اذا قلنا ان القول الراجح في المسئلة هو رأي الجمهور في جواز نكاح الصغيرة فلا مانع من الأخذ بالمذهب المرجوح(عدم الجواز) لكثرة المفاسد التي تتحقق جراء ذلك الغالبة لمصالحه كما سبق تفصيله و حين اذ يكون المذهب الراجح هو مذهب عدم الجواز:

قال الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا : والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا، وفقا لقاعدة (المصالح المرسلة)، وقاعدة ( تبدل الأحكام بتبدل الزمان ) . ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي- أي : قابل للاجتهاد، غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة- كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعا، فلو منع بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعاية، وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعا- فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة، وموقوفة على حسب الأمر .
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...&MarkIndex=3&0