اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yaseenqadi
بارك الله فيك , الله يجزيك الخير . الموضوع هذا مهم جدا !!
انا انتبهت كتير لموضوع تزويج الصغيرة واللي صار شبهة معروفة عند غير المسلمين وصارت عندهم حاجة سهلة في الطعن في الإسلام .
هذا هو ديننا المرأة مع الرجل كالاعمدة في البنيان , اذا علمناها صح بتطلع صح .
لانه هالايام المرأة عندها بيكون مشكلة انه تقوم بتقديم للضيوف شيء وهي بتعتقد انه احراج لمكانتها وانه عيب او حرام , لا ! ما هي ست بيت وصاحبة البيت وهي تقوم بالواجب مضبوط الكلام ؟؟؟ ولا يعني الراجل بس الواجهة وهو بس يقول شاي ويجيبوا الشاي وانتهينا ؟ ومشكلة اخرى وهي تدخل رجال مجتمعنا الجاهل (مش كله ) بحياة المرأة وانا بقول خلوها بحالها بيكفي مرار الايام . وعلى فكرة حكاية تزويج البنت لرجل اكبر منها بكتير فانا والكثيرين بنعتبرها مشكلة كبيرة وجريمة وانا الصراحة ضدها .
واتمنى ان يقوم المشرف بتثبيت الموضوع لانه مهم حتى للمسلمين وللمسلمين الجدد ولغير المسلمين .
شكرا اخي الكريم
وازيدك فيما يخص المرأة في الضيافة روى ابن حبان في صحيحه هذا الحديث بسنده الى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ[ والصور : النخلات المجتمعات ] ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ.
قال محقق صحيح ابن حبان
إسناده صحيح على شرطهما اي البخاري ومسلم ، والد وهب -وهو جرير بن حازم- في روايته عن قتادة ضعف، وهذا ليس منها -لانه عن محمد بن المنكدر- . والصور: الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران. انظر "النهاية". انتهى
وذكر ابن حبان لهذه القصة رواية اخرى قوية قبل هذه الرواية في صحيحه وكذلك بعده رواية اخرى جيدة .
وقال الشيخ الالباني
أخرجه - كذلك - أبو يعلى في " مسنده والطحاوي في " شرح المعاني من طريق محمد بن المنكدر عنه وإسناده صحيح والحميدي في " مسنده من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل : أنه سمع جابر بن عبد الله به نحوه أتم منه والزيادة له وإسناده حسن ومن هذه الطريق أخرجه أحمد أيضا .
فها الحديث حديث قوي له طرق كثيرة جيدة يثبت ان للمراة ان تضيف ولا يعاب هذا خاصةً اذا كانت في بلد العرف عندهم ان لا يعاب هذا التصرف والاسلام يحترم العادة والعرف اذا لم ياتي نص يحرم فما بالك وقد اتى نص ليس فقط لا يحرم بل يدل على الجواز .
اما اذا ورد نص شرعي من الكتاب والسنة عى التحريم فلا اعتبار للعادة والعرف ولكن لم ياتي نص على الحريم بل على الجواز في ان تضيف المراة الرجال . وانظر الهامش رقم أ
..............................
أ- جمهور علماء الاسلام بما فيهم الحنابلة يرون العرف والعادة من المعتبرات في الشريعة الإسلامية اي لهما اعتبارولذلك قال الفقهاء العادة محكمة والعرف في الشرع له اعتبار واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة انقل اهمها من ذلك ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما سمع مقالة راس المنافقين ابن ابي سلول واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف , بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك الرجل لم يصرح تماماً بالكفر مع ان كلمته هي اقرب للكفر ان لم تكن كفر .
وفي مسند احمد بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وهذا يعني ان النبي اقر عرفهم في البيع وهو البيع بالسلف"بالاجل" ولكن اشترط عليه بعض الشروط .
وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . اي بالعرف الذي يعارض نصا شرعيا صريحا قاطعا اي مسكوت عنه في الشرع .
وحتى نجد في كتاب ربنا اشارات قوية جداً في اعتبار العادة والعرف مثل قوله تعالى " خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين"199 الاعراف .
قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والعرف اسم مرادف للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه النفوس أي لا تنكره إذا خليت وشأنها بدون غرض لها في ضده، وقد دل على مرادفته للمعروف قول النابغة:
فلا النكر معروف ولا العرف ضايع فقابل النكر بالعرف، . وقال تعالى "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 179 وفي تفسيرها روي عن ابن عباس باكثر من اسناد جيد قوله في تفسيره لعبارة ابتاع بالمعروف الذي يقبل الدية، ذلك منه عفوٌ واتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفي له من أخيه بإحسان انتهى وهذا يعني ان الله اعتبر مسالة الديات وقبولها ومقدارها مسالة تخضع للعرف وهو ما تعارف عليه الناس وهو العرف . فللاختصار المعروف هو ماعرف شرعا او عرفا ولم يرد نص شرعي يخالفه او عرف من كلاهما أي من الشرع والعرف .
المفضلات