عن عبد الرحمن بن البيلماني " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته "

قال الطحاوى فى تعليقه على الحديث السابق : " والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال , فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم . ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع , قطع كما يقطع في مال المسلم . فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يجيء في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام ". [شرح معانى الآثار : (3/195) ]