اقتباس
فهل يعني هذا إخوتي الكرام أن نساء الرجال غير المحاربين وأطفالهم يجوز استرقاقهم
حيث هذا ما فهمت من الفقرة الأولى
لا طبعا ..... فهذا فهم مغلوط يا أخانا الفاضل
فلإسلام لا يبيح سبى واسترقاق البشر لمجرد المخالفة في الدين ، فلا يبيح هذا الأمر إلا للمحاربين من الرجال الكفار ومن معهم من النساء والأطفال في دار الحرب فقط ..... أما غير المحاربين فلا سبي عليهم في الإسلام أصلاً
فلا يجوز لمسلم أن يتعدى على رجل أو امرأة من أهل الذمة (بأي نوع من أنواع الاعتداء كالقتل أو نهب الأموال أو الإسترقاق أو الضرب أو الإغتصاب) ما داموا غير محاربين للمسلمين ويدفعون الجزية المفروضة
اقتباس
الفقرة الثانية فهمت منها أن الذميين كلهم يتم استرقاقهم مع ضرب الجزية على رؤوسهم في نفس الوقت
فهم خاطىء بالطبع أخانا الفاضل
من قال باسترقاق أهل الكتاب كلهم سواء كانوا محاربين أو غير محاربين ؟؟
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) غير المحاربين لا يسترقون بل يدفعون الجزية
ومن شروط فرض الجزية :
(الحرية) فلا جزية على الرقيق
(الذكورية) فلا جزية على النساء
(البلوغ) فلا جزية على الأطفال
كما أنه من سماحة الإسلام ألا تؤخذ جزية من أهل الكتاب الفقراء ولا الشيوخ الفانين ولا المرضى المقعدين العاجزين ولا الرهبان المنقطعين عن الدنيا فى صوامعهم
فالمقصود أنه كما شُرع للمسلمين أخذ السبي والرق من الكفار المحاربين .... فقد شـُرع أخذ الجزية من غير المحاربين منهم
والجزية أصلا تسقط عن فقراء أهل الذمة في البلاد الإسلامية فكيف تؤخذ من الرقيق ؟؟؟
هل للرقيق (العبد) مال أصلا ً حتى يدفعه على سبيل الجزية ؟؟
المفضلات