يقول:

اقتباس
صحيح مسلم (813 )
باب الحيض
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ ».
لم يوضح النصراني علة الشبهة,وذلك لأنه لا يفهم ما ينقل,ولأنه ينقل دون علم أو وعي,فهو كما قلت آلة نسخ شبهات لا تعي ما تنقل وتنقل ما لاتعي , وكرد موجز على هذه الشبهة التي أعرف مقصدها دون أن يفتح النصراني فمه,أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر تفاصيل العلاقة الزوجية بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها,ولكن أشار إلى أنه يفعل ذلك هو وزوجته لتكون الإجابة أكثر وقعاً في نفس السائل .

قال النووى:فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه ، وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب ، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل.

فـأين الشبهة ..؟ اسأل من نقلت عنه أو أأت بمن هو أعلم منك لأرد عليه,فأنت أصبحت لا ترقى للرد ولا الإفحام بل يكفي أن نعرف أنك تكتب عفواً تنقل موضوعاً لنضحك عليك وعلى من نقلت عنه ثم نغلق الصفحة ونبحث عن شئ ذو قيمة لنرد عليه.