اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسيحي جريء مشاهدة المشاركة
رح اتاكد من اجابك في تفسير القرطبي
قول جميل أحييك عليك

لكن نرجو أن ـفعل ذلك في كل أمر قبل كتابته
والتأكد و التمحيص في كل مسألة قبل أن تقوم بنقلها وطرحها

تفضل من هنا موقع تفسيرات القرآن الكريم ويوجهك هنا الى تفسير الامام القرطبي
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...1&LanguageId=1


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسيحي جريء مشاهدة المشاركة
قال القرطبي في تفسيره : (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ) أي : يَقْهَرْهُنّ . (فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لَهُنّ (رَحِيمٌ) بِهنّ . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير (لَهُنّ غفور) بِزِيادة " لَهُنّ " . اهـ .

لهن هنا زائده على الايه
ليس موضو ع الحوار حاليا
نحن بصدد ادعائك جواز الاكراه وقد رددناه عليك
كل سؤال يطرح في موضوعه و في مكانه

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسيحي جريء مشاهدة المشاركة
طيب اريد نص صريح على جلد الذي يقوم بارغامهن على البغاء

سوا من القران او السنه
تم وضعه في الاستشهادات السابقة
أكرره لك هنا مرة أخرى

قال الإمام البخاري : باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا.

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
.