لى بعض الاستفسارات عن احكام الشريعه الاسلاميه و سابدا بطرحها من خلال طرحى لبعض ايات القران الكريم او بعض الاحاديث النبويه الشريفه و فهمى الشخصى لها و اتعشم من حضراتكم التصحيح و قبول اعتذارى مقدما ان كانت خاطئة
1-حكم السارق فى الاسلام هو قطع اليد ليكون جزاء رادع لكل سارق و ما اعرفه ان هذا الحكم يطبق على من سرق بداية من ربع دينار و سؤالى هو هل يطبق هذا الحكم على من سرق بيده فقط اى ان من يسرق مثلا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يطبق عليه هذا الحد ام لا مثال شخص دخل على الانترنت و سرق برامج سوفت وير بمبلغ كبير هذا سارق هل يطبق عليه حكم الشريعة فانه لم يستخدم يده فى السرقة هل تقطع يده و ان كانت الاجابة لا فاين هنا المساواة بين من استخدم يده و من سرق دون ذلك وهل هناك اسثناءات للسارق مثلا رجل سرق 10 جنيه ليطعم اولاده حيث انه لايملك شيئا هل تطبق عليه الشريعه و لكم الشكر و ساتابع بالاسئلة بعد اجابتكم على