أقتباسإن مفهوم الرضاعة شرعا يطلق على وصول اللبن إلى معدة الطفل وأما شكل هذا الوصول فليس له مظهر شرعي يجب مراعاته واعتباره ، يعني المُعَوَّل عليه هو وصول اللبن معدة الرضيع.

هذا الكلام ليس به شى من الصحه فاالوجور هو صب البن فى الفم اما الرضاعه فهى التقام الثدى ومصه غير هذا فهو وجور وشكرا