أتركك لتضع أقوى أدلتك
أتركك لتضع أقوى أدلتك
التعديل الأخير تم بواسطة طارق حماد ; 02-07-2007 الساعة 12:29 AM
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
تعالى نعتبرها فرصة نتعلم سويا نقطة فقهية .
الجهاز احتاج ريستارت فلو خرجت سوف اعود بعد دقائق .
زواج باطل
المفتي
أحمد هريدى .
19 يناير 1967 م
المبادئ
زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح
السؤال
بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار .
وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا .
وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم
هنا الفتوي تتكلم عن النكاح الباطل وله امثلة كثيرة جدا - حيث انه ليس محصور في حالة زواج المسلمة من مسيحي - واثبتت الفتوى ان النكاح الباطل - وهو افضل حالا من الزني حيث انه لا حد فيه - لا يثبت به نسب وان الوليد او الوليدة لا يعد ابنا للشخص .
ولكن لا نعتمد على الفتاوي كادلة ......
جاء دوري لكي أسأل
هل أنت بذلك تقول أن المسلمين يحللون زواج الرجل إبنته من الزنا???
فنحن نريد أن نؤكد على هذا الموضوع
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
وماذا في هذا
أنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك
اللهم يامسبب الأسباب و يا هدي العباد ويا دليل الحائرين دلنا على الطريق القويم
اللهم آمين
al safer_3 هل تكلمت أنا عن هل يثبت النسب أم لا يثبت ؟؟؟
أشهدا لله أنه أذا أفتى علماء السعودية و علماء الأزهر و علماء المشرق والمغرب في شيء يخالف كلام الله و كلام رسوله رددته ونحن لا نقلل من شأنهم بل والله نتقرب إلى الله بحبهم ونعلم أنهم أرادوا الحق
كما قلت سابقاً يا أخوه
وقال الشافعي
"إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط" (الإيقاظ ص:104)
ومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به
جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان
سَبًا وَصِهْرًا
النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :
قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى
الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور
أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .
وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .
وسواء اتفقنا معهم أم اختلفنا في هذا الموضوع
فتعالى يا al safer_3
لنأخذ الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟
فأجاب:
الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولا. وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا. وقد يقال: هذا مطلقا، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري. والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه.
والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول اللّه تعالى: {حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} الآية [النساء: 23]، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. /
الثاني: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم(ما يحرم من النسب) وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به: فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟ ! وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه؟ ! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى.
الثالث: أن اللّه تعالى قال: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [النساء: 23]، قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله: {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}، علم أن لفظ [البنات] ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم.
وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه. فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما / وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد: ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك ياعبد بن زمعة. الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة)؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة.
وقد تنازع العلماء في ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم.
مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الثاني والثلاثون
لنفترض يا al safer_3
أنك قلت إنني لا أعترف بهذه الفتوى و لا بهمنا رائيك يا طارق حماد و لا يهمنا رأي عبد المعطي بيوموي ولا إبن تيمية و لا الجمهور
أنا لست مقتنعا
ولا يهمنا فهذه كلها فتاوى
أخيراً أرد عليك بالمفاجئة التي من العيار الثقيل
أخواني الأحبة لقد ذكر العضو أنه سيجيب على تحدي الله له
فلن يرد عليه طارق حماد
ولن يرد عليه أسد الدين
ولن يرد عليه الألباني
ولن يرد عليه أحمد بن حنبل
ولا عمر بن الخطاب
ولا حتى أبو بكر الصديق
أذاً من سيرد عليه ؟؟؟
سيرد عليه سيدي و سيد الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي غير وجه التاريخ وتحولت بسببه الأمم
سيرد عليك محمد صلى عليه وسلم الذي جعل ألف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر
لقد أستدل العلماء الذين نحبهم في الله و نعلم أنهم أردوا الحق ولهم أجر الإجتهاد بحديث (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) رواه أحمد والترمذيولكن al safer_3 نقل عنهم بجهل فقط دون أن يدرس المسألة جيداً
لكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة
أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
وأنا عبد الله (الذي سيجيب al safer_3 عن تحديه)
الأن أتحداك يا al safer_3 وأتحدى جميع المسيحيين النصارى على وجه هذه الأرض أن يأتونا بتفسير و رد منطقي على هذا و أتحداهم أن يأتونا بحديث ينفي هذا الكلام
لم و لن al يستطيع al safer_3
لم و لن تستطيع أبداً
ونكون بذلك قد رددنا عليك في موضوعك الأساسي و موضع النسب الذي لم يكن أصل موضوعنا
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } الأنبياء18
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
هذا هو صلب الموضوع على نحو ما سنوضحة بهذه المشاركة .اقتباسوماذا في هذا
- على ما اعتقد اني اناقش المنتدى كله او اكثر من شخص لوجود نقطة غريبة في الحوار ولكن لا مانع فالموضوع ابسط من ذلك .اقتباسأنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك
- ولنا عليك في هذا النص عدة نقاط :اقتباسلكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة
أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
اولا - من اين لك بقولك " أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما " وما دليلك على هذا المعنى . ولا نكتفي بطلب الدليل كي لا نضيع الوقت ونوضح ما يلي :
1- هذا النص لا يؤخذ على عمومه - والا فهو مضاد للقران - وليس نحن من قال ان هذا النص لا يؤخذ على عمومه بل راجع معي ما يلي :
عون المعبود شرح سنن أبي داود ( تجد هذا النص في شرح الحديث سندك والذي اعتبرته - دون دراية - انه ضربة قاضية حسب زعمك ( هل ضربة قاضية هوك ام افر كت )
1759 -
قال صاحب عون المعبود :
( يحرم من الرضاعة )
: بفتح الراء ويكسر ، وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه : وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها وهو في اللغة مص اللبن من الثدي ، ومنه قولهم لئيم مراضع أي يرضع غنما ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن ، وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص
( ما يحرم من الولادة )
: بكسر الواو أي النسب .
وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع ، ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتها وكما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته ، وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع ، ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه ، فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاع ، إذ هم أعمامه وعماته . قاله العلامة القسطلاني في شرح البخاري .
قال الحافظ في الفتح : قال العلماء : يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه .
الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده .
الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها .
- والنص السابق لا يدلل على ما سنثبته بعد اقل القليل ولكنه يوضح ان النص هذا لا يؤخذ على عمومه ولا تتساوي الحالتين مساواة المطابقة .
- نقول اننا سنثبت امر ولكن ما هو ؟
هو
ان ما يحرم بالولادة في حالتنا فيه امران :
أ- الفرق بين الولادة الشرعية والولادة غير الشرعية واثر ذلك على حالتنا ( هذا نرجئه لمرحلة متقدمه من النقاش )
ملحوظة :
النص سندك روي بالفاظ مختلفة واختلاف اللفظ هنا يقلب دليلك حجة عليك لا معك ( هل تريد توضيح ذلك ؟ )
ب - يحرم من الولادة في مسالتنا بالنسبة للام فقط ولا يمتد ذلك للزاني وان ماء الزنى لا قيمة له فهل نحن نفتري ام لدينا ادلة :
وهنا نسألك - ولما كنت تري ان يكون الدليل منبعه القران والسنة - ما مناط التحريم من خلال ايات القران ؟
ونكمل :
- سبق وان وضعت فتوى الازهر لفضيلة عطية صقر - ونحن لا نعتمد على الفتاوى ولكن وضعتها لك كي توضح لك نقطة جوهرية - لاسيما وان مصدرها الازهر الذي هو المرجعية السنية الاولى - اراها غائبة عنك اقتصها من الفتوى - الفتوى كلها امامك - وهي :اقتباسفتاوى الازهر
ماء الزنا لا حرمة له
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟
الجواب
يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم . جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى ، بل ينسب إلى أمه بالولادة
( وهنا ابن الزنى لا ينسب لابيه وينسب لامه فيكون محرم على امه ان كان ذكر ولا تحرم على ابيها اذا كانت انثى - فيكون ما يحرم بالولادة هنا راجع للام فقط )
وعلى ذلك نعطي الادلة التالية :
- لما سبق وان قلت اننا لا نعتمد على الفتاوى لذا نبدء الحوار انطلاقا من الفتوي وصولا للنص الصحيح .
جاء ببدائع الصنائع :
دعوى النسب
و أما دعوى النسب فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ما يثبت به النسب و في بيان ما يظهر به النسب و في بيان النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين :
أحدهما : في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل
و الثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة
أما الأول : فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش و هو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] و قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز و جل : { و اسأل القرية } و نحوه و المراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل و إزاره و لحافه و في التفسير في قوله عز شأنه : { و فرش مرفوعة } أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش و تبسط بالوطء عادة و دلالة الحديث من وجوه ثلاثة :
أحدها : أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش و الحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة
و الثاني : أنه عليه الصلاة و السلام جعل الولد لصاحب الفراش و نفاه عن الزاني بقوله عليه السلام : و للعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي
و الثالث : أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش و هذا خلاف النص
فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش و أما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة
( وهنا اذكرك بقول ابن قدامة السابق الاشارة الية )
- وجاء بكتاب : حواشي الشرواني
قوله: (بأن أقر بوطئها)
قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا اه.
( نضع مختصر لطوله المشاركة ولكن ان اردت النص كامل ولا تريد البحث أأمر نضع لك المرجع كلملا محدد للجزء المطلوب )
وعلى سبيل التاييد للمعنى المطلوب والذي سنوضحه في نهاية المشاركة نقول :
جاء بفتاوى الازهر :
حكم ماء الزنا
المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الأولى 1325 هجرية
المبادئ
1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب .
2 - الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب .
3 - إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا قبل ذلك
السؤال
فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم
الجواب
صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب .
فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
وجاء ايضا ب[ الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري ]
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
أن العقد فاسد لا باطل بمعنى أنه يجب به المهر وتجب به العدة ويثبت به النسب مع أنه لم يقل أحد من الأئمة المعروفين بجوازه على أن بعضهم قال : إذا تزوج الكافر مسلمة فولدت منه يثبت النسب وإن دخل بها تجب العدة بفراقها ولكن الصحيح أن هذا العقد باطل لا قيمة له فلا يثبت به نسب ولا تجب به عدة كنكاح المحارم والمعتدة سواء بسواء
- وجاء بتفسير الطبري لسورة الفرقان اية 54 :
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا } . يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَاللَّه الَّذِي خَلَقَ مِنْ النُّطَف بَشَرًا إِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا , وَذَلِكَ سَبْعَة , وَصِهْرًا , وَهُوَ خَمْسَة . كَمَا : 20063 - حُدِّثْت عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : أَخْبَرَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا } النَّسَب : سَبْع , قَوْله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتكُمْ } ... 4 23 إِلَى قَوْله { وَبَنَات الْأُخْت } 4 23 وَالصِّهْر خَمْس , قَوْله : { وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } ... 4 23 إِلَى قَوْله { وَحَلَائِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابكُمْ } . 4 23
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...ora=25&nAya=54
- والواضح من النص السابق ان النسب في سبعة منهم البنت ولما كان اجماع العلماء من امة محمدعلى ان ماء الزنى لا يثبت به نسب فبنت الزنى - من ماء الزنى - لا يثبت لها نسب فلا يشملها مناط التحريم .
وكل ما سبق ليس هو مناط الخطورة في الموضوع ولكن يصبح الامر جد خطير في سؤال وجهته لك واجابة الاستاذ السيف البتار - سبق وان طلبت تحكيمه وان كنت انا لم اقر ذلك الا ان طلبك معناه رضائك بتحكيمه وان كان رضائك بتحكيمه لا يفيدنا لانه اجاب صحيح الاجابة التى لا ينكرها الا مفتري - وكان السؤال :
اقتباس2- هل من الممكن ان تذكر لنا ما يقوله وطرفي عقد الزواج المصريين .
( راجع المشاركة رقم 21 من هذا الموضوع )
ولقد اجاب السيف البتار- واجده يطلب عدد من الاستفسارات سنجيبه عليها ان شاء الله - قائلا :
( راجع المشاركة رقم 9 من التعليقات على موضوعنا هذا )اقتباسما هذا الكلام ؟ إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة لقولهم : (( زوجتك (فلانه) على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبو حنيفة)) .. وهذا ما اشار إليه الأخ طارق حماد من البداية حيث اوضح لك أن التشريع يبدأ من الكتاب والسنة وليس معنى قول (وعلى مذهب أبو حنيفة) يعني أن أبو حنيفة وضع تشريع للزواج ونحن نسير عليه ، بل المقصود ان مذهب ابو حنيفة هو الذي اشار لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله بدقة متناهية .. وإلا لكان طرفي الزواج لم يذكروا (الكتاب والسنة) واكتفوا بقول (مذهب أبو حنيفة) وانتهى .
واقتص من نص كلامه السابق وضعه ما يلي :
ونعيد صياغة الجزء السابق كما يلي :اقتباسإن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة
اقوال طرفي الزواج المصريين تكون من القران - السنة - ما استنبطه ابو حنيفة من القران والسنة وباقي مصادر التشريع الاسلامي المتفق عليها .
ونقول للسيف :
بالنسبة لطلبك سنجيبك عليه من خلال المراجع الاصولية التي حصرت مصادر الشرع وحدد طرق استنباط الاحكام منها .
وهنا مكمن الخطورة :
استنبط ابو حنيفة من القران والسنة احكام عقدة النكاح واستنبط مالك واستنبط غيرهما .. والمسلم المصري مثلا يتبع ما استنبطه ابو حنيفة من الاحكام من القران والسنة واخر يتبع ما استنبطه الشافعي بمثلما فعل ابو حنيفة .
لذا فالقول بان الشافعي قد اخطأ فهذا معناه انه حلل زنى المحارم واتبع بعض المسلمين ( وهم من الشافعية ) ذلك . فكيف يتبع ( بضم الياء ) تحليل الشافعي لما حرمه الله .
وان كان الشافعي قال ان كان كلامه يخالف القران والسنة فهو مردود - وان كان قد قال ان رايه صحيح الى ان يثبت خطأه وراي غيره خاطئ الى ان تثبت صحته - فان الشافعية رأوا بمذهبه وعملوا به واقتنعوا بادلته على ما استنبطه ....
ويبقى الكثير نكتفي بما سبق كي لا اكون ضيف ثقيل ...
اما عن كلام شيخ الاسلام فمردود عليك ويثبت انك تناقض نفسك والا منهج واضح لك في التعامل مع النصوص . توضيح ذلك بالامر اليسير .
أولاً : أعتذر للتدخل في الحوار ولذلك لأن المحاور al safer_3 زج باسمي في الحوار وكان يمكنه أن يرد عليَّ بصفحة التعليقات .اقتباس
( راجع المشاركة رقم 21 من هذا الموضوع )اقتباس- هل من الممكن ان تذكر لنا ما يقوله وطرفي عقد الزواج المصريين .
ولقد اجاب السيف البتار- واجده يطلب عدد من الاستفسارات سنجيبه عليها ان شاء الله - قائلا :
( راجع المشاركة رقم 9 من التعليقات على موضوعنا هذا )اقتباسما هذا الكلام ؟ إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة لقولهم : (( زوجتك (فلانه) على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبو حنيفة)) .. وهذا ما اشار إليه الأخ طارق حماد من البداية حيث اوضح لك أن التشريع يبدأ من الكتاب والسنة وليس معنى قول (وعلى مذهب أبو حنيفة) يعني أن أبو حنيفة وضع تشريع للزواج ونحن نسير عليه ، بل المقصود ان مذهب ابو حنيفة هو الذي اشار لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله بدقة متناهية .. وإلا لكان طرفي الزواج لم يذكروا (الكتاب والسنة) واكتفوا بقول (مذهب أبو حنيفة) وانتهى .
واقتص من نص كلامه السابق وضعه ما يلي :
ونعيد صياغة الجزء السابق كما يلي :اقتباسإن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة
اقوال طرفي الزواج المصريين تكون من القران - السنة - ما استنبطه ابو حنيفة من القران والسنة وباقي مصادر التشريع الاسلامي المتفق عليها .
ونقول للسيف :
بالنسبة لطلبك سنجيبك عليه من خلال المراجع الاصولية التي حصرت مصادر الشرع وحدد طرق استنباط الاحكام منها .
وهنا مكمن الخطورة :
استنبط ابو حنيفة من القران والسنة احكام عقدة النكاح واستنبط مالك واستنبط غيرهما .. والمسلم المصري مثلا يتبع ما استنبطه ابو حنيفة من الاحكام من القران والسنة واخر يتبع ما استنبطه الشافعي بمثلما فعل ابو حنيفة .
لذا فالقول بان الشافعي قد اخطأ فهذا معناه انه حلل زنى المحارم واتبع بعض المسلمين ( وهم من الشافعية ) ذلك . فكيف يتبع ( بضم الياء ) تحليل الشافعي لما حرمه الله .
وان كان الشافعي قال ان كان كلامه يخالف القران والسنة فهو مردود - وان كان قد قال ان رايه صحيح الى ان يثبت خطأه وراي غيره خاطئ الى ان تثبت صحته - فان الشافعية رأوا بمذهبه وعملوا به واقتنعوا بادلته على ما استنبطه ....
ويبقى الكثير نكتفي بما سبق كي لا اكون ضيف ثقيل ...
اما عن كلام شيخ الاسلام فمردود عليك ويثبت انك تناقض نفسك والا منهج واضح لك في التعامل مع النصوص . توضيح ذلك بالامر اليسير .
ثانياً : المحاور al safer_3 إلى الآن لم يقدم الدليل او المصدر الذي يعتمد عليه في قوله أن المسلم ياخذ تشريعاته من العلماء ولا أعرف ما سبب تجاهله هذا الأمر عدة مرات ويتهرب منه .
ثالثاً : حضرتك خلطت الحابل بالنابل وكأنك تتحدث عن سمك لبن تمرهندي .. لأننا لو تكلمنا عن ذكر الإمام الشافي وأبوحنيفة في عقد القران نجد قول : { زوجتك "فلانه" على كتاب الله وسنة رسوله ... وعلى مذهب "أبو حنيفة" أو "الإمام الشافعي"} ... فهنا نتحدث عن الحقوق الزوجية بين الطرفين كما أشار "أبوحنيفة" أو كما أشار "الإمام الشافعي" .. وهذا خارج تماماً عن حوارك .. فمحاولتك للزج بالإمام الشافعي خطأ .. لأن فتوة "زواج ابنة الزنا" ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحقوق الزوجين لأن الزواج تم .. أما موضوع الحوار الذي أنت بصدده يتحدث عن ما قبل الزواج وليس ما بعد الزواج .. فأرجو أن لا تخلط الأمور وأن تميز بين الأحداث .
رابعاً : إن قول "على مذهب أبو حنيفة" لا يعني أن مذهب الإمام الشافعي او غيره من المذاهب خطأ في الحقوق الزوجية بل مذهب "أبوحنيفة" أيسرهم وليس به تشدد وذلك تخفيفاً على الزوجين .
خامساً : إن هروبك من عدم طرحك علينا الدليل الذي يثبت أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء أمراً يثير الدهشة ، فكل مشاركاتك تعتمد على هذا الخيال الوهمي الذي ترفض أن تأتي به وكأنه حقيقة فرضتها علينا بالإجبار لتثبت صحة أقوالك بلي الذراع .
فأرجو أن يكون كلام بدليل لأنك بذلك تشوه مشارتك وتضعفها .
أكرر
من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟
علماً أن الله أمرنا باخذ التشريعات منه ومن رسوله حيث قال :
![]()
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
(الشورى 10)
![]()
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
(النساء59)
27857 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعقلوا أيها الناس قولي فقد بلغت وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه .
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حزم - المصدر: أصول الأحكام - الصفحة أو الرقم: 2/251
مازلنا ننتظر
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
طارق
قبل ان ارد على مشاركتك الرقيمة 49 اشير الى انك تناقض نفسك وليس لك منهج في التعامل مع النصوص التشريعية
انتظر الرد قد يكون اليوم او غدا على الاكثر ان اعطانا الله عمر .
شكرا .....
لا ياعزيزي أنا أعرف ما كتبت
والظاهر أنك لم تقرأ هذه
فأنا أردت مساعدتك لكي لا يقولوا أن المسلمين أرهابيون لانهم لا يساعدون خصومهم في المناظرةاقتباسومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به![]()
ولأنك طلعت عيني لتأتيني بأدلتك
فأرجوا أن تقبلها مني كهدية
التعديل الأخير تم بواسطة طارق حماد ; 03-07-2007 الساعة 01:32 PM
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
أخوتي الأحبة بعد قليل بإذن الحي الذي لا يموت سوف نقدم لكم مفاجئة قد تكون أقوى من الأولى
miracle is not evidence
but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات