- بل ورد نصح قرآني صريح بافضلية الرجل على المرأة :
( بما فضل الله بعضهم على بعض ) ..
تفسير ابن كثير : اي ان الرجل هو القيم على المراة و الحاكم عليها ورئيسها ومقومها اذا اعوجت
- بما فضل الله بعضهم على يعض- لان الرجل افضل من النساء و الرجل خير من المراة لذا كانت النبوةمختصة بالرجال وكذا الملك الاعظم لقوله عليه الصلاة والسلام - لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة-
وكذا القضاء ، - بما انفقوا من اموالهم - اي النفقات من المهور والكلف التى اوجبها الله عليهم لهن
فالرجل افضل من المراة في نفسه وله الفضل عليها والافضال ..
تفسير الطبري : يعني بما فضل الله به الرجال على ازواجهم بما انفقوا من نفقات نافذوا الامر عليهن ..
وما ورد عن اهل التاويل :
- حدثنا المثنى قال ، حدثنا اسحاق قال ، حدثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك - بما فضل بعضهم على بعض- اي فضل الرجال بنفقتهم و سعيهم .
- حدثنى المثنى قال ، حدثنى حبان بن موسى قال ،اخبرنا ابن المبارك قال سمعت سفيان يقول
- بما فضل بعضهم على بعض - قال بتفضيل الله الرجال على النساء ...
فهل هناك تعارض بين هذه الاية و الآية التى اوردتها من سورة النساء ؟!
و معلوم ان الحاكم افضل من المحكوم قدرا و مكانة ..
اتمنى تفهمني ان كنت فاهمة غلط !!
- لم اقل ان الشريعة ( شجعت على الضرب ) بل قلت اجازته ولا ينكر احد جواز الضرب للعلاج
بل ان العلماء في مسالة علاج النشوز للزوجة اختلفوا على قولين وهما : الترتيب او التخيير ..
فمنهم من قال يجوز لزوج ان يهجر قبل ان يعض و له ان يضرب قبل ان يهجر .
ومنهم من قال لابد له من التدرج بين الوعظ والهجر و الضرب ..
- علاج نشوز الزوج حسب الشريعة الاسلامية معلوم ومحدد ..
( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير)
سبب نزول هذه الاية :
عندما خشيت سودة رضي الله عنها طلاق النبي لها فتنازلت عن ليلتها و حقها في المبيت ..
واستدل العلماء بهذه الاية على جواز ان تسقط الزوجة بعض حقوقها من نفقة ومبيت استرضاء لزوجها ولها ايضا ان تعطيه مال ..
وقد يكون هناك طرق اخرى للصلح لكن هذه الطرق الغالبة و المحدده عند العلماء ..
- لا تعنيني الجاهلية ولا الحضارات السابقة لانها كلها قوانين وضعية ، فيعنيني الشريعة الاسلامية
الصحيحة و فهما بشكل واضح دون تعارض ..
و جزاك الله خيرا ..
المفضلات