ضوابط عمل المرأة خارج بيتها
أنا فتاه أبلغ من العمر عشرين عاما طالبة بكلية الهندسة ، ولكنى أعمل في الصيف في إحدى المكتبات لتصوير المستندات ، وذلك لتوفير بعض مصاريف الكلية هل علي وزر ؟ مع العلم أني منتقبة وأحيانا أشعر بأنه لم يتقدم لخطبتي أحد من الملتزمين لهذا السبب .

الحمد لله
أولاً :
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها ، وألا تخرج منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688) .
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وللفائدة يراجع جواب السؤال رقم (6742) .
ثانياً :
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي :
- أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها ، كما في حالتك .
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى .
ونسأل الله أن ييسر لك زوجاً صالحاً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب




السؤال: ما حكم الإسلام في عمل المرأة؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أفضل عمل وأشرفه وأعلاه عند الله تعالى في الإسلام أن تعمل المرأة في تربية أولادها تربية صالحة فتجعل منهم رجالا ونساء صالحين يبنون لهذا الأمة مجدها ، وفي إعداء أسرة دافئة صالحة مستقرة لأبيهم ولهم حتى ينشأوا نشأة صحية تحميهم من الانحراف والضياع قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } .
ومعلوم أن سكن الزوج إلى الزوجة إنما يتحقق بأن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية في توفير البيت الدافيء المستقر وهذا هو معنى السكن أما إذا قضت نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع فلم تحقق كونها سكنا لزوجها وأولادها بل هي من أسباب شقائهم وهذا معلوم للعيان لايحتاج إلى دليل وبرهان .

غير أن الاسلام ـ لأن الأسرة قد تحتاج أحيانا لعمل المرأة ــ لايحرم عمل المرأة خارج بيتها ولكن يشترط لذلك شروطا
• الأول : أن يكون عملها مما يباح للمراة أن تعمل فيه فلايجوز أن تعمل في السينما أو الغناء على سبيل المثال .
• الثاني : أن لايكون عملها في وسط مثير للفتنة فلايجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الاسلام .
• الثالث : أن لايترتب على عملها تضييع لأولادها وحقوق زوجها.

والله اعلم
المفتى فضيلة الشيخ حامد بن عبدالله العلى