقَوْلِهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} (البقرة: 228).
التي لا تحيض سواء كان ذلك بسبب صغر سنها أو كبر سنها وانتهاء الطمث لديها، أو كان ذلك بسبب مرض مزمن وعلة دائمة: فعدتها ثلاثَةُ أَشْهُرٍ من أن يطلقها أو من أن يسلم زوجها؛ لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن} (الطلاق: 4).
المفضلات