محمد الخضر حسين (ت:1377هـ)
نُشر عام 1350هـ الموافق 1932م


من يدرس أصول الإسلام بجد، ويذهب في تعريف روح تشريعه مذاهب بعيدة المدى، يدرك دون أن يأخذه ريب: أنه دين نزل من السماء؛ ليضرب بهدايته في أرجاء المعمورة، ويعلم الأمم أرقى نظم الاجتماع، وقد ارتفعت في الشرق والغرب رايته، يوم تولى أمره زعماء لبسوا من آدابه بروداً سنية، وتحروا في الدعوة إليه سبلاً سوية، ولا أستطيع أن ألم في هذا المقال بما احتوته شريعته من النظم المدنية، والقواعد التي تشهد بأنه تشريع لم يكن للعواطف البشرية والعادات القومية عليه سلطان، فأكتفي بأن أصف لك ناحية يتمثل فيها عدل قضائه، ورفق سياسته، وسمو آدابه، تلك الناحية هي: أصوله الخاصة في معاملة غير المسلمين.



المخالفون في نظر الإسلام:
محاربون،
أو معاهدون،
أو أهل ذمة،
والمراد: ذمة الله؛ أي: عهده، فهذا الاسم يشعر بأن من مَسَّهم بأذى، فقد خان عهد الله، وعهد دينه الحنيف.




أما المحاربون، فهم الذين يهاجمون أمة إسلامية، أو يتحفزون للهجوم عليها، أو يمدون أيديهم إلى حق من حقوقها، وحكم الإسلام في هؤلاء: أن يُدفعوا إذا هاجموا، ويُبادروا بما يكفُّ بأسهم إذا تحفَّزوا، ويُقوَّموا إذا اعتدوا على الحق حتى ينصفوا، يأذن الإسلام في دفع المهاجم، أو كف المناوئ، مع رعاية جانب الرفق والأخذ بالعرف.
ومن الرفق الذي أقام عليه سياسته الحربية: أنه منع من التعرض بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال؛ كالرهبان، والفلاحين، والنساء، والأطفال، والشيخ الهرم، والأجير، والمعتوه، والأعمى، والزَّمِن، ومن الفقهاء من لا يجيز قتل الأعمى والزَّمِن، ولو كانا ذوي رأي في الحرب وتدبير. ولا يجوز قتل النساء، وإن استُعملن لحراسة الحصون، أو رَمين بنحو الحجارة، ودليل هذا قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190]، فجعل القتال في مقابلة القتال. ونبَّه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لا يقاتل لا يُقتَل، حين وجد امرأة في بعض الغزوات قتيلة، فأنكر ذلك وقال: (ما كانت هذه لتقاتل).
وإذا وضع المحاربون الأطفال والنساء أمامهم، وجب الكفُّ عن قتالهم، إلا أن يتخذوا ذلك ذريعة للفوز علينا، ونخشى أن تكون دائرة السوء على جندنا.
ولا يجيز الإسلام التمثيل بالمحارب، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً)، ويمنع من حمل رؤوسهم من بلد إلى بلد، أو حملها إلى الولاة، وقد أنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا، وقال: هو فعل الأعاجم.
ولم يشرع الإسلام للأسير حكمًا واحدًا، بل جعل أمره موكولًا إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب، وله أن يخلي سبيله بفداء، أو بغير فداء.
ولا يرغم الإسلام المحارب على الدخول في ملته، بل يعرض عليه أن يقيم تحت سلطانه آمنًا على نفسه وماله وعرضه ودينه، ويستوي في هذا الحكم أصحاب الأديان السماوية، وغيرهم، قال الإمام مالك، وصاحبه ابن القاسم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام.




وأما المعاهدون، وهم الذين انعقد بيننا وبينهم عهد على السلم، فيجب علينا الوفاء بعهدهم، وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، وإذا كان في بعض ذوي القوة من يحس من خصمه المعاهد تحفُّزًا إلى الخيانة، فيسبقه إليها، فإن الإسلام يوجب في حال الخوف من خيانة المعاهدين أن ننبذ لهم العهد علنًا، وفي القرآن الكريم: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58].
ولم يخصَّ الإسلام تأمين المحارب بصاحب الدولة، بل هو حق لكل مسلم ومسلمة، فإذا أمَّن رجل أو امرأة من المسلمين محاربًا، كان تأمينه نافذًا، واعتصم بهذا التأمين من أن يناله أحد بسوء حتى يبلغ مأمنه. وليس من شرط التأمين البلوغ، ولا الإسلام، فلو أمَّن صبيٌّ يعلم ما يقول، أو أحد من أهل الذمة بعض المحاربين، كان هذا التأمين عقدًا محترمًا.
بلغ الدين في رعاية عهد الأمان أقصى غاية، فلو أشار المسلم إلى الحربي إشارة يريد بها عدم التأمين، ففهمها الحربي على التأمين، وجب له الأمان على حسب ما فهم من تلك الإشارة.
وهذا حكم التأمين في حال الحرب، أما تأمين المحارب ليدخل البلاد بقصد التجارة، وظنَّ المحارب أن هذا التأمين نافذ، وجب الوفاء له على حسب ظنه، وليس لولي الأمر إن لم يرض عن هذا التأمين إلا أن يرد المحارب إلى مأمنه.
وإذا أخذ المحارب أماناً لينظر في الدين، ولم ينشرح صدره للإسلام، فما لنا إلا أن نرده إلى داره آمنًا، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6].
ولو ظفر المسلمون بمحارب جاء مقبلًا من بلد عدو، فقال: جئت لأطلب الأمان. لم يجز التعرض له بمكروه، وإذا لم يروا المصلحة في تأمينه، ردوه إلى مأمنه.
ولو وجد المسلمون طائفة من المحاربين في أطراف بلاد الإسلام، فقالوا: جئنا تجارًا، وظننا أنكم لا تتعرضون لمن جاء تاجرًا، فليس لنا إلا أن ندعهم وشأن تجارتهم، أو نردهم إلى مأمنهم، إلا أن تقوم الشواهد على أنهم يقصدون من الشر ما لا يقولون.
ومن رعاية الإسلام لعهد التأمين: أن أكَّد في احترام أموال المعاهدين، حتى إذا رجع المعاهد إلى بلده، وترك في دار الإسلام وديعة، أو دينًا، وجب إرسالها إليه، فإن مات بُعث إلى ورثته إن عُرفوا، فإن لم يُعرفوا، أُرسل بها إلى رئيس قومه.
ويدلك على ما لعهد التأمين في دين الإسلام من حرمة: قول عمر بن الخطاب: (إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند إلى الجبل، وامتنع، قال رجل (مَتَرْس)، يقول: لا تخف، حتى إذا أدركه، قتله، وإني والذي نفسي بيده! لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه).




وأما من رضوا بالإقامة تحت راية الدولة الإسلامية، فقد قرر لهم الدين من الحقوق ما يكفل لهم حريتهم، ويجعلهم أعضاء حية مرتبطة بسائر أعضاء الأمة المسلمة ارتباط ألفة وعطف وتعاون. توجد هذه الروابط في القرآن والحديث، وآثار الصحابة، وأقوال أهل العلم من بعدهم.
يقتضي العهد الذي يعقد لأهل الذمة: أن يقيموا تحت راياتنا متمتعين بحقوقهم الدينية، آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وإليك نص عهد عمر بن الخطاب لأهل إيليا: (أعطاهم الأمان لأنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وسائر ملتهم، لا تسكن كنائسهم، ولا ينقص منها، ولا من خيرها، ولا من صُلُبهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم).
إن القرآن كقانون أساسي لدولة الإسلام لم يترك ناحية من نواحي الاجتماع أو السياسة إلا وضع لها أصلًا يُهتدى به في تفاصيل أحكامها، وانظر إليه ماذا صنع في ناحية هي أكبر النواحي الاجتماعية أو السياسية، وهي معاملة الطوائف غير المسلمين إذا اختاروا الإقامة في جوارنا، ولم ينزعوا إلى مناوأتنا، اقرأ إن شئت قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8]، فالآية تحث على رعاية قانون العدل في معاملتهم، وتدل – بعد هذا – على فضيلة البر بهم، وإذا عبرت عن هذا المعنى بعدم النهي عنه، فلأنها قصدت الرد على ما يسبق إلى الذهن من أن مخالفتهم للدين تمنع من برهم، وتسهل الاستهانة بحقوقهم.
وقد جرى أمراء الإسلام العادلون على سيرة هذه الآية، فكانوا ينصحون لنوابهم بالعدل، ويخصون أهل الذمة في نصيحتهم بالذكر، وأحسن مَثَل نسوقه على هذا: كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص، وهو يومئذ الوالي على مصر، ومما جاء في هذا الكتاب: (وإن معك أهل ذمة وعهد، وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم). ومنه: (وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من ظلم معاهداً، أو كلفه فوق طاقته، فأنا خصمه يوم القيامة)، احذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصمًا، فإنه من خاصمه خصمه)....
فانظروا إلى مكانة العهد في الإسلام، وزنوها بمعاهدات يأخذ فيها بعض الأقوياء على أنفسهم احترام حقوق شعب إسلامي، حتى إذا أمسكوا بناصيته، لم يستحيوا أن يعبثوا بالأرواح، وتجول أيديهم في الأموال، ويعملوا جهدهم على أن يقلبوهم إلى جحود بعد إيمان، ويحنقون بعد هذا كله على من يسميهم: أعداء الإنسانية، وقابضي روح الحرية.
أدرك الفقهاء رعاية شارع الإسلام لأهل الذمة، وحرصه على احترام حقوقهم، فاستنبطوا من أصوله أحكاماً جعلوا المسلم وغير المسلم فيها على سواء، وأذكر من هذه الأحكام: أنهم أجازوا للمسلم أن يوصي أو يقف شيئاً من ماله لغير المسلمين من أهل الذمة، وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً، ولما قال صلى الله عليه وسلم: (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)، قالوا: البيع على غير المسلم الداخل في ذمة الإسلام كالبيع على بيع المسلم، والخطبة على خطبته كالخطبة على خطبة المسلم، كلاهما حرام.
وإذا ذكر فقهاؤنا آداب المعاشرة، نبهوا على حقوق أهل الذمة، وندبوا إلى الرفق بهم، واحتمال الأذى في جوارهم، وحفظ غيبتهم، ودفع من يعرض لأذيتهم.
قال شهاب الدين القرافي في كتاب (الفروق): (إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا؛ لأنهم في جوارنا، وفي خفارتنا، وذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم، ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو أي نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمة دين الإسلام).
وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): (إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة).
وجعل الإسلام أحكام رؤسائهم فيما بينهم نافذة، فلهم أن يتحاكموا أمام رؤساء مللهم فيما يعرض لهم من القضايا، وإنما اختلف علماؤنا فيما إذا رفع الخصمان منهم القضية إلى الحاكم المسلم، فقال المالكية: إن كان ما رفعوه ظلمًا لا تختلف الشرائع في تحريمه؛ كالغصب، والقتل، وجب على المسلم أن يفصل فيه على وجه العدل، فإن كان مما تختلف فيه الشرائع، كان له الخيار في الفصل بينهم بشريعة الإسلام، أو صرفهم إلى رئيس طائفتهم. وحملوا على هذا الوجه قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42].
وقال الإمام أبو حنيفة: على الحاكم المسلم متى ارتفع إليه الخصمان من أهل الكتاب أن يفصل في قضيتهم، وليس له الإعراض عنهم، وأخذ في وجوب الفصل بينهم بقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49]، وقال: إن الأمر القاطع في هذه الآية ناسخ للتخيير في آية: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42].
هذا أصل البحث في هذه المسألة، أما تفصيل المذاهب، وبسط أدلتها، فموضعه كتب الفقه، وأحكام القرآن.
وأباح للمسلم أن يتزوج تحت سلطان الإسلام بيهودية أو نصرانية، وجعل لها من الحقوق ما لزوجته المسلمة، وفي الزواج صلة الصهر، وتتبعها صلة النسب، وفي هذا شاهد على أن الدين الحنيف ليس بالدين الذي يدعو إلى التقاطع المانع من المعاشرة بالمعروف، والتعاون على مرافق الحياة.
وكره الإسلام أن يجري المسلم في مخاطبة المسلمين مجرى أولئك الذين يتعصبون لمعتقداتهم بغير الحق، فيطلقون ألسنتهم بإذاية من يجادل في صحتها، فقال تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون} [العنكبوت: 46]، وقال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} [النحل: 125].
وخاتمة المقال: أن المسلمين قد استناروا بسماحة دينهم، وتعلموا من آدابه أن يحسنوا معاشرة أصحاب الأديان الأخرى، ممن لا يكيدون لهم كيدًا، ولا يظاهرون عليهم عدوًّا، ويمكنهم أن يعيشوا معهم في صفاء وتعاون على المصالح الوطنية.
وكثيراً ما نقرأ أنباء من يشرح الله صدورهم للإسلام، فنجدهم حيث يذكرون دواعي اهتدائهم، يصرحون بأن من هذه الدواعي: ما يرونه في هذا الدين من سعة الصدر، والأمر بالرفق والإحسان في معاملة المخالفين، وبأن لا يزاد عند جدالهم على دفع الشبهة بالحجة.