وهل استاذنا الفاضل لو كان الامر بالعكس لا سمح الله
اي لو كانت هي القاتلة اتقتل ام تقبل منها الدية فقط؟
فقط اردت التوضيح بارك الله فيكم
وهل استاذنا الفاضل لو كان الامر بالعكس لا سمح الله
اي لو كانت هي القاتلة اتقتل ام تقبل منها الدية فقط؟
فقط اردت التوضيح بارك الله فيكم
بارك الله فيكم استاذنا الفاضل على التوضيح
إذا سمح لي الأخوة بالرد ..
أولاً الزهري من صغار التابعين فلم يلق الكثير من الصحابة كما يقول .اقتباسحدثنا عيسى ( بن يونس ) عن الاوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها الا يقتص لها و لكن يعقل لها
الحديث بلا شك صحيح جدا كالشمس ...و صحيح انه موقوف على تابعي الا ان الزهري عاصر كثيرا من الصحابة و يبدو من كلامه انه يقصد سنة الصحابة التي نقلوها عن النبي محمد ....
و ظاهر لفظ الحديث يدل على ان الرجل يحق له ضرب زوجته فالحديث لم يوضح الضرب هل هو لنشوز ام لا ...و اللفظ يدل على ان الضرب مبرح و الا فكيف يجرح المرأة ؟؟!!
فهل يحق في دينكم اقتصاص المرأة من زوجها المعتدي ؟؟!!
##
و ما معنى هذا الحديث ؟؟؟ و كيف يكون تكريما للمرأة؟؟!!
و بحثت كثيرا عن احاديث ان النبي محمد او احد خلفائه الاربعة قضوا بالقصاص لامرأة من زوجها المعتدي فلماذا ؟؟!!
اتمنى الا اكون ثقيلا عليكم و اتمنى الرد المفصل في صميم الموضوع ...
ثانياً قول الزهري جرت السنة لا يحتج به على أنها السنة فيكون حكمه يساوي حكم الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فما قوله إلا رأياً فقهياً كما قال الأخوة ولا حجة فيه .
ثالثا الأستاذ فهم الأثر فهماً مقلوباً فدلل به على أن الزوج يحق له أن يضرب زوجته ضرباً مبرحاً وهذا فهم مغلوط من وجهين :
الوجه الأول : أننا لو سلمنا له أن السنة التي يعنيها الزهري رحمه الله هي ضرب النساء حتى الجرح فإن ذلك مخالف للسنة النبوية بلا الشك .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح " رواه مسلم
ولقوله عليه السلام فيمن يضرب نساءه :
" وايم الله لا تجدون أولئك خياركم " رواه البخاري
الوجه الثاني : أن السنة التي يعنيها الزهري رحمه الله هي أن يعقل الزوجُ لزوجته التي جرحها ولا تقتص منه .
وهذا لا يدل على جواز الضرب بل يدل على تأديب الزوج الذي يضرب زوجته وقوله " يعقل لها " أي تكون عليه دية مالية يلتزم بها ويدفعها لزوجته إذا ضربها ، والمتأمل في هذا الحكم يدرك قيمته ..
فإن الزوج إذا ضرب زوجته سواء بالخطأ أو بالعمد فإنه يؤدب بهذ الدية وهذا أفضل تأديب حيث تستقيم معه الحياة أما القصاص فهو أن ترد الزوجة هذه الضربة لزوجها فإذا كسر لها سناً كسرت له مثله وإذا جدع أنفها جدعت أنفه وهذا يصعب تنفيذه فسيكون الأهون للزوج أن يطلقها من أن ترفع زوجته يدها عليه فتكسر له أنفه ، وهو أمر لا تقبله الزوجة الوفية فلكي تستقيم الحياة بينهما يؤدب الزوج بدفع الدية التي يقدرها القاضي .
فهذا معنى الأثر بارك الله فيكم والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة أبوحمزة السيوطي ; 28-11-2010 الساعة 05:54 PM
" وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات