أين الدليل فى الحديث على أن الصحابة لم ينتظروا الإستبراء؟
لا توجد بالطبع دلالة قطعية على أنهم لم يستبرءوهن
فليس معنى أنهم أرادوا جماعهن أنهم لم يكونوا لينتظروا حتى يستبرؤهن بحيضة أولا
177490 - أن النبي نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1302
--------------------------------------------------------------------------------
14089 - أن النبي قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2138
و ربما يقول قائل أن أوطاس كانت بعد غزوة بنى المصطلق
أى أنهم ربما كانوا يأتون السبايا مباشرة فى تلك الغزوة قبل النهى
الرد
ربما فى حالة عدم وجود زوج
أما إن كان للمرأة زوج فاستبراء الرحم شئ بديهى حتى يتبين أنها لم تكن حبلى من الزوج السابق
و الحديث التالى عام فى كل الغزوات
كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء ، فأراد أن يصيبها أمرها ، فغسلت ثيابها واغتسلت ، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها
الراوي: الحسن - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/233
حديث عام, ليس عن غزوة بعينها, وهذا ما يدل على أن هذا ما كان يحدث في جميع الغزوات بما فيها غزوة بني المصطلق, وليس في حديث بني المصطلق ما يدل على غير هذا...
و أيضا الحديث التالى
مستخرج أبي عوانة - (ج 5 / ص 152)
بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحُبَالَى، وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن مِنْ نكاحٍ لم يرث من والده وإن ادَّعاه والدُه.
3529 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِل.
3530 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَو قَالَ: خِبَاءٍ، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا.
................
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 7 / ص 449)
16004- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ خِبَاءٍ فَقَالَ :« لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِى دَاوُدَ. {ق} وَالْمُجِحُّ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَهَذَا لأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنَّ بِهَا حَمْلاً وَلَيْسَ بِحَمْلٍ فَيَأْتِيهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا قَبْلَ الاِسْتِبْرَاءِ
.............
صحيح أبي داود - (ج 2 / ص 405)
1888 - ( صحيح )
عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . ( مجحا : أي قربت ساعة ولادتها . ألم بها : أي جامعها )
...............
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
سبى رسول الله صلى الله عليه و سلم نساء بني المصطلق ونساء هوازن بحنين وأوطاس وغيره فكانت سنته فيهم : أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وأمر أن يستبرءان بحيضة حيضة
كتاب الأم - المجلد الخامس ص1800 تحت عنوان الخلاف في السبايا
http://islamport.com/b/2/alfeqh/shaf...%E3%20033.html
و قد يقول قائل
هل انتظروا شهرا هناك تقريبا للاستبراء
الرد عليه أن الإستبراء أقصاه شهر لكن ليس بالضرورة استغراق شهر
فالإستبراء انتظار الحيضة
قد تؤسر السبية و هى حائض فتكون قد استبرئت
وقد تحيض بعد يوم أو يومين أو أسبوع و أقصى المدة شهر
المفضلات