‏قال النووي في شرح مسلم : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع , قال : وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة , فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا . وأما تعلمه وتعليمه فحرام , قال : ولا يقتل عندنا يعني الساحر , فإن تاب قبلت توبته , وقال مالك : الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله . والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق ; لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق . قال القاضي عياض : وبقول مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . قال أصحابنا إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص , وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدية والكفارة , وتكون الدية في ماله لا على عاقلته ; لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني . قال أصحابنا : ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي .