

-
عن عبد الرحمن بن البيلماني " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته "
قال الطحاوى فى تعليقه على الحديث السابق : " والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال , فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم . ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع , قطع كما يقطع في مال المسلم . فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يجيء في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام ". [شرح معانى الآثار : (3/195) ]
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة دفاع في المنتدى منتديات الدعاة العامة
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 25-11-2010, 09:54 PM
-
بواسطة طالب عفو ربي في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 21-11-2010, 11:28 AM
-
بواسطة كلمة سواء في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 21-10-2010, 01:37 AM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-06-2010, 02:00 AM
-
بواسطة هشيم في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 5
آخر مشاركة: 08-04-2008, 03:07 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات