س69) ما الحكم فيما لو انتقلت امرأة وثنية إلى دين أهل الكتاب فصارت يهودية أو نصرانية فهل يجوز للمسلم نكاحها ؟
ج) نعم يجوز نكاحها في هذه الحالة ، لأن من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم وله أحكامهم ، وإن كان بالانتقال إلى دينهم ، ولا عبرة بالدين الذي كانت عليه ، ولا ننظر إلى حالة أبويها ، بل العبرة بها هي نفسها ، فالكتابية الأصلية أو بالانتقال يجوز للمسلم أن ينكحها بشرط أن تكون عفيفة .
س70) ما الحكم في امرأة كانت كافرة وطلقها زوجها الكافر ثم نكحها كافر آخر قبل انقضاء عدتها ثم أسلما معا فهل يفرق بينهما أو يقران على هذا النكاح ؟
ج) أقول :ــ المشكلة في هذه المسألة هي أن هذه المرأة قد تزوجت قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح والله أعلم أنه إن كانت عدة المرأة لا تزال باقية فإنه يفرق بينهما ، حتى تنتهي عدتها من زوجها الأول ، ثم يعقد لها على الزوج الثاني عقدا جديدا ، ذلك لأن الإسلام يحرم النكاح الجديد مع بقاء العدة من الزوج الأول ، وهو مذهب الجمهور ، لقوله تعالى " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " والكفار مخاطبون بالنواهي ، ولأن المرأة قد تكون قد حملت من زوجها القديم ، فيؤدي نكاحها بالزوج الثاني إلى اختلاط الأنساب ، ومن مقاصد الشريعة حفظ النسل ، والله أعلم .
س71) ما الحكم في زوجين كافرين ، تزوجا على نكاح متعة ، ثم أسلما معا ، فهل يقران على هذا النكاح أو لا ؟
ج) أقول :ــ لا ، لا يقران على هذا النكاح ، بل لا بد من تجديد العقد ويكون عقدا شرعيا مستوفيا لكل شروطه الشرعية ، ذلك لأن نكاح المتعة عندنا فاسد ، فإذا أسلما فلا يزال المفسد قائما ، فلا بد من تصحيح النكاح ، وإزالة هذا المفسد ، وهو بأن يعقد لهما عقد صحيح والأمر في تصحيحه سهل ، ولله الحمد والمنة . والله أعلم .
س72) ما الحكم في الزوجين الكافرين إذا تزوجا على غير مهر ، ثم أسلما ؟
ج) في هذه الحالة يقران على نكاحهما لأن المفسد في العقد قد زال ، ولا يحتاج إلى تجديده ، لكن ذكر بعض أهل العلم بأنه لا بد من إعطاء المرأة شيئا من المال ولو يسيرا ويتفقان على أن هذا هو المهر الشرعي ، ويزول بذلك المفسد ، وهو أمر حسن ويسير ، والمهر لا بأس بتأخيره كما هو مقرر في الإسلام . والله أعلم .
س73) ما الحكم لو تزوجها حال كفرهما على غير ولي ، ثم أسلما معا ؟
ج) في هذه الحالة أيضا يقران على نكاحهما ولا حرج ، لأن المفسد قد زال .
س74) ما الحكم لو تزوجها حال كفرهما على غير شهود ؟
ج) إن كانت الحالة ما ذكر فالنكاح صحيح عندنا بعد إسلامهما ، ولا يلزمهما تجديده ، لأن المفسد قد زال وليس هو بقائم .والله أعلم .
المفضلات