س21) ما الحكم لو كان المسلم الجديد قد زنى بكافرة حال كفره ، ثم حملت منه فأسلم هو ، فهل الجنين يتبعه في الإسلام أم يتبع أمه الكافرة ؟
ج) في هذه المسألة خلاف ، والأصح عندي والله أعلم أنه يتبع أمه ، وذلك لأنه من سفاح لا من نكاح صحيح ، فإنه لا ينسب لهذا الأب أصلا ، وإنما ينسب لأمه ، لأنه لا علاقة صحيحة تربطه بهذا الرجل ، ونحن قلنا إن الولد يتبع خير أبويه دينا ، إنما قولنا ذلك فيما كان على نكاح صحيح ولو في دينه السابق ، وأما السفاح فإنه محرم في كل الأديان ، وعلى ذلك فلا يحكم بإسلام هذا الطفل ، ولا ينبع أباه في الدين .



س22) ما الحكم لو أسلمت الأم وقد حملت من الزنى ؟
ج) أقول :ــ هذا عكس المسألة السابقة ، وهو أن طفلها من الزنى تبع لها في هذه الحالة ، فلو أسلمت فإنه يكون مسلما لأنه لا أب له ، فهو يتبع أمه لانقطاع الأبوة عنه ، وعليه فولد الزنى يتبع أمه في الحرية والرق والنسب والدين .



س23) ما حكم ولد الكفار إذا سباه المسلمون ؟
ج) أقول :ــ إذا سبي لوحده من غير أبويه وهو صغير فهو يصير مسلما إجماعا ، لأنه حينئذ تنقطع علائقه من أبويه ، فيكون حكمه تبعا لمن سباه ، وأما إن سبي مع أبويه أو أحدهما فإنه يكون تبعا لخير أبويه في دينهما ،فإن كانا كافرين فهو كافر ، وإن كان أحدهما مسلما فهو تبع له .



س24) ما حكم إسلام السكران ؟

ج) نسأل الله العافية والسلامة ، وعلى كل حال فالسكران يختلف فيه الحكم بحسب اختلاف درجات سكره ، فإن كان قد بلغ الحالة التي لا يعقل معها ما يقول ولا يدري بما يصنع ، فهذا لا يصح منه قول ، ولا يعتبر منه إقرار ، لأن مناط التكليف هو العقل ولا عقل لهذا السكران الطافح ، لوجود ما غطى عليه وهو السكر ، بل لو طلق في هذه الحالة فطلاقه لاغ غير معتبر ولو أقر بمال فإقراره لاغ غير معتبر ، ولو نطق بكلمة الردة في هذه الحالة لما كان لفظه معتبرا ، فلا يصح منه في هذه الحالة إسلام ولا طلاق ولا إقرار ولا ردة ، وأما إن كان سكره خفيفا بحيث لم يغط على عقله ، فيعقل ما يقول ويدري بما يصنع ، وأسلم في هذه الحالة فإن إسلامه صحيح لأن مناط التكليف العقل ، وهو باق ، فيصح إسلامه وطلاقه واعترافه وردته ، فبان لك أن الحكم يختلف باختلاف درجة سكره والله أعلم .