اقتباس
أشكر حضرتك على الشرح بس بردوعندى إستفسار... لو واحده تحب زوجها و لا ترغب بغيره و طلقها ثلاث مرات ماذا تفعل؟؟ خلاص كدا!
يعنى لو لم تتزوج بأخر زواج رغبهو كان زواج لمجرد الرجوع سوف يحسب عليها زنا؟؟ او يحسب باطلا و بالتالى لا يحق بردو رجوعها لزوجها؟
يعنى على كدا كل الناس إلى عملت كدا و بتعمل كدا هما غلط؟؟(هو انا الصراحه معرفتش المعلومه دى غير من فيلم لعادل إمام و بعدين جارتنا وضعت فى هذا المأذق و طلقها زوجها ثلاث مرات و كانت ترغب بالعوده مره اخرى و واجهت مشاكل فى إنها تتزوج بشخص و زهب زوجها يبحث على رجليقبل الزواج على الورق فقط لإنه لم يكن يتحمل فطره ان تكون زوجته مع رجل اخر...و كان هذا درس العمر له طبعا بس اعتقد إنها فى النهايه تزوجت على الورق فقط و لم يمسسها الزوجالثانى هذا حتى طلقها و فاتت عدتها و رجعت لزوجها...
ما الحكم هنا... ما هو اكيد إن إستمرار رغبه الزوجه فى الرجوع لزوجها الذى طلقها لا يمكن فى نفس الوقت هتقدر تفتح قلبها و ترغب فى رجل اخر حتى يكون زواج رغبه نيته الإستمرار... فقد ذهب البشر فى التحايل على تشريع الله!! و لا اعنى الدين الإسلامى بكلامى هذا انا اعلم إن مهما كانت القوانين هينه او صعبه يوجد دائما البشر الذى يكسر القوانين إحنى بشر و محدش معصوم.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
البقرة:229/230
.


قال الإمام / محمد متولي الشعراوي رحمه الله

قال الحق: { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } وبعدها قال: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }. وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }. وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس؛ فلا يمكن أن يرجع كل منهما للآخر بسهولة. لقد أمهلهما الله بتشريع البينونة الصغرى التي يعقبها مهر وعقد جديدان فلم يرتدعا، فكان لابد من البينونة الكبرى، وهي أن تتزوج المرأة بزوج آخر وتجرب حياة زوجية أخرى. وبذلك يكون الدرس قاسياً.

وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية، فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجاً كامل الشروط من عقد وشهود ومهر، لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسية بينهما، وذلك هو " المحلل " الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام.

فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على الاثنين، فليس في الإسلام محلل، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة، وليس له حقوق عليها، وفي الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق، لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما تمثيل زوج، والتمثيل لا يُثبت في الواقع شيئاً. ولذلك قال الحق: { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }.

والمقصود هنا النكاح الطبيعي الذي ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل. وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهي استحالة العشرة، وليس لأسباب متفق عليها، عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التي كانت في عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات. { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } أي أن يغلب على الظن أن المسائل التي كانت مثار خلاف فيما مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل، وأخذا درساً من التجربة تجعل كلا منهما يرضى بصاحبه. وبعد ذلك يقول الحق: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ... }

.


ونسأل هنا : هل الشخص الذي يعرف انه لو طلق امرأته سوف تتزوج شخصاً غيره (وتعاشره جنسياً) سيتهاون في طلاقه منها ؟ ام انه سيفكر بدلاً من المرة مليون ؟

ولو انه فعل ذلك بسهولة ، إذن فهو لا يحبها ولا يريدها زوجة له .. وهذا افضل لهما ، قال الله عز وجل : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا .

ولو انها تحبه كما تقولين فلتفعل ما يرضيه وما أمرها ربها .


اقتباس
بس عندى سوئال تانى... بخصوص الطلاق ثلاث مرات...
هل لو نطق الزوج من اول مره و قال : "إنتى طالق بالثلاثه" يحسب هذا إنه تم الطلاق ثلاث مرات؟؟ و يجب لإرجاعها ان تتزوج بأخر بردو؟
ولا الكلام ده بتاع افلام و بس و لاذم يتم الثلاث مرات على ورق و تكون ثلاث مرات منفصلين؟
يقول ايضاً فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله

قول الرجل لزوجته أنت " طالق ثلاثاً " يُعتبر ثلاث طلقات أم لا؟ نقول: إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق، يطلق الرجل زوجته مرة، ثم تمضي فترة من الزمن، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية، وتمضي أيضا فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات، وإنما هي طلقة واحدة، صحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه جعلها ثلاث طلقات؛ لأن الناس استسهلوا المسألة، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا، لكنهم لم يكفوا، وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن وهو { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }.

وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة، أن الحق سبحانه يعطي فرصة للتراجع. وإعطاء الفرصة لا يأتي في نفس واحد وفي جلسة واحدة .

.


اقتباس
ارجوكم محدش ياخد كلامى بمعنى وحش انا بجد بسئل للفهم.
تحت امرك في أي استفسار استاذة (محبة الناس) .