

-
قال فضيلة الشيخ الشريف بن حاتم العوني في مقال مناقشة مقال للشيخ صالح الفوزان في حكم تنظيم تزويج القاصرات:
http://www.dr-alawni.com/articles.php?show=47
مناقشة مقال للشيخ صالح الفوزان في حكم تنظيم تزويج القاصرات
ليس بإجماعٍ ما وقع فيه مثلُ هذا الاختلافِ القديم، وتَشْذِيذُ أقوالِ أهل العلم المخالفةِ لقول الأكثرين لا يكون بغير ضابط؛ ولا يكون بمجرد دعوى الإجماع المنقوضة بخلاف من خالف؛ لأن خلافهم يدل على عدم وقوع الإجماع؛ إلا إذا كان الإجماع قد سبقهم، ولا دليل على أن الإجماعَ في هذه المسألة قد وقع بين الصحابة في هذه المسألة ليسبق عصر التابعين: عصر ابن شبرمة والبتي.
وهذا النوع من الإجماع ظنيٌّ؛ لأنه ليس من نقل العامة عن العامة (كالإجماع على فرائض الصلاة)، ولا احتفّت به قرائن تجعله يقينيا، بل على العكس، جاء الخلاف الذي يدل على عدم وقوعه أصلا. والإجماع الظني حجة، لكن لا يُضلّلُ من شكّكَ في وقوعه، ونَـفَى انعقادَه، بدليل مقبولٍ مثلُه، كورود الخلاف.
فكيف يُقبل تشذيذُ أقوال إمامين من جلّة فقهاء التابعين ؟! وليس في المسألة إجماع يقيني ولا ظني، ولا أدلة الكتاب والسنة قطعية في الدلالة على خلاف قولهما ؟!
ولا ينفع في هذا الباب الاستكثارُ بحصر أسماء من نَقَلَ هذا الإجماعَ من العلماء ولا التَّقَوِّي بذِكْرِ عددهم، كما لم ينفع في مسألة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد وإيقاعه طلقةً واحدة، والتي نقل الإجماعَ فيها على إيقاعه ثلاثا جمعٌ كبير من العلماء(، ومع ذلك خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)، ومن تابعه كالشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) وغيرهما. فَـنُـقُولُ الإجماعِ المنقوضةُ بالخلاف ليست أدلةً ظنيةً، فضلا عن أن تكون دليلا يقينيا يُجهَّلُ مخالفُه أو يُضَلَّلُ. بل الاستدلالُ بمواطن الاختلاف، وكثرة ادعاء الإجماع في غير محلّه ليس منهجا علميا. وفي مثل هذا الموقف قال الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله قال: «سمعت أبي يقول فيما يُدّعي فيه الإجماعُ: هذا الكذب، من ادّعى الإجماعَ فهو كاذب؛ لعل الناسَ اختلفوا ولم ينتهِ إليه، فيقول: لا نعلم الناسَ اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصمّ،
ولكن نقول: لا نعلم الناسَ اختلفوا، و: لم يبلغني ذلك»
لو افترضنا أن الإجماع صحيح على جواز تزويج الصغيرة، ولو افترضنا أن الأدلة قطعية الدلالة على ذلك أيضًا، فهذا لا يلزم منه منع التزويج في بعض الأحوال، إذا تحققت بسببه مفاسد غالبةٌ لمصالحه. خاصةً مع تبدّل الأحوال والأعراف عن زمن السلف والأئمة المتبوعين، ومع كثرة تحقق المفاسد جرّاءَ ذلك.
و قال: وإن ادعى الكاساني إجماعَ الصحابة في بدائع الصنائع (3/363-364)، محتجًّا بوقائع زَوّجَ فيها بعضُ الصحابة بناتِهم وهنّ صغيرات؛ إذ قد يكون عدم إنكار الساكتين على من فَعَلَ ذلك، لكون المسألة اجتهاديةً يسوغ فيها الاختلاف، ولا يجوزفيها الإنكارُ ولا الإلزام. فمجرّد وقوع ذلك من بعضهم، دون وُرود ذكر من خالفهم لا يكفي لإثبات اتفاقهم. فليس يلزم من تزويج بعض الصحابة للصغيرات، أن يكون الصحابة كلهم يوافقونهم ويصححون تزويجهن.
ولا أقول هذا، ولا أمنع من مثل هذه الدعوى لإجماع الصحابة؛ إلا مع وقوع الخلاف منذ زمن التابعين. خاصةً مع كون مستند القول بجواز تزويج الصغيرات من نصوص الكتاب والسنة أدلةً ظنيةً في دلالتها، وليس فيها دليلٌ يقيني الدلالة. فهذا الخلاف الذي وقع منذ جيل صغار التابعين يشهد بأن المسألة لو كانت إجماعية عند الصحابة، لكان هؤلاء التابعون أَولى من عَرَفَ هذا الإجماعَ، وأَولى من وقف عنده والتزمه. فهم أقرب عهدا بالصحابة، بل قد تتلمذوا على بعضهم، وهم أكثر علما، وأشد احتجاجًا بإجماع الصحابة وتعظيمًا لقبح خلافهم !
و في المقال مزيد من الفائدة.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة فداء الرسول في المنتدى المنتدى الإسلامي
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 23-06-2013, 11:33 AM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 05-02-2010, 02:00 AM
-
بواسطة golder في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 21-06-2009, 08:05 PM
-
بواسطة ابو سلمان في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 10
آخر مشاركة: 04-06-2009, 12:46 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات