س127) ما الحكم فيما لو منع المسلم الجديد من الهجرة إلى ديار الإسلام إلا بدفع الرشوة ؟
ج) أقول :ــ إن كانت الهجرة متعينة عليه لعدم القدرة على إظهار شعائر دينه فلا نرى بأسا في دفع المال مقابل ذلك ، وهو وإن كان رشوة لكن هناك ضرورة وقد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقدر بقدرها ، فيدفع من المال ما يتحقق به التفريج عنه ليسافر لبلاد الإسلام ، فيجوز له الدفع ويحرم عليهم الأخذ ، ولأن الهجرة من حقوقه الشرعية بعد إسلامه ، وقد تقرر أن من لم يستطع استخراج حقه إلا بدفع شيء من المال جاز ذلك ويكون حلالا على الدافع حراما على الآخذ.



س128) إن لم تجد المرأة محرما يهاجر معها إلى بلاد الإسلام فما الحل ؟
ج) أقول :ــ في هذه الحالة تأتي إلى ديارنا ــ وأهلا وسهلا ــ بلا محرم ، فاشتراط المحرمية هنا لا يلزم لما في مراعاته من المفاسد عليها وعلى دينها ، وقد تقرر أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والمصلحة العليا هنا هي حفظ دينها وعرضها بالهجرة إلينا ، والمصلحة الصغرى وجود المحرم ، وتقرر أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، والمفسدة العليا هنا هي تركها في هذه البلدة الكافرة مع ما يتضمن ذلك من إهانتها أو فتنها عن دينها ، أو انتهاك عرضها أو قتلها ، أو غير ذلك ، والمفسدة الصغرى هي سفرها بلا محرم ، فلتأت إلى ديار الإسلام ولو بلا محرم ، وقد كان حال كثير من النساء زمن الهجرة كذلك ، فإنهن انتقلن من مكة إلى المدينة بلا محارم ، والله أعلم .



س129) ما الحكم فيما لو اضطرت للكذب لتيسير أمور هجرتها ؟
ج) أقول :ــ لا بأس بذلك ، لكن إن قدرت على المعاريض أولا ففي المعاريض مندوحة عن الكذب ، وإن لم تنفع المعاريض فلها من الكذب ما تتحقق به المصلحة ، فإنه إن كان الكذب يجوز على الزوجة وبين المتخاصمين من باب الإصلاح فجواز الكذب حماية للدين والعرض من باب أولى وأحرى ، والله أعلم .