عزيزي ..
وهل يستوي أن يكون أهل الكتاب والمشركين سواء؟
وهل يستوي أن يكون أهل الكتاب والكافرين سواء؟
فهل عبارة اهل الكتاب = المشركين و الكفار
وبما أن هؤلاء الذين تدعونهم أهل الكتاب قد حرَّفوا كتبهم وأضاعوها، فكيف تستمرون بدعوتهم أهل كتاب، والكتاب (الالهي المنزل) ليس معهم، وهم غير مؤمنين به أصلاً؟
فبذلك أصبحوا أعداء الكتاب ، وليسوا أهل الكتاب من بعد !
عزيزي ..
هل جاء الطرد للمشركين نتيجة خيانتهم للعهود – بحسب قولك - أم لأنهم أنفسهم نجس بحسب النص القرآني ؟
والآية بصراحة لا تتحدث عن خيانة العهود ، وتشمل كل من أشرك بالله ، فهو سواء خان العهد أم صانه مطرودٌ لا محالة من مكة لأنه مشرك ، والمشرك – بغض عن أفعاله خيراً كانت أم شراً- نجس.
عزيزي ..
بل المسؤولية تقع عليكم أنتم من شيوخ وعلماء(ورثة الأنبياء) ، لأنه أنى للمسلم أن يعرف دينه لو لم يُعلمه أحد به ، فبينما أن تقول بأنه لا يجور زواج المسلم من نصرانية ، نرى كبار العلماء من الأزهر وغيره يقرون بجواز زواج المسلم من كتابية ، وإليك الموقع التالي :
http://www.islamonline.net/servlet/S...ah%2FSRALayout
حيث ورد فيه : " وكان الدكتور محمود حمدي زقزوق -وزير الأوقاف المصري- قد أعلن قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية موقفه من مناقشة الأزهر تحديد ميراث للزوجة الكتابية من زوجها المسلم.
وأعرب عن تأييده لمناقشة هذه المسألة، بقوله: "إذا كان القرآن قد أباح للمسلم الزواج من كتابية فإنه جعل لها حقوقا لا بد من البحث فيها".
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
" المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وقال : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ثم استثنى فقال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } . [ سورة المائدة : 5 ] . فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين "
وجاء في فتاوى الأزهر الشريف:
"صحيح أن الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة (مسيحية أو يهودية) ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم."
وذلك بحسب الرابط التالي :
http://vb.ozq8.com/showthread.php?p=9136755
والغريب أن رأيك يخالف جل العلماء الذين قالوا بجواز زواج المسلم من أهل الكتاب – سواء كن مؤمنات بالإسلام أم غير مؤمنات – استناداً إلى الآية التالية :
" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ "
سورة المائدة : 5
حيث ورد في تفسير القرطبي ما يلي :
" ... وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى : " وَالْمُحْصَنَات مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " . هُوَ عَلَى الْعَهْد دُون دَار الْحَرْب فَيَكُون خَاصًّا , وَقَالَ غَيْره : يَجُوز نِكَاح الذِّمِّيَّة وَالْحَرْبِيَّة لِعُمُومِ الْآيَة . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : " الْمُحْصَنَات " الْعَفِيفَات الْعَاقِلَات , وَقَالَ الشَّعْبِيّ : هُوَ أَنْ تُحْصِن فَرْجهَا فَلَا تَزْنِي , وَتَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة , وَقَرَأَ الشَّعْبِيّ " وَالْمُحْصِنَات " بِكَسْرِ الصَّاد , وَبِهِ قَرَأَ الْكِسَائِيّ , وَقَالَ مُجَاهِد : " الْمُحْصَنَات " الْحَرَائِر ; قَالَ أَبُو عُبَيْد : يَذْهَب إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ نِكَاح إِمَاء أَهْل الْكِتَاب ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُمْ الْمُؤْمِنَات " [ النِّسَاء : 25 ] وَهَذَا الْقَوْل الَّذِي عَلَيْهِ جُلَّة الْعُلَمَاء ."
عزيزي ..
هذا تصريح خطير ، فأنت تطعن بمئات الالاف وربما الملايين من المسلمين المتزوجين من غير المسلمات ، لا بل وإنك لتطعن بمن عقد قرانهم من الشيوخ ، وذلك لأحد أمرين لا ثالث لهما .
الأول : أن من عقد قران المسلم من الكتابية ، من الشيوخ ، يُضل بذلك المسلم فيجعله يرتكب الزنى ويحرض عليه.
الثاني: أن الشيخ الذي عقد القران هو جاهل بالقرآن، فعقد بذلك عقد الزواج بناءً على اجتهادات شخصية أو اجتهادات من سبقوه ، وذلك لعدم وضوح النص القرآني بزواج المسلم من الكتابيات ، إذن أننا نراه – أي القرآن – يقطع بعدم زواج المسلم من المشركات (من ضمنهن الكتابيات) تارة ، وتارة أخرى نراه يحل زواج المسلم من كتابية (مشركة).
والحقيقة أنه إذا كان ذلك الشيخ يضل بتزويجه المسلم من كتابية عن علم، فتلك مصيبة، وإن كان عن جهل بالقرآن ، فتلك مصيبة أعظم، لأنه ليس أهلاً للثقة.
ولعل السؤال الذي يطرح : هل يثاب العالم الذي يجيز زواج المسلم من كتابية (مشركة ، كافرة) – سواء كان يعلم بحرمه زواج المسلم من كتابية أو لا ، تبعاً للقول بأن من اجتهد وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر؟ علماً بأن زواج المسلم من كتابية هو زنى بحسب رأيك !!!!!!!!!!!!!!!!
فهل يثاب الشيخ على إباحة الزنى؟
عزيزي ..
النص القرآني عام .. فأنت إذا ما دعوتك إلى وليمة وقبلت دعوتي ، ومن ثم وجدت أن على الطاولة يوجد نبيذ ولحم خنزير ، فأنت مسموح لك بحسب نص الآية أن تأكل منهما ، لأن النص قد عمم تحليل طعام أهل الكتاب على المسلم دون استثناء.
عزيزي ..
إني لا أخلط الأوراق ، وإنما أنت من أسأت فهم قولي ، فأنا لم أقصد التطرق إلى موضوع القتال بذاته ، وإنما ما قصده هو ما يلي :
المشرك : مخير ما بين الإسلام أو القتال
الكتابي ( مع أنه مشرك) : مخير ما بين الإسلام أو القتال أو دفع الجزية وهو صاغر.
فهل لاحظت الفرق مع أن المشركين وأهل الكتاب هم في الشرك واحد ،وهم نجس كذلك؟
وما هو مفهوم القتال هل هو القتال الحربي فقط؟
هل كل من ينتقد القران يعتبر مقاتلا للمسلمين ؟
واليك ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في موضوع زواج المسلم من كتابية في الموقع التالي :
http://www.qaradawi.net/site/topics/...6&parent_id=16
(..ولكن مع هذا الإسلام من سماحته ومن سعة أفقه أجاز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية، لم يجز له أن يتزوج بالمشركة قال تعالى (لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) والمشركة تعبير قرآني يقصد بها الوثنية التي تعبد الأوثان فالله سبحانه وتعالى يقول (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) المشركين يقصد بهم عباد الأوثان فهؤلاء لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة ولكن أجاز له أن يتزوج كتابية باعتبارها ذات دين سماوي في الأصل وإن حرّف وبدّل ولكن هي تؤمن بالله في الجملة، وتؤمن بالآخرة في الجملة، وتؤمن بالنبوات في الجملة، وتؤمن بعبادة الله في الجملة، على شيء من التحريف أصاب طبعاً هذه الأديان، وإدخالها في الأسرة المسلمة يجعلها تتأثر بالحياة الإسلامية وبالمجتمع المسلم ولعل هذا يجعلها تدخل في الإسلام. ولكن هناك شروط لابد منها وقبل أن أذكر هذه الشروط، فإن جمهور المسلمين يجيز هذا، ولم يخالف في ذلك إلا سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقد كان يرفض الزواج من النصرانية ويقول أن الله تعالى يقول (لا تنكح المشركات حتى يؤمن) وأي شرك أكبر من أن تقول أن ربها عيسى بن مريم، وهو عبد من عباد الله ويرى أنها مشركة ولكن عامة الصحابة والتابعين من بعدهم وعامة المسلمين أجازوا الزواج من الكتابية..).
والسؤال هنا هو هل يجوز للمسلم الزواج من الكتابيات - بحسب جمهور المسلمين الا عبد الله بن عمر وعامة الصحابة و التابعين كما قال القرضاوي- ام لا يجوز كما قال عبد الله بن عمر وتقولون انتم وذلك بحسب القران ؟
فالفريق الاول ياخذ باية (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ...) فبما ان اهل الكتاب مشركين فلا يحل للمسلم نكاحهم
والفريق الثاني ياخذ باية (والمحصنات من اهل الكتاب ...) لنكاح اهل الكتاب
اذن الفريق الاول يقول بعدم جواز نكاح المشركين واهل الكتاب منهم
والفريق الثاني يقول يجوز نكاح المشركين من اهل الكتاب
اليس هذا تناقضا؟
المفضلات