تحدي al safer_3

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

تحدي al safer_3

صفحة 5 من 12 الأولىالأولى ... 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 134

الموضوع: تحدي al safer_3

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    أتركك لتضع أقوى أدلتك
    التعديل الأخير تم بواسطة طارق حماد ; 02-07-2007 الساعة 12:29 AM


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد مشاهدة المشاركة
    أتركك لتضع أقوى أدلتك
    تعالى نعتبرها فرصة نتعلم سويا نقطة فقهية .

    الجهاز احتاج ريستارت فلو خرجت سوف اعود بعد دقائق .

    زواج باطل

    المفتي
    أحمد هريدى .
    19 يناير 1967 م

    المبادئ
    زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح

    السؤال
    بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت .
    وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار .
    وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

    الجواب
    المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا .
    وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح .
    ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم

    هنا الفتوي تتكلم عن النكاح الباطل وله امثلة كثيرة جدا - حيث انه ليس محصور في حالة زواج المسلمة من مسيحي - واثبتت الفتوى ان النكاح الباطل - وهو افضل حالا من الزني حيث انه لا حد فيه - لا يثبت به نسب وان الوليد او الوليدة لا يعد ابنا للشخص .

    ولكن لا نعتمد على الفتاوي كادلة ......

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    جاء دوري لكي أسأل
    هل أنت بذلك تقول أن المسلمين يحللون زواج الرجل إبنته من الزنا???
    فنحن نريد أن نؤكد على هذا الموضوع


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
    تعالى نعتبرها فرصة نتعلم سويا نقطة فقهية .

    الجهاز احتاج ريستارت فلو خرجت سوف اعود بعد دقائق .

    زواج باطل

    المفتي
    أحمد هريدى .
    19 يناير 1967 م

    المبادئ
    زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح

    السؤال
    بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت .
    وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار .
    وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

    الجواب
    المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا .
    وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح .
    ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم

    هنا الفتوي تتكلم عن النكاح الباطل وله امثلة كثيرة جدا - حيث انه ليس محصور في حالة زواج المسلمة من مسيحي - واثبتت الفتوى ان النكاح الباطل - وهو افضل حالا من الزني حيث انه لا حد فيه - لا يثبت به نسب وان الوليد او الوليدة لا يعد ابنا للشخص .

    ولكن لا نعتمد على الفتاوي كادلة ......
    وماذا في هذا
    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
    ليس الامر متوقف على كلمة لا يجوز فنحن نعلمها ونعلم قائلها وادلته ونعلم قائل عكسها وادلته ونريد تحديد اي الرايين هو الصائب ولهذا سألت هل يثبت النسب حال الزنى . وهذا السؤال سيحل لنا الاشكالية بسهوله . لكنك متعجل .

    واليك مؤقتا ما يلي :

    [ المغني - ابن قدامة ]
    الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
    المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
    الناشر : دار الفكر - بيروت
    الطبعة الأولى ، 1405
    عدد الأجزاء : 10



    مسألة وفصلان حكم وطء الحرام وأنواع الوطء


    فصل : والوطء على ثلاثة أضرب : مباح وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويعتبر محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب الثاني : الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور وأصحاب الرأي و لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى
    الثالث : الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يحب به المهر إذا طاوعته فيه


    - هل يوجد ولو راي واحد يقول ان النسب يثبت بالزنى ؟
    أنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
    والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك
    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
    وهذه لتغيير الجو والتخفيف من حرارته :

    فتاوى الازهر

    ماء الزنا لا حرمة له

    المفتي
    عطية صقر .
    مايو 1997

    المبادئ
    القرآن والسنة

    السؤال
    هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟

    الجواب
    يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم . جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى ، بل ينسب إلى أمه بالولادة ، وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت من زناه ، ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى ، وتحمس ابن القيم لهذا الرأى قائلا : إن القياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به ، وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم . أما فى الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب .
    "زاد المعاد ج 4 ص 173 " وما بعدها وتفسير القرطبى ج 5ص114 " والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما .
    ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته ، لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح ، وليس مجرد الوطء ، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها ، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز ، أى أولى بالجواز. وقال الزهرى : قال على : لا يحرم .
    وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففى حديث أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها" وإسناده مجهول كما قال البيهقى . وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة بشهوة " فتح البارى ج 9 ص 57 "
    اللهم يامسبب الأسباب و يا هدي العباد ويا دليل الحائرين دلنا على الطريق القويم
    اللهم آمين

    al safer_3 هل تكلمت أنا عن هل يثبت النسب أم لا يثبت ؟؟؟


    أشهدا لله أنه أذا أفتى علماء السعودية و علماء الأزهر و علماء المشرق والمغرب في شيء يخالف كلام الله و كلام رسوله رددته ونحن لا نقلل من شأنهم بل والله نتقرب إلى الله بحبهم ونعلم أنهم أرادوا الحق


    كما قلت سابقاً يا أخوه
    وقال الشافعي
    ‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏




    ومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به

    جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان

    سَبًا وَصِهْرًا

    النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
    فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :

    قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى

    الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور

    أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .


    وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .

    وسواء اتفقنا معهم أم اختلفنا في هذا الموضوع
    فتعالى يا al safer_3
    لنأخذ الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور‏:‏ هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏ أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
    والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏ ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏
    وأما حجة الجمهور فهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏
    أحدها‏:‏ أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /
    الثاني‏
    :‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏

    الثالث
    ‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏ احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏

    وأما قول القائل‏:‏ إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه‏.‏ فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما / وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه‏.‏ واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين‏.‏ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد‏:‏ ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني‏.‏ فقال عبد‏:‏ أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هو لك ياعبد بن زمعة‏.‏ الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة‏)‏؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة‏.‏
    وقد تنازع العلماء في ولد الزنا‏:‏ هل يعتق بالملك‏؟‏على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏
    وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة‏.‏ ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد‏.‏ والله أعلم‏.‏

    مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الثاني والثلاثون

    لنفترض يا al safer_3
    أنك قلت إنني لا أعترف بهذه الفتوى و لا بهمنا رائيك يا طارق حماد و لا يهمنا رأي عبد المعطي بيوموي ولا إبن تيمية و لا الجمهور
    أنا لست مقتنعا
    ولا يهمنا فهذه كلها فتاوى

    أخيراً أرد عليك بالمفاجئة التي من العيار الثقيل

    أخواني الأحبة لقد ذكر العضو أنه سيجيب على تحدي الله له
    فلن يرد عليه طارق حماد
    ولن يرد عليه أسد الدين
    ولن يرد عليه الألباني
    ولن يرد عليه أحمد بن حنبل
    ولا عمر بن الخطاب
    ولا حتى أبو بكر الصديق


    أذاً من سيرد عليه ؟؟؟

    سيرد عليه سيدي و سيد الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي غير وجه التاريخ وتحولت بسببه الأمم
    سيرد عليك محمد صلى عليه وسلم الذي جعل ألف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر


    لقد أستدل العلماء الذين نحبهم في الله و نعلم أنهم أردوا الحق ولهم أجر الإجتهاد بحديث (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) رواه أحمد والترمذيولكن al safer_3 نقل عنهم بجهل فقط دون أن يدرس المسألة جيداً
    لكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة

    أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
    وأنا عبد الله (الذي سيجيب al safer_3 عن تحديه)

    الأن أتحداك يا al safer_3 وأتحدى جميع المسيحيين النصارى على وجه هذه الأرض أن يأتونا بتفسير و رد منطقي على هذا و أتحداهم أن يأتونا بحديث ينفي هذا الكلام


    لم و لن al يستطيع al safer_3
    لم و لن تستطيع أبداً


    ونكون بذلك قد رددنا عليك في موضوعك الأساسي و موضع النسب الذي لم يكن أصل موضوعنا


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } الأنبياء18


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    وماذا في هذا
    هذا هو صلب الموضوع على نحو ما سنوضحة بهذه المشاركة .


    اقتباس
    أنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
    والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك
    - على ما اعتقد اني اناقش المنتدى كله او اكثر من شخص لوجود نقطة غريبة في الحوار ولكن لا مانع فالموضوع ابسط من ذلك .

    اقتباس
    لكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة

    أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
    - ولنا عليك في هذا النص عدة نقاط :
    اولا - من اين لك بقولك " أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما " وما دليلك على هذا المعنى . ولا نكتفي بطلب الدليل كي لا نضيع الوقت ونوضح ما يلي :
    1- هذا النص لا يؤخذ على عمومه - والا فهو مضاد للقران - وليس نحن من قال ان هذا النص لا يؤخذ على عمومه بل راجع معي ما يلي :

    عون المعبود شرح سنن أبي داود ( تجد هذا النص في شرح الحديث سندك والذي اعتبرته - دون دراية - انه ضربة قاضية حسب زعمك ( هل ضربة قاضية هوك ام افر كت )


    1759 -
    قال صاحب عون المعبود :
    ( يحرم من الرضاعة )
    : بفتح الراء ويكسر ، وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه : وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها وهو في اللغة مص اللبن من الثدي ، ومنه قولهم لئيم مراضع أي يرضع غنما ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن ، وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص
    ( ما يحرم من الولادة )
    : بكسر الواو أي النسب .
    وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع ، ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتها وكما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته ، وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع ، ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه ، فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاع ، إذ هم أعمامه وعماته . قاله العلامة القسطلاني في شرح البخاري .


    قال الحافظ في الفتح : قال العلماء : يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه .
    الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده .
    الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها .

    - والنص السابق لا يدلل على ما سنثبته بعد اقل القليل ولكنه يوضح ان النص هذا لا يؤخذ على عمومه ولا تتساوي الحالتين مساواة المطابقة .

    - نقول اننا سنثبت امر ولكن ما هو ؟

    هو

    ان ما يحرم بالولادة في حالتنا فيه امران :
    أ- الفرق بين الولادة الشرعية والولادة غير الشرعية واثر ذلك على حالتنا ( هذا نرجئه لمرحلة متقدمه من النقاش )

    ملحوظة :

    النص سندك روي بالفاظ مختلفة واختلاف اللفظ هنا يقلب دليلك حجة عليك لا معك ( هل تريد توضيح ذلك ؟ )
    ب - يحرم من الولادة في مسالتنا بالنسبة للام فقط ولا يمتد ذلك للزاني وان ماء الزنى لا قيمة له فهل نحن نفتري ام لدينا ادلة :

    وهنا نسألك - ولما كنت تري ان يكون الدليل منبعه القران والسنة - ما مناط التحريم من خلال ايات القران ؟
    ونكمل :

    - سبق وان وضعت فتوى الازهر لفضيلة عطية صقر - ونحن لا نعتمد على الفتاوى ولكن وضعتها لك كي توضح لك نقطة جوهرية - لاسيما وان مصدرها الازهر الذي هو المرجعية السنية الاولى - اراها غائبة عنك اقتصها من الفتوى - الفتوى كلها امامك - وهي :
    اقتباس
    فتاوى الازهر

    ماء الزنا لا حرمة له

    المفتي
    عطية صقر .
    مايو 1997

    المبادئ
    القرآن والسنة


    السؤال
    هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟

    الجواب
    يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم . جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى ، بل ينسب إلى أمه بالولادة

    ( وهنا ابن الزنى لا ينسب لابيه وينسب لامه فيكون محرم على امه ان كان ذكر ولا تحرم على ابيها اذا كانت انثى - فيكون ما يحرم بالولادة هنا راجع للام فقط )

    وعلى ذلك نعطي الادلة التالية :

    - لما سبق وان قلت اننا لا نعتمد على الفتاوى لذا نبدء الحوار انطلاقا من الفتوي وصولا للنص الصحيح .

    جاء ببدائع الصنائع :

    دعوى النسب

    و أما دعوى النسب فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ما يثبت به النسب و في بيان ما يظهر به النسب و في بيان النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين :
    أحدهما : في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل
    و الثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة
    أما الأول : فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش و هو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] و قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز و جل : { و اسأل القرية } و نحوه و المراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل و إزاره و لحافه و في التفسير في قوله عز شأنه : { و فرش مرفوعة } أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش و تبسط بالوطء عادة و دلالة الحديث من وجوه ثلاثة :
    أحدها : أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش و الحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة
    و الثاني : أنه عليه الصلاة و السلام جعل الولد لصاحب الفراش و نفاه عن الزاني بقوله عليه السلام : و للعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي
    و الثالث : أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش و هذا خلاف النص
    فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش و أما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة

    ( وهنا اذكرك بقول ابن قدامة السابق الاشارة الية )

    - وجاء بكتاب : حواشي الشرواني

    قوله: (بأن أقر بوطئها)
    قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا اه.
    ( نضع مختصر لطوله المشاركة ولكن ان اردت النص كامل ولا تريد البحث أأمر نضع لك المرجع كلملا محدد للجزء المطلوب )

    وعلى سبيل التاييد للمعنى المطلوب والذي سنوضحه في نهاية المشاركة نقول :

    جاء بفتاوى الازهر :

    حكم ماء الزنا

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    جمادى الأولى 1325 هجرية

    المبادئ
    1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب .
    2 - الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب .
    3 - إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا قبل ذلك

    السؤال
    فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم

    الجواب
    صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب .
    فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

    وجاء ايضا ب[ الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري ]
    الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
    المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

    أن العقد فاسد لا باطل بمعنى أنه يجب به المهر وتجب به العدة ويثبت به النسب مع أنه لم يقل أحد من الأئمة المعروفين بجوازه على أن بعضهم قال : إذا تزوج الكافر مسلمة فولدت منه يثبت النسب وإن دخل بها تجب العدة بفراقها ولكن الصحيح أن هذا العقد باطل لا قيمة له فلا يثبت به نسب ولا تجب به عدة كنكاح المحارم والمعتدة سواء بسواء

    - وجاء بتفسير الطبري لسورة الفرقان اية 54 :

    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

    الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا } . يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَاللَّه الَّذِي خَلَقَ مِنْ النُّطَف بَشَرًا إِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا , وَذَلِكَ سَبْعَة , وَصِهْرًا , وَهُوَ خَمْسَة . كَمَا : 20063 - حُدِّثْت عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : أَخْبَرَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا } النَّسَب : سَبْع , قَوْله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتكُمْ } ... 4 23 إِلَى قَوْله { وَبَنَات الْأُخْت } 4 23 وَالصِّهْر خَمْس , قَوْله : { وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } ... 4 23 إِلَى قَوْله { وَحَلَائِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابكُمْ } . 4 23

    http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...ora=25&nAya=54


    - والواضح من النص السابق ان النسب في سبعة منهم البنت ولما كان اجماع العلماء من امة محمد على ان ماء الزنى لا يثبت به نسب فبنت الزنى - من ماء الزنى - لا يثبت لها نسب فلا يشملها مناط التحريم .

    وكل ما سبق ليس هو مناط الخطورة في الموضوع ولكن يصبح الامر جد خطير في سؤال وجهته لك واجابة الاستاذ السيف البتار - سبق وان طلبت تحكيمه وان كنت انا لم اقر ذلك الا ان طلبك معناه رضائك بتحكيمه وان كان رضائك بتحكيمه لا يفيدنا لانه اجاب صحيح الاجابة التى لا ينكرها الا مفتري - وكان السؤال :

    اقتباس
    2- هل من الممكن ان تذكر لنا ما يقوله وطرفي عقد الزواج المصريين .

    ( راجع المشاركة رقم 21 من هذا الموضوع )

    ولقد اجاب السيف البتار- واجده يطلب عدد من الاستفسارات سنجيبه عليها ان شاء الله - قائلا :


    اقتباس
    ما هذا الكلام ؟ إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة لقولهم : (( زوجتك (فلانه) على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبو حنيفة)) .. وهذا ما اشار إليه الأخ طارق حماد من البداية حيث اوضح لك أن التشريع يبدأ من الكتاب والسنة وليس معنى قول (وعلى مذهب أبو حنيفة) يعني أن أبو حنيفة وضع تشريع للزواج ونحن نسير عليه ، بل المقصود ان مذهب ابو حنيفة هو الذي اشار لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله بدقة متناهية .. وإلا لكان طرفي الزواج لم يذكروا (الكتاب والسنة) واكتفوا بقول (مذهب أبو حنيفة) وانتهى .
    ( راجع المشاركة رقم 9 من التعليقات على موضوعنا هذا )

    واقتص من نص كلامه السابق وضعه ما يلي :



    اقتباس
    إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة
    ونعيد صياغة الجزء السابق كما يلي :

    اقوال طرفي الزواج المصريين تكون من القران - السنة - ما استنبطه ابو حنيفة من القران والسنة وباقي مصادر التشريع الاسلامي المتفق عليها .

    ونقول للسيف :

    بالنسبة لطلبك سنجيبك عليه من خلال المراجع الاصولية التي حصرت مصادر الشرع وحدد طرق استنباط الاحكام منها .

    وهنا مكمن الخطورة :

    استنبط ابو حنيفة من القران والسنة احكام عقدة النكاح واستنبط مالك واستنبط غيرهما .. والمسلم المصري مثلا يتبع ما استنبطه ابو حنيفة من الاحكام من القران والسنة واخر يتبع ما استنبطه الشافعي بمثلما فعل ابو حنيفة .

    لذا فالقول بان الشافعي قد اخطأ فهذا معناه انه حلل زنى المحارم واتبع بعض المسلمين ( وهم من الشافعية ) ذلك . فكيف يتبع ( بضم الياء ) تحليل الشافعي لما حرمه الله .

    وان كان الشافعي قال ان كان كلامه يخالف القران والسنة فهو مردود - وان كان قد قال ان رايه صحيح الى ان يثبت خطأه وراي غيره خاطئ الى ان تثبت صحته - فان الشافعية رأوا بمذهبه وعملوا به واقتنعوا بادلته على ما استنبطه ....

    ويبقى الكثير نكتفي بما سبق كي لا اكون ضيف ثقيل ...


    اما عن كلام شيخ الاسلام فمردود عليك ويثبت انك تناقض نفسك والا منهج واضح لك في التعامل مع النصوص . توضيح ذلك بالامر اليسير .


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM
    اقتباس

    اقتباس
    - هل من الممكن ان تذكر لنا ما يقوله وطرفي عقد الزواج المصريين .
    ( راجع المشاركة رقم 21 من هذا الموضوع )

    ولقد اجاب السيف البتار- واجده يطلب عدد من الاستفسارات سنجيبه عليها ان شاء الله - قائلا :

    اقتباس
    ما هذا الكلام ؟ إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة لقولهم : (( زوجتك (فلانه) على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبو حنيفة)) .. وهذا ما اشار إليه الأخ طارق حماد من البداية حيث اوضح لك أن التشريع يبدأ من الكتاب والسنة وليس معنى قول (وعلى مذهب أبو حنيفة) يعني أن أبو حنيفة وضع تشريع للزواج ونحن نسير عليه ، بل المقصود ان مذهب ابو حنيفة هو الذي اشار لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله بدقة متناهية .. وإلا لكان طرفي الزواج لم يذكروا (الكتاب والسنة) واكتفوا بقول (مذهب أبو حنيفة) وانتهى .
    ( راجع المشاركة رقم 9 من التعليقات على موضوعنا هذا )

    واقتص من نص كلامه السابق وضعه ما يلي :

    اقتباس
    إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة
    ونعيد صياغة الجزء السابق كما يلي :

    اقوال طرفي الزواج المصريين تكون من القران - السنة - ما استنبطه ابو حنيفة من القران والسنة وباقي مصادر التشريع الاسلامي المتفق عليها .

    ونقول للسيف :

    بالنسبة لطلبك سنجيبك عليه من خلال المراجع الاصولية التي حصرت مصادر الشرع وحدد طرق استنباط الاحكام منها .

    وهنا مكمن الخطورة :

    استنبط ابو حنيفة من القران والسنة احكام عقدة النكاح واستنبط مالك واستنبط غيرهما .. والمسلم المصري مثلا يتبع ما استنبطه ابو حنيفة من الاحكام من القران والسنة واخر يتبع ما استنبطه الشافعي بمثلما فعل ابو حنيفة .

    لذا فالقول بان الشافعي قد اخطأ فهذا معناه انه حلل زنى المحارم واتبع بعض المسلمين ( وهم من الشافعية ) ذلك . فكيف يتبع ( بضم الياء ) تحليل الشافعي لما حرمه الله .

    وان كان الشافعي قال ان كان كلامه يخالف القران والسنة فهو مردود - وان كان قد قال ان رايه صحيح الى ان يثبت خطأه وراي غيره خاطئ الى ان تثبت صحته - فان الشافعية رأوا بمذهبه وعملوا به واقتنعوا بادلته على ما استنبطه ....

    ويبقى الكثير نكتفي بما سبق كي لا اكون ضيف ثقيل ...


    اما عن كلام شيخ الاسلام فمردود عليك ويثبت انك تناقض نفسك والا منهج واضح لك في التعامل مع النصوص . توضيح ذلك بالامر اليسير .


    أولاً : أعتذر للتدخل في الحوار ولذلك لأن المحاور al safer_3 زج باسمي في الحوار وكان يمكنه أن يرد عليَّ بصفحة التعليقات .
    ثانياً : المحاور al safer_3 إلى الآن لم يقدم الدليل او المصدر الذي يعتمد عليه في قوله أن المسلم ياخذ تشريعاته من العلماء ولا أعرف ما سبب تجاهله هذا الأمر عدة مرات ويتهرب منه .
    ثالثاً : حضرتك خلطت الحابل بالنابل وكأنك تتحدث عن سمك لبن تمرهندي .. لأننا لو تكلمنا عن ذكر الإمام الشافي وأبوحنيفة في عقد القران نجد قول : { زوجتك "فلانه" على كتاب الله وسنة رسوله ... وعلى مذهب "أبو حنيفة" أو "الإمام الشافعي"} ... فهنا نتحدث عن الحقوق الزوجية بين الطرفين كما أشار "أبوحنيفة" أو كما أشار "الإمام الشافعي" .. وهذا خارج تماماً عن حوارك .. فمحاولتك للزج بالإمام الشافعي خطأ .. لأن فتوة "زواج ابنة الزنا" ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحقوق الزوجين لأن الزواج تم .. أما موضوع الحوار الذي أنت بصدده يتحدث عن ما قبل الزواج وليس ما بعد الزواج .. فأرجو أن لا تخلط الأمور وأن تميز بين الأحداث .
    رابعاً : إن قول "على مذهب أبو حنيفة" لا يعني أن مذهب الإمام الشافعي او غيره من المذاهب خطأ في الحقوق الزوجية بل مذهب "أبوحنيفة" أيسرهم وليس به تشدد وذلك تخفيفاً على الزوجين .
    خامساً : إن هروبك من عدم طرحك علينا الدليل الذي يثبت أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء أمراً يثير الدهشة ، فكل مشاركاتك تعتمد على هذا الخيال الوهمي الذي ترفض أن تأتي به وكأنه حقيقة فرضتها علينا بالإجبار لتثبت صحة أقوالك بلي الذراع .

    فأرجو أن يكون كلام بدليل لأنك بذلك تشوه مشارتك وتضعفها .

    أكرر

    من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟

    علماً أن الله أمرنا باخذ التشريعات منه ومن رسوله حيث قال :



    وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
    (الشورى 10)


    فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
    (النساء59)

    27857 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعقلوا أيها الناس قولي فقد بلغت وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه .

    الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حزم - المصدر: أصول الأحكام - الصفحة أو الرقم: 2/251


    مازلنا ننتظر
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    طارق

    قبل ان ارد على مشاركتك الرقيمة 49 اشير الى انك تناقض نفسك وليس لك منهج في التعامل مع النصوص التشريعية

    انتظر الرد قد يكون اليوم او غدا على الاكثر ان اعطانا الله عمر .

    شكرا .....

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
    طارق

    قبل ان ارد على مشاركتك الرقيمة 49 اشير الى انك تناقض نفسك وليس لك منهج في التعامل مع النصوص التشريعية

    انتظر الرد قد يكون اليوم او غدا على الاكثر ان اعطانا الله عمر .

    شكرا .....

    لا ياعزيزي أنا أعرف ما كتبت
    والظاهر أنك لم تقرأ هذه
    اقتباس
    ومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به
    فأنا أردت مساعدتك لكي لا يقولوا أن المسلمين أرهابيون لانهم لا يساعدون خصومهم في المناظرة
    ولأنك طلعت عيني لتأتيني بأدلتك
    فأرجوا أن تقبلها مني كهدية
    التعديل الأخير تم بواسطة طارق حماد ; 03-07-2007 الساعة 01:32 PM


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    أخوتي الأحبة بعد قليل بإذن الحي الذي لا يموت سوف نقدم لكم مفاجئة قد تكون أقوى من الأولى


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 5 من 12 الأولىالأولى ... 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة

تحدي al safer_3

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صفحة للتعليق على .. تحدي al safer_3
    بواسطة السيف البتار في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 197
    آخر مشاركة: 26-12-2008, 02:03 PM
  2. شكر لal safer_3
    بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-08-2007, 10:05 PM
  3. المهاجر السريع = al safer_3
    بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-06-2007, 07:55 PM
  4. سؤال تحدي
    بواسطة hussienm1975 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 09-05-2007, 03:36 PM
  5. تحدي ....
    بواسطة lil brother في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-08-2005, 09:21 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تحدي al safer_3

تحدي al safer_3