تعريف الزنا هكذا (غير دقيق) تماما
إلى حضرتك التعريفات الشرعية المضبوطة لكلمة (الزنا) :
* تعريف الزنا عند المالكية :
انتهاك الفرج المحرم بالوطء المحرم في غير الملك ولا شبهة الملك
ويعرفه ابن رشد وهو فقيه مالكي بأنه : (كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين)
* تعريف الزنا عند الشافعية :
وطء مكلف عامد عالم بالتحريم في قبل محرم لعينه مشتهى طبعا مع الخلو من الشبهة.
ويعرفه الشيرازي الإمام الشافعي بأنه : (وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك وهو عاقل مختار عالم بالتحريم)
* تعريف الزنا عند عند الحنابلة :
تغييب حشفة ذكر بالغ عاقل في احد الفرجين ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة
* تعريف الزنا عند عند الحنفبة :
وطء الرجل المرأة في القبل بغير ملك ولا شبهة
ويقول ابن الهمام الحنفي أن الزنا هو : (إدخال المكلف الطلع قدر حشفته قبلا مشتهى بلا ملك أو شبهة ملك)
* أما الشيعة الامامية فالزنى عندهم : (إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا)
يتبين لنا من التعاريف السالفة أن :
كل المذاهب الإسلامية (بما فيها الشيعة) متفقة على تعريف الزنا الذي هو تغييب الذكر في أحد الفرجين في غير (عقد نكاح صحيح) ولا (شبهة عقد) ولا (ملك يمين)
وإذا كانت المذاهب الثلاث المالكية والحنابلة والشافعية يعتبرون الوطء سواء في القبل أو الدبر زنا .... فان الحنفية يقولون بغير ذلك ويعرفون الزنا بأنه هو الوطء في القبل دون الدبر
وبصفة عامة فان كل المذاهب اتفقت على ضرورة وجود عنصرين لقيام الزنا
وهما (الوطء الحرام) والتعمد
و(الوطء المحرم) هو كما عرفه فقهاء الإسلام :
وطء الرجل المرأة في الفرج بحيث تغيب الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث مع عدم وجود (عقد نكاح) أو (ملك يمين) أو (شبهة نكاح)
من خلال هذا التعريف يتضح جليا أنه :
1- من أهم الأركان التي تقوم عليها جريمة الزنا , ضرورة حصول وطء محرم, ويتحقق ذلك بإيلاج الحشفة في الفرج .... وقد اتفق جمهور الفقهاء على كون الإيلاج عنصر رئيسي لوقوع فعل الوطء المشكل للركن المادي لجريمة الزنا .... أما ما يسبقه من المقدمات المثيرة للغرائز كالعناق والقبلات والمفاخذة فلا تشكل الركن المادي لهذه الجريمة لانعدام الإيلاج
2- حرف العطف (أو) يفيد التغاير ... مما يعنى أن (عقد نكاح) يختلف عن (ملك يمين) ويدل على جواز وطء ملكات اليمين بلا عقد
قال تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) {المعارج :29 -30}
قال ابن العربي في أحكام القرآن : فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح أو ما ملكت اليمين. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : أن قوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل. انتهى
أما عقد النكاح السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يشمل ملك اليمين .... والتسري بملك اليمين كان شائعا في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير عقد نكاح.
هذا للتوضيح يا ضيفتنا الكريمة
فلا تضارب بينى وبين الحبيب Eng.Con
وأعتقد وضوح الصورة الآن
بعد (الفهم الدقيق) لمعنى كلمة (الزنا) شرعا
مع تحياتى وتقديرى
Doctor X
المفضلات