اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3abd Arahman مشاهدة المشاركة
ألا ترى أخى خوليو أن القول بوقوع نسخ الآيات بلا بدل معارض لقول الله تعالى:
البقرة (آية:106): ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير
؟؟
أما بالنسبة لنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول :salla-s:
فهناك آية منسوخة
المجادلة (آية:12): يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم
و آية ناسخة
المجادلة (آية:13): ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون

و بالنسبة لنسخ الإمساك بعد الإفطار فى ليالي رمضان
فالحكم السابق لم يأت فى آية قرآنية لتنسخ بآية أخرى
لكن الحكم جاءت به السنة و نسخ بنص قرآنى
البقرة (آية:187): احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون
بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام ليس على عموم النس أخي الكريم

فالكلام محصور حول ما نسخت تلاوته دون حكمه فقط

الآية تتعلق باللفظ وليس الحكم وقد وقع نسخ بلا بدل في القرآن ومثاله حكم صدقة النجوى.
قول الإمام الشافعي لا يمكن حمله على ظاهره لأنه لم يقل أحد: إن النسخ لا يجري إلا في الواجبًات، وقول الشافعي في ظاهره على هذا ولنا القول بجواز وقوع النسخ بلا بدل وهو قول جمهور السنة من المسلمين استنادًا إلى ما وقع فعلا في القرآن الكريم واستنادًا إلى أنه لا يمتنع أن يأتي الله بحكم ثم ينسخه دون أن يثبت حكم آخر بدله لمصلحة تتحقق للمسلمين دافعًا بهم إلى الرجوع إلى حالة البراءة الأولى قبل نزول الحكم المنسوخ
وهذا ما ثبت في السنة، حيث روى مسلم عن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني نهيتكم عن ثلاث: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تقربوا مسكرًا" فهذه ثلاثة أشياء كانت على البراءة فنهينا عنها ثم نسخ النهي بلا بدل فرجع الأمر إلى براءتة الأولى.

والله تعالى أعلم