زواج الصغيرة بالإكراه؟

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

زواج الصغيرة بالإكراه؟

النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: زواج الصغيرة بالإكراه؟

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    1,863
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    21-08-2025
    على الساعة
    12:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين





    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سائل مشاهدة المشاركة
    انا أعرف المقالة ل سمير بن خليل المالكي المكي الحسني في صيد الفوائد و أ،ا قرأتها البارحة في جزئين . و لا أقبلها بتاتا و هذه هي المشكلة
    لا تقبلها لأنك لا تفهمها

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سائل مشاهدة المشاركة
    ففي كتابته خلط ... و لا نعرف هل هذا حرام أم حلال.

    ويبدو بضفة عامة أنه قال على أن الأب يستطيع تزويج بنته الغير بالغة رغما عنها
    وهذا هو الذي يزعجني
    مما يعني أن كل القصص حول الطقس و المناخ و النضج السريع و رضا البنت لا ينفع

    الكاتب يعرض جميع الاراء فى كل مسألة ثم يرجح أحدهم وليس ذنبه أنك لا تفهم ما يكتب أو أنك لا تفهم فى الفقه





    هذه مسألة فقهية فيها خلاف
    ليست فيها الحكم صريح فالفصل فيها يكون الاجماع على المصلحة الغالبة من وجهة نظر الفقهاء وولى الامر

    فلم تأتى أية أو حديث تقول زوجوا الفتيات صغاراً أو عند سن معين على سبيل المُطلق أو بمَن يضرهُن ولكن وصىَّ بذى الدين والخُلق
    وهو متروك لرؤية ولى الامر فيما يراه من مصلحة وكفائه وهذا هو الغالب لولى الامر الذى يُنتظر منه الحفاظ على مصلحة ابنته وهذا ما أراده الشارع الحكيم
    ولا يكون غير هذا من شذوذ أولياء الامور الذين يريدون مصلحة أنفسهم مقياس أو حُكم سلبى على هذه المسائل والآ نظرنا بنفس المنطق الى الفتيات الذين يَكبُرن فى السن والعلم والنضوج العقلى والفكرى والانفتاح والحرية ويتزوجن عرفياً ضاربين بمصلحتهن عرض الحائط مضيعين حقوقهن وحقوق أهلهن وحقوق ابناءهن


    وقد أخترت من المقال السابق ما يبين ذلك

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء الرسول مشاهدة المشاركة
    وكتب / سمير بن خليل المالكي المكي الحسني
    http://www.saaid.net/Doat/samer/10.htm
    اقتباس
    المسألة الأولى
    " إكراه المرأة على الزواج بمن لا ترغب "

    وهذه المسألة قد حصل فيها خلاف قديم ،
    اقتباس
    لكن هذا الحكم مقيد بشروط / أهمها : الكفاءة ، كما نص عليه ابن المنذر وغيره ، وسيأتي الكلام عن معنى الكفاءة المعتبرة في النكاح في المسألة التالية ، إن شاء الله تعالى .
    اقتباس
    وسئل أيضا عن اليتيمة التي لم تبلغ ، هل يزوّّّّّجها الحاكم ؟ فأجاب " إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء من العصبات والحاكم ونائبه ، في ظاهر مذهب أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ... " .
    إلى أن قال " ثم الجمهور الذين جوزوا نكاحها لهم قولان ، أحدهما ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : أنها تزوج بدون إذنها ، ولها الخيار إذا بلغت .
    والثاني ، وهو المشــهور في مذهب أحمد وغيره : أنها لا تزوج إلا بإذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت .
    وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة ، كما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تستأذن اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " فهذه السنة نص في القول الثالث الذي هو أعدل الأقوال ، أنها تزوج ، خلافاً لمن قال : إنها لا تزوج حتى تبلغ فلا تصير يتيمة .
    والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك ، إذ البالغة التي لها أمر في مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل ، ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته ، ولأن ما بعد البلوغ ، وإن سمي صاحبه يتيماً مجازاً ، فغايته أن يكون داخلاً في العموم . وأما أن يكــون الــمراد باليتيمة : البالغة ، دون التي لم تبلغ ، فهذا لا يسـوغ حـمل الـلفظ عليه بحال ، والله أعلم " اهـ باختصار من مجموع الفتاوى [ 32/44- 46 ] .
    قلت : الذي يظهر لي ، والله تعالى أعلم ، أن اليتيمة البكر تزوج ، كما نصت عليه الآيات ، وكما في حديث " إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " وحديث " تستأمر اليتيمة في نفسها " .
    لكن هل تجبر على النكاح ؟
    الصواب أنها لاتجبر لهذين الحديثين ، ولعموم الأحاديث الأخرى في استئذان البكر واستئمار الثيب ، وليس في الآيات ما يدل على أنها تجبر ، ولا إجماع على ذلك ، فنقول : لا تجبر على النكاح .
    لكن كيف يصح أن تستأذن أو تستأمر وهي لا تعقل ؟
    نقول : إذا بلغت سناً تعقل فيه وتستأذن فيه ، ويكون لها فيه رأي وقول ، فإنها حينئذ تزوج بإذنها ، وقد تقدم قول ابن قدامة أنها إذا بلغت تسعاً ، وكلام ابن تيمية يشير إلى ذلك ، بخلاف الصغيرة التي لها أب ، فإنها تزوج ولو كانت في المهد ، لكن ذلك متوقف على وجود الغبطة والمصلحة للصغيرة ، وكون الزوج كفؤاً لها غير معيب . والله أعلم .
    اقتباس
    القسم الخامس : البكر البالغ
    وهذه قد اختلف في حكم إجبارها اختلافاً كبيراً ، فممن رأى إجبارها إذا زوّجها أبوها : الإمام أحمد في رواية ، والشافعي ومالك .
    وممن منع ذلك : الإمام أحمد في رواية أخرى ، والأحناف والظاهرية . انظر المغني [ 9/399 ] والمحلى [ 9/460 ] وفقه السنة [ 3/130 ] .
    وقد بوب البخاري في صحيحه [ 12/318 ] بقوله " باب لا يجوز نكاح المكره " ثم استدل بحديث الخنساء بنت خدام ، وحديث استئذان البكر .
    وقال ابن عبدالبر " واختلفوا في الأب : هل يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا ؟ .
    فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .
    وحجتهم : أنه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة ، كان له أن يزوجها وهي كبيرة ، إذا كانت بكراً ، لأن العلة البكورة ، ولأن الأب ليس كسائر الأولياء ، بدليل تصرفه في مالها ونظره لها وأنه غير متهم عليها ..."
    إلى أن قال " ومن حجتهم أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها " . لأن فيه دليلاً على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها ، وهي البكر ذات الأب .
    وكذلك قوله " الثيب أحق بنفسها " ، فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها ، وهو الأب " .
    إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
    ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. "
    إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] .
    قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .
    وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع ، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام .." إلى أن قال " وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأي مودة ورحمة في ذلك ؟ " . اهـ . انظر مجموع الفتاوى [ 32/22-25 ] .
    وقال ابن تيمية في موضع آخر " ليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه ، إذا كان كفؤاً لها باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان ، وهو مما حرمه الله ورسوله ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النســاء أن ينظروا في مصلحة المرأة ، لا في أهوائهم .. " انظر مجموع الفتاوى [ 32/52 ] .
    واختار المنع من إجبارها كذاك ابن القيم ، واستدل عليه بالأحاديث ، وقال " وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته .." ثم أطال رحمه الله في تقرير المسألة والاحتجاج على هذا القول بنحو ما تقدم عن شيخه ابن تيمية ، رحمهما الله تعالى . انظر زاد المعاد [ 5/88-91 ] .
    اقتباس
    لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها ، مســتدلين بحديث عائشــة رضي الله عنها ، وقد ذكرنا الفرق .
    وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى .
    وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." .
    ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار .
    قلت : كلام الشيخ العثيمين في منع إجبار البكر البالغ , موافق لعموم الأدلة , وهو اختيار أهل التحقيق , كما تقدم , لكن قوله في منع تزويج البكر الصغيرة غير صواب , فقد تقدم كلام الأئمة في جواز ذلك , وحكاية الإجماع عليه , وقد دلت عليه أيضا نصوص الكتاب والسنة .
    أما نصوص الكتاب , فقد ذكرنا آيتي سورة النساء , في حكم تزويج اليتيمة , وهي الصغيرة التي لم تبلغ , وما جاء في سبب نزولها , وهي صريحة في بيان المقصود .
    فإذا صح تزويج اليتيمة , كان تزويج الصغيرة التي لها أب من باب أولى .
    اقتباس

    مســألة : ماذا تفعل البنت إذا أكرهت على الزواج ؟
    يكثر في هذا الزمان ، خاصة في الوسط القبلي ، إكراه البنات على الزواج بمن لا يرغبن فيه من الرجال ، وتحجر البنات على أبناء العمومة قسراً ، مع كونهن بالغات عاقلات راشدات ، أبكاراً أو ثيبات .
    وقد تقدم أن إكراه الفتاة وإجبارها على من لا ترغبه يعد ظلماً لها ، وتعدِّياً على حقوقها ، أعظم جرماً من التعدي على مالها من غير وجه حق .
    وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الخنساء بنت خدام ، لما أكرهها أبوها ، وبوب البخاري لهذا الحديث بقوله " باب : إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود " . صحيح البخاري مع الفتح [ 9/194 ] .
    وقد جاء في السنن أحاديث أخرى تؤيد حديث الخنساء ، منها :
    1 – حديث ابن عباس رضي الله عنهما " أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة , فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبــو داود [ 2096 ] وابن ماجه [ 1875 ] و أحمد في المسند [ 1/273 ] .
    لكن أعله أبو داود وغيره بالإرسال . وانتصر له ابن القيم في تهذيب السنن [ 3/40 ] وصحح الحديث .
    2- حد يث عائشة رضي الله عنها في قصة الفتاة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته , فجعل الأمر إليها , فقالت " قد أجـزت ما صنع أبي , ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء " . رواه النســائي [ 6/87 ] وابن ماجه [ 1874 ] .
    قلت : وفي هذه الأحاديث فائدة : أن الفتاة لها أن ترفع أمرها إلى القضاء إذا أكرهت على الزواج , بكراً كانت أم ثيباً , وأنه لا حرج عليها في ذلك ولا لوم , فقد فعله من هو أفضل منها من النساء , في أفضل القرون , ولو كان عيباً لما أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على مقاضاة آبائهن .
    وليس في اعتراض الفتاة على أبيها , أو غيره من الأولياء , ومقاضاته عقوق أو شبهةعقوق , بل هو أمر محمود ممدوح أن ترفض من تكرهه ولو كان كفئاً لها , لأنها إن عاشرت من تكرهه , فقد لا تؤدي حقه , وقد تعصيه , أو تنشز عليه , أو تمنعه من نفسها , وكل ذلك من الذنوب التي تقربها إلى النار , وتجعلها عرضة لسخط الجبار .
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء " رأيتكن أكثر أهل النار " ثم ذكر سـبب ذلك فقـال " تكثرن اللعن وتكفرن العشير " . رواه البخاري [ 3/257 ] .
    ولهذا خالعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس زوجها , وعللت ذلك بقولها " إني أكره الكفر في الإسلام " . رواه البخاري . انظر الفتح [ 9/400 ] .
    وتعني : أنها تكره أن تكفر العشير , وهو الزوج , وأن لا تؤدي حقه .
    وإذا جاز للمرأة أن تخالع زوجها , بعد زواجها , وربما يكون لها منه أولاد , ولا يعد ذلك منها إثماً ولا عيباً , إذا خافت أن لا تقيم حدود الله معه , فلأن تقاضي أباها ووليها قبل ذلك وترد نكاح من لا ترغب , من باب أولى .
    وفي الحديث الآخر " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان , لعنتها الملائكة حتى تصبح " . رواه البخاري [ 9/258 ] ومسلم [ 1436 ] .
    وفي لفظ " إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها " .
    وروى الترمذي [ 1174 ] من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه , قاتلك الله , فإنما هو دخيل عندك , يوشك أن يفارقك إلينا " .
    قال ابن تيمية " ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه ، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه ، كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة ، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ، ولا يمكن فراقه " اهـ . مجموع الفتاوى [ 32/30 ] .
    هذا واللهُ أعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 15-03-2013 الساعة 11:05 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    هل الله يُعذب نفسه لنفسههل الله يفتدى بنفسه لنفسههل الله هو الوالد وفى نفس الوقت المولوديعنى ولد نفسه سُبحان الله تعالى عما يقولون ويصفون

    راجع الموضوع التالي


زواج الصغيرة بالإكراه؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فطائر التوت الصغيرة
    بواسطة مريم في المنتدى مائدة المنتدى
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-10-2013, 10:13 PM
  2. المسيح إله...!!!!!و لكن بالإكراه
    بواسطة منارة الاسلام في المنتدى حقائق حول عيسى عليه السلام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 15-06-2010, 05:53 PM
  3. المعلمة الصغيرة
    بواسطة مريم في المنتدى قسم الأطفال
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-02-2010, 02:07 AM
  4. الرد على شبهة انتشار الإسلام بالإكراه
    بواسطة المسلم الناصح في المنتدى الذب عن الأنبياء و الرسل
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:43 PM
  5. الباشا والاسرة الصغيرة
    بواسطة الريحانة في المنتدى الأدب والشعر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-05-2005, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

زواج الصغيرة بالإكراه؟

زواج الصغيرة بالإكراه؟