الاخت فدا /
لا تشعبي الموضوع ..
فلا علاقة لي بحقوق المراة الغربية او المسيحية او اليهودية او غيرها من الأديان الوضعية ..
و كلامك جميل جدا في تعريف المباح و المكروه ..
فهلا عرفتي الجائز ؟؟
او هل نستطيع ان نقول انه ليس لسيد العزل عن جاريته
ان لم يرد ولد او نقول له لابد لك ان تاخذ أذنها ؟!
لست مشرعة ، حتي أتي بقول مثل هذا
وانا لم آري قولا واحد يقول به !!
و كوني انقل الفتوي فلا اعرف ما المقصد ؟
هل تريديني ان اصدر فتوي من عندي !!!!
ارجعي لكل الأقوال في كتب الفقه ، و أبحثي هل
هناك احد قال : بتحريم العزل عن الامة او أخذ أذنها
افيديني به ان وجدتي ..
- امهات السلاطين من الجواري ..
لا ينكرهن احد ، بل قد وصلت الجواري في بعض عصور
الدولة الاسلامية الى قمة السلطة و الحضوة عند السلطان
حتي امتلأت قصور السلاطين بالجواري ...
لكن نحن لا نتحدث عن التاريخ
بل عن حكم فقهي معتبر ، و هو جواز العزل مع الكراهية
و اكتفي بهذا القدر و شكرًا للجميع ..
الجائز والمباح نفس الشيء على ما اظن ؟؟اقتباسو كلامك جميل جدا في تعريف المباح و المكروه ..
فهلا عرفتي الجائز ؟؟
الا ادا كان لك -اختاه- تعاريف اخرى
اقتباساو هل نستطيع ان نقول انه ليس لسيد العزل عن جاريته
ان لم يرد ولد او نقول له لابد لك ان تاخذ أذنها ؟!صراحة استغرب منك كل هده الثورة على الايماء ،، فهل هناك ايماء وجواري حاليا؟؟اقتباسارجعي لكل الأقوال في كتب الفقه ، و أبحثي هل
هناك احد قال : بتحريم العزل عن الامة او أخذ أذنها
على العموم كما دكر اعلاه فالعزل جائز-مباح- مع الكراهية
وقال خليل في مختصره : ولزوجها أي الأمة العزل إن رضيت وسيدها كالحرة إذا أذنت [31] .
https://www.ebnmaryam.com/vb/t190829.html#post539958
قصدت ان تنقليها كاملة لا مبتورةاقتباسو كوني انقل الفتوي فلا اعرف ما المقصد ؟
هل تريديني ان اصدر فتوي من عندي !!!!
سامحك الله اختاهاقتباسلا تشعبي الموضوع ..
بل انا اشرف على عدم تشتيته لافادتك بالجواب الشافي باقرب وقت ممكن
دمت بعز الاسلام
اللهم نصرك لغزة الذي وعدت
التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 27-04-2012 الساعة 02:27 PM
إستمع لهذا فوربي لن تندم وستعيش سعادة لاتوصف إستمع فقط .
شكرًا لك فدا و جزاك الله خيرا
ليست ثورة على الاماء و لكن من باب العلم بالشي
و من يدري قد يعود عصر الاماء ان عادت عزة المسلمين
( لا اقصد انه ليس للمسلمين عزة بل اقصد ان حكموا
العالم كسابق عهدهم )
و ما اوردتيه حضرتك هو حكم : الامة الزوجة
حين يزوجها سيدها بغيره ..
فالعدل حينها يكون بإذنها باعتبارها زوحة
لها حق الولد و ان كان الصحيح هو إذن سيدها
لا أذنها هي لان الولد يكون لسيدها ..
( ان رضيت وسيدها) فاذنها مقرون بإذن سيدها
و قد قال به اكثر اهل العلم ...
اكرر ليست ثورة على الاماء ، و لا انتقاص من حكم الشريعة ، فقد كرمهم الله تعالي و كذا رسوله الكريم
احسن لهم غاية الإحسان و اوصى بهم ..
و غزواته عليه الصلاة و السلام شاهدة على كريم
خلقه معهم ...
و اشكر الاستاذ ذا تروث في إفادتي بهذا الجانب
جزاه الله خيرا ..
الأخت الفاضلة متاع مؤقت
حقا أنا لا أعلم ما سر اعتراضك على الحكم الفقهى ؟
بكل بساطة
العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا بموافقتها لحديث النبي صلى الله عليه و سلم و لأن لها الحق فى الولد
طيب بالنسبة للأمة
الأمة الزوجة رأى بعض الفقهاء أنه يحل لزوجها العزل عنها بدون موافقتها ليجنب ولده الرق
و هناك من قال أنه لا يعزل عنها إلا برضاها و رضا سيدها
قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة. عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح.
وحرمه جماعة ، منهم: أبو محمد بن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح، أو لا تأذن فيحرم. وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد . ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.
راجعى
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...ndexAlpha.aspx
و ما سبق هو بخصوص الزوجة الأمة أما الأمة التى توطأ بملك اليمين دون أن تكون زوجة فالعزل عنها لا يشترط فيه موافقتها لأن سيدها إن أنجب منها فليس له بيعها
فهى عندما تنجب لها حقوق إضافية عند سيدها و بالتالى فمن العدل أن يكون له أن يعزل عنها
و ربما يعلم الرجل أن أمته أخلاقها غير طيبة فلا يرغب فى أن تكون أما لولده
و ربما يكون راغبا فى بيعها فيما بعد
فبالتالى العزل عن الأمة ليس من المنطقى أن يشترط فيه رضاها
و فى نفس الوقت الإسلام يدعو إلى الإحسان للإماء و حسن معاملتهن
فمن كانت له أمة لا يرغب فى بيعها و يرضاها أما لولده فمن الأفضل طبعا ألا يعزل عنها بل و يجعلها أما من باب الإحسان إليها و إكرامها
و من الأفضل ألا يكون العزل إلا عند الحاجة الشديدة إليه سواء عن الحرة أو الأمة
متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها
وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها
فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=8&PageID=7414
و مع احترامى لك فأنا أرى أنك لم تحققى معنى الإسلام فى قلبك
فالمسلم يسلم بأمر الله و يعلم أنه الحق
ربما يسأل للفهم
و لكن لا ينصب نفسه حكما على دين الله
و فى النهاية يكون حكمه خاطئ بسبب عدم معرفة آراء فقهية أخرى أو عدم فهم الحكمة من تلك الأحكام
نسأل الله لنا و لكم الهداية و غفر الله لنا و لكم
التعديل الأخير تم بواسطة 3abd Arahman ; 27-04-2012 الساعة 06:54 PM
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)
الاخ الكريم عبد الرحمن / اشكر لك رقيك في الحوار ..
وانا لا اعترض ، و لا تصدق اتهامات البعض هنا
الحمدلله على ما تفضلت به من بيان الحكم الفقهي الصحيح و الذي عليه
أكثر اهل العلم ..
وهذا ما قلت به وحاولت اثباته ..
اذ لم استطع تخيل ان يكون لها اذن وهي مملوكة فهذا ليس منطقي بتاتاً ..
لكن لا اعرف لما يعارضني البعض فاتوقع ان لديه علم آخر
قد اكون غفلت عنه ، فاتعجب بعد الهجوم منه انه آتى بنفس
ما قلت انا !!!
بل حتى بيع الامة انكرها البعض
و نسوا ان بعض الصحابة حين توزيع الغنائم و السبي
يبيع ما وقع في سهمه من سبايا ..
لعدة اسباب / قد يكون فقير لا يملك اعالتها و نفقتها
او قد يكون لا يرغب بها و يرغب ببيعها والاستفادة من ثمنها
و بعضهم يهديها كما اهدى رسول الله عليه الصلاة و السلام اخت مارية
لحسان و بعضهم يعتقها ، فاحوالهم مختلفة في التصرف بالاماء..
وقضية الاحسان لهم و اكرامهم ليست خلافيه و الحمدلله
لا ارغب في خوض نقاش من جانب اخر ، لكن وجب التعليق على ماقلته متاع مؤقت
الاسلام انهى الرق اخية ، وتاريخ يشهد ان الديانة الوحيدة والرسول الوحيد الدى تخلص من الرق هو الاسلام ورسول السلاماقتباسو من يدري قد يعود عصر الاماء ان عادت عزة المسلمين
( لا اقصد انه ليس للمسلمين عزة بل اقصد ان حكموا
العالم كسابق عهدهم )
اما عزة المسلمين فتكمن في تفقههم في الدين وتطبيقه لا باستعباد الناس
اتمنى منك -بعد التركيز على صفحة محاورتك مع الاخ الفاضل- ان تحددى نقاط اعتراضك على الاحكام الفقهية فراى انك تتنقلين من حكم الى اخر ومن مسألة الى اخرى وهو الامر الدى لا يخدم رحلة بحثك هده
دمتِ ودمنا جميعا في عز الاسلام العظيم
اللهم نصرك لغزة الذي وعدت
-----------------------------------------------اقتباسوقال خليل في مختصره : ولزوجها أي الأمة العزل إن رضيت وسيدها كالحرة إذا أذنت
مزايا مختصر خليل
1- أنّه احتوى على المتفق عليه بين علماء المذهب، فالطابع الغالب على منهج خليل في تحرير المسائل، هو الاعتماد على مشهور المذهب وتقديمه على غيره والاقتصار على به الفتوى فقط، وطرح كلّفة ما عداه على القارئ للبحث والتحرير.
فإذا تساوت الأقوال عنده في الدرجة، فإنّه يكتفي بالإشارة إلى الخلاف الحاصل ثم يبيّن موقف العلماء الذين أعتمدهم ومال إلى ترجيحهم.
2- توسعه في المصادر التي اعتمدها، وإن كان الغالب فيها المدونة والتهذيب.
3-احتوى مسائل وفروع فقهية كثيرة، وصل عددها نحو مائة ألف مسألة مأخوذة من منطوق كلامه، ومثلها من مفهومه، هذا من باب التقريب وإلاّ فالعدد أكثر من ذلك.
4- دقته في استعمال اللّغة، واختيار الألفاظ، وحسن توظيف الروابط وترتيبها، وهذا استدعى من الشرّاح الاعتناء بالإقراء، وحسن الأداء باعتباره سبيل لفهم عباراته.
5- القدرة على جمع النظائر الفقهية.
-------------------------------------------
المصدر • ملتقى المذاهب الفقهية
الموضوع خليل بن اسحاق الجندي ومختصره الفقهي
_____________________________________
اولا حقوق السرية حتي قبل الانجاب مقطفات من تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth))
--------------------------------------------------------------
وهذا حتي قبل الانجاب طالما تسري بها مالكها فلا تتزوج رقيق ابدا بعد ذلك .اقتباسآولا : هذا قياس عجيب ، لأن "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" معطوفة على الزوجة "فَوَاحِدَةً" ، لا أعلم كيف فهمتي حضرتك من تلك الآية أن ملك اليمين ليس لها حقوقا؟!
ثانيا : وفقا لفقهاء المذهب الحنفي يشترطون أمرين : أولهما : تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة. وثانيهما ً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها . . طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها . وقد قال بعض الفقهاء : إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية ، وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء - ذكوراً وإناثاً - أمراً واجبا. (*)
===============================
والاصل في الاسلام ليس البيع والشراء وقد يكون احد الاسباب عقوبة
=============
==========================اقتباسزميلتنا الفاضلة البيع والشراء للمملوكة ليس بهذه السهولة التي تتصورينها ولكن هو حل للمشكلة مستعصية
=================================
زميلتنا الفاضلة هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
----------
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
الراوي: أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4469
خلاصة حكم المحدث: صحيح
===================================
حديث رسول الله واضح اذا زنت الأمة ولم تحصن اي لم تتب فاأجلدوها مرة ثم اذا زنت فاجلدوها مرة اخري فان زنت للمرة الثالثة فاجلدوها للمرة الثالثة ثم اذا زنت الرابعة اصبحت المملوكة حالة ميئوس منها ولذلك تباع ولو بضفير .
-------------------------------------
اي قبل البيع يتم اعطائها الفرصة 3 مرات لعلها تتوب ووتريد الاحصان ولكن في المرة الرابعة يتبين انها حالة ميئوس منها لذلك يجب التخلص منها ببيعها
----------------------------------------------
اولا الواقع العملي يقول ان ثبوت الزنا اصلا شيء في منتهي الصعوبة كما ان الأمة لا تجلد مرتين ثم تزني الثالثة فتجلد لانها من المرة الاولي التي ستجلد فيها . ستخاف ان تزني حتي المرة الثانية لكي لا ينالها العقاب
=================
ولكن كيف هو الحال مع المملوكة ثبت علي الزنا ثلاث مرات وجلدت ثلاث مرات ثم عادت المرة الرابعة تزني اذا الحل هو البيع
------------------------------------------------------------
اذا البيع ليس بالسهولة التي تتخيلينها زميلتنا الفاضلة وان حدث فهو علاج لحالة شاذة جدا من شبه المستحيل ان تتكرر مرتين ..
والاصل في الاسلام هو الاتي
================================اقتباساما حال المملوكة التي تريد الاحصان المؤمنة بالله ورسوله لها منا كل الكرامة فهي اخت المؤمنين في الدين والملة قال تعالي (انما المؤمنون اخوة ) لذلك حالها مع المؤمنين ما امرهم به دينهم الحنيف
-------------------------------------------------------------------
قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) سورةالنــور
............................................
وقال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لهم أجران: رجل منأهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حقَّ الله وحقَّ مواليه،ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثمأعتقها فتزوجها، فله أجران» [رواه البخاري ومسلم].
--------------------------------------------------------
ولو ان هناك اي فعل من شأنه ظلم للمملوكة المسلمة المؤمنة او حتي المملوك المسلم المؤمن او خذلانهم او حتي التحقير من شأنهم فنحن فنحن منهييين عنه و ويحرم علينا هذه الافعال فهم اخوتنا في الملة والدين .
----------------
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم . لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره )
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2564
خلاصة حكم المحدث: صحيح
--------------------------------------------------
العزل كما هو معروف لايمنع قدر الله لذلك جاءت الاحاديث كلها تيئس من فاعليته ومن فائدته ولو كان هناك ضرر كبير فيه لنهي النبي عنه عليه الصلاة والسلام ولكن هو اصلا عديم الفائدة
----------------------------------------------------------------
اقتباساعزلوا أو لا تعزلوا ، ما كتب الله تعالى من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
الراوي: صرمة العذري المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 1159
خلاصة حكم المحدث: حسن
-----------------------------------------
اي ان العزل مثل عدم العزل كله سواء لانها ارادة الله عزوجل لذلك
====================================
فالعزل ليس بهذه الاهمية ولا هذا الكلام الكثير فهو عديم النفع او الضرر
=========================
=============اقتباسولو كان فيه ضرر بااحد للحرة او المملوكة لتم النهي عنه .
فالقاعدة تقول كما قال رسول الله ( لاضرر ولاضرار)
فلو كان العزل سيسبب اي ضرر لاي مؤمنة بالله ورسوله سواء حرة او مملوكة فهو منهي عنه بهذا الحديث
_____________________________________
اقتباس
المعاملة الحسنة والطيبةبين الرجل والمرأة وان كان مأمور بذلك مع زوجته الحرة فهي اشد واغلظ مع ملك يمينه.( المودة والسكن والرحمة).
لان كما قلنا نكاح الملك اغلظ من نكاح العقد.
...................
قال تعالي (الاية الكريمة. وَاعْبُدُواْاللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًوَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِيالْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَنكَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }الاية 36 في سورة النساء
وانظروا الي الاية الكريمة التي (جعلت الاحسان الي ملك اليمين في سلة واحدة مع الوالدين والايتام وكلنا يعرف ما مدي الاهتمام الكبير بالوالدين واليتامي في ديننا الحنيف.
............................
وتخيلوا عقوق الوالدين أو بخس حق الايتام في ديننا ما عقوبتهم في الدار الاخرة امام الله ؟؟؟
.........
فتخيلوا ايضا ما هي عقوبة من يسيء الي ما ملكت يمينه سواء كان رجلا او امراة في الدار الاخرة امام الله؟؟؟
.....................................
وكانت اخر كلمة قالها رسول الله صلي الله عليه وسلم( الصلاة الصلاة وماملكت ايمانكم)
يالله عندما يضع رسول الله ادائنا الصلاة التي هي عماد ديننا كله واحسان معاملة ملك اليمين في سلة واحدة .
تكريما عظيما وحرصا شدييدا علي معاملة ما ملكت اليمين
لان الحرة ربما لها شوكة من اهلها وحسبا يردع زوجها من ان يظلمها (وايضا ليس في كل الحالات)
اما ملك اليمين مثلها مثل الوالدين في حالة عجزهم وكبر سنهم والايتام في ضعفهم لذلك ربط نبينا صلي الله عليه وسلم الحسن اليهن واداء الصلاة
من شدة الحرص علي حقوقهم.
............................................
[SIZE="6"]وهذا اقل مايقال في العزل انه لاينفع ولايضر احدا[/SIZE]
================================
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات