المعازف :- هي آلات يُضرب بها .‏

قال الفيروز آبادي :( المعازف : الملاهي كالعود و الطنبور ، والواحد : عزف أو مِعْزوَف ، والعازف : اللاعب بها ‏‏والمغني ).‏


جاء في صحيح البخاري : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليكوننّ من ‏‏أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعارف ... الحديث )‏

جاء في سنن الترميذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( في هذه الأمه ‏‏خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله متى ذلك ؟ قال :( إذا ظهرت القِيَان والمعازف و شُربت ‏‏الخمر ) .‏

جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن حكم الغناء فقال ابن عباس : ( أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون ‏‏الغناء ؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل . فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفسك ).‏




يظن البعض أن الطرب محرم إنما يكون بجلب الفرق الموسيقية أو العزف بآلة على رؤوس الحاضرين فحسب ، واما ‏‏سماع ذلك عن طريق شريط أو نحوة فلا يعد طربا عندهم ، ولا شك أن ذلك الظن غير صحيح ، كما أن البعض يظن ‏‏أن النغمات الموسيقية التي تصدر عن اجهزة الاتصال المختلفه كالجوال أو اجهزة الكمبيوتر أو العاب الاطفال أو ‏‏وضع الموسيقي في حال انتظار تحويل المكالمات أو غيرها مما يصدر منه أصوات الموسيقي يظن البعض أنها لا تعد ‏‏آلات اللهو المرمة وهذا غير صحيح ؛ فكل ىلة يصدر منها صوت المعازف باختلاف انواعها فهر محرمه شرعا ، ‏‏والاستماع إليها إثم .‏



الحكمه من التحريم,,,



‏1- انه ينبت النفاق في القلب .

‏2- يصد عن ذكر الله .‏
‏3- انه ينقص الحياء .‏

4- انه يهدم المروءة ويذهب الوقار .‏
‏5- انه رقيه الزنا وبريده .‏



كل آلات اللهو سواء كانت محرمة مطلقا كالعود والكمان والمزمار والأورق والرّباب والقانون والطبل وغيرها ، أو ‏‏مُرخص فيها احيانا وهي الدفوف فقط .‏






الدف :- جمع دُف بالضم والفتح دَف الجنب من كل شيء أو صفحته ، والذي يُلعب به. ‏

والدف : هو المدور من وجه واحد كالغربال . فالدف له وجه واحد وهو غير الطبل والطبل له وجهان وقد يكون له ‏‏وجه واحد .




الاصل في استعماله واستماعه في شريعتنا التحريم كسائر المعازف ، إلا استثني في مناسبات مخصوصة كما ورد في ‏‏السنه وهذه المناسبات هي : ‏
‏1- النكاح .‏
‏2- العيد .‏
‏3- قدوم الغائب .‏




دليل على جواز الضرب الدف في النكاح :
ما رواه الامام احمد وغيره عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : ( فصل مابين ‏‏الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ).
حديث صحيح

معني قوله صلى الله عليه وسلم : ( الصوت في النكاح ) قال البغوي :( بعض الناس يذهب به إلى السماع ، وهذا خطأ ‏‏إنما معناه : اعلان النكاح واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس ، كام يقال : فلان قد ذهب صوته في الناس ).


دليل على جواز الغناء المباح الضرب بالدف في العيدين :-

حديث عائشه رضي الله عنها قالت : ( دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار ، تٌغنيان بما تقاولت ‏‏الانصار يوم بُعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال ابو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏‏؟ - وذلك في يوم عيد – فقال رسول الله صلى الله عليه سلم : ( يا ابا بكر ، أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ).‏
‏(يوم بُعاث ) هو يوم من ايام الحروب المعروفه بين الاوس والخزرج كان الظهور فيه للأوس على الخزرج ، وهو اسم ‏‏حصن وقعت الحرب عنده ، واستمرت المقتلة مائه وعشرون سنة ، حتى جاء الاسلام فألف الله بينهم بالنبي صلى الله ‏‏عليه وسلم .‏
هذا الحديث متفق عليه .

دليل على الضرب بالدف عند قدوم الغائب :- ‏
المجيزون استدلوا بحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه : ( أن أمة سوداء اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ‏‏رجع من بعض مغازيه ، فقالت : اني كنت نذرت إن رداك الله صالحا ، وفي رواية (سالما) أن اضرب عندك بالدف ، ‏‏قال : ( إن كنتِ – وفي روايه نذرتِ – فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي ) فضربت ، فدخل ابو بكر وهي ‏‏تضرب ، ودخل غيره وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، قال فجعلت دفها خلفها ، وهي مُقنعة ، فقال رسول الله صلى الله ‏‏عليه وسلم : ( إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ، أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء ، فلما دخلت فعلت ما فعلت ).‏
رواه احمد والترميذي و صححه الالباني ورواه دواد عن عبدالله بن عمرو .


اما المانعون فيقولون أن القصه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسم فهي حادثه عين لا عموم لها ، أي لا تتعداه إلى غيره ‏‏صلى الله عليه وسلم بل هي خاصه به .







الضرب بالدف إنما هو خاص بالنساء دون الرجال ، لان ما صح من الاحاديث في استعماله جاء خطاب فيه للنساء فقط ‏‏‏.


قال ابن حجر رحمه الله :-



(والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ).


‏ استعمال الدف من صنيع النساء ةلم يحفظ في حديث أو اثر صحيح في العصور المتقدمه أن الرجال كانوا يستعملونه ، ‏‏فلا يليق هذا الامر بهم لانه يذيب صفه الرجوله ، وانما يليق في الرجال ما فيه القوة ؛ كا الرمايه وكوب الخيل ‏‏والسباحه ونحو ذلك من اللهو المباح ، والله اعلم .‏