

-
سنُّ ابتداء الزَّواج:
اقتبس الآتي للدكتور خالد المصلح:
وقد غدتِ السِّنُّ القانونيَّةُ للزّواج الأكثرُ انتشاراً في قوانين الدّول وأنظمتها، هي سنُّ الثّامنة عشرة. وﭐلّذي تقتضيه الحكمةُ أن يُراعى في التَّحديد ما تتحقّق به المصلحة وتندفع به المفسدة، وذلك يختلف باختلاف البلدان والبيئات والشّعوب، وغير ذلك من العوامل المؤثّرة. والمقصود أنّه ينبغي في تحديد ابتداء سنِّ الزّواج ملاحظةُ كلّ الاعتبارات المؤثّرة، وعدم التّأثُّر بدعوة المنظّمات أو الهيئات ﭐلّتي لا تُراعي هذه الفروقات، فلكلِّ بلد خصوصيَّاته ﭐلّتي ينبغي ألّا تُهمل. وقد لفت نظري أنَّ أسبانيا، وهي إحدى دول الاتّحاد الأوربيّ، محافظة على أن يكون ابتداءُ سنّ الزّواج فيها أربعة عشر عاماً، رغم المطالبات برفعه من عدّة جهات، فجاء جواب وزيرة الصّحّة الأسبانيّة ليري باخين: «إنَّ إسبانيا ستحافظ على السّنّ القانونيّة للزّواج، عند مستوى 14 عاماً».
أمّا السِّنُّ ﭐلّتي أوصت بها اللّجنة السّعوديّة، المشكَّلة من وزارة الدّاخليّة، ووزارة العدل، ووزارة الشّؤون الإسلاميّة، ووزارة الشّؤون الاجتماعيّة؛ فهي سنُّ السّادسة عشر.
والّذي يظهر لي أنه أقربُ التَّحديدات للسَّلامة، هو تحديد سنِّ ابتداء الزواج بسنِّ ُ البلوغ للذَّكر والأنثى، وهو خمسةَ عشر عاماً، وذلك لما يلي:
أوّلاً: أنّ سنَّ الخامسة عشرة، هو أقرب الأقوال في تحديد سن البلوغ([ فقد اختلف الفقهاء في تحديد سنِّ البلوغ، بعد اتفاقهم على أن السن في الجملة أحد علامات البلوغ.])، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تحديد سنِّ البلوغ، بعد اتفاقهم على أنَّ السن في الجملة إحدى علامات البلوغ، فكان أقصى ما وقفت عليه في تحديد سن البلوغ تسع عشرة سنة، وهو قول عند الحنفية والمالكية، وفي قول آخر إنه خمس عشرة سنة، وهوقول صاحبي أبي حنيفة([ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/96).])، وقول عند المالكية([ ينظر: الشرح الكبير للدردير (3/293).])، وهو مذهب الشافعية والحنابلة([ ينظر: شرح منهاج الطالبين(1/99)، كشاف القناع (6/454).]). فهذه هي السّنّ ﭐلّتي جعلها الله فاصلاً بين الصِّغَر والكبر، ورتَّب عليها أحكامًا، وجعلها بلوغاً للنّكاح، كما قال تعالى:﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾([ سورة النساء، آية:(3). ]).
ثانياً: أنّها السِّنُّ ﭐلّتي يبتدئ بها الميلُ الطّبعيُّ من الرّجل للمرأة، ومن المرأة للرّجل، ولذلك أناط الله به أحكام الاستئذان، صيانةً للعورات فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ﴾([ سورة النور، آية:(57). )، وقال أيضاَ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾([ سورة النور، آية:(58).])، والحُلُم هو «البلوغ، وحال النّكاح»([ تفسير القرطبي (5/34)]).
ثالثاً: أنّ في التّأخير عن هذه السّنِّ حرماناً لمن يرغب في تزويِّج موليِّته بعد قيام المُوجب وهو الحاجة إلى النّكاح.
رابعاً: أنّ هذه السّنّ لها مسوّغاتها الجليِّة المميزة لها، بخلاف سائر التّحديدات، وما يقال من طبيعة المرحلة وما يعتريها من تقلّبات أمر تشترك فيه كلّ التّحديدات المذكورة.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة فداء الرسول في المنتدى المنتدى الإسلامي
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 23-06-2013, 11:33 AM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 05-02-2010, 02:00 AM
-
بواسطة golder في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 21-06-2009, 08:05 PM
-
بواسطة ابو سلمان في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 10
آخر مشاركة: 04-06-2009, 12:46 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات