اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الإسلام مشاهدة المشاركة


الرد على انتقادات في القرآن الكريم بعنوان أسئلة تشريعية
ولكن قبل بترها وإبعادها عن المجتمع يجب أولاً ان تجتاز هذه اليد السارقة عدة حواجز مشددة للغاية تضمن تنفيذ العقوبة على اليد التي تستحق هذه العقوبة فقط ... فإذا احْتُجزت اليد السارقة عند أحد هذه الحواجز فلا تبتر ... هذا ويمكن ايجاز هذه الحواجز في الآتي:


1.
يجب أن يكون السارق مكلفا، فإذا كان صبيا أو مجنونا وأخذ شيئا من مال غيره خفية فلا تقطع يده.
2. أن يكون قد سرق مختارا لا مكرها، فلا حد على المكره.
3.
ألا يكون في المال الذي أخذه شبهة مِلك ... فإن كانت له فيه شبهة مِلك ... فإنه لا يعتبر سارقا في حكم الشرع، ومن ثم لا يحكم بقطع يده، ولهذا لا تقطع يد الأب والأم لسرقة مال ابنهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " المحلى 9/417
4. أن يكون المسروق مالا يحل تملكه شرعا، فلا تقطع يد من سرق خمرا أو خنزيرا، وما شابه ذلك من الأشياء التي يحرم تملكها وبيعها ...
5.
أن يكون المسروق مالا أو ما له قيمة المال الذي يمكن الانتفاع به أو ذا قيمة ... لأن اليد لا تقطع في الشيء التافه.
6. أن يبلغ المسروق نصابا، والنصاب هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الفضة.
7.
أن يؤخذ المال المسروق من حرزه، وهو المكان الذي أعد لحفظه وصيانته كالدار أو الخزانة مثلاً وغيرها ... وكل شيء له حرز يناسبه ... فإذا لم يؤخذ المال من حرز فلا قطع على من أخذه ولكن يؤدب.
8. أن‌ يكون‌ السارق هو الذي كسر أو فتح الحرز ... كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌ أو يفتح خزنة ... فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ أو ما يشابهه ... فسرق‌ السارق‌ المال فلا تقطع يد السارق حينئذ.
9.
أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ... لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يد السارق ... بمعنى أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلا تقطع‌ يده بل يعاقب بعقوبة أخرى.
10. أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌ ... فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني ملكه‌ ... أو أنّ له‌ الإذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌ ... أو استشعر‌ القاضي‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.
11.
ألا يكون السارق مضطرا لسد جوعه ... حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئا يأكله ... ولهذا منع عمر بن الخطاب قطع يد السارق في عام المجاعة.
12. لا تطبق الشريعة الإسلامية حد القطع على السارق عند وجود أي شبهة يراها القاضي عملاً بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات".
13.
رد السارق ما تم سرقته للمسروق منه قبل الحكم عليه والمرافعة، فحينئذ يسقط الحد ... أما بعد المرافعة فلا يسقط الحد.
14. عفو المسروق منه عن السارق يسقط الحد ... بشرط أن يكون هذا العفو قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر.
15.
إذا مَلَكَ السارق المال المسروق قبل رفع الأمر للقضاء فلا يقام عليه الحد.
16. مطالبة المسروق منه بماله الذي سُرِقَ ... فإذا لم يطالِب به لم يتوجب القطع.
17.
ثُبُوتِ السرقة بمعرفة وحكم القاضي ... وهكذا ...

§
فإذا اجتازت اليد السارقة كل هذه الحواجز ... وأيضاً بالرغم مما كفله لها النظام الإسلامي المتكامل من ضرورات الحياة كما شرحنا ... يصبح امامنا خياران اما تطبيق القانون الوضعي وحبس السارق لفتره محددة ... أو تطبيق حد السرقة وبتر هذه اليد المعتدية الخائنة والمريضة للمحافظة على سلامة الجسد كله ...

1.
تطبيق القانون الوضعي وحبس السارق لفتره محددة:

إن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة ... لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس ... فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب مرة أخرى ... وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته عن طريق الحلال أو الحرام على السواء ... بل ويمكنه أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه وقد يكون هذا على الشر مرة ومرات ... فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبتغيه، فذلك هو الذي أراد، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا، ولم يفته أمر ذو بال.

2.
تطبيق حد السرقة وبتر اليد المعتدية المريضة:

إن عقوبة القطع تحول بين السارق وبين العمل مع المجتمع مباشرة حيث سيُفضح السارق ويطلع الناس على ما كان منه ... وبذلك تنقص قدرته على العمل والكسب نقصا كبيرا ... وتضيع فرصة زيادة الكسب على كل حال ... ويصبح نقص الكسب أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال ... والسارق لن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به أو التعاون مع رجل يحمل أثر الجريمة على جسده ... بل وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه ...

إذن فالخاتمة الحتمية التي لا يخطئها حساب كل من يفكر في السرقة:

أن جانب الخسارة الفادحة واقع لا محالة إذا كانت العقوبة القطع ... وجانب الربح المستقبلي بعد الحبس محتمل إذا كانت العقوبة الحبس ... وفي طبيعة الناس كلهم (وليس السارق وحده) ألا يتأخروا عن عمل يحتمل فيه جانب المنفعة ... وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة الفادحة ولا محالة ...

مما تقدم:

§ إن من حق أي مجتمع كفل لأفراده ضرورات الحياة كما ذكرنا ... ووضع عدة حواجز لإيقاف او تبديل عقوبة بتر اليد المستحقة على السارق ... إن من حق هذا المجتمع بعد ذلك أن يعيش افراده في طمأنينة وأمن وأمان واستقرار وسلام ... ولا يعيشون في خوف واضطراب وقلق وتوتر أو يستولى اللصوص على ثمار عمل من يكد ويشقى ....

§
إن العقوبة تتناسب بالطبع مع فظاعة الجريمة ... وجريمة السرقة هي من أشد الجرائم خطورة، فإذا تفشت بين الناس فقد هددوا في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأصبحت حياتهم غير آمنة ... فالسارق كالحيوان المفترس الذي يفتك بكل ما يلاقيه، لذا فجريمته يجب أن تقابل بالقسوة؛ حتى يُقطع دابرها من بين الناس تماماً ... ويكون ذلك مانعاً لمن يفكر في السرقة ... وفى الوقت ذاته تشعر افراد المجتمع المسالمين بالطمأنينة والأمان فيشيع الأمن والاستقرار في المجتمع.

§ إن الإسلام رهّب من السرقة بهذه العقوبة حيث يُفضح السارق ويطلع الناس على ما كان منه ... لأن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع أشد وأنكى ... وأيضاً حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر ... فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع ... والنفس البشرية غير السوية تخشى العقوبة الفورية لقاضى محكمة الأرض الذي لا يقبل التوبة من الجريمة ... أكثر من خشيتها للعقوبة المؤجلة لقاضى محكمة السماء الذي يقبل التوبة.

§
إن الواقع يخبرنا أن ما يحدث بسبب السرقة وما يتبعها من ازهاق للأرواح في عاصمة واحدة من كبريات عواصم أوربا وأمريكا المزودة بقوى الأمن المسلحة خلال سنة مثلا ... يعادل مئات أضعاف ما يحدث في خمسين سنة في السعودية بمساحتها الشاسعة من حوادث قطع ليد السارق ... وكل من زارها يعلم ان الأموال هناك تترك في الطرقات دون حراسة، فلا تجد من يسرقها، أو حتى يزيلها من مكانها على الطريق حتى تأتى الشرطة فتحملها الى حيث يقيم صاحبها ... خوفا من عقوبة قطع يد السارق ... فأي النتيجتين أدعى للأمن وأرفق بالإنسان ؟؟؟

§ بعد كل الذي ذكرناه لا نفهم الهدف من تباكي السيد الناقد على قطع يد السارق التي تمتد وتسرق ممتلكات الغير ... مدعياً إن قطع يد السارق يسيء إلى الإنسانية ويجعل أصحاب الأيدي المقطوعة، حتى بعد توبتهم، عالةً على المجتمع، يعيشون فيه بمرارة ناقمين عليه ويحرمهم من العمل وكسب رزقهم بعرق جبينهم !!!


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير يا اخي الكريم علي هذا الطرح الجيد
واود ان اضيف بعد اذنكم وباختصار ردا علي هذا الناقد الحقود علي الاسلا م ورسوله
فأقول له:

(يَا مُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَحِينَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ!)
متي 7:5
فمنذ متي والمسيحية بها شرائع واحكام رب العالمين وقد ابطلها والغاها بولس..........؟؟؟؟
فليس هناك حرام او حلال..............فقط.... التبرر بالايمان .........الايمان بالصلب والفداء وتجسد الاله
.....
فأين ناموس ووصايا وشريعة الله علي عبده موسي .....؟؟؟؟
والتي تربي ونشأ عليها المسيح نفسه هو وكافة اهله وبنو اسرائيل .......
بل ووصي بها وحث بحفظها وعدم زوال حرف واحد
منها حتي يوم الدينونه (متي 5: 17) و(ومتي 5: 18).................
فمن ارضي بأقواله ووصاياه...؟؟؟؟؟
المسيح المرسل من الله.....
أم
بولس مخترع التجسد والتاليه ومضاهاة الوثنية....؟؟؟
فقد جعل بولس من الناموس لعنة (3: 13)...........ليس هذا فحسب ....
.بل لعن المسيح ايضا.....
اليس المسيح هو القائل:

متي 5 : 30
(وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ،
لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ).......؟؟؟؟؟
يقول القمص انطونيوس فكري في تفسيره :
(الامثال 6: 30)
(لاَ يَسْتَخِفُّونَ بِالسَّارِقِ وَلَوْ سَرِقَ لِيُشْبعَ نَفْسَهُ وَهُوَ جَوْعَانٌ
)
وبينما أن السرقة مرفوضة فالناس لا يبرئون لصاً حتى لو كان جوعاناً لا يستخفون بالسارق ليشبع نفسه.........انتهي)
(المصدر)
اليس المسيح هو القائل:

(اَلسَّارِقُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ،)
يوحنا 10:10
ثم أين انتم من كتابكم الذي تقدسوه.....؟؟؟؟؟؟
اليس هو القائل:


(وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ بِالْحَرَامِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ هُوَ وَكُلُّ مَا لَهُ، لأَنَّهُ تَعَدَّى عَهْدَ الرَّبِّ،
وَلأَنَّهُ عَمِلَ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ
)
يشوع 7:15
يقول
القديس أثناسيوس الرسولي:

عندما أُتهم عخان
بالسرقةلم يحتج أنه كان غيورًا في الحروب، لكنه إذ ثبتت معصيته رجمه الشعب كله بالحجارة[132]]، وأخيرًا صار درسًا حيًا لكل الأجيال من جهة التزام المؤمن أن يبيد كل أثر للخطية في حياته دون مناقشة. لقد أباد يشوع بن نون كل أثر لعخان وكل ماله).... انتهي
(المصدر )
وهذا يعني حكم بالابادة نهائيا من علي وجه الارض وليس بقطع اليد
واخيرا اقول لكم ايها الضالين ان شغلكم الشاغل هو الاسلام ............
فلاَ تَدِينُوا لِكَيْ لاَ تُدَانُوا،

دمتم بخير