فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    53
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    13-03-2011
    على الساعة
    11:10 AM

    افتراضي فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

    فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

    مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل


    ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟

    الجواب :


    دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة

    وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية

    الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض

    وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة

    ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص

    على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل،

    وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون

    ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته،

    يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث،

    وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال.

    الفتوى

    الطفل الذي يتوفى يصلى عليه


    سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفي مني

    أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي؟

    أفيدوني أفادكم الله

    الجواب :


    لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو

    الصواب، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه، فإذا جهل

    الإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه، فنرجوا أن يعفو الله عنه، وليس عليه شيء،

    ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى

    عليه كالكبير، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع،

    وهذا هو الواجب، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير.

    الفتوى

    حمل الطفل أثناء الصلاة


    هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره -شعر الولادة-؟

    الجواب :


    لا حرج في ذلك، الحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة بنت زينب، ......

    . فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم أن عليها نجاسة

    فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من النجاسة.

    الفتوى

    تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟


    هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟!

    الجواب :


    نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست

    فرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام.

    الفتوى



    ماذا يلزم إذا بال الطفل على الثوب؟


    إذا بال طفلٌ صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله، أو يغسل الجزء

    المبتل فقط؟

    الجواب :


    إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلاً ولا يغسل

    الثوب كله، لكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات، يُغسل محل النجاسة فقط

    من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر.

    الفتوى


    بول الطفل نجس ولا مطهر له غير الماء


    أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة، فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه

    الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير

    غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة؛ لأنها لم تظهر عليه آثار البلل، وهل هناك

    طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً، وهل هناك سنٌ يكون

    فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذُ الولادة؟

    الجواب :


    بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته يكون نجس، لكن في حال الطفولة

    وعدم آكل الطعام تكون نجاسته مخففة يكفيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى

    بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -:

    (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل), فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسة

    خفيفة يكفي فيها الرش والنضح ، وإذا كان بول الصبي مبلل بالنجاسة, ثم باشر ثوباً

    آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه؛ لأنه رطب إذا كان رطباً, أما إذا كانت

    رطوبته خفيفة ولم يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا باس لا يتنجس, لكن إذا كانت رطوبته

    واضحة وبينه فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي تلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة، فينبغي

    غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل, يتحراه ويغسله بالماء, وليس هناك طريق

    غير الماء ، الشمس ما تكفي لا بد من غسله بالماء, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم-

    إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء- عليه الصلاة والسلام- وإذا كان صغيراً أتبعه الماء

    ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء كما تقدم.

    الفتوى


    قيء الطفل هل له حكم بوله أم لا


    إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة،

    وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد

    وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟

    الجواب :


    كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي

    ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس

    التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع

    والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن

    ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.

    الفتوى


    هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها


    سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟

    الجواب :
    فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!


    نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى

    أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل

    وكالمرأة. جزاكم الله خيراً

    الفتوى


    إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟


    أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص

    مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟

    الجواب :


    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك

    على عبده ورسوله, وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله

    وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن الإنسان إذا ولد مختوناً

    فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد

    يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله

    قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم

    الفتوى


    حكم الطفل إذا مات ولم يختن


    تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان،

    ما هو توجيهكم؟

    الجواب :


    إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله،

    سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في

    حاجة إلى تختينه.

    الفتوى

    حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفل


    ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد

    على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود،

    هل تصح الصلاة؟

    الجواب :


    نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا

    جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في

    محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة

    والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا

    سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن

    الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة.

    الفتوى

    حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذى


    أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به،

    فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟

    الجواب :


    إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا

    كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت

    زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه

    الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي

    هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. -

    ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله-

    نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم,

    وجزاكم الله خير الجزاء.

    الفتوى

    الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني


    إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم

    أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب

    في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها وسمى

    الجواب :



    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن

    اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء

    بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين،

    أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز

    ، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك.

    جزاكم الله خيراً

    الفتوى


    هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة


    عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات

    أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن

    أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد،

    وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟

    أفيدوني جزاكم الله خيراً.

    الجواب :


    إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه

    محل طفولة، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة

    فلا حرج عليك والحمد لله، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل

    هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق.

    الفتوى

    حكم الطفل الذي ولد لستة أشهر


    رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟

    الجواب :


    إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر،

    كما قال الله -عز وجل-: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[الأحقاف: 15] فستة للولد وأربعة

    وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها

    يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء

    بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر، ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له، قد حملت

    به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات، فهذا قد يكون له ويحكم

    له به؛ لأنه لم يعش، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........،

    لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهل

    العلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه

    من غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر، ممكن إذا كان لم

    يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى

    عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل

    قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً، وينظر في أمرها بعد ذلك. بارك الله فيكم

    الفتوى
    فتاوى العلامه بن باز

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,741
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-04-2024
    على الساعة
    12:49 AM

    افتراضي

    نقل موفق

    نفع الله بكم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. غرف طعام مودرن 2010 ، غرف طعام مميزة 2010 ، ديكورات غرف طعام ناعمة 2010
    بواسطة مريم في المنتدى منتدى الديكور والأثاث المنزلي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-10-2011, 01:59 AM
  2. أول طريقة لإشباع المعدة بدون طعام ..اشباع المعده بدون طعام..
    بواسطة مريم في المنتدى قسم العناية بالبشرة والصحة والجمال
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-07-2010, 04:41 PM
  3. أول طريقة لإشباع المعدة بدون طعام ..اشباع المعده بدون طعام..
    بواسطة مريم في المنتدى قسم العناية بالبشرة والصحة والجمال
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-06-2010, 11:47 PM
  4. البايبل والواقع يشهدان بنجاسة حياة النصارى بالكامل
    بواسطة رفيق أحمد في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-09-2008, 11:58 PM
  5. اليهود هم الذين يقولون بنجاسة الحائض
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-07-2005, 07:45 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!

فتاوى خاصه بنجاسة بول الصبى و الفتاه الذين أكلا طعام !!!!