نيابة عن الباشمهندس طارق :)

كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى :

وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين‏.‏ حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال‏:‏ من فعل ذلك فإنه يقتل‏.‏ وقيل له عن مالك‏:‏ إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك‏.‏ وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا‏:‏ إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها‏.‏ والله أعلم‏.‏

إنما نص على بنته من الرضاع : يقصد الزواج من بنت رضعت من المرأة التي زنا بها .