ورد أيضا في كتب المفسرين التي استظهرت عموم قوله تعالى(( و اللائي لم يحضن)) لمن لم تحض أصلا بعد من البالغات:
تفسير البقاعي ( هـ 885_809 )
واللائي لم يحضن} أي لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً.)
http://www.al-eman.com/تفسير البقاعي...?d-2619820-p=1

تفسيرالسعدي (رحمه الله)(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)
:{‏وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}
‏ أي‏:‏ الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر.
http://www.al-eman.com/الكتب/تفسير ا...1657&c&p1#s181
وورد دخول من تحض من البالغات في عموم قوله و اللائي لم يحضن في كلام الفقهاء:
الروض المربع شرح زاد المستقنع:
في معرض مسئلة من ارتفع حيضها و لم تدري سببه من المعتدات أورد كلام الامام الشافعي :
قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) فعدتها أحد عشر شهرا (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة؛لدخولها في عموم قَوْله تَعَالَى:(وَاللائِي لَمْ يَحِضْن)
http://shamela.ws/browse.php/book-1679/page-605
الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي450_505هـ
فَإِن تَأَخَّرت حَيْضَتهَا من الصغر فَلم تَحض أصلا فعدتها بِالْأَشْهرِ لعُمُوم قَوْله تَعَالَى(واللائي لم يحضن)
http://shamela.ws/browse.php/book-6128/page-2666

شرح زاد المستقنع للشنقيطي
الحالة الثانية: أن تبلغ ولا يظهر بها حيض، كما لو بلغت الخامسة عشرة على الصحيح وقد بينا خلاف العلماء رحمهم الله في سن البلوغ، فإذا بلغت -مثلاً- خمسة عشرة سنة على القول بخمسة عشرة سنة، أو سبعة عشرة سنة في مذهب الحنفية في التفريق بين الذكر والأنثى، وثمانية عشرة سنة كما هو مذهب المالكية، فإذا بلغت ولم تحض فحينئذ قال طائفة من أهل العلم: إننا نستصحب حكم الأصل: أن التي لم تحض لصغرٍ تعتد بالأشهر لآية الطلاق، فإن الله تعالى بين في آية الطلاق أن اليائسة من الحيض والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر، فإذا ثبت أن المرأة في صغرها لم تحض فبالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجر معها دم حيض استصحب الأصل، فبلوغها لم يؤثر في الحكم شيئاً؛ لأنها لا زالت غير حائض، والله يقول: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] فبين أن اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، وهذه لم تحض، فتبقى على حكم الأصل فتعتد ثلاثة أشهر، وهذا كما نص عليه المصنف رحمه الله وهو قول طائفة من أئمة العلم من السلف والخلف.
http://shamela.ws/browse.php/book-7696/page-5643

الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين:

قوله: «وعدة من بلغت ولم تحض» عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فهو عام حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة، ولم يأتها الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وإن قدر أن لها ثماني سنوات وفارقها زوجها فلا عدة عليها؛ لأنها ليست ممن يوطأ مثلها.
http://shamela.ws/browse.php/book-10649/page-5582
فمن قال أن هذه المسئلة حديثة فهو مخطيء فانها ان لم تكن معروفة بأسبابها و أبعادها الطبية فهي معروفةبالعرف بين النساء و ليس من قول الجهلة بالشرع بل هو قول لائمة من السلف و الخلف فمن قال ذلك فعليه مراجعة معلوماته كما أني أعود عن قولي اعجاز علمي الذي قلته بأول مشاركة لأنها ان كانت تصدق على حقيقة علمية ألا أنها كانت معروفة في الماضي عرفا بين النساء .
كما لو قيدها أحد بأسباب النزول فهذا لا يصح فمعلوم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و يدل ادخال المفسرين والفقهاء لهذه الحالة في عموم الآية على صحة تطبيق ذلك هنا.